طعن
رقم
172
لسنة
2008
(طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود راسم
والأعضاء
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,319
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر .......وبعد
المداولة.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضده
(...........) أقام
الدعوى رقم 282
لسنة 2006 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
على كل من 1- .......... 2-
............... 3- ........... 4- ............ 5- ............ 6- ............
7- .......... (الطاعنين)
طالباً الحكم
بإخراجه من
الأرض
المبينة
بصحيفة
الدعوى
وتسليمه
مقابل حصته
فيها
بالإضافة الى
مقابل البناء
ورسوم
استخراج
الملكية
والتثمين
والبالغ قدره
73400 درهم، وقال
شرحاً لذلك
أنه بتاريخ 14-1-2003
آلت إليه هو
وجميع المدعى
عليهم قطعة
الأرض رقم .........
السطوة
بمساحة 2500 قدم
مربع ميراثاً
عن والدهم ..........،
وأن حصته في
الأرض تبلغ ........
قدماً مربعاً.
وقد أقام
المدعي بناء
على تلك الأرض
من ماله الخاص
بلغت تكاليفه
60000 درهم
بالإضافة الى
مبلغ 7400 درهم
رسوم شهادات
ثم لجأ الى
دائرة
الأراضي
والأملاك
لإنهاء حالة
الشيوع وحل
النزاع ودياً
بالاتفاق على
بيع العقار
المذكور، وإذ
رفض المدعى
عليه .........
الاستجابة
الى طلبه فقد
تمت إحالة
النزاع الى
المحكمة، ومن
ثم فقد اقام
الدعوى.
وبتاريخ 25-9-2006
حكمت المحكمة
بعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى
وبإحالتها
بحالتها الى
الدائرة
الجزئية حيث
قيدت برقم 682
لسنة 2006 مدني
جزئي وذلك
باعتبار أن
الدعوى من
دعاوى القسمة
التي تختص
بنظرها
المحكمة
الجزئية،
وبتاريخ 24-12-2006
ندبت المحكمة
دائرة
الأراضي
والأملاك
لتندب بدورها
أحد خبرائها
المختصين
لبيان المالك
لأرض النزاع
وحصة كل من
الخصوم فيها،
والقائم
بتكلفة
المباني على
قطعة الأرض
وما إذا كان
يمكن فرز
وتجنيب حصة كل
من الخصوم
عيناً دون أن
يخل ذلك
بمنفعة وقيمة
العقار، وإذا
تعذر ذلك بيان
قيمة الأرض
وقيمة
المباني
المقام
عليها، وبعد
أن قدم الخبير
تقريراً
أصلياً وآخر
تكميلياً
ووافق المدعى
عليه الثالث
على بيع
العقار حكمت
المحكمة
بتاريخ 9-1-2008
حضورياً
بالنسبة
للمدعى عليه
الثالث
وبمثابة
الحضوري
بالنسبة
لباقي المدعى
عليهم ببيع
قطعة الأرض
رقم ........ بمنطقة
السطوة بدبي
والبالغ
مساحتها 2500 قدم
مربع بالمزاد
العلني
وتسليم
المدعي نسبة 27,5%
من ثمن البيع
إضافة لمبلغ
وقدره 3130
درهماً
وتسليم
المدعى عليه
الثالث (.....) مبلغ
مائة ألف درهم
من الثمن
وتقسيم باقي
ثمن بيع
العقار على
جميع الملاك
على الشيوع كل
وفقاً
لملكيته
المسجلة على
العقار
المبيع،
استأنف
المدعى عليهم
عدا المدعى
عليه السادس
(..........) هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 60 لسنة 2008
مدني على سند
من عدم أحقية
المدعي في
الحصول على
المبلغ
المقضي به له.
وبتاريخ 20-4-2008
حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
تسليم المدعى
عليه الثالث
(.........) من ثمن
العقار مائة
ألف درهم
وبعدم اتخاذ
إجراء في ذلك
الشق وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك.
طعن المدعى
عليهم جميعاً
على هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم الكتاب
بتاريخ 19-6-2008
طالبين نقضه
فيما قضى به من
استحقاق
المدعي
للمبلغ
المقضي به له
وما قضى به من
عدم استحقاق
(.........) للمبلغ
المقضي به له
ابتدائياً.
وقدم محام
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن، وإذ
عرض الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة،
فقد رأت أنه
جدير بالنظر،
وحددت جلسة
لنظر الطعن.
وحيث
انه من المقرر
وفقاً لنص
المادة 173 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدلة
بالقانون رقم
30 لسنة 2005- وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
–
أن
المشرع جعل
بموجب هذا
النص حق
الخصوم في
الطعن بطريق
التمييز على
الأحكام
الصادرة من
محاكم
الاستئناف
مقصور على
الدعاوى التي
تتجاوز
قيمتها مائتي
ألف درهم أو
كانت غير
مقدرة
القيمة، مما
مفاده أن
القانون
الجديد قد
الغى طريق
الطعن
بالتمييز في
أحكام محكمة
الاستئناف
متى كانت قيمة
الدعوى أقل من
هذا
النصاب.
من
المقرر
قانوناً
وفقاً لنص
المادة 49 فقرة 8
من قانون
الإجراءات
المدنية –
بشأن تقدير
قيمة الدعوى –
أنه إذا تضمنت
الدعوى عدة
طلبات ناشئة
عن سبب قانوني
واحد فإن
الدعوى تقدر
باعتبار
قيمتها جملة،
فإذا كانت
ناشئة عن
أسباب
قانونية
مختلفة كان
التقدير
باعتبار قيمة
كل منها على
حدة.
لما
كان ذلك وكان
من المقرر أن
دعوى قسمة
المال الشائع
غير قابلة
للتقدير بحسب
القواعد
الواردة في
المادة 49
المشار إليها
وبالتالي فإن
قيمتها تعتبر
زائدة عن
مائتي ألف
درهم عملاً
بالفقرة
التاسعة
منها، وتستند
في سببها الى
الحق في
الملكية،
أما
الدعوى بطلب
استحقاق
المدعي لما
أنفقه من
مصروفات من
ماله الخاص في
سبيل إقامة
البناء على
الأرض
الشائعة
المملوكة له
ولباقي
الخصوم فهي
تستند في
سببها الى
الإثراء بلا
سبب المنصوص
عليه في
المادة 319 من
قانون
المعاملات
المدنية من أن
((من كسب مالاً
من غيره بدون
تصرف مكسب وجب
عليه رده إن
كان قائماً
ومثله أو
قيمته إن لم
يكن قائما
......))
لما كان ذلك
وكان الثابت
بالأوراق أن
دعوى المدعي
(المطعون ضده)
قد تضمنت
طلبين أولهما
قسمة المال
الشائع،
وثانيهما
إلزام باقي
الخصوم
المشتاعين
(الطاعنين) بأن
يؤدوا له قيمة
ما أنفقه من
ماله الخاص في
سبيل إقامة
البناء على
الأرض
الشائعة
والذي قدره
بمبلغ 73400 درهم،
كما اشتملت
الدعوى أيضاً
على أحقية
المدعى عليه
الثالث (........) في
الحصول على
مبلغ مائة ألف
درهم من ثمن
بيع الأرض
قيمة ما أنفقه
من ماله الخاص
لإقامة مبان
منفصلة على
الأرض
الشائعة
وتكاليف
صيانة جميع
المباني
والتي قدرها
الخبير بمبلغ
مائة الف
درهم، وهو ما
لم يكن محل طلب
منه، وإذ كانت
المبالغ
المالية محل
الطلب الثاني
والشق
المتعلق
بالمبالغ
التي يدعي
المدعى عليه
الثالث
استحقاقه
لها، تختلف كل
منها في
سببيها عن
السبب الأول
المتعلق
بقسمة العقار
الشائع على
نحو ما سلف
بيانه، وكان
الاستئناف
المرفوع من
الطاعنيين قد
اقتصر على
الشق المتعلق
بالمبالغ
المقضي بها
للمدعي ولا
ينصرف الى ما
قضى به الحكم
الابتدائي
بقسمة العقار
الشائع،
وبالتالي فإن
الخصومة أمام
محكمة
الاستئناف لا
تتجاوز
قيمتها مائتي
ألف درهم
بالنسبة لكل
من المدعي
والمدعى عليه
الثالث، وكان
الطعن
بالتمييز
الماثل قد
انصرف إلى ما
قضت به محكمة
الاستئناف في
الشق المتعلق
بالمبالغ
النقدية دون
أن يمتد الى ما
قضى به الحكم
المطعون فيه
من تأييد
الحكم
الابتدائي في
شقه المتعلق
بقسمة العقار
الشائع ببيعه
بطريق المزاد
العلني، ومن
ثم وتأسيساً
على ما تقدم
فإن الطعن
بالتمييز
بالنسبة للشق
من الدعوى
المرفوع عنه
الطعن يكون
غير مقبول، إذ
لم يتجاوز
قيمته مائتي
ألف درهم، وهو
ما تقضي به
المحكمة من
تلقاء نفسها
لتعلقه
بالنظام
العام.