طعن
رقم
190
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,49
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,540
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,540
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,523
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر/ ..........
وبعد
المداولة.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق
تتحصل في ان
المطعون ضده
الاول (.........) اقام
الدعوى رقم 814
لسنة 2007 مدني
امام محكمة
دبي
الابتدائية
على كل من: 1- بنك
.......... 2- شركة .........
للحكم وفقا
لطلباته
الختامية –
ببطلان عقد
بيع مركبه
مرابحة
المؤرخ 23-3-2005
المبرم بينه
وبين البنك
المدعى عليه
الاول والزام
المدعى
عليهما
بالتضامن
بدفع مبلغ 182244
درهما تعويضا
له فضلا عن
الفائدة
القانونية،
وذلك تأسيسا
على ان المدعى
عليها
الثانية شركة
لبيع
السيارات
المستعملة
وقد عرضت
للبيع سيارة
مرسيدس 600 سي آل
موديل 2001 ولذلك
فقد طلب
المدعي من
البنك المدعى
عليه الاول
شراءها
وبيعها له
بطريق
المرابحة،
وبموجب عقد
بيع مرابحة
مؤرخ 23-3-2005 اشترى
المدعي من
البنك المدعى
عليه الاول
تلك السيارة
بمبلغ اجمالي
مقداره 182244
درهما وقام
بسداد كامل
ثمن البيع الى
البنك بتاريخ
17-3-2007، وبتاريخ 12-4-2007
تم ضبط
السيارة محل
البيع من قبل
الادارة
العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية
وقسم ملاحقة
المطلوبين
وتسلمتها من
المدعي بعد ان
تبين ان
السيارة محل
البيع مسروقة
من ايطاليا،
وبالتالي فإن
عقد البيع
يكون باطلا
لعدم
مشروعيته
بأصله ووصفه،
ويحق للمدعي
مطالبة
المدعى
عليهما
بالتعويض،
ومن ثم فقد
اقام الدعوى.
دفع البنك
المدعى عليه
بعدم سماع
الدعوى بمضي
الزمان عملا
بالمادة 524 من
قانون
المعاملات
المدنية،
وبتاريخ 15-4-2008
حكمت المحكمة
بالزام البنك
المدعى عليه
الاول بأن
يؤدي للمدعي
المبلغ
المطالب به
والفائدة 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
16-3-2008 وحتى تمام
السداد وبرفض
الدعوى قبل
الشركة
المدعى عليها
الثانية،
وذلك على سند
من بطلان عقد
البيع لوروده
على محل غير
مشروع لانه
متحصل من
جريمة سرقة
ويحق للمدعي
استرداد ما
دفعه من ثمن
للبنك. استأنف
البنك
المحكوم عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 342 لسنة 2008
مدني،
وبتاريخ 16-6-2008
حكمت المحكمة
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف. طعن
البنك
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة اودعت
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ 10-7-2008
طالبا نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضده
الاول مذكرة
دفع فيها بعدم
جواز الطعن
عملا بالمادة
173 من قانون
الاجراءات
المدنية لان
قيمة الدعوى
لا تتجاوز
مائتي الف
درهم، واذ عرض
الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة،
فقد رأت انه
جدير بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
انه عن الدفع
بعدم جواز
الطعن
بالتمييز على
الحكم
المطعون فيه
فهو غير سديد،
ذلك ان النص في
المواد 48 و 49 و 173
من قانون
الاجراءات
المدنية
المعدل
بالقانون رقم
30 لسنة 2005 مفاده
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
انه
لا يجوز الطعن
بطريق
التمييز في
الاحكام
الصادرة من
محكمة
الاستئناف
متى كانت قيمة
الدعوى لا
تتجاوز مائتي
الف درهم،
وان
هذه القيمة
تقدر على اساس
آخر طلبات
الخصوم فإذا
كانت الدعوى
بطلب صحة عقد
او ابطاله او
فسخه تقدر
قيمتها بقيمة
الشيء
المتعاقد
عليه،
وانه
اذا تضمنت
الدعوى عدة
طلبات ناشئة
عن سبب قانوني
واحد، فإنها
تقدر باعتبار
قيمتها جملة.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاوراق ان
المدعي
(المطعون ضده
الاول) طلب
وفقا لطلباته
الختامية
المبداه في
مذكرته
المقدمة امام
محكمة اول
درجة بجلسة 4-12-2007
الحكم ببطلان
عقد بيع
المركبة محل
النزاع
المؤرخ 23-3-2005
والمبرم بينه
وبين البنك
المدعى عليه
الاول (الطاعن)
وبإلزام
البنك الطاعن
والشركة
المطعون ضدها
الثانية
بالتضامن
بدفع مبلغ 182244
درهما كتعويض
والفائدة
القانونية،
وبالتالي فإن
الدعوى تكون
قد تضمنت
طلبين الاول
بطلان عقد
البيع والذي
تقدر قيمته
بقيمة
المتعاقد
عليه وهو مبلغ
182244 درهما،
والثاني
الزام المدعى
عليها بمبلغ 182244
درهما كتعويض
والفائدة
القانونية،
ولما كانت هذه
الطلبات
ناشئة عن سبب
قانوني واحد
هو عقد البيع،
وبالتالي فإن
قيمة الدعوى
تقدر بقيمة
الطلبين
جملة، وتكون
القيمة قد
تجاوزت مبلغ
مائتي الف
درهم، ومن ثم
فإن الدفع
بعدم جواز
الطعن يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعي
البنك الطاعن
بالسبب الاول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ذلك ان الحكم
خلص الى ان عقد
البيع بنظام
المرابحة
المؤرخ 23-3-2005
باطلا متعلقا
بالنظام
العام وفق
المادتين 209 و 210
من قانون
المعاملات
المدنية كون
السيارة محل
هذا العقد
متحصلة من
جريمة سرقة في
حين انها كانت
موجودة عند
التعاقد
ومعينه
تعيينا نافيا
للجهالة
وجائزا
التعامل
فيها، وما
اورده الحكم
من بطلان
العقد بنظام
المرابحة
تأسيسا على ان
السيارة
مسروقة غير
سديد اذ ان
المحكمة
استخلصت من
كتاب شرطه دبي
المؤرخ 12-4-2007 ان
السيارة
موضوع العقد
مسروقة رغم
خلو ذلك
الكتاب مما
يفيد صدور حكم
بات بذلك، وان
الادعاء
بسرقة
السيارة لم
يظهر الا بعد
بيعها
واستلامها
وتسجيلها لدى
المرور باسم
المطعون ضده
الاول ولا علم
للبنك الطاعن
بما يزعمه من
ان السيارة
مسروقة – وهو
ما لا يسلم به
الطاعن – ولا
يعدو ان يكون
محض تعرض من
الغير الذي
يدعي ان له حقا
على السيارة
المبيعة لسبب
سابق على
البيع، واذ
تمسك الطاعن
بعدم سماع
الدعوى بفسخ
عقد البيع
لرفعها بعد
اكثر من سنة من
تسليم
السيارة
المبيعة وفقا
لنص المادة 524
من قانون
الاجراءات
المدنية الا
ان الحكم خالف
هذا النظر
وكيف الدعوى
على انها دعوى
بطلان عقد
البيع – بعد ان
عدل المدعي
طلباته الى
طلب البطلان
بدلا من الفسخ
– وبالتالي
يكون الحكم
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة ان
النص في
المادة 534/1 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان (يضمن
البائع سلامة
المبيع من اي
حق للغير
يعترض
المشتري اذا
كان سبب
الاستحقاق
سابقا على عقد
البيع)) وفي
المادة 536 منه
على انه ((2- فإذا
لم يجز
المستحق
البيع انفسخ
العقد
وللمشتري ان
يرجع على
البائع
بالثمن 3- كما
يضمن البائع
ايضا للمشتري
الاضرار التي
نشأت
باستحقاق
المبيع )) وفي
المادة 540/3 من
ذات القانون
على انه ((فإذا
ظهر بعد البيع
ان على المبيع
حقا للغير كان
للمشتري
الخيار بين
انتظار رفع
هذا الحق او
فسخ البيع
والرجوع على
البائع
بالثمن)) يدل
على
ان
البائع يضمن
الاستحقاق
الناشىء عن
فعل الغير اذا
كان سبب
الاستحقاق
سابقا على
ابرام العقد
وذلك دون حاجة
لاثبات علمه
او جهله بسبب
التعرض، ودون
حاجة لصدور
حكم بات يفيد
سرقة المبيع
طالما ان
البائع لم
يقدم ما يخالف
الدليل
الظاهر في
الاوراق بشأن
توافر سبب
استحقاق
المبيع.
ومن
المقرر ايضا
ان محكمة
الموضوع
تلتزم بإعطاء
الدعوى وصفها
الحق
وتكييفها
التكييف
القانوني
الصحيح بحسب
حقيقة
المطلوب فيها
والسبب
القانوني لها
دون ان تتقيد
بتكييف الخصم
للدعوى
تكييفا خاطئا
لا ينطبق على
واقعة
النزاع، ولا
يعد ذلك
تغييرا
للطلبات فيها
او تغييرا
للسبب الذي
اقيمت عليه
وهو ما لا
تملكه
المحكمة من
تلقاء نفسها،
وتخضع
المحكمة في
تكييفها
للدعوى
لرقابة محكمة
التمييز،
لما
كان ذلك ولئن
كان المطعون
ضده الاول قد
طلب في دعواه
الحكم ببطلان
عقد بيع
السيارة محل
النزاع لعدم
مشروعية
المحل وكان
الواقع الذي
استند اليه في
دعواه بطلب
بطلان العقد
انه تبين له
بعد ابرام عقد
بيع السيارة
محل النزاع
بانها مسروقة
من مالكها مما
ترتب عليه نزع
حيازته لها
بعد ان تم
ضبطها بمعرفة
الشرطة حسبما
هو ثابت
بالافادة
الصادرة
عنها، وكانت
الواقعة على
هذا النحو
تمثل
استحقاقا
للمبيع بسبب
سابق على عقد
البيع مما
يبيح للمشتري
الحق في فسخ
البيع
والرجوع على
البائع
بالثمن طالما
ان المالك
الحقيقي
للمبيع لم يجز
البيع وذلك
وفق ما تقضي به
المادتان 536 و 540
سالفتي
البيان، واذ
خلص الحكم
المطعون فيه
الى ذات
النتيجة
الصحيحة
بالزام البنك
الطاعن
(البائع) بأن
يرد الى
المشتري
(المطعون ضده
الاول) قيمة ما
تسلمه من
الثمن، وان
كان قد وصفه
المشتري في
دعواه بأنه
على سبيل
التعويض،
وبالتالي فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
فيما ذهب اليه
من بطلان عقد
البيع بسبب
عدم مشروعية
التعامل في
المبيع يكون
غير منتج ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة انه
متى انتهى
الحكم الى
نتيجة صحيحة
فإنه لا يعيبه
ما يكون قد
شابه من قصور
في اسبابه
القانونية او
ما استطرد
اليه من
تقريرات
قانونية
خاطئة، اذ
لمحكمة
التمييز
استكمال ما
قصر الحكم في
بيانه من تلك
الاسباب
وتصحيح هذا
الخطأ ورده
الى اساسه
السليم دون
حاجة لنقض
الحكم –
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بأحقية
المطعون ضده
الاول في
استرداد ما
دفعه من ثمن
السيارة
المبيعة له من
البنك الطاعن
تأسيسا على ما
اورده في
اسبابه من ان
((الثابت
بأوراق
الدعوى بأن
الكتاب
الصادر من
القيادة
العامة لشرطة
دبي بتاريخ 12-4-2007
تضمن ان
السيارة محل
عقد المرابحة
وهي من نوع
مرسيدس
ستمائة بي ال
مسروقة من
ايطاليا
وانها مطلوبة
دوليا...)) واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغا
بما له اصل
ثابت
بالاوراق في
نطاق سلطته
الموضوعية في
تقدير الادلة
المطروحة على
المحكمة، وهو
ما يترتب عليه
التزام البنك
بضمان
الاستحقاق
باعتبار ان
سببه سابقا
على عقد
البيع،
ومن
ثم فإن النعي
عليه بما تقدم
يكون غير
مقبول، ولا
يغير من ذلك ما
تضمنه الحكم
المطعون فيه
من اسباب بشأن
رفض الدفع
المبدي من
البنك الطاعن
بعدم سماع
الدعوى
بمقولة ان
دعوى البطلان
لا يسري عليها
نص المادة 254 من
قانون
المعاملات
المدنية، ذلك
ان النص في هذه
المادة على
انه ((لا تسمع
الدعوى بفسخ
العقد او
انقاص الثمن
او تكملته اذا
انقضت سنة على
تسليم المبيع))
قد جاء معطوفا
على الحكم
الوارد بنص
المادة 523 بشأن
حاله نقصان او
زيادة المبيع
بحسب مقداره
المبين
بالعقد حيث
اباحت
للمشتري في
الفقرة
الرابعة منها
الخيار في فسخ
البيع اذا
كانت الزيادة
او النقص تلزم
المشتري
بأكثر مما
اشتري او تفرق
عليه الصفقة
ما لم يكن
المقدار
تافها، مما
مفاده ان عدم
سماع دعوى
الفسخ بمضي
سنة من تاريخ
تسلم المبيع-
وفقا للنص
المشار اليه –
مقصور على
الحالة
المشار اليها
بالمادة 523
سالفة البيان
وبالتالي فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
فيما تضمنته
اسبابه في هذا
الخصوص يكون
غير مقبول،
طالما انه
انتهى الى
النتيجة
الصحيحة
قانونا برفض
الدفع.
وحيث
ان البنك
الطاعن ينعي
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
بطلانه
لتهاتر
اسبابه
وتناقضها، اذ
انه اورد في
اسبابه ان
السيارة محل
المرابحة
مسروقة من
ايطاليا
وانها مطلوبة
دوليا مما
يكون معه عقد
المرابحة
مستوف اركانه
القانونية
وان محل العقد
محظور
التعامل فيه
لانه متحصل من
جريمة، الامر
الذي يعيب
الحكم
بالتناقض بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول،
ذلك ان ما ورد
بنسخة الحكم
الاصلية من
عبارة تفيد ان
عقد المرابحة
مستوف اركانه
القانونية،
هي مجرد خطأ
مادي في
النسخة
الاصلية
للحكم اذ ورد
بمسودته انه
منعدم اركانه
القانونية،
ومن ثم فإن
النعي عليه
بما سلف يكون
غير مقبول.
وحيث
ان البنك
الطاعن ينعي
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
البطلان
لتناقضه، اذ
ان الحكم
المطعون فيه
خلص الى بطلان
عقد المرابحة
بين البنك
والمطعون ضده
الاول، وابقي
على العقد
المحرر بين
البنك
والشركة
المطعون ضدها
الثانية
والذي باع
البنك بموجبه
السيارة
للمطعون ضده
الاول، مما
مؤداه انه قضى
ضمنا بصحة
العقد المحرر
بين البنك
والشركة
المطعون ضدها
الثانية،
الامر الذي
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك
انه
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة- ان
نطاق الدعوى
امام محكمة
اول درجة
يتحدد بما
يطلبه الخصوم
فيها
ويتعين
على المحكمة
ان تقصر نظرها
على ما يطرح
امامها من هذه
الطلبات وان
تتقيد في
حكمها بحدود
ما قدم اليها
منها سواء في
تحديد
موضوعها او
الخصوم فيها
كما
انه من المقرر
وفق نص المادة
165 من قانون
الاجراءات
المدنية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – انه
يترتب على رفع
الاستئناف
واعمالا
للاثر الناقل
له موضوع
النزاع الى
محكمة الدرجة
الثانية
بحالتها التي
كانت عليها
قبل صدور
الحكم
المستأنف
بالنسبة لما
رفع عنه
الاستئناف
فقط في حدود
طلبات
المستأنف ولا
يجوز لمحكمة
الاستئناف ان
تتعرض لامر
غير مطروح
عليها في هذا
الاستئناف.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق ان
المطعون ضده
الاول رفع
الدعوى
ابتداء
بصحيفة اختصم
فيها البنك
الطاعن
والمطعون ضده
الثاني
لالزامهما
بالتضامن بأن
يدفعا له
المبلغ
المطالب به
كتعويض
والفائدة
القانونية،
وقد اجابه
الحكم
الابتدائي
الى طلباته،
دون ان يقدم
البنك الطاعن
(المدعى عليه
الاول) اية
طلبات قبل
الشركة
المطعون ضدها
الثانية
(المدعى عليها
الثانية)،
وبالتالي فإن
المنازعة
بشأن العقد
المحرر فيما
بين البنك
الطاعن وبين
الشركة
المطعون
عليها
الثانية لم
يكن مطروحا
على محكمة
الموضوع، مما
مؤداه ان
الحكم
المطعون فيه
لم يقض ضمنا
بصحة هذا
العقد حسبما
يدعي الطاعن،
ومن ثم فإن
النعي عليه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن