طعن
رقم
27
لسنة
2008 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: زكي
إبراهيم
المصري
الاعضاء: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي، علي
أحمد شلتوت،
سيد عبد
الرحيم
الشيمي، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,51
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,51
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,75
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,71
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,129
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه في
جلسة سرية
القاضي
المقرر..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضدها
اقامت على
زوجها الطاعن
الدعوى رقم 726
لسنة 2007 احوال
نفس مسلمين –
امام محكمة
دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
لها عليه
بالآتي:
بتطليقها من
المدعى عليه
للضرر 2-
الزامه بدفع
نفقة متأخرة
عن ثمانية
اعوام 3-
الزامه بدفع
نفقة لابنته
منها....... شاملة
المأكل
والملبس
والعلاج
والتعليم
وخلافه 4-
اثبات
حضانتها
لابنتها
الصغيرة........ 5-
الزامه
بتأثيث مسكن
حضانة ودفع
ايجاره
السنوي 6-
الزامه بدفع
اجرة خادمة
شهريا 7-
الزامه بأن
يدفع لها اجر
حضانة 8-
الزامه بمؤخر
الصداق
ومقداره 50.000
درهم 9- الزامه
بأن يدفع لها
نفقة عدة،
وذلك تأسيسا
على انها
زوجته بصحيح
العقد الشرعي
ورزقت منه
بتاريخ 13-2-1998
بابنتها ..........
وانه هجرها
وامتنع عن
الانفاق
عليها وعلى
ابنته منذ
ثماني سنوات
رغم يساره مما
اصابها بضرر
يستحيل معه
دوام العشرة
ومن ثم فقد
اقامت
الدعوى،
ومحكمة اول
درجة بعد ان
احالت الدعوى
الى التحقيق
لاثبات الضرر
واليسار
واستمعت الى
اقوال شهود
الطرفين حكمت
بتاريخ 19-11-2007
بالطلبات،
استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 551/2007 احوال
شخصية طالبا
الغاؤه
والقضاء
مجددا برفض
الدعوى،
وبتاريخ 4-3-2008 قضت
المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 23-3-2008
طالبا نقضه،
قدم محامي
المطعون ضدها
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعي
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في فهم
الواقع
والفساد في
الاستدلال
مما جره الى
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
ان الحكم قضى
بتطليق
المطعون ضدها
على الطاعن
طلقة بائنة
للضرر على سند
من ثبوت هجره
لها ورتب على
ذلك القضاء
لها بكافة
طلباتها
الاخرى، هذا
في حين ان
الهجر كان من
قبلها اذ انها
هي التي تركت
مسكن الزوجية
بحجة انه
مشغول بسكنى
والدته ورفضت
العودة اليه
حتى بعد وفاة
والدته، وذلك
على الرغم من
انها كانت
تعلم بهذا
الوضع قبل
الزواج
والدخول
وقبلته وظلت
فيه حتى انجبت
طفلتها
بتاريخ 13-2-1998 ومن
ثم يكون تركها
لمسكن
الزوجية بغير
سبب شرعي، وقد
اقرت في
مذكرات
دفاعها
اقرارا
قضائيا بأنها
هي التي تركت
مسكن
الزوجية، وقد
حصل الحكم
الابتدائي
هذا الاقرار
بأن اورد في
مدوناته ان
مذكراتها
التعقيبية
تضمنت ما يلي
((ان تركها
المنزل كان
بسبب الضغوط
النفسية التي
كانت تعاني
منها اثناء
تواجدها معه
في منزل
والدته وهو
ملك لوالدته
وهو عبارة عن
بيت صغير ليس
لها فيه الا
غرفة واحدة))
وهذا الاقرار
ملزم لها لا
يجوز الرجوع
فيه، كما انه
ملزم للقاضي
ويترتب عليه
اعتبارها
ناشزاً بما
يسقط حقها في
طلب الطلاق
ومؤخر الصداق
والنفقات
بانواعها،
كما ان تخلف
الزوج عن
اعداد مسكن
الزوجية او
تهيئته مسكن
للطاعة لا يعد
هجراً، اضافة
الى انه ولكي
يكمل حياته
معها ومع
ابنته قام
باستئجار شقة
مستقلة
بالفيلا
المملوكة
لشقيقته، واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
واخطأ في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى بأن
توهم ان الهجر
من قبل الطاعن
مما جره الى
مخالفة
القانون بأن
قضى للمطعون
ضدها بالطلاق
للضرر ورتب
على ذلك
القضاء لها
بالطلبات
المترتبة على
القضاء
بالطلاق،
فانه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
الاقرار هو
اعتراف المقر
بحق عليه في
صيغة تفيد
ثبوت الحق
المقر به على
سبيل الجزم
واليقين،
فتصبح
الواقعة محل
الاقرار في
غير حاجة الى
الاثبات يأخذ
بها القاضي
واقعة ثابتة
بالنسبة الى
الخصم الذي
اقر بها،
وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع سلطة
تفسير
اقرارات
الخصوم
وتقدير ما اذا
كان يمكن
اعتبارها
اعترافاً
ببعض وقائع
الدعوى ام لا،
وحسبها ان
تقيم قضاءها
على اسباب
تكفي
لحمله،
ومن
المقرر ان
الضرر الذي
يقع على
الزوجة من
زوجها وتطلب
التطليق
بسببه له صور
مختلفة
مغايرة بعضها
لبعض، فالسب
والضرب
والهجر،
وقائع تختلف
كل منها عن
الاخرى ويكفي
لوقوع الضرر
ثبوت صورة من
صورة التي
تتحقق بها
المضارة،
ومن
المقرر ان من
الحقوق
الواجبة على
الزوج تجاه
زوجته ان يعد
لها مسكنا
شرعيا مستقلا
لا يشاركهما
فيه احد،
لذلك
فإن عدم اعداد
المسكن
الشرعي بسبب
يرجع الى
الزوج يعد
ضربا من ضروب
الهجر لان
استطالته
تنال من
الزوجة
ويصيبها
بالضرر،
كما
ان اعداد
الزوج مسكنا
جديدا لزوجته
بعد تركها
المسكن الذي
تقيم فيه
والدته لا
ينفي عنه هجره
لزوجته طالما
انه لم يدعوها
اليه فيه،
ومن
المقرر ايضا
ان تقدير
الضرر الذي
تطلب الزوجة
التطليق على
زوجها من اجله
هو من مسائل
الواقع التي
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديرها لما
لها من سلطة
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الادلة
والقرائن
والمستندات
والموازنة
بينها متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة كافية
لحمل قضائها
ولها اصلها
الثابت في
الاوراق،
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
مذكرة دفاع
المطعون ضدها
امام محكمة
اول درجة ان
تركها لمنزل
الزوجية كان
بسبب الضغوط
النفسية التي
كانت تعاني
منها اثناء
تواجدها معه
في منزل
والدته وهو
ملك لوالدته
وهو عبارة عن
بيت صغير ليس
له الى غرفة
واحدة، ومن ثم
فإن ما ورد في
دفاعها لم يكن
منها على سبيل
الاقرار
بهجرها مسكن
الزوجية
وانما كان في
معرض دفاعها
بأن من حقها
ترك مسكن
الزوجية اذا
كان مشغولا
بسكنى اقارب
الزوج حتى
يوفر لها
الزوج المسكن
الشرعي
المستقل،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
برفض دفاع
الطاعن بأن
المطعون ضدها
هي التي هجرت
