طعن
رقم
134
لسنة 2008 (طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده .
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,67
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,68
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,25
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,68
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,68
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر .........
وبعد
المداولة.
وحيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الشيخ......... اقام
الدعوى رقم 847/2006
تجاري كلي
امام محكمة
دبي
الابتدائية
طالباً تعيين
خبير محاسبي
للاطلاع على
قيود وملفات
وسجلات
الأسهم لدى
البنك ..........
الدولي وذلك
لتحديد مصير
الأسهم التي
يمتلكها
وتحديد
المسئول عن
التصرف فيها
فيما لو اتضح
له ذلك مع
اجراء
المحاسبة
بينه وبين
البنك لتحديد
نوع وقيمة
اسهمه التي
يحتفظ بها
لديه – وقال في
بيان ذلك انه
بتاريخ 21-10-1998 فتح
حساباً
جارياً لدى
البنك المدعى
عليه بغرض
شراء الأسهم
والاتجار
بها، وبتاريخ
24-10-1998 اعطى
تعليماته
للبنك بشراء 300.000
سهم من اسهم
بنك الخليج
الاول و 20.000 سهم
من اسهم البنك
التجاري
الدولي
وبموجب
الكتاب
المؤرخ 16-4-2001 اقر
البنك المدعى
عليه بشراء
الأسهم
المذكورة
لحسابه مع
رهنها لديه
لصالح البنك
ومنذ ذلك
التاريخ
والبنك يرفض
اعطاءه اية
تفاصيل تتعلق
بالأسهم
المشتراه
لصالحه ثم
وبتاريخ 10-5-2006
اجابه البنك
بعدم وجود
اسهم لبنك
الخليج الاول
جارية على
ملكيته لديه
وانه بالنسبة
لأسهم البنك
التجاري
الدولي فقد
ذكر البنك في
رسالته اليه
بأنه – اي
المدعى – قد
تنازل عنها
بموجب
التسوية التي
تمت بين مدير
البنك ......... وبين
البنك المدعى
عليه وبالرغم
من اعادة
استفساره عن
مصير اسهمه
الا البنك
المدعى عليه
لا زال
ممتنعاً عن
اعطائه اية
بيانات آخرى
وعن اجراء
محاسبته.
وبتاريخ
11-1-2007 حكمت محكمة
اول درجة بندب
خبير حسابي –
وبعد ان قدم
تقريره
بتاريخ 11-6-2007
بإعادة
المأمورية
الى الخبير
لاعادة بحثها
على ضوء مذكرة
المدعى
المؤرخة 24-5-2007
وبعد ان قدم
الخبير
تقريره
التكميلي
حكمت بتاريخ
10-12-2007 بإنتهاء
الدعوى.
إستأنف
المدعى هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 23 لسنة 2008
جاري. وبتاريخ
9-3-2008 حكمت محكمة
الاستئناف
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المدعى في هذا
الحكم بالطعن
بالتمييز
الماثل
بصحيفة قدمت
لقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 7-5-2008
طالباً نقضه.
وقدم محامي
البنك
المطعون ضده
مذكرة طلب
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سبعة
اسباب حاصل ما
ينعي بها
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
ومخالفة
الثابت
بالاوراق
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال اذ
اقام قضاءه
بتأييد الحكم
المستأنف
الصادر
بانتهاء
الدعوى على
سند مما اورده
من ان الطاعن
قصر دعواه على
طلب ندب خبير
حسابي في
الدعوى وانه
تمت
الاستجابة
لطلبه وقدم
الخبير
تقريريه
الاصلي
والتكميلي
وان المحكمة
اطمأنت الى
النتائج التي
خلص اليها في
التقريرين
وانها لا ترى
ضرورة لإجابة
طلب اعادة
المأمورية
اليه مرة آخرى
او ندب خبير
آخر وذلك
لسلامة الاسس
والابحاث
التي اعتمد
اليها الخبير
المنتدب في
الدعوى في
الوصول الى
تلك النتائج –
هذا في حين ان
طلباته لم تكن
مقصورة فقط
على تعيين
خبير ولا
موقوفة على
تقريره لان
واقع الدعوى
يبين انه كان
على الخبير ان
يوضح علاقة
الطاعن
بالبنك
المطعون ضده
وعلاقة كل
منهما بـ ..........
الذي كان
رئيساً لمجلس
ادارة البنك
وفي نفس الوقت
كان وكيلاً
عنه في تشغيل
الحساب ان
يبين مصير
الأسهم التي
فح الحساب لدى
البنك من اجل
التعامل فيها
وعددها 300000 سهم
من اسهم بنك
الخليج
الاولى و 20000 سهم
من اسهم البنك
التجاري
الدولي
وكيفية
التصرف في هذه
الأسهم ومن
الذي اعطى
الامر ببيعها
لآخرين وان
يتحقق مما
قرره البنك من
ان هذه الأسهم
بحوزة سوق ابو
ظبي للاوراق
المالية
وكذلك يتحقق
من وجود
شهادات بإسمه
بالأسهم ومن
سعر بيعها ومن
عائدات هذه
الأسهم من
تاريخ شرائه
لها حتى تاريخ
بيع البنك لها
واين ذهبت هذه
العائدات
وذلك للتوصل
الى ان قيمة ما
تقدم ذكره كان
كافياً في
حينه لسداد
مديونيته
للبنك
المطعون ضده
والمحدد
سقفها بخمسة
مليون درهم –
مما كان مؤداه
لطلب اعادة
المأمورية
الى الخبير
للرد على
اعتراضاته او
تعيين خبير
آخر لتنفيذ
المأمورية او
استدعاء
الخبير
لمناقشته مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد – ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
دعوى اثبات
احالة متى
افتقدت شرط
اختصاص
القضاء
المستعجل بها
– وهما شرطا
الاستعجال
وعدم المساس
بأصل الحق –
فإن الاختصاص
بنظرها ينعقد
للدائرة
الكلية
بالمحكمة
الابتدائية
باعتبارها
دعوى اثبات
حاله موضوعية
غير مقدرة
القيمة
ومن
المقرر ايضاً
ان الحكم
الصادر في
دعوى اثبات
الحالة – سواء
كانت مستعجلة
او موضوعية –
لا يفصل في
خصومه ولا
يكون للقاضي
فيها ولاية
النظر في
المطاعن
الموضوعية
التي يوجهها
الخصوم الى
تقرير الخبير
المقدم فيها
او تحقيق هذا
الطاعن – اذ
يجب عليه ترك
مهمة الفصل في
هذه المطاعن
لمحكمة
الموضوع التي
يرفع اليها
النزاع فيما
بعد للفصل في
اصل الحق لان
تقرير الخبير
في هذه الحالة
لا يعدو ان
يكون مجرد
دليل من
الادلة التي
يستند اليها
الخصم في
دفاعه والتي
لها ان تأخذ
محكمة
الموضوع به
كله او بعضه او
ان تطرحه او ان
تندب خبيراً
آخر للقيام
بنفس المهمة
التي سبق ان
اداها الخبير
المنتدب في
دعوى اثبات
الحالة التي
تعتبر منتهية
بندب الخبير
وايداع
لتقريره فيها
وتقديم
الخصوم
لملاحظاتهم
عليه على ان
يتناضل
الخصوم في اصل
الحق عند نظر
الدعوى
الموضوعية
التي يرفعها
صاحب الشأن من
الخصوم –
لما
كان ذلك وكان
الثابت بأن
الطاعن قد طلب
في صحيفة
دعواه
الاصلية
تعيين خبير
محاسبي
للاطلاع على
قيود البنك
المطعون ضده
وكذلك على
حافظة اسهمه
لديه لتحديد
مصير الأسهم
التي كان قد
طلب منه
شراءها بإسمه
وعددها 300000 سهم
من اسهم بنك
الخليج الاول
و 20000 سهم من اسهم
البنك
المطعون ضده
على ضوء سبق
تصريح البنك
بالشراء له
بناء على طلبه
ثم انكاره بعد
ذلك شرائه
بإسمه اسهما
لبنك الخليج
الاول وعلى
ضوء ما ابداه
البنك من انه
تم التنازل
فيما بعد عن
اسهم البنك
المطعون ضده
سنداً
للتسوية
الموقعة مع
رئيس مجلس
ادارة البنك
............ – رغم ان
واقع الحال
يثبت خلاف ذلك
– فأجابت
محكمة اول
درجة طلب
الطاعن وندبت
خبيراً في
الدعوى
لتحقيق
المأمورية
ولما اودع
الخبير
تقريره
واعترض عليه
الطاعن
باعتراضات
موضوعية حكمت
محكمة اول
درجة بإعادة
المأمورية
الى الخبير
لتحقيق هذه
الاعتراضات
وبعد ان تناول
الخبير بالرد
على تلك
الاعتراضات
في تقريره
التكميلي
حكمت محكمة
اول درجة
بانتهاء
الدعوى
وايدتها في
ذلك محكمة
الاستئناف
المطعون في
حكمها – ومن ثم
يكون الواقع
ان طلبات
المدعى قد
اقتصرت على
طلب تعيين
خبير في
الدعوى وانه
لم يطلب الزام
خصمه بأي
طلبات
موضوعية واذ
اجيب طلبه على
النحو سالف
بيانه – من ثم
يكون الغرض من
الدعوى قد
انتهى دون ان
يغير من ذلك
اعتراضات
الطاعن
الموضوعية
على تقريري
الخبير
المنتدب في
الدعوى لان
محكمة
الموضوع لا
تملك الفصل في
هذه
الاعتراضات
لانه لا ولاية
لها بشأنها
باعتبار ان
الدعوى هي من
دعاوى اثبات
الحالة
الموضوعية
التي لا يخضع
فيها الخبير
لرقابة
المحكمة
الناظرة لطلب
ندب الخبير،
بل يخضع
تقريره –
موضوعياً-
لرقابة محكمة
الموضوع التي
يرفع اليها
النزاع حول
اصل الحق – واذ
خلص الحكم
المطعون فيه
الى القضاء
بانتهاء
الدعوى
لانتهاء
الغرض منها –
فإنه لا يكون
قد خالف
القانون ولا
يعيبه ما ورد
بأسبابه
تزيداً بشأن
اطمئنانه الى
تقريري
الخبير
المنتدب في
الدعوى لان
ذلك لا يقيد
محكمة
الموضوع عند
نظر الدعوى
بأصل الحق كما
لا يعيبه رفض
طلب اعادة
المأمورية
للخبير او
تحديد جلسة
لمناقشته او
رفض طلب ندب
خبير آخر –
طالما وجدت
المحكمة ان
الخبير
المنتدب في
الدعوى قد ادى
المهمة
المكلف بها
وفق الحكم
الصادر بندبه
ويكون عليه في
ذلك النعي على
غير اساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.