طعن
رقم
61
و
80
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
سيد محمود
قايد، حسن
محمود
الأبياري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,321
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,321
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,148
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,267
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص – في
كل من الطعنين
– الذي اعده
وتلاه بجلسة
المرافعه
السيد القاضي
المقرر........وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في
ان........اقام على
كل من:
1-..........2-.........للعقارات
(ذ.م.م) (الدعوى
رقم 564 لسنة 2006
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
انتهى فيها –
وفق طلباته
الختامية –
الى طلب الحكم
بإلزامهما
بالتضامن بأن
يؤديا له مبلغ
ستمائة الف
درهم وفوائده
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام،
واحتياطياً
ببطلان عقد
البيع المبرم
في 19-4-2006 بينه
وبينهما بشأن
قطعة الارض
موضوع النزاع
والزامهما
بالتضامن بان
يردا له
المبلغ الذي
دفعه على سبيل
العربون
وقدره
ثلاثمائه الف
درهم وفوائده
القانونية
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام، وذلك
تأسيساً على
انه في 19-4-2006 باع
المدعي عليه
الاول للمدعي
قطعة الارض
المملوكه له
رقم 127 الكائنه
بتلال
الامارات
بدبي والبالغ
مساحتها 40975
قدماً مربعاً
لقاء ثمن قدره
8.604750 درهماً دفع
المدعي منه
على سبيل
العربون مبلغ
ثلاثمائة الف
درهم، وقد
تعهد المدعي
عليه الاول
بأتمام عقد
البيع
النهائي
والتوقيع
عليه وبان
يصدر للمدعي
توكيلاً
خاصاً مصدقاً
عليه لدى
الكاتب العدل
في موعد غايته
18-5-2006 والا بات
ملتزماً برد
مبلغ العربون
اليه، وقد
اقرت المدعي
عليها
الثانية
بأنها تضمن
وتكفل المدعي
عليه الاول في
رد مبلغ
العربون
للمدعي في
حالة عدم
اتمامه للبيع
وعدم توقيعه
العقد
النهائي في
الموعد
المحدد، ولما
كان البائع قد
عدل عن البيع
وامتنع عن رد
العربون
ومثله دون
مبرر، وكان
عقد البيع
المبرم بين
(تلال الامارت
المرحله
الاولى ش.م.م)
وبين المدعي
عليه الاول
والذي بموجبه
اشترى منها
ذات قطعة
الارض لا يرتب
له اي حق من
حقوق الملكية
قبل ان يسدد
ثمنها وانه
يحظر عليه
التصرف
بالبيع او
التنازل
للغير عن قطعة
الارض
المبيعه بدون
الحصول على
موافقتها
والتي لا
تعطيها قبل ان
ينجز المدعي
عليه الاول
اقامة
المنشآت في 11-11-2007
على الارض
المبيعه له،
ولم يستطع
الحصول على
موافقة تلك
الشركة، وكان
عقد البيع سند
الدعوى قد
ابرم في 19-4-2006
بواسطة
الشركة
المدعي عليها
الثانية قبل
ان يقوم
المدعي عليه
الاول بانجاز
تلك المنشآت
فان البيع
الصادر منه
يكون باطلاً
بما يوجب عليه
رد العربون،
ومن ثم فقط
اقام الدعوى،
وبتاريخ 11-6-2007
حكمت المحكمة
بإحالة
الدعوى الى
التحقيق
ليثبت المدعي
عليه الاول ان
المدعي هو
الذي عدل عن
العقد، وبعد
ان اسمتعت
المحكمة الى
اقوال شهود
الطرفين،
حكمت بتاريخ
22-11-2007 برفض
الدعوى.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 816 لسنة 2007
مدني. وبتاريخ
31-1-2008 قضت
المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بإلزام
المدعي
عليهما
بالتضامن
فيما بينهما
بأن يؤديا
للمدعي مبلغ
ثلاثمائة الف
درهم
والفائدة
بواقع 9%
سنوياً بدءًا
من تاريخ
اقامة الدعوى
في 12-9-2006 وحتى
السداد التام
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات،
طعن المدعي
عليه الاول في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
61 لسنة 2008 مدني
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 5-3-2008
طلب فيها
نقضه، ولم
يقدم المطعون
ضده مذكره
بدفاعه، كما
طعنت المدعي
عليها
الثانية في
ذات الحكم
بالتمييز رقم
80 مدني بصحيفه
اودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 24-3-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
المطعون ضده
الثاني مذكره
في هذا الطعن
طلب فيها ضمه
الى الطعن
المرفوع منه؛
وبعد ان عرض
الطعنان على
المحكمة في
غرفة مشورة
رأت انهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسه
لنظرهما،
وبجلسة
المرافعه
قررت المحكمة
ضمهما
للارتباط
وليصدر فيهما
حكم واحد.
اولا-
في الطعن رقم 61 2008
لسنة مدني.
حيث
ان الطعن على
ثلاثة اسباب
ينعى بها
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالاوراق، اذ
ذهب الى ان
خطاب التفاهم
المؤرخ 19-4-2006 سند
الدعوى ليس
عقد بيع تام،
وانه لا يعدو
ان يكون
تعهداً
بالتبايع
خلال اجل محدد
وانه يلزم
لتمامه
موافقة تلال
الامارات
وفقاً لللبند 8
من عقد البيع
المبرم
بينهما وبين
الطاعن، وان
عدم توقيع
الطاعن على
عقد البيع
النهائي خلال
الاجل المحدد
وهو 18-5-2006 وعدم
تقديمه
للوكاله
المتفق عليها
الى المطعون
ضده يترتب
عليه التزام
الطاعن
بإعادة
المبلغ
المدفوع من
مقدم الثمن
وقدرة 300000 درهم
الى المطعون
ضده، هذا في
حين ان المعنى
الظاهر
لعبارات خطاب
التفاهم
المشار اليه
ان ارادة
المتعاقدين
قد تلاقت على
بيع قطعه ارض
معلومة
المساحة
والحدود
ومحددة
القيمة، كما
ان العقد
المبرم بين
(شركه تلال
الامارات)
وبين الطاعن
الذي اتخذه
الحكم دعامه
لحكمه هو صورة
ضوئية جحدها
الطاعن وتمسك
بعدم حجيتها
في الاثبات،
والثابت من
اقوال شهود
الطرفين ومن
عبارات خطاب
التفاهم سند
الدعوى انهما
قد اتفقا على
جميع المسائل
الجوهريه
للبيع من
تعيين المبيع
وتحديد الثمن
فيكون المبلغ
المدفوع هو
عربون في عقد
بيع ابتدائي
مصحوب بخيار
العدول، وقد
اخفق المطعون
ضده في اثبات
ما يدعيه من
عدول الطاعن
عن ابرام
العقد
النهائي مما
لازمه القضاء
برفض الدعوى،
واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب نقضه
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك ان
النص في
المادة 146 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان ((1- الاتفاق
الذي يتعهد
بموجبه كلا
المتعاقدين
او احدهما
بإبرام عقد
معين في
المستقبل لا
ينعقد الا اذا
عينت جميع
المسائل
الجوهريه
للعقد المراد
ابرامه
والمدة التي
يجب ابرامه
فيها 2-.........)) يدل
على
ان
الوعد
المتبادل بين
المتعاقدين
او الوعد من
جانب واحد
بإبرام عقد
معين في
المستقبل
يشترط
لانعقاده
بيان جميع
المسائل
الجوهريه
للعقد الموعد
بإبرامه
فضلاً عن
تحديد المدة
التي يجب
ابرامه فيها،
مما
مؤاده ان
الوعد بالبيع
سواء من جانب
واحد او بموجب
اتفاق متبادل
لا يرتب بذاته
آثار عقد
البيع لأن
ارادة الواعد
لم تتجه الى
ترتيب هذه
الآثار،
ولذلك
فإن انقضاء
المدة
المحددة في
الاتفاق دون
ابداء الرغبة
في ابرام
العقد
النهائي خلال
المدة المتفق
عليها يترتب
عليه عدم
انعقاد الوعد
ولو اشتمل على
المسائل
الجوهريه
لعقد البيع من
بيان المبيع
وتحديد
الثمن، مما
لازمه وجوب
الزام الواعد
بالبيع برد ما
يكون قد تسلمه
من الثمن
عملاً
بالمادة 321 من
ذات القانون
باعتبار ان
الوفاء بجزء
من الثمن قد تم
تنفيذًا لدين
زال سببه،
ومن
المقرر ان
لمحكمه
الموضوع
السلطة في
تكييف العقد
والتعرف على
ما قصده
المتعاقدان
منه، وان
العبره في ذلك
هو بحقيقة
الواقع وليس
بما يسبغه
الخصوم عليه
من اوصاف غير
صحيحة، وهو ما
تستخلصه
المحكمة من
الواقع
المطروح في
الدعوى
مستعينة
بظروفها
وملابساتها،
