طعن رقم 190 لسنة 2008 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 09/10/2008
هيئة المحكمة : الرئيس: محمد محمود راسم والاعضاء: فتحية محمود قره، زهير أحمد بسيوني، حسن محمود الأبياري، سيد محمود قايد.
1- عدم جواز الطعن بطريق التمييز في الدعاوى غير المتجاوزة قيمتها المائتي ألف درهم .
2- تقدير قيمة الدعوى على أساس آخر طلبات الخصوم .
3- تقدير قيمة الدعوى جملة عند تضمينها عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد .
4- تقدير قيمة الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع بقيمة الطلبين جملة المتعلقين ببطلان عقد البيع وطلب التعويض والفائدة القانونية .
5- شروط ضمان البائع الإستحقاق الناشىء عن فعل الغير .
6- تمتع محكمة التمييز بصلاحية رقابة سلطة محكمة الموضوع في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصم للدعوى .
7- عدم ضرورة نقض الحكم المطعون فيه لوصفه إلزامه البنك البائع برد ثمن السيارة المسروقة للمشتري بأنه على سبيل التعويض بدلاً من فسخ عقد البيع والرجوع على البائع بالثمن لإنتهاء الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة ولإمكانية تصحيح محكمة التمييز الخطأ .
8- إلزام البنك البائع للسيارة بضمان الإستحقاق لسبب سابق لعقد البيع بعد إثبات أوراق الدعوى أن السيارة محل عقد المرابحة مسروقة ومطلوبة دولياً .
9- إقتصار عدم سماع دعوى الفسخ بمضي سنة من تاريخ تسلم المبيع على حالة المنصوص عليها في المادة 523 معاملات مدنية المتعلقة بحالة نقصان أو زيادة المبيع بحسب مقداره المبين في العقد .
10- تحديد نطاق الدعوى أمام محكمة اول درجة بطلبات الخصوم.
11- قصر نظر وحكم المحكمة على ما هو مطروح أمامها من طلبات الخصوم .
12- مفاعيل الأثر الناقل للإستئناف .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ .......... وبعد المداولة.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول (.........) اقام الدعوى رقم 814 لسنة 2007 مدني امام محكمة دبي الابتدائية على كل من: 1- بنك .......... 2- شركة ......... للحكم وفقا لطلباته الختامية – ببطلان عقد بيع مركبه مرابحة المؤرخ 23-3-2005 المبرم بينه وبين البنك المدعى عليه الاول والزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع مبلغ 182244 درهما تعويضا له فضلا عن الفائدة القانونية، وذلك تأسيسا على ان المدعى عليها الثانية شركة لبيع السيارات المستعملة وقد عرضت للبيع سيارة مرسيدس 600 سي آل موديل 2001 ولذلك فقد طلب المدعي من البنك المدعى عليه الاول شراءها وبيعها له بطريق المرابحة، وبموجب عقد بيع مرابحة مؤرخ 23-3-2005 اشترى المدعي من البنك المدعى عليه الاول تلك السيارة بمبلغ اجمالي مقداره 182244 درهما وقام بسداد كامل ثمن البيع الى البنك بتاريخ 17-3-2007، وبتاريخ 12-4-2007 تم ضبط السيارة محل البيع من قبل الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وقسم ملاحقة المطلوبين وتسلمتها من المدعي بعد ان تبين ان السيارة محل البيع مسروقة من ايطاليا، وبالتالي فإن عقد البيع يكون باطلا لعدم مشروعيته بأصله ووصفه، ويحق للمدعي مطالبة المدعى عليهما بالتعويض، ومن ثم فقد اقام الدعوى. دفع البنك المدعى عليه بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان عملا بالمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، وبتاريخ 15-4-2008 حكمت المحكمة بالزام البنك المدعى عليه الاول بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به والفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 16-3-2008 وحتى تمام السداد وبرفض الدعوى قبل الشركة المدعى عليها الثانية، وذلك على سند من بطلان عقد البيع لوروده على محل غير مشروع لانه متحصل من جريمة سرقة ويحق للمدعي استرداد ما دفعه من ثمن للبنك. استأنف البنك المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة 2008 مدني، وبتاريخ 16-6-2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10-7-2008 طالبا نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن عملا بالمادة 173 من قانون الاجراءات المدنية لان قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتي الف درهم، واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فقد رأت انه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد، ذلك ان النص في المواد 48 و 49 و 173 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتي الف درهم،
وان هذه القيمة تقدر على اساس آخر طلبات الخصوم فإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتعاقد عليه،
وانه اذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، فإنها تقدر باعتبار قيمتها جملة.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعي (المطعون ضده الاول) طلب وفقا لطلباته الختامية المبداه في مذكرته المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 4-12-2007 الحكم ببطلان عقد بيع المركبة محل النزاع المؤرخ 23-3-2005 والمبرم بينه وبين البنك المدعى عليه الاول (الطاعن) وبإلزام البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بدفع مبلغ 182244 درهما كتعويض والفائدة القانونية، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد تضمنت طلبين الاول بطلان عقد البيع والذي تقدر قيمته بقيمة المتعاقد عليه وهو مبلغ 182244 درهما، والثاني الزام المدعى عليها بمبلغ 182244 درهما كتعويض والفائدة القانونية، ولما كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع، وبالتالي فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلبين جملة، وتكون القيمة قد تجاوزت مبلغ مائتي الف درهم، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون على غير اساس.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي البنك الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم خلص الى ان عقد البيع بنظام المرابحة المؤرخ 23-3-2005 باطلا متعلقا بالنظام العام وفق المادتين 209 و 210 من قانون المعاملات المدنية كون السيارة محل هذا العقد متحصلة من جريمة سرقة في حين انها كانت موجودة عند التعاقد ومعينه تعيينا نافيا للجهالة وجائزا التعامل فيها، وما اورده الحكم من بطلان العقد بنظام المرابحة تأسيسا على ان السيارة مسروقة غير سديد اذ ان المحكمة استخلصت من كتاب شرطه دبي المؤرخ 12-4-2007 ان السيارة موضوع العقد مسروقة رغم خلو ذلك الكتاب مما يفيد صدور حكم بات بذلك، وان الادعاء بسرقة السيارة لم يظهر الا بعد بيعها واستلامها وتسجيلها لدى المرور باسم المطعون ضده الاول ولا علم للبنك الطاعن بما يزعمه من ان السيارة مسروقة – وهو ما لا يسلم به الطاعن – ولا يعدو ان يكون محض تعرض من الغير الذي يدعي ان له حقا على السيارة المبيعة لسبب سابق على البيع، واذ تمسك الطاعن بعدم سماع الدعوى بفسخ عقد البيع لرفعها بعد اكثر من سنة من تسليم السيارة المبيعة وفقا لنص المادة 524 من قانون الاجراءات المدنية الا ان الحكم خالف هذا النظر وكيف الدعوى على انها دعوى بطلان عقد البيع – بعد ان عدل المدعي طلباته الى طلب البطلان بدلا من الفسخ – وبالتالي يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 534/1 من قانون المعاملات المدنية على ان (يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع)) وفي المادة 536 منه على انه ((2- فإذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن 3- كما يضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشأت باستحقاق المبيع )) وفي المادة 540/3 من ذات القانون على انه ((فإذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن)) يدل على ان البائع يضمن الاستحقاق الناشىء عن فعل الغير اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على ابرام العقد وذلك دون حاجة لاثبات علمه او جهله بسبب التعرض، ودون حاجة لصدور حكم بات يفيد سرقة المبيع طالما ان البائع لم يقدم ما يخالف الدليل الظاهر في الاوراق بشأن توافر سبب استحقاق المبيع.
