طعن
رقم
159
لسنة
2008
(طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود راسم
والأعضاء
فتحية محمود
قره، زهير
احمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر.......وبعد
المداولة.
حيث
أن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
أن الوقائع
تتحصل – على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق – في
ان الطاعن (.........)
أقام على
المطعون ضدهم
(ورثة المتوفى
..........) وهم ............ و .............. و
............ و ............ و ..................و
................. و ............. أبناء
وبنات
المتوفى،
و............، الدعوى
رقم 735 لسنة 2005
مدني كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم –
ووفقاً
لطلباته
الختامية –
بثبوت ملكية
أرض وبناء
العقار (رقم 90
الرمول ديرة
الراشدية) على
الشيوع
مناصفة بين
المدعي
والمدعى
عليهم، وبندب
خبير هندسي
لمعاينة
العقارين
رقمي (24/13)
المطينة ديرة
دبي، والعقار
رقم 90 منطقة أم
الرمول
الراشدية،
لبيان ما إذا
كان بالإمكان
قسمتهما
مناصفة بين
المدعي
والمدعى
عليهم وتخصيص
كل منهما بجزء
مستقل، وفي
حالة عدم
إمكان القسمة
تقدير
قيمتهما في
تاريخ رفع
الدعوى
وطرحهما
للبيع
بالمزاد
العلني
وبيعهما
بأعلى سعر
وتوزيع حصيلة
قيمة المبيع
بين الطرفين،
وقال في بيان
ذلك أنه في عام
1973 أقام المدعي
وشقيقه مورث
المدعى عليهم
(.....) شراكة في
كافة الأنشطة
التي مارسوها
بالمقاولات
والتجارة
العامة وشراء
الأراضي
وتملكها
وإقامة
الأبنية
المشتركة على
الشيوع على
الأراضي
وإدارتها
وتأجيرها
واستثمارها
مشاركة فيما
بينهما،
وتملكا الأرض
(..........) منطقة
المطينة
واستأجرا
إبتداء
العقار رقم ...........
منطقة الرمول
ديرة
الراشدية
وأقاما عليها
الأبنية
وقاما
بتأجيرها
للغير
وتقاسما
ريعها مناصفة
بذات الطريقة
التي تم بها
إدارة
أموالهما
وأملاكهما
المشتركة
الأخرى،
ونتيجة سعي
المدعي تحصل
على منحة من
صاحب السمو
حاكم دبي
بتمليك الأرض
رقم .......... الرمول
الراشدية
عطاء لإسم
شقيقه (...........) مورث
المدعى
عليهم،
واستمر
الطرفان في
تأخير
الأبنية
المقامة
عليها
وتقاسما
ريعها مناصفة
حتى هذا
التاريخ، إلا
أن المدعي
فوجئ بقيام
المدعى عليهم
مؤخراً
بإنذار
المستأجرين
بدفع إيجار
الأبنية
المقامة على
العقار رقم .......
أم الرمول لهم
والامتناع عن
دفعه للمدعي
محاولة منهم
للاستئثار
به، بمقولة
إنهم ملاك
العقار، وقد
أنكروا ملكية
المدعي لنصف
الأرض
والبناء. ولما
كان المدعي
يرغب في إنهاء
حالة الشيوع
بينه وبين
المدعى عليهم
في العقار رقم
(........) منطقة
المطينة، وفي
تثبيت ملكيته
لنصف الأرض
والبناء
للعقار رقم (..........
أم الرمول
الراشدية)
وبعد تعذر
دائرة
الأراضي
والأملاك في
تسوية
النزاع،
وأحالته الى
المحكمة، ومن
ثم فقد أقام
دعواه
بطلباته
سالفة البيان.
وبتاريخ 25-2-2006
حكمت المحكمة
بندب خبير
هندسي من
دائرة
الأراضي
والأملاك
بدبي لمعاينة
القطعة رقم ............
