طعن
رقم
208
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,29
UAE-LC-Ar_2007-11-26_00026_Law,art,2
UAE-LC-Ar_2007-11-26_00026_Law,art,2
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,29
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر/ ..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل – على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق – في
ان الطاعنة
(.........، وتمثلها
المحامية .......)
اقامت على
المطعون ضده (......)
ويمثله نجله
ووكيله ..........
الدعوى رقم 582
لسنة 2007 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
بالزامه بأن
يؤدي لها مبلغ
232817 درهما
والفوائد
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد،
وقالت في بيان
ذلك انها كانت
وكيلة المدعى
عليه في
الدعوى رقم 1577
لسنة 2006
ايجارات،
وقامت
بمباشرتها
امام لجنة
الايجارات،
الى ان قضى
لصالحه بمبلغ
931270 درهما، وتم
تنفيذ هذا
الحكم. ولما
كانت اتفاقية
اتعاب
المحاماة
المبرمة بين
الطرفين
بتاريخ 13-5-2006
تقضي بأن تحصل
المدعية على
نسبة 25% من قيمة
ما يقضي به
لصالح المدعى
عليه بما
يعادل قيمة
المبلغ
المطالب به،
ومن ثم فقد
اقامت الدعوى.
وبتاريخ 22-11-2007
ندبت المحكمة
خبيرا
لمباشرة
المهمة
المبينة
بمنطوق الحكم.
وبعد ان قدم
الخبير
تقريره، حكمت
المحكمة
بتاريخ 26-3-2008
حضوريا
بالزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعية مبلغ
30000 درهم
والفوائد
بواقع 9% من
تاريخ صيرورة
الحكم
نهائياً،
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 238 لسنة 2008
مدني، كما
استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 297 لسنة 2008
مدني، وبعد ان
ضمت المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد حكمت
بتاريخ 26-5-2008 في
موضوع
الاستئناف
المرفوع من
المدعية
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بعدم
قبول الدعوى،
وفي موضوع
الاستئناف
رقم 297 لسنة 2008
مدني بإنهاء
الخصومة في
الاستئناف.
طعنت المدعية
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 20-7-2008
طلبت في
ختامها نقض
الحكم، ولم
يقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة
بالرد.
وحيث
ان الطعن بعد
ان عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت انه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
ان حاصل ما
تنعي به
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
اذ قضى بعدم
قبول الدعوى
بمقولة انه
كان يتعين على
الطاعنة سلوك
طريق الامر
على عريضة
للمطالبة
بأتعاب
المحاماة
موضوع
النزاع، بعد
ان ثبت بطلان
الاتفاق على
تحديد نسبة
معينة
للاتعاب من
قيمة المبلغ
المقضي به
لصالح
المطعون ضده
ضد آخرين في
القضية رقم 1577
لسنة 2006
ايجارات من
لجنة
الايجارات،
وان لجنة
الايجارات هي
الجهة
المختصة
بتقديرها،
هذا في حين ان
هذه اللجنة لا
تختص الا
بالفصل في
المنازعات
الايجارية
بين المؤجر
والمستأجر،
ولا تختص
بإصدار اوامر
على عرائض،
كما انه لا
يجوز
الالتجاء الى
هذا الطريق
طالما وجد
اتفاق بين
الطرفين بشأن
تقدير اتعاب
المحاماة،
واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث
انه من المقرر
وفق ما تقضي به
المادة 28 من
القانون رقم 23
لسنة 1991 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة على
انه ((للمحامي
الحق في تقاضي
اتعاب عما
يقوم به من
اعمال في حدود
وكالته وله
استيفاء ما
ينفقه من
المصروفات
التي تقتضيها
مباشرة
القضايا او
الاعمال التي
وكل فيها)) وفي
المادة 29 من
ذات القانون
على ان (يتقاضى
المحامي
اتعابه وفقا
للعقد المحرر
بينه وبين
موكله، ومع
ذلك يجوز
للمحكمة الي
نظرت القضية
ان تنقص بناء
على طلب
الموكل
الاتعاب
المتفق عليها
اذا رأت انه
مبالغ فيها
بالنسبة الى
ما تتطلبه
القضية من جهد
والى ما عاد
على الموكل من
نفع. ولا يجوز
انقاص
الاتعاب اذا
كان الاتفاق
عليها قد تم
بعد الانتهاء
من العمل،
فإذا لم يكن
هناك اتفاق
مكتوب على
الاتعاب او
كان الاتفاق
المكتوب
باطلا قدرت
المحكمة التي
نظرت القضية
عند الخلاف
وبناء على طلب
المحامي او
الموكل اتعاب
المحامي بما
يناسب الجهد
الذي بذله
والنفع الذي
عاد الى
الموكل. ولكل
من المحامي
والموكل حق
التظلم من امر
التقدير خلال
الخمسة عشر
يوما التالية
لاعلانه
بالامر وذلك
بتكليف خصمه
بالحضور امام
المحكمة التي
اصدرت الامر.
وينظر التظلم
على وجه
الاستعجال.
امام اذا كانت
الاتعاب
المختلف
عليها عن عمل
آخر وليس عن
قضية نظرتها
المحكمة فلكل
من المحامي
والموكل ان
يرفع دعوى
عادية
لتقديرها تبع
قواعد قانون
الاجراءات
المدنية)) وفي
المادة 31 منه
على انه ((لا
يجوز للمحامي
ان يبتاع كل او
بعض الحقوق
المتنازع
عليها او ان
يتفق على اخذ
جزء منها نظير
اتعابه)) يدل –
على ما قررته
هذه المحكمة
–
ان
المشرع قد خول
للمحامي
الاتفاق مع
موكله على
اقتضاء مقابل
اتعابه عما
يقوم به من
اعمال وقضايا
لصالحه،
واستيفاء ما
ينفقه من
المصروفات
اللازمة
لمباشرتها
طبقا لبنود
الاتفاق
المبرم
بينهما ما
دامت في حدود
هذه الوكالة
ووفقا لما
يبذله من جهد
وما يعود على
موكله من نفع،
اما
اذا لم يكن
هناك اتفاق
مكتوب او كان
الاتفاق
باطلا كما اذا
تضمن تحديد
اتعاب
المحاماة
بنسبة معينة
فيما قضى به
لموكله، فإن
محكمة اول
درجة التي
نظرت القضية
الموكل فيها
هذا المحامي –
بناء على طلب
احد الطرفين –
تقوم بتقدير
تلك الاتعاب
بأمر على
عريضة دون
الاعتداد بما
تم الاتفاق
عليه من تحديد
نسبة
الاتعاب،
ومن
المقرر ايضا
ان اللجنة
القضائية
المشكلة لنظر
كافة
المنازعات
بين المؤجر
المستأجر
لاموال غير
منقولة يقتصر
اختصاصها على
نظر هذه
المنازعة
والفصل فيها
دون غيرها من
الدعاوى التي
تختص بها
محاكم دبي
وفقا للقواعد
العامة من
قانون
الاجراءات
المدنية
بإعتبارها
صاحب الولاية
العامة في نظر
كافة
المنازعات
بين الافراد،
لما
كان ذلك وكانت
الدعوى
الماثلة ليست
منازعة بين
مؤجر ومستأجر
بشأن ايجار
اموال منقولة
فإن تلك
اللجنة
القضائية
المشار اليها
لا تكون هي
الجهة
المختصة
بالفصل في طلب
الطاعنة
لاتعاب
المحاماة
المستحقة لها
قبل المطعون
ضده ولو كانت
هذه الاتعاب
تتعلق
بالمنازعة
التي كانت
مطروحة على
اللجنة بين
المطعون ضده
وبين خصمه
فيها، ولا
يجوز للطاعنة
الالتجاء
اليها سواء
بالطريق
المعتاد لرفع
الدعوى او
بطريق الامر
على عريضة
للمطالبة
بأتعاب
المحاماة
المستحقة
لها،
كما
لا محل
للالتجاء الى
المحاكم
بطريق الامر
على عريضة
للمطالبة
بهذه الاتعاب
اذ ليست هي
الجهة التي
فصلت في
النزاع
الاصلي بين
الموكل وبين
خصمه والذي
نظرته اللجنة
القضائية
وفصلت فيه مما
لازمه وجوب
الالتجاء الى
المحاكم
صاحبة
الولاية
العامة
بالطريق
المعتاد لرفع
الدعوى
للمطالبة
بالاتعاب محل
النزاع دون
طريق الامر
على عريضة –
وهو طريق
استثنائي
يطبق بشروطه –
والذي كان
يتعين سلوكه
اذا ما كانت
المحاكم هي
التي فصلت في
النزاع
الاصلي
واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وخلص في
اسبابه الى ان
اللجنة
القضائية
المشكلة
للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
هي الجهة
المختصة
بتقدير اتعاب
المحاماة
المستحقة
للطاعنة،
ورتب على ذلك
عدم قبول
الدعوى
لرفعها امام
محكمة اول
درجة، فإنه
يكون قد اخطأ
في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
لهذا السبب،
واذ حجبه ذلك
عن بحث موضوع
الاستئناف
المرفوع من
الطاعنة عن
الحكم
الابتدائي
الصادر
بتقدير اتعاب
المحاماة
المستحقة لها
بمبلغ ثلاثين
الف درهم، ومن
ثم فإنه يكون
معيبا بما
يوجب نقضه
لهذا السبب.