طعن
رقم
43
و
76
و
78
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره ، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري ،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,313
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,290
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,290
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,290
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص - في
كل الطعون
الثلاثة –
الذي اعده
وتلاه بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ........ وبعد
المداولة.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المدعو (...........)
اقام الدعوى
رقم 352 لسنة 2005
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
ابتداءً على
كل من: 1- ........... 2- ......... 3) ......... 4)
....... 5) شركة ........
للتأمين ش.م.ع
بطلب الحكم
بإلزامهم
بالتضامم
والتضامن بأن
يؤدوا له مبلغ
مليوني درهم،
وذلك تأسيساً
على أنه
بتاريخ 1-9-2003
وأثناء عمله
لدى الشركة
المدعى عليها
الرابعة تسبب
المدعى عليهم
الثلاثة
الأول بخطئهم
في سقوط لوح
خشب من
الطوابق
العلوية
ارتطم برأس
المدعي مما
أدى الى
اصابته بكسور
في العمود
الفقري
والعنق وتخلف
لديه شلل
مستديم
بأطرافه
الأربعة
بنسبة 100%، وقد
قضى بإدانة
المدعى عليهم
الثلاثة
الأول في
الجنحة رقم 7565
لسنة 2004 بحكم
نهائي، وإذ
لحق المدعي من
جراء إصابته
الناجمة عن
الحادث أضرار
مادية
ومعنوية
وجسمانية
يقدر التعويض
عنها بالمبلغ
المطالب به،
وكانت المدعى
عليها
الخامسة هي
الشركة
المؤمن لديها
على العاملين
لدى المدعى
عليها
الرابعة، ومن
ثم فقد أقام
الدعوى،
وأثناء نظرها
قام بإدخال كل
من: 1- شركة ......... ر
للمقاولات 2- .........
للمقاولات
العامة
والتجارة 3- .......
للحكم عليهم
بالتضامم
والتضامن مع
المدعى عليهم
بأن يؤدوا له
المبلغ
المطالب به
وذلك تأسيساً
على أن شركة .........
هي التي يعمل
بها ........ وان
شركة ........ هي
التي كان يعمل
بها ......... وأن
شركة ......... هي
التي كان يعمل
بها ......... وهم
الذين تسببوا
بخطئهم في
وقوع الحادث،
وبتاريخ 16-10-2006
حكمت المحكمة
بإثبات ترك
الخصومة –
بناء على طلب
المدعي –
بالنسبة
للعمال
الثلاثة
وشركة ........
للهندسة
وبإلزام
الخصوم
الثلاثة
المدخلين بأن
يؤدوا
بالتضامم
للمدعي مبلغ
مليون درهم
والفائدة
بواقع 9%
سنوياً
اعتباراً من
صيرورة الحكم
نهائياً وحتى
السداد،
ورفضت الدعوى
بالنسبة
للمدعى عليها
الخامسة،
استأنفت شركة
........ هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 731 لسنة 2006
مدني، كما
استأنفه
المدعي
بالاستئناف
رقم 732 لسنة 2006
مدني،
واستأنفته
شركة .........
بالاستئناف
رقم 737 لسنة 2006
مدني، وبعد ان
ضمت المحكمة
الإستئنافات
الثلاثة حكمت
بتاريخ 19-3-2007
أولاً: بإحالة
الدعوى الى
التحقيق
لتثبت الشركة
المدخلة
الثانية (.........
للمقاولات
العامة
والتجارة) أن
العامل ......... كان
يعمل وقت
الحادث لدى
شركة ......
(المدخلة
الأولى) وهي
التي تشرف على
أعماله
والمسئولة
عنه ومباشرته
للعمل،
ثانياً:
بإحالة
المدعي الى
لجنة طبية
مؤلفة من
طبيبين من
أصحاب
الاختصاص في
الأعصاب
وثالث في الطب
الشرعي
لتوقيع الكشف
عليه لبيان
الإصابات
التي لحقت به
من جراء
الحادث وما
استقرت عليه
حالته مع
تحديد نسبة
العجز او
العاهة، وبعد
ان استمعت
المحكمة الى
شاهدي الشركة
المدخلة
الثانية،
وأودعت
اللجنة
الطبية
تقريرها،
حكمت بتاريخ
21-1-2008 في موضوع
الإستئنافات
الثلاثة
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت شركة ........
في هذا الحكم
بالتمييز رقم
43 لسنة 2008 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 13-2-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضده
الأول مذكرة
بدفاعه – في
الميعاد – طلب
فيها رفض
الطعن، كما
قدم محامي
شركة التأمين
المطعون ضدها
الثالثة
مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – دفع
فيها بعدم
قبول الطعن
بالنسبة لها،
كما طعنت شركة
......... في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
76 لسنة 2008 مدني
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 19-3-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي شركة
التأمين
المطعون ضدها
الثالثة
مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – دفع
فيها بعدم
قبول الطعن
بالنسبة لها،
وقدم محامي
الشركة
المطعون ضدها
الرابعة
مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – دفع
فيها بعدم
قبول الطعن
بالنسبة لها،
كما طعنت شركة
...... في ذات الحكم
بالتمييز رقم
78 لسنة 2008 مدني
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 19-3-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي شركة
التأمين
المطعون ضدها
السادسة
مذكرة
بدفاعها – في
الميعاد – دفع
فيها بعدم
قبول الطعن
بالنسبة لها،
وبعد أن عرضت
الطعون
الثلاثة على
المحكمة في
غرفة مشورة
رأت أنها
جديرة بالنظر
وحددت جلسة
لنظرها،
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضمها
للارتباط
وليصدر فيها
حكم واحد.
أولاً:
في الطعن رقم 43
لسنة 2008 مدني.
حيث
إنه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
عملاً
بالمادة 150 من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
الطعن من
المحكوم عليه
لا يجوز
توجيهه إلا
لمن كان خصماً
له أمام محكمة
الموضوع فلا
يكفي أن يكون
المطعون ضده
طرفاً في
الخصومة
المطروحة
أمام المحكمة
بل يجب أن يكون
قد نازع خصمه
فيما قد وجهه
إليه من طلبات
للحكم عليه
أوله بها،
فإذا لم تكن
هناك خصومة
قائمة بين
طرفين ماثلين
في الدعوى بأن
لم تكن
لاحدهما أية
طلبات في
مواجهة الآخر
ولم يقض له او
عليه بشيء
للخصم الآخر
فإن الطعن
المرفوع من
أحدهما قبل
الآخر لا يكون
مقبولاً، إذ
يقتصر قبول
الطعن
المرفوع من
المحكوم عليه
على الحكم
الصادر ضده في
مواجهة
المحكوم له،
لما
كان ذلك وكان
البين من
الأوراق ان
الطاعنة لم
توجه أية
طلبات
للمطعون ضدها
الثانية
والثالثة،
كما لم يوجه
أيهما إليها
أية طلبات،
وكان كل منهم
محكوماً عليه
ولم يقضي عليه
أوله بشيء
للطرف الآخر،
مما مفاده أنه
لم تكن هناك
خصومة مطروحة
على محكمة
الموضوع بين
الطاعنة وبين
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالثة. ومن
ثم فإنه يتعين
القضاء بعدم
قبول هذا
الطعن في
مواجهتهما.
وحيث
إن الطعن
بالنسبة
للمطعون ضده
الأول قد
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
الشركة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال.
ومخالفة
الثابت في
الأوراق، إذ
قضى بتأييد
الحكم
الابتدائي
بإلزامها مع
شركة ......... بأداء
مبلغ التعويض
المقضي به
للمطعون ضده
الأول بمقولة
انه ولئن كان
العامل ......... كان
يعمل لدى شركة
........ إلا أنه على
كفالة الشركة
الطاعنة وكان
في الأصل يعمل
لديها
وبوصفها
مقاول اصلي
اعارته للعمل
لدى شركة ........
المقاول من
الباطن فتكون
لها سلطة
ورقابة غير
مباشرة عليه،
ورتب على ذلك
مسئولية
الطاعنة
بوصفها
متبوعاً عن
أفعال تابعها
دون أن يبين
مظاهر هذه
السلطة
والرقابة،
كما أن مجرد
كون المتسبب
في الحادث على
كفالة
الطاعنة لا
يؤدي الى
مسئوليتها
عما ترتب على
فعله من أضرار
بالمضرور
طالما لم
تتوافر علاقة
التبعية
بينهما وقت
الحادث، وقت
ثبت من إفادة
العامل
المذكور
المتسبب في
الحادث بمحضر
الشرطة
المقدم من
المضرور
(المطعون ضده
الأول) امام
محكمة اول
درجة ومن
أقوال شاهدي
الطاعنة ومن
الرسائل
الصادرة عن
شركة ....... بتاريخ
11-11 و 3-12 و 29-12-2002 وقوائم
أسماء العمال
المطلوب
إعداد
تأشيرات عمل
لهم وتسليم
جوازات سفرهم
المقدمة أمام
محكمة
الإستئناف ان
الحادث وقع
بسبب وأثناء
عمل ...... لدى شركة
........ فتكون هذه
الشركة وحدها
المسئولة عن
أفعال هذا
العامل إذ لا
يعقل ان يكون
لكل من
الشركتين
رقابة وإشراف
على العامل في
ذات الوقت،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
وفقاً لنص
المادة 313/1 ب من
قانون
المعاملات
المدنية
ان
مسئولية
المتبوع عن
خطأ تابعه
تقوم على عنصر
السلطة
الفعلية
للمتبوع وأن
تكون منصبه
على الرقابة
والتوجيه
والإشراف،
وأن يرتكب
التابع الخطأ
في حال تأدية
وظيفته او
بسببها،
وأن
كفالة العامل
غير المواطن
لا تنهض
دليلاً على
توافر علاقة
التبعية التي
يترتب عليها
مسئولية رب
العمل عن أداء
الضمان
للمضرور
نتيجة خطأ
تابعه،
والعبرة
في توافر
علاقة
التبعية بين
المتبوع
المسئول عن
خطأ التابع هو
بوقت ارتكاب
الخطأ الذي
ترتب عليه
الضرر وهو ما
يقع عبء
إثباته على
المضرور،
ومن المقرر
ايضاً انه وإن
كان استخلاص
توافر علاقة
التبعية هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديرها
حسبما
تستخلصه من
الأدلة
والمستندات
والقرائن
المحيطة
بظروف
الدعوى، إلا
ان ذلك
مشروطاً بأن
يكون
استخلاصها
سائغاً
ومستنداً الى
ماله أصله
الثابت في
الأوراق،
لما
كان ذلك وكان
الواقع في
الدعوى حسبما
استخلصته
المحكمة
المطعون في
حكمها من
أقوال شاهدي
الطاعنة (........ و ........)