مسكن الزوجية
على ما اورده
بمدوناته من
انه ((ولئن
كانت المدعية
قد رفضت
العودة الى
مسكن الزوجية
فقد بررت ذلك
انها كانت
تعاني من ضغوط
نفسية اثناء
تواجدها معه
في منزل
والدته وهو
عبارة عن منزل
صغير ليس لها
فيه الا غرفة
واحدة – ومن ثم
فان ما ورد في
وفاتها لم يكن
منها على سبيل
الاقرار وان
صحتها تدهورت
واصيبت بنوبة
قلبية ادخلت
على اثرها الى
المستشفى
وهذا ما لم
ينكره
المستأنف)) وهي
اسباب سائغة
لها اصلها
الثابت في
الاوراق
وتؤدي الى ما
انتهى اليه
الحكم
المطعون فيه
في هذا
الخصوص،
لما
كان ما تقدم
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بطلبات
المطعون ضدها
على ما اورده
بمدوناته من
ان ((المستأنف
طوال السنوات
الثمانية لم
يقم بتهيئة
مسكن شرعي ولم
يقم بطلبها
لطاعته فيه
وتركها في بيت
اهلها هذه
المدة فإن ذلك
يعتبر ضررا
يجيز للزوجة
طلب التطليق
من اجله اذ لو
كان راغبا في
استمرار
الحياة
الزوجية بينه
وبين
المستأنف
ضدها لهيأ
بيتا شرعيا
فإذا ما رفضت
عند ذلك بعد
طلبه اياها
للطاعة
والحكم عليها
بذلك فبعد ذلك
يمكنه ان يحتج
بأن الهجر من
المستأنف
ضدها اما وانه
لم يحرك ساكنا
في هذا
الاتجاه فإن
ما وصل اليه
الحكم
المستأنف من
نتيجة قد اصاب
بها صحيح
القانون
ولا
ينال من ذلك
عدم اعذار
المستأنف لان
الاعذار في
قانون
الاحوال
الشخصية جاء
في حالة طلب
التفريق
للغيبة
والغياب
المقصود لما
عرفته
المذكرة
الايضاحية هو
انتقال الزوج
بدون زوجته
الى موطن او
محل اقامة اخر
غير محل
الاقامة او
الموطن الذي
كان فيه بيت
الزوجية اما
الغيبة عن بيت
الزوجية مع
الاقامة في
البلدة نفسها
فهو الهجر،
فهناك فرق بين
الغيبة
والهجر
وانذار الزوج
الوارد في
المادة 129 من
قانون
الاحوال
الشخصية خاص
بالتفريق
للغيبة...
ان
الفقرة 2 من
المادة 71 قد
قررت سقوط
النفقة عن
الزوجة اذا
تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي
ومفهوم
المخالفة
لهذه المادة
ان الزوجة
تستحق النفقة
اذا كان
خروجها بعذر
شرعي، ولما
كان من الثابت
بالاوراق ان
المدعية قد
بينت سبب
خروجها بأنها
كانت في بيت ام
المستأنف
تعاني من ضغوط
نفسية اصيبت
من جرائها
بنوبة قلبية
ادخلت اثرها
الى المستشفى
وهذا ما لم
ينكره
المستأنف.
وحيث
ان وجود ام
المستأنف في
منزل الزوجية
يفقد المسكن
شرعيته ويكون
خروج
المستأنف
ضدها منه
خروجا بعذر
تستحق معه
النفقة
الزوجية)) واذ
كانت هذه
الاسباب
سائغة ولها
اصلها الثابت
في الاوراق
ولا مخالفة
فيها للقانون
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
المطعون فيه
وتتضمن الرد
المسقط لكل ما
اثاره الطاعن
بأسباب الطعن
وكان لاوجه
لما يثيره
الطاعن من ان
زوجته
المطعون ضدها
رفضت الاقامة
معه بعد وفاة
والدته. طالما
ثبت مما تقدم
ان مسكنه لم
يكن مناسبا
ولم يدعها
اليه، كما
لاوجه ايضا
لما يثيره
الطاعن من ان
زوجته
المطعون ضدها
كان قد قبلت
الاقامة في
مسكنه مع
والدته، ذلك
ان قبولها
الاقامة مع
والدته في
فترة من
الفترات لا
يسقط حقها في
ان يكون لها
مسكنا تنفرد
به معه، طالما
ثبت تضررها من
الاقامة مع
والدته، ومن
ثم يكون النعي
على غير
اساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.