طعن رقم 239 لسنة 2008 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 23/06/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د. علي إبراهيم الإمام الأعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- ماهية عقد الشركة.
2- وجوب دفع كل الحصص النقدية أو العينية عند تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وإيداعها أحد المصارف في الدولة.
3- إعتبار الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً لها ذمة مالية مستقلة.
4- ترتيب البطلان المطلق على عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة.
5- إعتبار إثبات الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عدم دفع حصصهم أو حصة أحدهم موجباً الحكم ببطلان الشركة المترتب عليه الحل والتصفية.
6- ترتيب تصفية الشركة عند القضاء بحلها أو بطلانها.
7- ماهية تصفية الشركات التجارية.
8- تحديد ما هو ممكن قسمته وتوزيعه بين الشركاء من ناتج التصفية.
9- تطبيق إجراءات التصفية من قبل المصفي جبراً على الشركاء.
10- إعتبار حصة الشريك غير المسددة في رأس مال الشركة ديناً عليه للشركة.
11- إعتبار إحتجاز الشريك لنفسه شيئاً من مال الشركة موجباً إلزامه برده إلى الشركة كتعويض عن الضرر.
12- إعتبار قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الشركة ورده طلبات الطاعنين بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خطأ في تطبيق القانون وقصوراً في التسبيب مستوجباً النقض.
الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ......... وبعد المداوله.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعيين أقاما على المدعي عليهم الدعوى رقم 550/2006 تجاري كلي بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة وإرجاع الحال على ما كانت عليه قبل التعاقد وإلزامهم بسداد مبلغ رأس مال الشركة المسدد من قبلهما مع تحميلهم المسئولية الكاملة عن الخسائر والأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالشركة وبهما – وقالا في بيان ذلك بأنهما والمدعي عليهم شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة (الشركة .......) وأن المدعي عليهم تسببوا في إلحاق خسائر كبيرة في الشركة من جراء سوء إدارتهم لها وتبديد لأموالها مما حدا بهما لإقامة الدعوى – حكمت المحكمة برفض الدعوى – إستأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 593/2006 تجاري دبي – ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 14-5-2007 بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعيان في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12-7-2007 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى عدم سداد المطعون ضدهم لحصصهم في رأس مال الشركة وذلك من إقرارهم أمام نيابة دبي وأنهم تسببوا في إلحاق خسائر بالشركة نتيجة إهمالهم وسوء إدارتهم وسلبهم لأنفسهم أموال الشركة والمستثمرين والمموليين والإستيلاء عليها بدون وجه حق حسبما هو ثابت من التقرير المحاسبي المقدم للشركة وكذلك تعمدهم إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة بذكر بيانات غير صحيحة في الميزانية والأرباح والخسائر وهو ما أثبته مكتب تدقيق الحسابات لدى إنتقاله الى مقر الشركة وقيامهم بتجديد رخصة الشركة الثانية بأموال الشركة. وبما أقروا به في إجتماع مجلس إدارة الشركة مما يؤثر على سمعة الشركة ونشاطها الإقتصادي مما يحق للطاعنين مطالبتهم بالتعويض عن ذلك كما قرروا لأنفسهم رواتب ومصاريف في الشركة الثانية من أموال الشركة الأولى دون الرجوع الى مجلس الإدارة مستغلين كون المطعون ضده الأول مديرا للشركة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بإقرار المطعون ضده الأول أمام مجلس الإدارة بمسئوليته عن سداد إلتزامات الشركة بالكامل بإعتباره المسئول عنها والمستفيد منها وكذلك إقرار المطعون ضده الثاني أمام مجلس الإدارة بأنه إستخدم بعض أموال الشركة لأغراضه الخاصة وبما أثبته مكتب تدقيق الحسابات من وجود شركة أخرى داخل الشركة تحت اسم (الشركة ....... والذي إطلع على عقد تأسيسها دون علم الطاعنين وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابتهما لطلباتهما بفسخ عقد الشركة والتعويض وإلزام المطعون ضدهم بأنعيتهم في رأس المال وعودة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد على إنشاء الشركة وكذا بحث وتحقيق أوجه دفاعهم المؤيد بما قدماه من مستندات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر وعلى ما تفيده المواد 4، 222، 322 من قانون الشركات التجارية أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع إقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل وإقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة،
وأنه بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن تدفع كل الحصص سواء الحصص النقدية او العينية كاملة عند التأسيس وأن تودع الحصص النقدية أحد المصارف في الدولة ويعاقب كل من يثبت في عقد هذه الشركة أو نظامها بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون –
وأن الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصا إعتباريا لها ذمة مالية مستقلة وتعتبر مالكة للحصص والأموال والمنقولات،
ومن المقرر أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا – ولكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان سواء كان من الشركاء او من الغير وللمحكمة أن تقض به من تلقاء نفسها –
بما مؤداه أنه لو ثبت أن الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أثبتوا على خلاف ما هو ثابت بها من دفع حصصهم او حصة أحدهم فإن هذه الشركة تكون باطلة ويترتب على الحكم بالبطلان حل الشركة وتصفيتها –
وأن من المقرر أيضا أنه – إذا طلب أحد الشركاء في الشركة إنتفاءها أو فسخ عقدها لأي سبب من اسباب الإنتفاء أو الفسخ المشار إليه في قانون الشركات التجارية، فإنه يترتب على القضاء بحلها أو بطلانها القضاء تبعا لذلك بتصفيتها
وهذه التصفية وعلى ما تقضي به المادتان 680، 682 من قانون المعاملات المدنية والمادة 308 قانون الشركات التجارية هي جرد ما للشركة من أموال وما عليها من إلتزامات وأن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة وإلتزاماتها وميزانيتها وأن يقسم أموال الشركة الناتجة عند التصفية بين الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركاء من دين للشركة وأن يعطي كل شريك عند القسمة مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال وأن يقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح والخسارة –
بما مؤداه أن ما يمكن قسمته وتوزيعه بين الشركاء من ناتج التصفية هو صافي أموالها المهيئة للقسمة بعد سداد ديونها واستيفاء حقوقها قبل الغير أو الشركاء. أي صافي الأموال الموجودة بالفعل وقت القسمة من نقود حاضرة. أما الحقوق التي قد تكون للشركة في ذمة الغير أو الشركاء فإنها بالرغم من حسابها ضمن أموال الشركة وإدراجها في قائمة أموالها إلا أنها لا تصلح أن تكون محلا للقسمة بين الشركاء إلا بعد إستيفائها –
وهذه الإجراءات يقوم بها المصفي جبرا على الشركاء بإعتبارها من أثار الحكم بالتصفية للشركة ولو لم يقض بها الحكم في منطوقه الصادر بحل الشركة أو بطلانها وتصفيتها –
وأن المقرر وفق المادة 16 من قانون الشركات التجارية على أن (يعتبر كل شريك مدينا بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير) مفاد ذلك أن حصة الشريك في رأس مال الشركة التي لم تسدد تعد دينا عليه للشركة –
كما أن المقرر أيضاً طبقا لنص المادة 670 من قانون المعاملات المدنية ( أنه لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة – فإن فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها بعد إجراء هذا الاحتجاز) مفاده أن هذا الضرر يتمثل في فقد الشركة لهذا المبلغ وعليه يتعين إلزامه برده الى الشركة كتعويض عن الضرر – كما نصت الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الشركات على أنه وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانا وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد –
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ببطلان عقد الشركة المحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهم إستنادا الى أن المطعون ضدهم – لم يسددوا قيمة حصصهم في الشركة على خلاف ما هو ثابت في عقد تأسيسها – وكان من أثار الحكم ببطلان عقد الشركة هو عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وتبعا لذلك تصفيتها وتعيين مصفي ولما كان من ضمن طلبات الطاعنين عودة الحال الى ما كان عليه قبل عقد الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بعد أن قضى ببطلان عقد الشركة وإنتهى الى رفض الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *