طعن
رقم
148
لسنة
2008
(طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود راسم
والأعضاء
فتحية محمود
قره، زهير
احمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,7
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,479
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,5
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,638
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,638
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,638
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر........ وبعد
المداوله.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل – على ما
يبين الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – في
ان المطعون
ضده (......) أقام
على كل من
الطاعنين .........
زوجة المتوفي
........ عن نفسها
وبصفتها من
ورثته و..... و ...... و ........
– باقي ورثة
المتوفي –
الدعوى رقم 524
لسنة 2005 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
بتاريخ 19-7-2005
بطلب الحكم –
وفقا لطلباته
الختامية –
بإلزام
المدعي عليها
الأولى عن
نفسها
وبصفتها
وارثة
للمتوفي
المذكور بأن
تؤدي له مبلغ 600000
درهم
بالتضامن مع
باقي المدعى
عليهم في حدود
ما آل إليهم من
تركه مورثهم
والفوائد
بواقع 9% من
تاريخ 26-11-1991 وحتى
تمام
السداد.
وقال
في بيان ذلك
أنه أقرض
المدعى عليها
الأولى
المبلغ
المشار إليه،
ووفاء لهذا
القرض حرر له
المورث
المذكور – زوج
المدعي عليها
الأولى –
الشيك رقم 2020132
بتاريخ 10-3-1992،
ولدى تقديم
الشيك للصرف
من البنك
المسحوب عليه
أعيد دون صرف
لعدم وجود
رصيد، ثم توفي
مورث المدعى
عليهم،
وإمتنعت
المدعى عليها
الأولى وباقي
الورثة عن
السداد، ومن
ثم فقد أقام
الدعوى.
وبتاريخ 12-4-2006
حكمت المحكمة
بعدم
إختصاصها
ولائيا بنظر
الدعوى
وإحالتها الى
لجنة الحراسة
القضائية
المختصة
بنظرها وفقا
للمرسوم رقم 3
لسنة 1984 الصادر
من سمو الحاكم.
إستأنف
المدعي هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 309 لسنة 2006
مدني.
وبتاريخ
28-1-2007 حكمت
المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإعادة
الدعوى الى
محكمة أول
درجة للفصل في
موضوعها.
وبتاريخ 26-4-2007
قضت المحكمة
الإبتدائية
بوقف الدعوى
تعليقا لحين
الفصل في
الطعن
بالتمييز رقم
46 لسنة 2007
المرفوع من
المدعى عليهم.
وإذ قضت محكمة
التمييز بعدم
جواز الطعن،
فقد عاودت
المحكمة نظر
الدعوى، وقضت
بتاريخ 27-6-2007
بتوجيه
اليمين
الحاسمة
للمدعى عليها
الأولى بناء
على طلب
المدعي
بالصيغة
الآتية (( أقسم
بالله العظيم
بأني لم أقبض
من المدعي
مبلغ 600000 درهم
بموجب الشيك
المسحوب من
المدعي ........ على
بنك أبوظبي
الوطني
بتاريخ 26-11-1991
كقرض)) بيد أن
المدعي قام
بالعدول عن
توجيه اليمين
قبل الحلف.
وبتاريخ 21-1-2008
حكمت المحكمة
حضوريا أولا:
برفض الدفع
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان.
ثانياً: وفي
الموضوع
بإلزام
المدعى عليها
الأولى
بالتضامن مع
باقي المدعى
عليهم في حدود
ما آل إليهم من
تركه مورثهم
بأن يؤدوا
للمدعي مبلغ 600000
درهم
والفوائد
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
الإستحقاق
الحاصل في 26-11-1991
وحتى تمام
السداد على
الا تتعدى
الفائدة قيمة
اصل الدين.
استأنف
المدعى عليهم
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 99 لسنة 2008
مدني، كما
أستأنفه
المدعي
بالإستئناف
رقم 123 لسنة 2008
مدني. وبعد أن
ضمت المحكمة
الإستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد،
حكمت بتاريخ
31-3-2008 بتعديل
الحكم
المستأنف
فيما يتعلق
بالفائدة
لتصبح بواقع 9%
سنويا من
تاريخ
الإستحقاق
الحاصل في 10-3-1992
وحتى تمام
السداد،
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
طعن المدعي
عليهم في هذا
الحكم
بالتمييز.
الماثل
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 28-5-2008
طلبوا في
ختامها نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد –
في الميعاد –
التمس فيها
رفض الطعن.
وحيث
إن الطعن بعد
أن عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
ان مما ينعاه
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون،
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أنهم دفعوا
أمام محكمة
الموضوع بعدم
سماع دعوى
المطعون ضده
لمرور
الزمان،
تأسيسا على ان
جميع
العمليات
المتعلقة
بالأوراق
التجارية –
ومن ضمنها
الشيك محل
النزاع رقم 2020132
والمؤرخ في 10-3-1992-
وأيا كانت صفة
ذوي الشأن
فيها وأيا
كانت طبيعة
العمليات
التي حُررت من
أجلها، تعد
أعمالا
تجارية وفقا
لنص المادة 5/5
من قانون
المعاملات
التجارية رقم
18 لسنة 1993
المعمول به
اعتبارا من
7-12-1993، ولما كانت
المادة 638 من
هذا القانون
قد حددت مدة
عدم سماع دعوى
رجوع حامل
الشيك على
الساحب
والمظهرين
وغيرهم من
الملتزمين
بدفع قيمته
بمضي سنتين من
تاريخ إنقضاء
ميعاد تقديم
الشيك، وهي
مدة أقصر من
المدة
المحدده في
قانون
المعاملات
المدنية، ومن
ثم ووفقا
لأحكام
المادتين 6 و 7
من قانون
المعاملات
المدنية تسري
مدة التقادم
الأقصر
المنصوص
عليها في
المادة 368
سالفه الذكر
وهي مدة
السنتين من
وقت العمل
بقانون
المعاملات
التجارية،
ولما كان
الثابت ان
تاريخ
إستحقاق
الشيك –
وبإفتراض صحة
صدوره عن
مورثهم وهذا
ما أنكروه
صراحه – هو 10-3-1992،
وأقيمت
الدعوى في 19-7-2005
وبالتالي فإن
مدة عدم
السماع تكون
قد إكتملت. وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وإنتهى الى
رفض الدفع
بعدم السماع
بمقولة ان
الواقعة تسري
عليها مدة عدم
السماع وفق
أحكام قانون
المعاملات
المدنية
بإنقضاء 15
سنة، ومن ثم
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك انه
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – ان
مفاد نص
المادتين 6، 7
من قانون
المعاملات
المدنية،
انه
وإن كان الأصل
انه لا يجوز
إعمال حكم
القانون
الجديد على
الوقائع
السابقة على
العمل به حتى
ولو أقام
المدعي دعواه
في ظل هذا
القانون
تطبيقا
لقاعدة عدم
سريان
القانون بأثر
رجعي،
إلا
إن
النصوص
الجديدة
المتعلقة
بعدم سماع
الدعوى بمضي
الزمان تسري
من وقت العمل
بها على كل مدة
عدم سماع لم
تكتمل سواء
كان القانون
الجديد يطيل
هذه المدة او
يقصرها، غير
انه في حالة ما
إذا كان
القانون
الجديد قد
استحدث مدة
أقصر من المدة
التي كان يقضي
بها القانون
القديم لعدم
سماع الدعوى
بمضي الزمان
فإن المدة
الجديدة تسري
بدءاً من وقت
العمل بالنص
الجديد، ومع
ذلك إذا كان
الباقي من مدة
عدم السماع في
القانون
القديم أقصر
من المدة التي
قررها
القانون
الجديد، فإن
التقادم يتم
بإنقضاء
المدة
الباقية طبقا
للقانون
القديم، وهذه
القاعدة
يتعين إعمال
مقتضاها على
المعاملات
التجارية،
وذلك
وفقا لما تقضي
به المادة
الثانية من
قانون
المعاملات
التجارية رقم
18 لسنة 1993
المعمول به
إعتباراً من
21-12-1993 من انه (( إذا
لم يوجد عرف
تجاري وجب
تطبيق
الأحكام
الخاصة
بالمسائل
المدنية فيما
لا يتعارض مع
المبادئ
العامة
للنشاط
التجاري ))،
كما نصت
المادة
الأولى منه
على ان (( تسري
أحكام هذا
القانون على
التجار، وعلى
جميع الأعمال
التجارية
التي يقوم بها
أي شخص ولو كان
غير تاجر ))،
كما نصت
المادة
الخامسة من
ذات القانون
على انه (( تعد
الأعمال
التالية
أعمالا
تجارية بحكم
ماهيتها: ....... 5-
جميع
العمليات
المتعلقة
بالأوراق
التجارية أيا
كانت صفة ذوي
الشأن فيها
وأيا كانت
طبيعة
العمليات
التي أنشئت من
أجلها ))، ونصت
المادة 479 منه –
الواردة في
الكتاب
الرابع
المتعلق
بالأوراق
التجارية –
على أن (( تشمل
الأوراق
التجارية
الكمبيالة
والسند
الإذني
والسند
لحامله
والشيك
وغيرها من
الأوراق
المحرره
لأعمال
تجارية والتي
يجري العرف
على قبولها
كأداة وفاء في
المعاملات ))
ونصت المادة 617/1
منه على ان ((
يكون الشيك
مستحق الوفاء
في اليوم
المبين فيه
كتاريخ
لإصداره)) كما
نصت المادة 618
على ان (( 1- الشيك
المسحوب في
الدولة او
خارجها
والمستحق
الوفاء فيها
يجب تقديمه
للوفاء خلال
ستة أشهر. 2-
ويبدأ
الميعاد
المذكور في
الفقرة
السابقة من
التاريخ
المبين في
الشيك انه
تاريخ إصداره
))، وقضت
المادة 638 من
ذات القانون
على انه (( لا
تسمع عند
الإنكار وعدم
العذر الشرعي:
1- دعوى رجوع
حامل الشيك
على الساحب
والمظهرين
وغيرهم من
الملتزمين
بدفع قيمته
بمضي سنتين من
انقضاء ميعاد
تقديمه.2-....... 3- ....... 4-
ولا تسري
المواعيد
المتقدمة
بالنسبة
للدعاوى على
الساحب الذي
لم يقدم مقابل
الوفاء او
قدمه ثم سحبه
كله او بعضه
والدعاوى على
سائر
الملتزمين
الذين حصلوا
على كسب غير
مشروع))، كما
نصت المادة 639
على انه (( 1- يجب
على المدعى
عليهم رغم
إنقضاء مدة
سماع الدعوى
ان يعززوا
باليمين
براءة ذمتهم
من الدين إذا
طلب منهم
حلفها. 2- وعلى
ورثتهم او
خلفائهم
الآخرين ان
يحلفوا
اليمين على
أنهم لا
يعلمون ان
مورثهم مات
وذمته مشغولة
بالدين))، كما
نصت المادة 640/2
على انه ((1- ....... 2-
ولا تسري
المدد
المذكورة إذا
صدر حكم
بالدين او اقر
به المدين بصك
مستقل إقرارا
يترتب عليه
تجديد الدين))
ومفاد ذلك كله
ان
التعامل
بالشيك يعد
عملا تجاريا
في جميع
الأحوال ولو
لم يكن متعلقا
بأعمال
تجارية بين
التجار،
وانه
متى إنقضت
سنتان بعد
إنقضاء ميعاد
تقديمه الى
المصرف
المسحوب
عليه، فإنه لا
تسمع دعوى
رجوع حامل
الشيك على
الساحب وغيره
من الملتزمين
بدفع قيمته
متى كان محل
إنكار منهم
ودون توافر
عذر شرعي من
جانب حامله،
وانه
وإن كان هذا
الميعاد لا
يسري بالنسبة
لدعوى الرجوع
على الساحب
إذا لم يقدم
مقابل الوفاء
او قدمه
للمصرف
المسحوب عليه
ثم سحبه كله او
بعضه كما لا
يسري على سائر
الملتزمين
الذين حصلوا
على كسب غير
مشروع، إلا ان
عبء إثبات ذلك
كله يقع على
عاتق حامل
الشيك،
ولما
كان قانون
المعاملات
التجارية هو
الذي نص على
حكم جديد في
الفقرة
الأولى من
المادة 638 – كما
سلف البيان –
بشأن مدة عدم
سماع الدعوى
في هذه الحالة
وحددها
بسنتين
إعتباراً من
تاريخ العمل
به في 21-12-1993
وبالتالي
فإنه يكون هو
القانون
الواجب
التطبيق على
الوقائع
السابقة على
تاريخ العمل
به ولو كانت
مدة عدم
السماع في
قانون
المعاملات
المدنية أطول
من المدة
الجديدة
لما
كان ذلك وكان
الواقع في
الدعوى ان
الشيك محل
النزاع رقم 2020132
والمؤرخ 10-3-1992
والمنسوب
صدوره الى
مورث
الطاعنيين
مستحق الوفاء
به قبل تاريخ
العمل بقانون
المعاملات
التجارية في
21-12-1993، وقد نشأ في
ظل قانون
المعاملات
المدنية
والذي كان
يتعين اعمال
مدة عدم
السماع
المنصوص
عليها فيه
بمضي المدة
الطويلة (15
سنة)، إلا انه
وقبل إكتمال
هذه المدة صدر
قانون
المعاملات
التجارية
والذي عمل به
اعتبارا من 21-12-1993
وأدرك سريان
مدة عدم
السماع التي
كانت قد بدأت
قبل سريانه،
وبالتالي
فإنه يتعين
إعمال الحكم
المستحدث في
قانون
المعاملات
التجارية
بشأن مدة عدم
سماع دعوى
المطالبة
بقيمة ذلك
الشيك
بشروطها
الواردة في
هذا القانون،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بتأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدفع
بعدم سماع
الدعوى بمرور
الزمان وفق
أحكام قانون
المعاملات
التجارية،
وذلك تأسيسا
على ما أورده
بمدوناته من
أن (( الثابت
بالأوراق
أنها جاءت
خالية مما
يفيد أن الشيك
محل التداعي
(المطالبة) وهو
الشيك رقم 2020132
والصادر
بتاريخ 10-3-1992
يتعلق بعمل
تجاري بين
طرفي التداعي
بل حسبما جاء
بصحيفة
إفتتاح
الدعوى بأن
المدعي
(المستأنف ضده)
أقر بأن هذا
الشيك ناتج عن
قرض ممنوح
للمستأنفة
الأولى، مما
لا ينطبق معه
حكم المادة
السالفة (95 من
قانون
المعاملات
التجارية) على
واقعة الدعوى
ولا يسري على
الشيك محل
المطالبة مدة
عدم السماع
المنصوص
عليها بقانون
المعاملات
التجارية
ويسري على
الشيك أحكام
قانون
المعاملات
المدنية في
شأن التقادم
الطويل خمسة
عشر سنة. ولما
كان الثابت
بالأوراق ان
الشيك محل
المطالبة حرر
في 10-3-1992 وان
الدعوى محل
المطالبة
أقيمت في 19-7-2005 أي
قبل مضي أكثر
من خمسة عشر
سنة، مما يكون
الدفع في غير
محله متعين
رفضه)) وإذ كان
ما خلص إليه
الحكم في هذا
الخصوص
مخالفا لصحيح
القانون، إذ
أعمل القواعد
العامة في
قانون
المعاملات
المدنية،
وإستبعد
تطبيق
القواعد
المنصوص
عليها في
قانون
المعاملات
التجارية
بشأن عدم سماع
دعوى
المطالبة
بقيمة الشيك
محل النزاع،
وهو ما تمسك به
الطاعنون في
دفاعهم أمام
محكمة
الموضوع، بما
يوجب نقض
الحكم لهذا
السبب دون
حاجة لبحث
باقي أوجه
الطعن.