طعن رقم 134 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 07/10/2008
هيئة المحكمة : الرئيس: أحمد عبد الرحمن الزواوي والاعضاء: محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتوت، ماجد علي قطب، عبد الوهاب صالح حموده .
1- إنعقاد إختصاص الدائرة الكلية للمحكمة الإبتدائية في دعوى إثبات الحالة متى إفتقدت شرط إختصاص القضاء المستعجل بها .
2- عدم جواز فصل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة في الخصومة أو نظر القاضي في المطاعن الموضوعية الموجهة من الخصوم الى تقرير الخبير .
3- عدم إعتبار قضاء حكم محكمة الإستئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة بإنتهاء دعوى إثبات الحالة الموضوعية بإنتهاء الغرض منها بعد إجابة المحكمة على طلب المدعي المقتصر على تعيين خبير وتأدية الخبير المهمة المكلف بها مخالفاً القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ......... وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الشيخ......... اقام الدعوى رقم 847/2006 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية طالباً تعيين خبير محاسبي للاطلاع على قيود وملفات وسجلات الأسهم لدى البنك .......... الدولي وذلك لتحديد مصير الأسهم التي يمتلكها وتحديد المسئول عن التصرف فيها فيما لو اتضح له ذلك مع اجراء المحاسبة بينه وبين البنك لتحديد نوع وقيمة اسهمه التي يحتفظ بها لديه – وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 21-10-1998 فتح حساباً جارياً لدى البنك المدعى عليه بغرض شراء الأسهم والاتجار بها، وبتاريخ 24-10-1998 اعطى تعليماته للبنك بشراء 300.000 سهم من اسهم بنك الخليج الاول و 20.000 سهم من اسهم البنك التجاري الدولي وبموجب الكتاب المؤرخ 16-4-2001 اقر البنك المدعى عليه بشراء الأسهم المذكورة لحسابه مع رهنها لديه لصالح البنك ومنذ ذلك التاريخ والبنك يرفض اعطاءه اية تفاصيل تتعلق بالأسهم المشتراه لصالحه ثم وبتاريخ 10-5-2006 اجابه البنك بعدم وجود اسهم لبنك الخليج الاول جارية على ملكيته لديه وانه بالنسبة لأسهم البنك التجاري الدولي فقد ذكر البنك في رسالته اليه بأنه – اي المدعى – قد تنازل عنها بموجب التسوية التي تمت بين مدير البنك ......... وبين البنك المدعى عليه وبالرغم من اعادة استفساره عن مصير اسهمه الا البنك المدعى عليه لا زال ممتنعاً عن اعطائه اية بيانات آخرى وعن اجراء محاسبته.
وبتاريخ 11-1-2007 حكمت محكمة اول درجة بندب خبير حسابي – وبعد ان قدم تقريره بتاريخ 11-6-2007 بإعادة المأمورية الى الخبير لاعادة بحثها على ضوء مذكرة المدعى المؤرخة 24-5-2007 وبعد ان قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 10-12-2007 بإنتهاء الدعوى.
إستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2008 جاري. وبتاريخ 9-3-2008 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-5-2008 طالباً نقضه. وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب حاصل ما ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بانتهاء الدعوى على سند مما اورده من ان الطاعن قصر دعواه على طلب ندب خبير حسابي في الدعوى وانه تمت الاستجابة لطلبه وقدم الخبير تقريريه الاصلي والتكميلي وان المحكمة اطمأنت الى النتائج التي خلص اليها في التقريرين وانها لا ترى ضرورة لإجابة طلب اعادة المأمورية اليه مرة آخرى او ندب خبير آخر وذلك لسلامة الاسس والابحاث التي اعتمد اليها الخبير المنتدب في الدعوى في الوصول الى تلك النتائج – هذا في حين ان طلباته لم تكن مقصورة فقط على تعيين خبير ولا موقوفة على تقريره لان واقع الدعوى يبين انه كان على الخبير ان يوضح علاقة الطاعن بالبنك المطعون ضده وعلاقة كل منهما بـ .......... الذي كان رئيساً لمجلس ادارة البنك وفي نفس الوقت كان وكيلاً عنه في تشغيل الحساب ان يبين مصير الأسهم التي فح الحساب لدى البنك من اجل التعامل فيها وعددها 300000 سهم من اسهم بنك الخليج الاولى و 20000 سهم من اسهم البنك التجاري الدولي وكيفية التصرف في هذه الأسهم ومن الذي اعطى الامر ببيعها لآخرين وان يتحقق مما قرره البنك من ان هذه الأسهم بحوزة سوق ابو ظبي للاوراق المالية وكذلك يتحقق من وجود شهادات بإسمه بالأسهم ومن سعر بيعها ومن عائدات هذه الأسهم من تاريخ شرائه لها حتى تاريخ بيع البنك لها واين ذهبت هذه العائدات وذلك للتوصل الى ان قيمة ما تقدم ذكره كان كافياً في حينه لسداد مديونيته للبنك المطعون ضده والمحدد سقفها بخمسة مليون درهم – مما كان مؤداه لطلب اعادة المأمورية الى الخبير للرد على اعتراضاته او تعيين خبير آخر لتنفيذ المأمورية او استدعاء الخبير لمناقشته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى اثبات احالة متى افتقدت شرط اختصاص القضاء المستعجل بها – وهما شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى اثبات حاله موضوعية غير مقدرة القيمة
ومن المقرر ايضاً ان الحكم الصادر في دعوى اثبات الحالة – سواء كانت مستعجلة او موضوعية – لا يفصل في خصومه ولا يكون للقاضي فيها ولاية النظر في المطاعن الموضوعية التي يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير المقدم فيها او تحقيق هذا الطاعن – اذ يجب عليه ترك مهمة الفصل في هذه المطاعن لمحكمة الموضوع التي يرفع اليها النزاع فيما بعد للفصل في اصل الحق لان تقرير الخبير في هذه الحالة لا يعدو ان يكون مجرد دليل من الادلة التي يستند اليها الخصم في دفاعه والتي لها ان تأخذ محكمة الموضوع به كله او بعضه او ان تطرحه او ان تندب خبيراً آخر للقيام بنفس المهمة التي سبق ان اداها الخبير المنتدب في دعوى اثبات الحالة التي تعتبر منتهية بندب الخبير وايداع لتقريره فيها وتقديم الخصوم لملاحظاتهم عليه على ان يتناضل الخصوم في اصل الحق عند نظر الدعوى الموضوعية التي يرفعها صاحب الشأن من الخصوم –
لما كان ذلك وكان الثابت بأن الطاعن قد طلب في صحيفة دعواه الاصلية تعيين خبير محاسبي للاطلاع على قيود البنك المطعون ضده وكذلك على حافظة اسهمه لديه لتحديد مصير الأسهم التي كان قد طلب منه شراءها بإسمه وعددها 300000 سهم من اسهم بنك الخليج الاول و 20000 سهم من اسهم البنك المطعون ضده على ضوء سبق تصريح البنك بالشراء له بناء على طلبه ثم انكاره بعد ذلك شرائه بإسمه اسهما لبنك الخليج الاول وعلى ضوء ما ابداه البنك من انه تم التنازل فيما بعد عن اسهم البنك المطعون ضده سنداً للتسوية الموقعة مع رئيس مجلس ادارة البنك ............ – رغم ان واقع الحال يثبت خلاف ذلك – فأجابت محكمة اول درجة طلب الطاعن وندبت خبيراً في الدعوى لتحقيق المأمورية ولما اودع الخبير تقريره واعترض عليه الطاعن باعتراضات موضوعية حكمت محكمة اول درجة بإعادة المأمورية الى الخبير لتحقيق هذه الاعتراضات وبعد ان تناول الخبير بالرد على تلك الاعتراضات في تقريره التكميلي حكمت محكمة اول درجة بانتهاء الدعوى وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف المطعون في حكمها – ومن ثم يكون الواقع ان طلبات المدعى قد اقتصرت على طلب تعيين خبير في الدعوى وانه لم يطلب الزام خصمه بأي طلبات موضوعية واذ اجيب طلبه على النحو سالف بيانه – من ثم يكون الغرض من الدعوى قد انتهى دون ان يغير من ذلك اعتراضات الطاعن الموضوعية على تقريري الخبير المنتدب في الدعوى لان محكمة الموضوع لا تملك الفصل في هذه الاعتراضات لانه لا ولاية لها بشأنها باعتبار ان الدعوى هي من دعاوى اثبات الحالة الموضوعية التي لا يخضع فيها الخبير لرقابة المحكمة الناظرة لطلب ندب الخبير، بل يخضع تقريره – موضوعياً- لرقابة محكمة الموضوع التي يرفع اليها النزاع حول اصل الحق – واذ خلص الحكم المطعون فيه الى القضاء بانتهاء الدعوى لانتهاء الغرض منها – فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه تزيداً بشأن اطمئنانه الى تقريري الخبير المنتدب في الدعوى لان ذلك لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق كما لا يعيبه رفض طلب اعادة المأمورية للخبير او تحديد جلسة لمناقشته او رفض طلب ندب خبير آخر – طالما وجدت المحكمة ان الخبير المنتدب في الدعوى قد ادى المهمة المكلف بها وفق الحكم الصادر بندبه ويكون عليه في ذلك النعي على غير اساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *