طعن
رقم
50
لسنة
2008 (أحوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
الأعضاء محمد
خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، سيد
عبد الرحيم
الشيمي، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_1994-02-16_00001_Law,art,3
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,20
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه في جلسة
سرية القاضي
المقرر
................وبعد
المداوله.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن ........
أقامت الدعوى
رقم 989 لسنة 2006
أحوال شخصية
نفس مسلمين
أمام محكمة
دبي
الابتدائية
الشرعية وبعد
تعديل
طلباتها فيها
التمست الحكم
بإلزام زوجها
.......... بأن يدفع
لها: 1-نفقة
زوجية ونفقة
لأولادها منه
........ و ......... و ......... و .........
بمقدار 8500 درهم
في الشهر. 2- 800
درهم شهرياً
قيمة استهلاك
الكهرباء
والمياه. 3- 1100
درهم أجرة
خادمتين في
الشهر. 4- 600 درهم
قيمة استهلاك
الهاتف. 5- مبلغ 500
درهم شهرياً
قيمة أجرة درس
خصوصي للبنت .......
6- مبلغ 150000 درهم
بدل صيانة
شاملة لمسكن
الزوجية. 7-
مبلغ 50000 درهم
بدل أثاث
للمسكن نفسه
وذلك تأسيساً
على أنها كانت
زوجة للمدعي
عليه منذ من
تاريخ 3-4-1983
وأنجبت منه
على فراش
الزوجية
بأولادها
المذكورين
إضافة للبنت (.....)
المتزوجة
وأنه رغم يسار
الزوج إلا
أنها هي التي
تتولى
الإنفاق على
نفسها وعلى
أولادها منه
منذ تاريخ
الزواج وأنه
ممتنع عن
النفقة وعن
صيانة البيت
وأثاثه رغم
يساره. وبنظر
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة قدم
المدعي عليه
طلبا عارضا
بإلزام
المدعية
بتسليمه أصل
خلاصة قيد
الأسرة واصل
جوازي سفر
إبنتيه منها
......... و ......... وأصل
جواز سفر
الخادمة
الهندية. وبعد
سماع شاهدي
المدعية
ومعاينة مسكن
الزوجية
بواسطة مأمور
التنفيذ
بالمحكمة
وحلف المدعية
اليمين
الحاسمة
بأنها لا
تحتفظ
بخلاصة
قيد
الأسرة ولا
بجواز سفر
الخادمة ..........
حكمت محكمة
أول درجة
بتاريخ 6-6-2007،
أولاً: في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعي عليه
بأن يؤدي
للمدعية نفقة
زوجية بمقدار
2000 درهم في
الشهر
اعتبارا من 6-10-2006
ونفقة
للبنتين ........ و ..........
بمقدار 2000 درهم
في الشهر
مناصفة
بينهما
وبإلزامه
بسداد فواتير
كهرباء مسكن
الزوجية
وبإلزامه
بصيانة
المنزل
وبتأثيثه وفق
ما جاء بتقرير
مأمور
التنفيذ
المؤرخ 6-5-2007
وبإلزامه
بمبلغ 600 درهم
أجرة للخادمة
شهريا.
ثانياً:
وفي الطلب
العارض
بإلزام
المدعية بأن
تسلم للمدعي
عليه جوازي
سفر إبنتيها
منه ........ و ..........
وبرفض ما عدا
ذلك من
الطلبات.
إستأنف
المدعي عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 242 لسنة 2007
أحوال شخصية
واستأنفته
المدعية
بالاستئناف
رقم 259 لسنة 2007
أحوال شخصية
وبعد ضم
الاستئنافين
حكمت محكمة
الاستئناف
بتاريخ 6-5-2008
بتأييد الحكم
المستأنف. طعن
المدعي عليه
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
الماثل
بصحيفة أودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 22-5-2008
طالبا نقضه.
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى بإلزامه
بصيانة منزل
الزوجية
وتأثيثه
وبقيمة
فواتير
الكهرباء
وبأجر
الخادمة –
بالرغم من أن
المطعون ضدها
لم تسدد
الرسوم
المستحقة عن
هذه الطلبات
العارضة مما
كان يقتضي
الحكم بعدم
قبولها مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود – ذلك أن
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 63 من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 وما جرى
به قضاء هذه
المحكمة
أن
النفقة تشمل
نفقة الطعام
والكسوة
والسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت مما تخدم
في أهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف
وأنه إذا أطلق
لفظ النفقة
إنتظم هذه
الأمور
جميعها شأن
العام يتناول
جميع أفراد
مفهومة دفعة
واحدة –
كذلك
من المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 20 من
قانون رسوم
المحاكم رقم (1)
لسنة 1994 معدلة
بالقانون رقم
(7) لسنة 1997 أنه
يستوفي عن
دعوى النفقة
رسما قدره
عشرة دراهم –
لما
كان ذلك وكانت
المطعون ضدها
قد طلبت
إبتداء إلزام
زوجها الطاعن
بنفقتها
وبنفقة
أولادها منه
وسددت الرسم
المقرر عن هذه
الطلبات من ثم
فإن تعديلها
لطلباتها
بإضافة قيمة
صيانة المنزل
وتأثيثه
وقيمة
استهلاك
الكهرباء
وأجر الخادمة
– وهي جميعها
من فروع
النفقة وتجب
جميعها على من
تجب عليه نفقة
الزوجة
والأولاد كما
تدخل في طلب
نفقة المسكن
في حدود ما
تواضع عليه
العرف وجرى به
الاستعمال
وكان قانون
الرسوم أمام
المحاكم
المشار إليه
المعدل
بالقانونين
رقمي 4 لسنة 1995 و 5
لسنة 1997 لم يفرد
بندا خاصا
مستقلا عن
البند الخاص
بالنفقة التي
أوجب لها رسما
قدره عشرة
دراهم فقط
الذي سددته
المطعون ضدها
عند رفع
دعواها – من ثم
فإنها لا تكون
ملزمة بسداد
أية رسوم
إضافية عند
تعديلها
للطلبات
ويكون هذا
التعديل
مقبولا – وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى في
الدعوى على
هذا الأساس –
فإنه لا يكون
قد خالف
القانون
ويكون النعي
عليه بما تقدم
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعي بالسبب
الثالث من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تقدير الواقع
في الدعوى إذ
أقام قضاءه
بإلزامه
بنفقة زوجية
للمطعون ضدها
بمقدار 2000 درهم
في الشهر
وبنفقة
لبنتيها .......... و ...........
منه بمقدار 2000
درهم في الشهر
وبقيمة
استهلاك
الكهرباء
وصيانة
المنزل
وتأثيثه
وأجرة
الخادمة دون
مراعاة بأن
راتبه
التقاعدي هو
فقط 9000 درهم في
الشهر وأنه
ليس له مصدر
رزق آخر ودون
مراعاة
لاحضاره بعض
المواد
التموينية
بما كان
مناسبا معه
تقدير نفقة
المطعون ضدها
بمبلغ 500 درهم
فقط ونفقة 500
درهم لكل من
البنتين فقط
دون باقي
طلبات
المطعون ضدها
بما يعيب
الحكم.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يراعي في
تقدير النفقة
سعة المنفق
وحال المتفق
عليه والوضع
الاقتصادي
زمانا ومكانا
على ألا تقل عن
حد الكفاية
وذلك لتأمين
حاجة المنفق
عليه من مأكل
وملبس وتطبيب
وخدمة إن كانت
الزوجة ممن
تخدم وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف
ويدخل فيها
إعداد المسكن
الملائم لسكن
الزوجة
والأولاد
بحيث يكون هذا
المسكن في
حالة تسمح فيه
بالإقامة
العادية
المستقرة
وبما يكفي لسد
حاجة هؤلاء
الى السكن
الملائم
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
استظهار يسار
المكلف
بالنفقة
وتحديد مقدار
النفقة
الواجبة عليه
للزوجة
وللأولاد هو
من مسائل
الواقع التي
تدخل في نطاق
السلطة
التقديرية
لقاضي
الموضوع دون
رقابة عليه في
ذلك من محكمة
التمييز
طالما كان
تقديره سائغا
وله أصل ثابت
بالأوراق
–
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى بتأييد
الحكم
الابتدائي
المستأنف
بناء على ما
أورده
بمدوناته من
أن ((تقدير
النفقة
للمطعون ضدها
بمبلغ 2000 درهم
في الشهر
ونفقة
للبنتين مبلغ
2000 درهم شهريا
مناصفة فيما
بينهما
وإلزامه
بقيمة
استهلاك
الكهرباء
وصيانة
المنزل
وتأثيثه
يتناسب مع ما
يتحصل عليه
الطاعن من
معاش تقاعدي
قدره 9000 درهم في
الشهر الذي
ليس عليه ثمة
التزامات
أخرى)) – وإذا
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم سائغاً
ومما له أصل
ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون ومما
يدخل في حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع
ويكفي لحمل
قضائه – ومن ثم
فإن النعي
عليه بما تقدم
لا يعدو أن
يكون جدلا في
سلطة محكمة
الموضوع
التقديرية
مما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز – ومن
ثم يكون النعي
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعي بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الاخلال بحق
الدفاع إذ
التفت عن طلبه
توجيه اليمين
الحاسمة
للمطعون ضدها
بشأن طلبه
إلزامها
بتسليمه
خلاصة قيد
الأسرة بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير صحيح ذلك
لأن الثابت أن
المطعون ضدها
قد حلفت أمام
محكمة أول
درجة بجلسة 21-3-2007
اليمين
الحاسمة
بأنها لا
تحتفظ بخلاصة
قيد اسرة
الطاعن وقضى
في الدعوى على
أساس ذلك ومن
ثم يكون النعي
بذلك على غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.