ولها ايضا
تفسير عبارات
العقد بما
يتفق والنيه
المشتركة
للمتعاقدين
دون الوقوف
عند المعنى
الحرفي
للألفاظ مع
الاستهداء في
ذلك بطبيعة
التعامل وذلك
وفقاً لما
تقضى به
المادة 265/2 من
ذات
القانون،
ومن
المقرر ايضًا
انه متى اقيم
الحكم على
دعامتين
مستقلتين
سنداً لقضائه
وكانت
احداهما
كافيه لحمله
في النتيجة
التي خلص
اليها، فإن
النعي عليه في
دعامته
الاخرى – وايا
كان وجه الرأي
فيها – يكون
غير منتج،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد استخلص من
خطاب التفاهم
الصادر عن
الطاعن وحده
المؤرخ 19-4-2006 ان
الاتفاق سند
الدعوى هو
مجرد وعد
بالبيع، وان
ما دفعه
المطعون ضده
هو جزء من
الثمن وليس
عربوناُ
خاضعاً لخيار
العدول، ورتب
على ذلك قضاءه
بأحقية
المطعون ضده
في استرداد ما
دفعه من مقدم
الثمن
تأسيساً على
ما اورده
بأسبابه من
انه (يتبين من
خطاب التفاهم
المؤرخ في 19-4-2006
الموقع من
....المستأنف
ضده الاول
(الطاعن) بصفته
بائع ومن
المستأنف
ضدها الثانية
بصفتها وسيط
في عمليه
البيع ان
المستأنف
(المطعون ضده)
قد سدد
للمستأنف ضده
الاول مبلغ 300000
درهم كعربون
مقابل بيعه
لأرضه رقم ال 27
في تلال
الامارات كما
تضمن هذا
الخطاب انه تم
الاتفاق على
ان هذا المبلغ
هو جزء من
اجمالي سعر
البيع المتفق
عليه وان آخر
ميعاد لانهاء
عملية البيع
هو في 18-5-2006 وان
هذا العربون
قابل للاعادة
في حالتين وهي:
أ- حالة عدم
توقيع البائع
على اتفاقيه
البيع
والشراء ب–
حالة عدم
تقديم
الوكالة
القانونية
الخاصة
والصادرة من
الكاتب العدل
بدبي.......، وحيث
انه وان كان
للعربون
احكامه
القانونية
وفقا لاحكام
المادة 148 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي الا
ان ما هو معول
عليه في هذه
القضيه هو
اتفاق
المتعاقدين
بهذا الشأن
وشروط هذا
الاتفاق
المشار اليها
انفاً في خطاب
التفاهم
والتي تم
الاتفاق فيه
على ان اخر
ميعاد لانهاء
عمليه البيع
هو في 18-5-2006، وان
العربون
المدفوع قابل
للاعادة في
حالة عدم
توقيع البائع
على اتفاقية
البيع
والشراء وفي
حالة عدم
تقديم
الوكالة
القانونيه
الخاصة
(الصادرة من
الكاتب العدل
بدبي) وغيرها
من الشروط
المتفق عليها
ضمن اتفاقية
البيع
والشراء
للمشتري، كما
اقرت
المستأنف
ضدها الثانية
في هذا الخطاب
بأنها الوسيط
في عمليه
البيع
والشراء لهذا
العقار. وحيث
تبين من مجمل
هذه
الشروط......ان
عمليه بيع
العقار لم تكن
تامه ولم
تنعقد بتاريخ
توقيع خطاب
التفاهم في
19-4-2006........، وحيث انه
يستخلص من كل
ذلك ان خطاب
التفاهم هذا
لا يمكن
اعتباره عقد
بيع تام
مستكملاً
كافة شروطه
الاساسيه وهو
لا يعدو
تعهداً
بالتبايع بين
الطرفين خلال
اجل محدد، ومن
ثم فإن مجرد
عدم حصول
توقيع
المستأنف ضده
الاول......على
عقد البيع
والشراء
اشعاراً
بإبرامه
نهائياً خلال
الاجل لترتيب
آثاره، وكذلك
عدم تقديمه
الوكالة
القانونية
الخاصة
الملزم
بتقديمها
للمستأنف
خلال الاجل
فإن مجرد عدم
تحقق اي من
هاتين
الحالتين
موجب لاعادة
المبلغ
المدفوع من
الثمن وقدره 300000
درهم الى
المستأنف
مهما كانت
الاسباب))، واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغاً
بما له اصل
ثابت
بالاوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويتفق
والتكييف
القانوني
للعقد بحسب
التفسير
الصحيح لشروط
خطاب التفاهم
– محل النزاع –
ويعد دعامة
كافيه لحمل
قضائه باجابه
طلب المطعون
ضده باسترداد
ما دفعه من
مقدم الثمن،
وبالتالي فإن
النعي عليه
فيما استطرد
اليه الحكم
بشأن عقد شراء
الطاعن للأرض
محل الوعد من
شركة تلال
الامارات
واثره في
النزاع
المطروح –
وايا كان وجه
الرأي فيه –
يكون غير
منتج، ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير اساس
مما يتعين معه
رفض الطعن.
ثانيا-
في الطعن رقم 80
لسنة 2008 مدني.
حيث
ان حاصل ما
تنعى به
الشركة
الطاعنه على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال،
اذ اعتبر ان
التصرف
بالبيع لم يتم
في تاريخ
توقيع خطاب
التفاهم في 19-4-2006
وقضى
بإلزامها مع
المطعون ضده
الثاني
بالتضامن برد
ما دفعه
المطعون ضده
الاول من
الثمن دون ان
يبين سنده في
ذلك، هذا في
حين او الواضح
من عبارات هذا
الخطاب ان نية
المتعاقدين
قد انصرفت
بجعل العربون
المدفوع في
بيع مصحوب
بخيار
العدول،
والثابت من
اقوال الشهود
والمراسلات
التي جرت بين
المطعون
ضدهما ان
المطعون ضده
الاول هو
المتسبب في
عدم اتمام
اتفاقيه
البيع
والشراء
للعقار،
وبالتالي لا
يجوز رد مبلغ
العربون
اليه، ومن ثم
فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
انه
من المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 267 من
قانون
المعاملات
التجاريه ان
السمسار وان
كان غير مسئول
عن تنفيذ
الصفقه التي
يتوسط في
ابرامها، الا
انه يجوز ان
يكون مسئولا
بوصفه ضامناً
بموجب
الاتفاق او
القانون،
ولما كانت هذه
المحكمة –
وعلى النحو
السالف بيانه
في الطعن
بالتمييز رقم
61 لسنة 2008 مدني
المرفوع من
المطعون ضده
الثاني – قد
انتهت الى ان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص صحيحاً
بأسباب سائغه
بما لها اصل
ثابت في
الاوراق الى
ان الاتفاق
سند الدعوى هو
وعد بالبيع،
وان ما دفعه
الموعود له(........)
الى الطرف
الاخر (..........) هو
جزء من الثمن
وليس عربوناً
للعدول عن
العقد، ورتب
على ذلك قضاءه
بإلزام
الاخير مع
الشركة
الطاعنه
بالتضامن برد
ما قيضه من
مقدم الثمن،
وكان الثابت
ان الشركة
الطاعنه هي
الوسيط بين
الطرفين وقد
التزمت في
خطاب التفاهم
سند الدعوى
بأنها تضمن
المتعاقد (........)
في اعادة مقدم
الثمن في حالة
عدم اتمام عقد
البيع،
وبالتالي فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير اساس،
ولا يغير من
ذلك ما تدعيه
الشركة
الطاعنه بأن
المطعون ضده
الاول هو
المتسبب في
عدم اتمام عقد
البيع طالما
انه لم يلتزم
في الوعد
بالبيع
الصادر من
المطعون ضده
الثاني بشىء
قبله بل ثبت
اخلال الاخير
بالتزامه
بإبرام عقد
البيع.
في
الموعد الذي
حدده لذلك.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن ايضا.