بالتحقيق
الذي أجرته ان
العامل ركان
يعمل لدى شركة
....... للمقاولات
وقت الحادث،
وكان الحكم
المطعون فيه
رغم ذلك قد
اقام قضاءه
بإلزام
الطاعنة
بالتعويض على
ما أورده
بأسبابه من
أنه ((ثبت من
التحقيق الذي
أجرته
المحكمة ان
العامل ..... كان
يعمل لدى شركة
......... وقت حصول
الحادث – محل
الدعوى – إلا
أنه من الثابت
أيضاً أنه كان
بكفالة
المستأنفة .......
(الشركة
الطاعنة)
وأنها أعارته
هو ومجموعة
عمال للعمل
لدى شركة ......
باعتبار هذه
الأخيرة
مقاول من
الباطن و .........
المقاول
الرئيسي
وبذات
مشروعها (مجمع
.......... دبي) ... الأمر
الذي مؤداه أن
المستأنفة .......
للمقاولات
وباعتبار ان
العامل
المذكور هو
عائد في الأصل
لها ويعمل
لديها
وأعارته
مؤقتاً لشركة
........ التي تعمل
كمقاول من
الباطن في ذات
مشروعها
كمقاول رئيسي
ووقع الخطأ من
ذلك العامل
بسبب عمله
الأصلي لدى
المستأنفة
فإن هناك سلطة
فعلية
للمستأنفة
عليه ورقابة
وإشراف
مستمرين ما
دام أنه لم
يترك العمل
لدى شركته وما
زالت علاقته
القانونية
معها
وباعتبارها
كفيله له
مستمرة
وقائمة وسلطة
الرقابة
والإشراف
عليه فعلية
وقانونية وإن
كانت في مثل
هذه الحالة
سلطة غير
مباشرة بينما
سلطة الرقابة
والإشراف من
شركة ........
(الشركة
المستعيرة
للعامل) كانت
سلطة مباشرة
وبالتالي فإن
علاقة
التبعية
قائمة مع
الشركتين
وتتحملان
(كمتبوع)
مسئولية
مشتركة عن
أعمال تابعها
والخطأ الذي
ارتكبه بسبب
عمله لديهما
وفي مشروعهما
الواحد)) وإذ
كا ن هذا الذي
خلص إليه
الحكم مشوباً
بالفساد في
الاستدلال،
ذلك أن كفالة
الشركة
الطاعنة
للعامل
المتسبب في
الحادث لا
يترتب عليها
مسئوليتها
عما يرتكبه من
أفعال ضارة ما
لم يثبت قيام
التبعية
الفعلية بين
الكفيل
والمكفول عند
وقوع الحادث،
كما ان مقتضى
إعارته لشركة
....... للعمل لديها
أنه خرج من
نطاق السلطة
الفعلية
للطاعنة في
رقابته
والإشراف
عليه وتوجيهه
أثناء عمله
لدى الشركة
المستعيرة
بعد أن انتقلت
إليها هذه
السلطة
وبالتالي
فإنه لا محل
لمساءلة
الشركة
الطاعنة عن
الفعل الضار
الذي ارتكبه
العامل
المذكور، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون قد
أخطأ أيضاً في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
لهذا السبب.
وحيث
إن موضوع
الاستئناف
رقم 731 لسنة 2006
مدني –
المرفوع من
الطاعنة –
صالح للفصل
فيه، ولما
تقدم بيانه من
أسباب وكانت
الأوراق قد
خلت من أي دليل
على توافر
علاقة
التبعية بين
الشركة
المستأنفة
(الطاعنة) وبين
العامل ........ وقت
وقوع الحادث،
وكانت شركة ......
للمقاولات
لاتماري في أن
العامل
المذكور تحت
إمرتها ويعمل
لحسابها وقت
الحادث، ومن
ثم فإنه يتعين
إلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
إلزام
المستأنفة
بالتعويض
والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى
قبلها.
ثانياً:
في الطعن رقم 76
لسنة 2008 مدني.
حيث
إن الثابت
بالأوراق ان
الشركة
الطاعنة (.........
للمقاولات) لم
توجه للمطعون
ضدهم عدا
الأول أية
طلبات كما لم
يوجهوا هم
إليها أية
طلبات، ولم
يقضي على
أحدهم أوله
بشيء قبل
الطرف الآخر،
مما مفاده أنه
لم تكن هناك
خصومة مطروحة
على محكمة
الموضوع بين
الشركة
الطاعنة وبين
الشركات
المطعون ضدها
من الثانية
الى الخامسة،
ومن ثم فإنه لا
يجوز
اختصامهم في
هذا الطعن،
ويتعين لذلك
القضاء بعدم
قبول الطعن
قبلهم.
وحيث
أن الطعن
بالنسبة
للمطعون ضده
الأول قد
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
أن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الشركة
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أنها تمسكت
بأنه من مقتضى
المادة 313 من
قانون
المعاملات
المدنية انه
يجب على
المضرور في
دعواه قبلها
ان يختصم
تابعها (......)
مرتكب الفعل
الضار
باعتبار ان
مسئوليتها هي
مسئولية
تبعية تقوم
مقام مسئولية
التابع
وتنقضي
بانقضائها
ولما كان
المدعي
المضرور قد
ترك الخصومة
تجاه تابعها
فإنه كان لازم
ذلك القضاء
برفض الدعوى
بالنسبة لها،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
بمقولة أن
تابعها
المذكور قد
أدين جنائياً
عن إهماله،
وهو رد لا
يواجه دفاعها
ذلك أن
النيابة
العامة لم
توجه اي اتهام
لطاعنه
والمحكمة
الجزائية قد
عاقبت تابعها
عن خطئه
الشخصي ولم
تقضي بتعويض
عليه، ومن ثم
فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن النص في
المادة 313 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أنه ((لا يسأل
احد عن فعل
غيره ومع ذلك
فللقاضي بناء
على طلب
المضرور إذا
رأى مبرراً أن
يلزم اياً من
الآتي ذكرهم
حسب الأحوال
بأداء الضمان
المحكوم به
على من أوقع
الضرر: أ- ... ب- من
كانت له على من
وقع منه
الإضرار سلطة
فعلية في
رقابته
وتوجيهه ولو
لم يكن حراً في
اختياره إذا
كان الفعل
الضار قد صدر
من التابع في
حالة تأديته
وظيفته او
بسببها. 2- ولمن
أدى الضمان ان
يرجع بما دفع
على المحكوم
عليه به )) يدل
على
أن
مسئولية
المتبوع عن
أعمال تابعه
غير المشروعة
هي مسئولية
تبعية مقررة
بحكم القانون
لمصلحة
المضرور تقوم
على فكرة
الضمان
القانوني،
فالمتبوع
يعتبر في حكم
الكفيل
المتضامن
كفالة مصدرها
القانون،
ومن ثم فإن
للمضرور أن
يطالب
المتبوع
مباشرة
بتعويض الضرر
الناشئ عن
أعمال تابعة
غير المشروعة
دون حاجة
لاختصام
التابع في
الدعوى او سبق
صدور حكم
بإلزامه
بالتعويض،
وللمتبوع
الحق في
الرجوع على
تابعه مرتكب
الفعل الضار
بما يكون قد
أداه من تعويض
للمضرور، ولا
يغير من ذلك ما
ورد بنص
المادة 313
سالفة البيان
من أن المتبوع
يقوم بأداء
الضمان
المحكوم به
على من أوقع
الضرر وأنه
يحق لمن أدى
الضمان
الرجوع بما
دفع على
المحكوم عليه
به،
ذلك
أن المقصود
بالضمان
المحكوم به
على التابع هو
ثبوت التزامه
بالتعويض عما
ارتكبه من فعل
ضار في حق
المضرور
حسبما
تستخلصه
المحكمة من
الواقع
المطروح
عليها في دعوى
المضرور قبل
المتبوع دون
اشتراط
اختصام
التابع في هذه
الدعوى او سبق
صدور حكم عليه
بالتعويض
فيها او في
دعوى سابقه،
إذ لم يوجب
القانون
اختصامه بل
وصفه فحسب
بأنه محكوم
عليه اي مسئول
عما ارتكبه من
خطأ او إهمال
ترتب عليه
إلحاق الضرر
بالمدعي
المضرور
باعتبارها
مسألة اولية
يترتب على
ثبوتها
التزام
المتبوع
بأداء الضمان
للمضرور،
بحيث إذا
انتفت
مسئولية
التابع فإنه
يتعين رفض
دعوى الضمان
قبل
المتبوع،
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وايد الحكم
الابتدائي
بإلزام
الشركة
الطاعنة
بأداء
التعويض
المقضي به
تأسيساً على
أنها مسئولة
عن الضرر الذي
احدثه تابعها
بعمله غير
المشروع
أخذاً بحجية
الحكم
الجنائي
الصادر في
الجنحة رقم 7565
لسنة 2004 الذي
قضى بإدانته
عن تسببه
بإهماله في
إصابة
المدعي، فإنه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويكون النعي
عليه بهذا
السبب على غير
أساس.
وحيث
إن حاصل ما
تنعى به
الشركة
الطاعنة
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
ذلك انها
تمسكت بأنه
بالرجوع الى
مخطط موقع
الحادث يتضح
ان إصابة
المجني عليه
المطعون ضده
الأول كانت
نتيجة وقوفه
بالقرب من
الشريط
التحذيري حول
البناية التي
سقط منها
اللوح الخشبي
رغم أنه كان
يتعين عليه أن
يقف بعيداً عن
موقع العمل
وينبه المارة
من مسافة
بعيده نسبياً
عن الشريط
التحذيري،
كما أنه أفاد
بمحضر الشرطة
بأنه لا يتهم
أحداً
بإصابته،
الأمر الذي
يدل على أنه قد
ساهم بنسبة 90%
في الخطأ
وبالتالي
فإنه يسأل عن
خطئه، كما
أنها تمسكت
بأنه بالرجوع
الى محاضر
تحقيقات
النيابة في
القضية
الجزائية
يتضح ان
تابعها (......) قد
أكد انه لم
يطلب من
المجني عليه
المطعون ضده
الأول الوقوف
خارج الشريط
التحذيري ولم
يكلفه بأي عمل
وتم توفير
وسائل الأمان
له، وأفاد
العامل (......) انه
هو الذي طلب من
المطعون ضده
الاول الوقوف
في المكان
الذي وقع فيه
الحادث، وأكد
ذلك المدعى
عليه الثالث
.......، بما يقطع
بأن مرتكب
الخطأ هما
المطعون ضده
الأول و ..........
وكلاهما
يتحمل قدر من
المسئولية
دون ثبوت اي
مسئولية
عليها تجاه
تابعها ......
وبالتالي
تنتفي
مسئوليتها،
وعلى فرض أن
تابعها قد
ساهم في الخطأ
فإن مسئوليته
لا تتجاوز سوى
1%، إلا أن
الحكم رد على
هذا الدفاع
الجوهري
بعبارة
متقضبه بان
مساهمة
المضرور في
وقوع الحادث
هو قول مرسل لم
يؤيد بأي
دليل، هذا
بالرغم من
انها قد بينت
على نحو ما سلف
الأدلة التي
توضح خطأ
المطعون ضده
الأول وخطأ
العامل (......)، ومن
ثم فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه من المقرر
وفق ما تقضي به
المادة 50 من
قانون
الإثبات
والمادة 269 من
قانون
الإجراءات
الجزائية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة –
ان
للحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى
الجزائية
حجية الشيء
المحكوم فيه
أمام المحكمة
المدنية فيما
فصل فيه فصلاً
ضرورياً
ولازماً في
أمر يتعلق
بوقوع الفعل
المكون
للأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية وفي
الوصف
القانوني له
ونسبته الى
فاعله،
فإذا
ما فصلت
المحكمة
الجزائية
بحكم بات في
هذه المسائل
تعين على
المحكمة
المدنية
الالتزام بها
في دعاوي
الحقوق
المتصلة بها
وامتنع إعادة
بحثها وذلك
لاتصال هذه
الحجية
بالنظام
العام، وحتى
لا تكون هذه
الأحكام
معرضه في أي
وقت لإعادة
النظر في
الأمر الذي
فصلت فيه وحاز
حجيته قبل
الكافة،
ومن
المقرر أيضا
أنه وفقا لما
تقضي به
المادة 290 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
يجوز للقاضي
أن ينقص مقدار
الضمان او لا
يحكم بضمان ما
إذا كان
المتضرر قد
اشترك بفعله
في إحداث
الضرر او زاد
فيه،
إلا أن عبء
إثبات مساهمة
المضرور في
الخطأ الذي
ترتب عليه
إلحاق الضرر
به يقع على
عاتق من يدعيه
كما
ان تقدير
مشاركة
المضرور في
ذلك الخطأ هو
من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع في
نطاق سلطتها
في تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها دون
معقب عليها في
ذلك من محكمة
التمييز متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها ما
يساندها في
الأوراق.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بمطالعة
الحكم
الجزائي في
الدعوى
الجزائية رقم
7565 لسنة 2004 جنح
دبي الصادر
بتاريخ 13-12-2004 –
المرفق
بالأوراق – ان
النيابة
العامة اتهمت
كل من: 1- ........ 2- ...... 3- .........
بأنهم تسببوا
بخطئهم في
المساس
بسلامة جسم
المجني عليه ........
باكستاني
الجنسية –
(المطعون ضده
الاول) نتيجة
إخلالهم بما
تفرضه عليهم
اصول وظيفتهم
بأن قاموا بفك
الألواح
الخشبية من
الطابق
الثامن
المثبتة على
الخرسانة مما
أدى الى
سقوطها على
الأرض
وتهشمها
وإصابة
شظاياها
المجني عليه
والحقت به
الإصابات
الموصوفة
بتقرير
الطبيب
الشرعي والتي
تخلفت عنها
عاهة مستديمة
تقدر نسبتها 100%
على النحو
الثابت
بالأوراق،
وقد قضى الحكم
بإدانتهم
تأسيساً على
ما أورده
بأسبابه من أن
((المحكمة
اطمأنت الى
أدلة الإثبات
.. وقد استقر في
يقين المحكمة
قيام الخطأ في
جانب
المتهمين إذ
المتهم الأول
هو مهندس
الأمن
والسلامة
وحدد حدود
السلامة
ووقوف المجني
عليه
بالاتفاق مع
المتهم
الثاني مشرف
العمال ولم
يستطيعا
تحديد
المسافة
الآمنة ولم
يتخذا
الإجراءات
اللازمة لعدم
سقوط الألواح
من الأعلى،
وقيام عنصر
الخطأ في حق
المتهم
الثاني في فك
الألواح
الخشبية في
الطابق
الثامن دون
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لعدم
سقوطها،
الأمر الذي
تتوافر معه
علاقة
السببية بين
خطأ المتهمين
والضرر الذي
لحق بالمجني
عليه وإصابته
بعاهة
مستديمة تقدر
نسبتها بمائة
في المائة،
الأمر الذي
يتعين معه
إدانة
المتهمين ))،
وبالتالي فإن
هذا الحكم
الجزائي يكون
قد اكتسب
الحجية في
ثبوت الخطأ
المسند الى
المتهمين بما
فيهم تابع
الشركة
الطاعنة (........)،
ويفيد بأن هذا
التابع هو
الذي كلف
المجني عليه
(المطعون ضده
الأول)
بالوقوف في
المكان الذي
وقع فيه
الحادث، وهو
ما كان لازماً
لإدانته، ومن
ثم فإنه لا
يجوز قبول أي
دليل يناقض
ذلك، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
مقرراً بأن
المساهمة
المدعى بها لا
دليل عليها في
الأوراق،
وكان ما تدعيه
الطاعنة بشأن
الخطأ الذي
ارتكبه
العامل (......) غير
مقبول بعد أن
خلص الحكم
المطعون فيه
صحيحاً – وعلى
نحو ما سلف
بيانه في
الطعن رقم 43
لسنة 2008 مدني –
الى أنه تابع
لها وثبوت
قيام
مسئوليتها عن
أعماله، وهو
ما ليس محل نعي
من الطاعنة،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم بما سلف
يكون على غير
أساس.
وحيث
إن الشركة
الطاعنة تنعى
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع، إذ
ورد بتقرير
مستشفى راشد
ان نتائج فحص
الأشعة
السينية على
مخ المطعون
ضده الأول
طبيعية وانه
كان يطيع
الأوامر وفي
كامل وعيه عند
دخوله
المستشفى
وبالنسبة
للفحص الحركي
كانت الأطراف
العليا
تقريباً 3/5 على
الجانب
الأيمن و 2/5 على
الجانب
الأيسر اي أن
أطرافه
العلوية لم
يصبها شلل
كامل، ومع ذلك
قدر التقرير
نسبة عجزه ب 100%
ودللت
الطاعنة على
عدم صحة هذه
النسبة بأنه
قام بالتوقيع
بيده على طلب
تأجيل سداد
رسوم الدعوى،
كما طلبت
إعادة عرضه
على لجنة طبية
من جميع
التخصصات
للتوصل الى
تحديد نسبة
عجزه
الحقيقية
والنهائية
حتى يتسنى
تقدير
التعويض
بمقدار الضرر
غير زائد
عليه، إلا أن
الحكم
المطعون فيه
التفت عن هذا
الطلب
الجوهري، كما
أنها تمسكت
بأن الحكم
الابتدائي
قضي للمطعون
ضده الأول
بتعويض
إجمالي قدره
مليون درهم
دون أن يبين
عناصر الضرر
ودون أن يفصح
عن سبب قضائه
بتعويض عما
سيتكبده في
المستقبل من
نفقات في
العلاج، رغم
أن التقارير
الطبية
وأوراق
الدعوى قد خلت
مما يفيد ثبوت
توافر ضرر
مادي متعلق
بالإخلال
بمصلحة مالية
له، إلا أن
الحكم
المطعون فيه
اكتفى بالرد
على هذا
الدفاع
بالقول بأن
الحكم
المستأنف
استظهر عناصر
الضرر وهو
تسبيب قاصر،
ومن ثم فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
لكل شخص الحق
في سلامة جسده
والتعدي عليه
وإحداث
إصابات به يعد
ضرراً يوجب
التعويض عنه،
وهو نوع من
أنواع الضرر
المادي الذي
يلحق
بالمضرور ولو
لم يترتب عليه
المساس
بقدرته على
الكسب او
تكبده خسائر
او نفقات في
العلاج،
وهذا
الضرر
الجسماني
المعبر عنه
بجراح الجسد
يشمل التعويض
عن العجز
الصحي المؤقت
والعجز
الجزئي
الدائم،
أما
الضرر المادي
المتعلق
بالإخلال
بمصلحة مالية
للمضرور فإنه
يقدر بمقدار
ما لحق
المضرور من
خسارة وما
فاته من كسب
وذلك كله متى
كان الضرر
نتيجة طبيعية
للفعل الضار،
كما
يحق للمضرور
المطالبة بما
لحقه من ضرر
أدبي نتيجة
هذا الفعل،
وهو يمثل كل ما
يمس الكرامة
او الشرف
والآلام
النفسية،
ومن
المقرر أيضاً
ان تحديد
الضرر
ومراعاة
الظروف
الملابسة في
تقدير
التعويض
الجابر له هو
من مسائل
الواقع التي
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع ما
دام لا يوجد في
القانون او في
الاتفاق نص
يوجب اتباع
معايير معينة
للتقدير، ولا
معقب عليها في
ذلك ما دامت قد
أبانت في
حكمها عناصر
الضرر ووجه
أحقية طالب
التعويض فيه
من واقع ما هو
مطروح عليها
من مستندات،
كما
لها أن تقضي
بتعويض
إجمالي عن
عناصر الضرر
الجسماني
والأدبي دون
ان تلتزم
ببيان المبلغ
المقضي به لكل
منها على
حدة،
ومن المقرر
أيضا ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى بما في
ذلك التقارير
الطبية التي
يستند إليها
المضرور في
بيان طبيعة
إصابته وما
نتج عنها من
عجز ومداه،
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد قضي
بالتعويض
المقضي به
للمطعون ضده
الأول عما لحق
به من أضرار
جسمانية
وأدبية
استناداً الى
ما اورده
بأسبابه من أن
((الثابت من
التقارير
الطبية
المقدمة من
المدعي
(المطعون ضده
الأول) والتي
تطمئن إليها
المحكمة
والصادرة عن
مستشفى راشد
والطبيب
الشرعي
للقيادة
العامة لشرطة
دبي إن إصابته
تمثلت بإصابة
كاملة ودائمة
بالنخاع
الشوكي بسبب
الاصطدام
بجسم صلب راض
مما أدى الى
خلل تام
بالأطراف
الأربعة
نتيجة الحادث
الذي تعرض له
بسبب سقوط لوح
خشبي ثقيل
وأنه تخلف عن
هذه الإصابة
عاهة مستديمة
معدلها مائة
في المائة (100%)
لما كان ذلك
وكان الوارد
بالتقارير
الطبية
السابق ذكرها
تعد ضرراً
مادياً أصاب
المدعي في
جسده نال منه
ومن قدرته
الصحية وعدم
قدرته على
الحركة فضلاً
عن الآلام
النفسية التي
صاحبته من
تاريخ
الإصابة
وطوال مراحل
العلاج والتي
سوف تلازمه
طول حياته
بسبب ما آلت
إليه إصابته
وقد حرم من أن
يعيش حياته
بالشكل
الطبيعي وهو
الأمر الذي
تقدر له
المحكمة
تعويضاً
جابراً للضرر
المادي
والأدبي الذي
أصابه من جراء
الحادث بمبلغ
1.000000 مليون درهم))
وقد أضاف
الحكم
المطعون فيه
الى ذلك قوله
((إنه بشأن عدم
إجابة محكمة
أول درجة لطلب
إحالة المصاب
الى لجنة طبية
مشكلة من جميع
التخصصات
وتابعة
لوزارة الصحة
فإن هذه
المحكمة قد
أجابتها لهذا
الطلب وورد
تقرير طبي
صادر من لجنة
مؤلفة من
ثلاثة أطباء
من أصحاب
الاختصاصات
المطلوبة
والمعنية
خلصوا فيه الى
نتيجة مفادها
أن المصاب
يعاني من شلل
رباعي بسبب
تلف بالنخاع
العصبي في
المستوى بين
الفقرتين
الصفتين
الخامسة
والسادسة
وذلك ناجم عن
كسر
بالفقرتين
بسبب إصابة
راضه شديدة
تتمثل في عجز
كامل بنسبة 100%
وبالتالي فإن
الحكم
المستأنف قد
وقف على حالة
المصاب من
واقع
التقارير
الطبية
السابق
صدورها بحقه
والتي لم
تختلف
بنتيجتها
وحصيلتها
النهائية عما
صدر عن تقرير
اللجنة
الطبية
المنتدبة من
قبل هذه
المحكمة وما
دام الأمر
كذلك وكان
الحكم
المستأنف قد
استبان عناصر
الضرر التي
لحقت بالمصاب
.. ومن واقع
التقارير
الطبية وسائر
الأوراق وقضي
بتعويض عادل
ومناسب وجابر
لتلك الأضرار
فمن ثم يضحى
هذا
الإستئناف
مستوجب
الرفض)). وإذ
كان هذا الذي
خلصت إليه
محكمة
الموضوع
سائغاً
ومستمداً مما
له أصل ثابت
بالتقارير
الطبية
المقدمة في
الدعوى وتؤدي
الى النتيجة
التي إنتهى
إليها قضاء
الحكم
المطعون فيه
بما تكفي
لحمله وتتضمن
الرد المسقط
لدفاع الشركة
الطاعنة وبما
لا مخالفة
فيها لصحيح
القانون،
وكان
لا صحة لما
تدعيه الشركة
الطاعنة من أن
المحكمة قد
أدخلت ضمن
عناصر
التعويض ما
سوف يتكبده
المصاب في
المستقبل من
تكاليف
العلاج، كما
أنه لا محل لما
تدعيه من أنه
قام بالتوقيع
بيده على
الطلب الخاص
بإعفائه من
رسوم الدعوى
إذ هو قول مرسل
لم تقدم عليه
دليلاً الى
محكمة
الموضوع بما
يفيد أن
التوقيع
المنسوب له
صادر عن يده
شخصياً، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
أساس.
ثالثاً:
في الطعن رقم 78
لسنة 2008 مدني.
حيث
إن حاصل ما
تنعى به
الشركة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أنها دفعت
أمام محكمة
الإستئناف
ببطلان الحكم
المستأنف
لعدم إعلانها
بصحيفة
إفتتاح
الدعوى، إلا
أن الحكم
المطعون فيه
لم يرد على هذا
الدفع، كما أن
الحكم
الابتدائي لم
يورد في
ديباجته اسم
الطاعنة مما
ادى الى تفويت
الفرصة عليها
في إستئنافه،
الأمر الذي
كان يتعين معه
على الحكم
المطعون فيه
من تلقاء نفسه
القضاء
ببطلانه، ومن
ثم فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
لا يقبل الطعن
بطريق
التمييز على
ما قضى به
الحكم
الابتدائي إذ
يقتصر الحق في
هذا الطعن على
الأحكام
الصادرة من
محاكم
الإستئناف
وذلك وفق ما
تقضي به
المادة 173 من
قانون
الإجراءات
المدنية،
ومن
المقرر أيضاً
وفق ما تقضي به
المادة 49 من
قانون
الإثبات
والمادة 150 من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
إذا قبل احد
المحكوم
عليهم الحكم
الابتدائي
صراحة او
ضمناً ولم
يستأنفه
وإنما
استأنفه
المحكوم له
ببعض طلباته
وباقي
المحكوم
عليهم وحدهم
فإنه لا يحق
للمحكوم عليه
الذي قبل
الحكم
الابتدائي ان
يطعن بطريق
التمييز على
الحكم الصادر
من محكمة
الإستئناف
فيما فصلت فيه
بالنسبة
لباقي
المحكوم
عليهم،
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق ان
الشركة
الطاعنة لم
تستأنف الحكم
الابتدائي
الصادر
بإلزامها
بالتعويض
المقضي به
عليها بل
إستأنفه
المحكوم له
وباقي
المحكوم
عليهم وحدهم،
وكانت محكمة
الإستئناف لم
تقض بتعديل
مبلغ التعويض
المحكوم به
بالزيادة،
وما كان يجوز
لها أن تعرض
لبيان مدى صحة
إعلان
الطاعنة
بصحيفة
الدعوى
وببطلانها
طالما أنها لم
تستأنف ما قضى
به عليها،
وبالتالي
فإنه لا يجوز
لها الطعن
بطريق
التمييز على
ما قضى به
عليها الحكم
الابتدائي
بعد أن حاز قوة
الأمر المقضي
به، ومن ثم
فإنه يتعين
القضاء بعدم
قبول هذا
الطعن.