المطينة ديرة
دبي، لبيان
فيما إذا كان
يمكن قسمتها
مناصفة بين
الطرفين وفرز
وتجنيب نصيب
المدعي، وفي
حالة تعذر
القسمة تقدر
قيمة العقار
بتاريخ رفع
الدعوى. وبعد
أن قدم الخبير
تقريره، حكمت
المحكمة
بتاريخ 14-11-2006
بعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى
وبإحالتها
الى الدائرة
الجزئية،
تأسيساً على
أن موضوع
الدعوى يتعلق
بقسمة المال
الشائع الذي
ينعقد
الاختصاص
بنظرها
للمحكمة
الجزئية، وقد
قيدت الدعوى
برقم 857 لسنة 2006
مدني جزئي
وبتاريخ 19-7-2007
حكمت الدائرة
الجزئية بعدم
اختصاصها
قيمياً بنظر
الدعوى في
الشق المتعلق
بطلب المدعي
القضاء له
بثبوت ملكيته
للعقار رقم ........
أم الرمول
ديرة
الراشدية على
الشيوع
مناصفة بين
المدعي
والمدعى
عليهم
وبإحالتها
الى الدائرة
الكلية
المختصة،
تأسيساً على
أن قيمة
المنشآت
المقامة على
العقار تزيد
على النصاب
الابتدائي
للمحكمة
الجزئية
وقيدت الدعوى
بذات الرقم
الأصلي 735 لسنة 2005
مدني كلي
وبتاريخ 27-1-2008
حكمت الدائرة
الكلية
بالمحكمة
برفض دعوى
ثبوت ملكية
المدعي
للعقار محل
النزاع على
الشيوع مع
المدعى عليهم
وذلك تأسيساً
على أن الأرض
كانت منحة من
سمو حاكم دبي
الى مورث
المدعى عليهم
ومسجلة باسمه
في السجل
العقاري
وانتقلت
ملكيتها الى
ورثته وأن
التصرف فيها
للغير دون إذن
سمو الحاكم
يعد تصرفاً
باطلاً
بطلاناً
مطلقاً،
ورتبت على ذلك
عدم جواز
الادعاء
بمشارحة
المدعي
للمورث في
ملكية ذلك
العقار.استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 141 لسنة 2008
مدني طالباً
إلغاء الحكم
المستأنف، ثم
قدم مذكرة
شاركة لأسباب
الاستئناف
ضمنها أوجه
النعي على ما
قضى به الحكم
المستأنف
بشأن بطلان
التصرف في
العقار محل
النزاع، وأنه
هو الذي أقام
المنشآت على
الأرض، وطلب
في ختامها
إلغاء الحكم
المستأنف
وندب خبير
هندسي
لمعاينة
الأرض
والمنشآت
التي عليها
وتقدير
قيمتها يوم
التعاقد
وقيمتها في
تاريخ رفع
الدعوى
لتقدير
التعويض
المناسب
لإعادة الحال
الى ما كانت
عليه قبل
التعاقد مع
فرق سعر الأرض
بين تاريخ
التصرف
والبيع وبين
سعر السوق
الحالي، كما
طلب إحالة
الدعوى الى
التحقيق
لإثبات قيامه
ببناء
المنشآت التي
على الأرض (..........
أم الرمول) من
قبله بالرضا
المتبادل بين
طرفي التصرف.
وبتاريخ 7-4-2008
حكمت المحكمة
برفض
الاستئناف.
طعن المدعي
على هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 8-6-2008
طلب في ختامها
نقض الحكم
المطعون فيه،
وقدم محامي
المطعون ضدهم
مذكرة بالرد –
في الميعاد –
طلب فيها رفض
الطعن، كما
قدم محامي
الطاعن مذكرة
عقب فيها على
ما جاء بمذكرة
المطعون ضدهم
وصمم فيها على
طلباته
الواردة في
صحيفة
الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
أن عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعي
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والإخلال بحق
الدفاع إذ ذهب
في أسبابه الى
عدم قبول
طلبات الطاعن
أمام محكمة
الاستئناف
بندب خبير
لتقدير
التعويض عن
قيمة المنشآت
القائمة على
الأرض،
وتقدير
التعويض
الجابر للضرر
الناتج عن
إعادة الحال
إلى ما كانت
عليه قبيل
التصرف لثبوت
استحالة
تنفيذ التصرف
في الملكية،
وذلك بمقولة
أن تلك
الطلبات تعد
طلباً جديداً
أمامها، غير
جائز إثارته
أمامها وفقاً
لنص المادة 165
من قانون
الإجراءات
المدنية. كما
انتهى الى
بطلان التصرف
في الأرض محل
النزاع
باعتبارها
منحة من سمو
الحاكم الى
مورث المطعون
ضدهم مما كان
لازمه بعد أن
ثبت للمحكمة
استحالة
التنفيذ
لبطلان
التصرف أن
تستجيب الى
طلب ندب خبير
لتقدير قيمة
المنشآت
المقامة على
العقار محل
النزاع ولا
يعد ذلك طلباً
جديداً، إذ هو
نتيجة طبيعية
لبطلان
التصرف، هذا
فضلاً عن أن
حظر التصرف في
العقار
الممنوح من
الحاكم ليس
مطلقاً بل
تلحقه
الإجازة من
سموه، فإذا
أجازه أصبح
جائزاً
وصحيحاً وهو
أمر مطروح
دائماً على
محكمة
الاستئناف
ويتعين عليها
التصدي له وإذ
كان الثابت
بالأوراق أن
النزاع قد
أحيل الى
محكمة أول
درجة بموجب
خطاب إحالة من
دائرة
الأراضي، مما
يعني أن حظر
التصرف
والبطلان
المترتب عليه
يكون غير
مطلق، وأن
القول بغير
ذلك يعد
مخالفة للأمر
ذاته، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
وفقاً لما
تقضي به
المادة 165 من
قانون
الإجراءات
المدنية،
وإعمالاً
للأثر الناقل
للاستئناف ان
الدعوى تنتقل
الى محكمة
الدرجة
الثانية
بحالتها التي
كانت عليها
قبل صدور
الحكم
المستأنف
بالنسبة لما
رفع عنه
الاستئناف
فقط، مما لا
يجوز معه لهذه
المحكمة أن
تتعرض لأمر
غير مطروح
عليها في هذا
الاستئناف،
وبالتالي فلا
2
يجوز
للمستأنف
إبداء أية
طلبات جديدة
في
الاستئناف،
وهذه القاعدة
هي من القواعد
المتعلقة
بالنظام
العام لما في
ذلك من تفويت
درجة من درجات
التقاضي على
الخصم وهي
قاعدة أساسية
من أسس
التنظيم
القضائي،
ويتعين على
المحكمة أن
تحكم من تلقاء
نفسها بعدم
قبولها،
والمقصود
بالطلب
الجديد – في
مفهوم هذا
النص – هو
الطلب الذي
يزيد أو يختلف
عن الطلب
السابق
إبداؤه أمام
محكمة أول
درجة في
الموضوع أو
الخصوم ولا
يندرج في
مضمونه وكان
يجاوزه في
مقداره ما لم
تكن الزيادة
مما نص عليه في
الفقرة
الثالثة من
المادة سالفة
الذكر
متعلقاً
بالأجور
والمرتبات
وسائر
الملحقات
التي تستحق
بعد تقديم
الطلبات
الختامية
أمام محكمة
أول درجة أو ما
يزيد من
التعويضات
بعد تقديم هذه
الطلبات، أو
كان الطلب
باقياً على
حاله مع تغيير
سببه أو
الإضافة
إليه،
من
المقرر
ايضاً– وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
وفق ما تقضي به
التعليمات
الصادرة من
سمو حاكم دبي
المعمول بها
اعتباراً من
18-11-1994 أنه يحظر
التصرف
بالأراضي
الممنوحة أو
التي تمنح من
الحكومة
للمواطنين في
إمارة دبي،
إلا بإذن خاص
من الحاكم،
ويقع باطلاً
بطلاناً
مطلقاً أي
تصرف يتم
خلافاً
لأحكامها،
ولا يغني عن
هذا الإذن
صدور كتاب من
دائرة
الأراضي
بإحالة
النزاع
بشأنها الى
محاكم دبي
لنظره،
وبالتالي فلا
يجوز تسجيلها
باسم المتصرف
إليه في سجل
الأراضي لدى
دائرة
الأراضي
والأملاك،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر وانتهى
صحيحاً الى أن
الطلبات
المطروحة
أمام محكمة
الاستئناف
بالمذكرة
الشارحة تعد
طلبات جديدة
أمامها لم تكن
مطروحة أمام
محكمة أول
درجة، كما
انتهى الى أنه
لا يجوز
التصرف في أرض
النزاع لأنها
ممنوحة عطاء
من سمو حاكم
دبي لمورث
المطعون
ضدهم، وأن
إحالة النزاع
بشأنها الى
محاكم دبي لا
يرقى الى
مرتبة إذن سمو
الحاكم
بشأنها، فإن
يكون قد صادف
صحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه بما سلف
يكون على غير
أساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.