ومن المقرر ايضا ان محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بحسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها دون ان تتقيد بتكييف الخصم للدعوى تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعة النزاع، ولا يعد ذلك تغييرا للطلبات فيها او تغييرا للسبب الذي اقيمت عليه وهو ما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، وتخضع المحكمة في تكييفها للدعوى لرقابة محكمة التمييز،
لما كان ذلك ولئن كان المطعون ضده الاول قد طلب في دعواه الحكم ببطلان عقد بيع السيارة محل النزاع لعدم مشروعية المحل وكان الواقع الذي استند اليه في دعواه بطلب بطلان العقد انه تبين له بعد ابرام عقد بيع السيارة محل النزاع بانها مسروقة من مالكها مما ترتب عليه نزع حيازته لها بعد ان تم ضبطها بمعرفة الشرطة حسبما هو ثابت بالافادة الصادرة عنها، وكانت الواقعة على هذا النحو تمثل استحقاقا للمبيع بسبب سابق على عقد البيع مما يبيح للمشتري الحق في فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن طالما ان المالك الحقيقي للمبيع لم يجز البيع وذلك وفق ما تقضي به المادتان 536 و 540 سالفتي البيان، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة الصحيحة بالزام البنك الطاعن (البائع) بأن يرد الى المشتري (المطعون ضده الاول) قيمة ما تسلمه من الثمن، وان كان قد وصفه المشتري في دعواه بأنه على سبيل التعويض، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من بطلان عقد البيع بسبب عدم مشروعية التعامل في المبيع يكون غير منتج ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في اسبابه القانونية او ما استطرد اليه من تقريرات قانونية خاطئة، اذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الاسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الى اساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم –
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الاول في استرداد ما دفعه من ثمن السيارة المبيعة له من البنك الطاعن تأسيسا على ما اورده في اسبابه من ان ((الثابت بأوراق الدعوى بأن الكتاب الصادر من القيادة العامة لشرطة دبي بتاريخ 12-4-2007 تضمن ان السيارة محل عقد المرابحة وهي من نوع مرسيدس ستمائة بي ال مسروقة من ايطاليا وانها مطلوبة دوليا...)) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا بما له اصل ثابت بالاوراق في نطاق سلطته الموضوعية في تقدير الادلة المطروحة على المحكمة، وهو ما يترتب عليه التزام البنك بضمان الاستحقاق باعتبار ان سببه سابقا على عقد البيع،
ومن ثم فإن النعي عليه بما تقدم يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه من اسباب بشأن رفض الدفع المبدي من البنك الطاعن بعدم سماع الدعوى بمقولة ان دعوى البطلان لا يسري عليها نص المادة 254 من قانون المعاملات المدنية، ذلك ان النص في هذه المادة على انه ((لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع)) قد جاء معطوفا على الحكم الوارد بنص المادة 523 بشأن حاله نقصان او زيادة المبيع بحسب مقداره المبين بالعقد حيث اباحت للمشتري في الفقرة الرابعة منها الخيار في فسخ البيع اذا كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري بأكثر مما اشتري او تفرق عليه الصفقة ما لم يكن المقدار تافها، مما مفاده ان عدم سماع دعوى الفسخ بمضي سنة من تاريخ تسلم المبيع- وفقا للنص المشار اليه – مقصور على الحالة المشار اليها بالمادة 523 سالفة البيان وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما تضمنته اسبابه في هذا الخصوص يكون غير مقبول، طالما انه انتهى الى النتيجة الصحيحة قانونا برفض الدفع.
وحيث ان البنك الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بطلانه لتهاتر اسبابه وتناقضها، اذ انه اورد في اسبابه ان السيارة محل المرابحة مسروقة من ايطاليا وانها مطلوبة دوليا مما يكون معه عقد المرابحة مستوف اركانه القانونية وان محل العقد محظور التعامل فيه لانه متحصل من جريمة، الامر الذي يعيب الحكم بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك ان ما ورد بنسخة الحكم الاصلية من عبارة تفيد ان عقد المرابحة مستوف اركانه القانونية، هي مجرد خطأ مادي في النسخة الاصلية للحكم اذ ورد بمسودته انه منعدم اركانه القانونية، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون غير مقبول.
وحيث ان البنك الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه، اذ ان الحكم المطعون فيه خلص الى بطلان عقد المرابحة بين البنك والمطعون ضده الاول، وابقي على العقد المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها الثانية والذي باع البنك بموجبه السيارة للمطعون ضده الاول، مما مؤداه انه قضى ضمنا بصحة العقد المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها الثانية، الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان نطاق الدعوى امام محكمة اول درجة يتحدد بما يطلبه الخصوم فيها
ويتعين على المحكمة ان تقصر نظرها على ما يطرح امامها من هذه الطلبات وان تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها منها سواء في تحديد موضوعها او الخصوم فيها
كما انه من المقرر وفق نص المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه يترتب على رفع الاستئناف واعمالا للاثر الناقل له موضوع النزاع الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط في حدود طلبات المستأنف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض لامر غير مطروح عليها في هذا الاستئناف. لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الاول رفع الدعوى ابتداء بصحيفة اختصم فيها البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني لالزامهما بالتضامن بأن يدفعا له المبلغ المطالب به كتعويض والفائدة القانونية، وقد اجابه الحكم الابتدائي الى طلباته، دون ان يقدم البنك الطاعن (المدعى عليه الاول) اية طلبات قبل الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعى عليها الثانية)، وبالتالي فإن المنازعة بشأن العقد المحرر فيما بين البنك الطاعن وبين الشركة المطعون عليها الثانية لم يكن مطروحا على محكمة الموضوع، مما مؤداه ان الحكم المطعون فيه لم يقض ضمنا بصحة هذا العقد حسبما يدعي الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

* * *