طعن
رقم
239
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د. علي
إبراهيم
الإمام
الأعضاء محمد
نبيل رياض،
عبد المنعم
محمد وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,12
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,680
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,308
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,682
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,291
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,308
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,670
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر .........
وبعد
المداوله.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل – حسبما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – في
أن المدعيين
أقاما على
المدعي عليهم
الدعوى رقم 550/2006
تجاري كلي
بطلب الحكم
بفسخ عقد
الشراكة
وإرجاع الحال
على ما كانت
عليه قبل
التعاقد
وإلزامهم
بسداد مبلغ
رأس مال
الشركة
المسدد من
قبلهما مع
تحميلهم
المسئولية
الكاملة عن
الخسائر
والأضرار
المالية
والمعنوية
التي لحقت
بالشركة
وبهما – وقالا
في بيان ذلك
بأنهما
والمدعي
عليهم شركاء
في شركة ذات
مسئولية
محدودة
(الشركة .......) وأن
المدعي عليهم
تسببوا في
إلحاق خسائر
كبيرة في
الشركة من
جراء سوء
إدارتهم لها
وتبديد
لأموالها مما
حدا بهما
لإقامة
الدعوى – حكمت
المحكمة برفض
الدعوى –
إستأنف
المدعيان هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 593/2006 تجاري
دبي – ومحكمة
الاستئناف
حكمت بتاريخ
14-5-2007 بتأييد
الحكم
المستأنف طعن
المدعيان في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ 12-7-2007
طلبا فيها نقض
الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
بسببي الطعن
مخالفة
القانون
والاخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أن الثابت من
الأوراق
والمستندات
المقدمة في
الدعوى عدم
سداد المطعون
ضدهم لحصصهم
في رأس مال
الشركة وذلك
من إقرارهم
أمام نيابة
دبي وأنهم
تسببوا في
إلحاق خسائر
بالشركة
نتيجة
إهمالهم وسوء
إدارتهم
وسلبهم
لأنفسهم
أموال الشركة
والمستثمرين
والمموليين
والإستيلاء
عليها بدون
وجه حق حسبما
هو ثابت من
التقرير
المحاسبي
المقدم
للشركة وكذلك
تعمدهم إخفاء
حقيقة المركز
المالي
للشركة بذكر
بيانات غير
صحيحة في
الميزانية
والأرباح
والخسائر وهو
ما أثبته مكتب
تدقيق
الحسابات لدى
إنتقاله الى
مقر الشركة
وقيامهم
بتجديد رخصة
الشركة
الثانية
بأموال
الشركة. وبما
أقروا به في
إجتماع مجلس
إدارة الشركة
مما يؤثر على
سمعة الشركة
ونشاطها
الإقتصادي
مما يحق
للطاعنين
مطالبتهم
بالتعويض عن
ذلك كما قرروا
لأنفسهم
رواتب
ومصاريف في
الشركة
الثانية من
أموال الشركة
الأولى دون
الرجوع الى
مجلس الإدارة
مستغلين كون
المطعون ضده
الأول مديرا
للشركة إلا أن
الحكم
المطعون فيه
لم يأخذ
بإقرار
المطعون ضده
الأول أمام
مجلس الإدارة
بمسئوليته عن
سداد
إلتزامات
الشركة
بالكامل
بإعتباره
المسئول عنها
والمستفيد
منها وكذلك
إقرار
المطعون ضده
الثاني أمام
مجلس الإدارة
بأنه إستخدم
بعض أموال
الشركة
لأغراضه
الخاصة وبما
أثبته مكتب
تدقيق
الحسابات من
وجود شركة
أخرى داخل
الشركة تحت
اسم (الشركة .......
والذي إطلع
على عقد
تأسيسها دون
علم الطاعنين
وإذ التفت
الحكم
المطعون فيه
عن إجابتهما
لطلباتهما
بفسخ عقد
الشركة
والتعويض
وإلزام
المطعون ضدهم
بأنعيتهم في
رأس المال
وعودة الحال
إلى ما كان
عليه قبل
التعاقد على
إنشاء الشركة
وكذا بحث
وتحقيق أوجه
دفاعهم
المؤيد بما
قدماه من
مستندات فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك
أن
من المقرر
وعلى ما تفيده
المواد 4، 222، 322
من قانون
الشركات
التجارية أن
الشركة عقد
يلتزم
بمقتضاه
شخصان أو أكثر
بأن يسهم كل
منهم في مشروع
إقتصادي
يستهدف الربح
وذلك بتقديم
حصة من مال أو
عمل وإقتسام
ما ينشأ عن
المشروع من
ربح أو خسارة،
وأنه
بالنسبة
للشركة ذات
المسئولية
المحدودة يجب
أن تدفع كل
الحصص سواء
الحصص
النقدية او
العينية
كاملة عند
التأسيس وأن
تودع الحصص
النقدية أحد
المصارف في
الدولة
ويعاقب كل من
يثبت في عقد
هذه الشركة أو
نظامها
بيانات كاذبة
أو مخالفة
لأحكام هذا
القانون –
وأن
الشركة بمجرد
تكوينها
تعتبر شخصا
إعتباريا لها
ذمة مالية
مستقلة
وتعتبر مالكة
للحصص
والأموال
والمنقولات،
ومن
المقرر أن عدم
توافر
الأركان
الموضوعية
للشركة يترتب
عليه بطلانها
بطلانا مطلقا
– ولكل ذي
مصلحة التمسك
بهذا البطلان
سواء كان من
الشركاء او من
الغير
وللمحكمة أن
تقض به من
تلقاء نفسها –
بما
مؤداه أنه لو
ثبت أن
الشركاء في
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة
أثبتوا على
خلاف ما هو
ثابت بها من
دفع حصصهم او
حصة أحدهم فإن
هذه الشركة
تكون باطلة
ويترتب على
الحكم
بالبطلان حل
الشركة
وتصفيتها –
وأن
من المقرر
أيضا أنه – إذا
طلب أحد
الشركاء في
الشركة
إنتفاءها أو
فسخ عقدها لأي
سبب من اسباب
الإنتفاء أو
الفسخ المشار
إليه في قانون
الشركات
التجارية،
فإنه يترتب
على القضاء
بحلها أو
بطلانها
القضاء تبعا
لذلك
بتصفيتها
وهذه
التصفية وعلى
ما تقضي به
المادتان 680، 682
من قانون
المعاملات
المدنية
والمادة 308
قانون
الشركات
التجارية هي
جرد ما للشركة
من أموال وما
عليها من
إلتزامات وأن
يحرر قائمة
مفصلة بأموال
الشركة
وإلتزاماتها
وميزانيتها
وأن يقسم
أموال الشركة
الناتجة عند
التصفية بين
الشركاء وذلك
بعد أداء ما
على الشركاء
من دين للشركة
وأن يعطي كل
شريك عند
القسمة مبلغا
يعادل قيمة
الحصة التي
قدمها من رأس
المال وأن
يقسم الباقي
من أموال
الشركة بين
الشركاء
بنسبة نصيب كل
منهم في الربح
والخسارة –
بما
مؤداه أن ما
يمكن قسمته
وتوزيعه بين
الشركاء من
ناتج التصفية
هو صافي
أموالها
المهيئة
للقسمة بعد
سداد ديونها
واستيفاء
حقوقها قبل
الغير أو
الشركاء. أي
صافي الأموال
الموجودة
بالفعل وقت
القسمة من
نقود حاضرة.
أما الحقوق
التي قد تكون
للشركة في ذمة
الغير أو
الشركاء
فإنها بالرغم
من حسابها ضمن
أموال الشركة
وإدراجها في
قائمة
أموالها إلا
أنها لا تصلح
أن تكون محلا
للقسمة بين
الشركاء إلا
بعد
إستيفائها –
وهذه
الإجراءات
يقوم بها
المصفي جبرا
على الشركاء
بإعتبارها من
أثار الحكم
بالتصفية
للشركة ولو لم
يقض بها الحكم
في منطوقه
الصادر بحل
الشركة أو
بطلانها
وتصفيتها –
وأن
المقرر وفق
المادة 16 من
قانون
الشركات
التجارية على
أن (يعتبر كل
شريك مدينا
بالحصة التي
تعهد بها فإن
تأخر في
تقديمها عن
الأجل المحدد
لذلك كان
مسئولا في
مواجهة
الشركة عن
تعويض الضرر
الذي يترتب
على هذا
التأخير) مفاد
ذلك أن حصة
الشريك في رأس
مال الشركة
التي لم تسدد
تعد دينا عليه
للشركة –
كما
أن المقرر
أيضاً طبقا
لنص المادة 670
من قانون
المعاملات
المدنية ( أنه
لا يجوز
للشريك أن
يحتجز لنفسه
شيئا من مال
الشركة – فإن
فعل كان ضامنا
كل ضرر يلحق
بها بعد إجراء
هذا الاحتجاز)
مفاده أن هذا
الضرر يتمثل
في فقد الشركة
لهذا المبلغ
وعليه يتعين
إلزامه برده
الى الشركة
كتعويض عن
الضرر –
كما
نصت الفقرة
الثانية من
المادة 9 من
قانون
الشركات على
أنه وفي جميع
الأحوال تتبع
في تصفية
الشركة التي
حكم ببطلانا
وفي تسوية
حقوق الشركاء
قبل بعضهم
البعض شروط
العقد –
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضائه
ببطلان عقد
الشركة
المحرر بين
الطاعنين
والمطعون
ضدهم إستنادا
الى أن
المطعون ضدهم
– لم يسددوا
قيمة حصصهم في
الشركة على
خلاف ما هو
ثابت في عقد
تأسيسها –
وكان من أثار
الحكم ببطلان
عقد الشركة هو
عودة
المتعاقدين
الى الحالة
التي كانا
عليها قبل
العقد وتبعا
لذلك تصفيتها
وتعيين مصفي
ولما كان من
ضمن طلبات
الطاعنين
عودة الحال
الى ما كان
عليه قبل عقد
الشركة وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر بعد
أن قضى ببطلان
عقد الشركة
وإنتهى الى
رفض الدعوى
فإنه يكون
معيبا بالخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب مما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة.