طعن
رقم
211
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
حسن محمود
الأبياري،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,20
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,20
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,145
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان ............
(المطعون ضده)
اقام الدعوى
رقم 726 لسنة 2006
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
ضد ........ (الطاعن)
طالباً الحكم
بإلزامه بأن
يدفع له مبلغ
خمسة ملايين
دولار امريكي
المعادل
لمبلغ 18.400000
بدرهم
الامارات
وفوائده
بواقع 9% من
تاريخ
الاستحقاق في
26-11-2002 وحتى تمام
السداد، وذلك
تاسيساً على
انه في عام 2002
استلم منه
المدعى عليه
في تواريخ
مختلفة مبلغ 2.190000
درهم ومبلغ 750000
دولار امريكي
لاستثمارها
في مواد
البناء
وغيرها مقابل
تقاضي المدعي
عليه نسبة من
الربح وعلى ان
يعيد اليه بعد
ذلك المبالغ
وارباحها،
وبتاريخ 26-11-2002
اقر المدعى
عليه كتابة
بأن جملة
المستحق
للمدعى نتيجة
اجراء
المحاسبة
وبعد خصم حصة
المدعى عليه
في الارباح هو
مبلغ خمسة
ملايين دولار
وسلمه ورقة
زعم انها
شيكاً بهذا
المبلغ برقم 515444
مسحوب على
البنك العربي
المحدود
ببيروت
وتاريخ
استحقاقه 23-12-2002،
وعند تقديمه
لهذه الورقة
لفرع البنك
بالرياض فقد
اكتشف انها
مزورة، فتقدم
ضد المدعى
عليه ببلاغ
جزائي،
وقدمته
النيابة
للمحاكمة في
الجنحة رقم 14090
لسنة 2003 دبي
بتهمة
الاختلاس
وتزوير ستة
اقرارات وكذا
تزوير الشيك
سالف البيان
واستعماله،
حيث قضى
بإدانته عن
تلك الجرائم
والزامه بان
يؤدي له مبلغ 11
الف درهم على
سبيل التعويض
المؤقت الذي
اصبح نهائيا
بالحكم
بتأييده في
الاستئناف
رقم 3366 لسنة 2005
وباتاً
بالحكم
الصادر في
الطعن
بالتمييز رقم
70 لسنة 2006 جزاء،
واذ ثبت من هذا
الحكم
الجزائي ترصد
المبلغ
المطالب به في
ذمة المدعى
عليه، ومن ثم
فقد اقام
الدعوى،
وبتاريخ 21-1-2008
حكمت المحكمة
بالزام
المدعى عليه
بأن يؤدي
للمدعي مبلغ
خمسة ملايين
دولار امريكي
والفائدة
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
السداد،
استأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 98 لسنة 2008
مدني،
وبتاريخ 15-6-2008
حكمت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 21-7-2008
طلب فيها
نقضه، ثم في 25-8-2008
قدم مذكرة
تكميلية
لصحيفة الطعن
دفع فيها بعدم
قبول الدعوى
لرفعها بغير
الطريق الذي
رسمه
القانون،
وبعد ان عرض
الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن اقيم
– علاوة على
السبب الذي
ورد بالمذكرة
التكميلية –
على اربعة
اسباب ينعي
الطاعن
بالوجه الاول
من السبب
الثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون. ذلك
ان الثابت
بأوراق
الدعوى
الجزائية
وبما قرره
المطعون ضده
في تحقيقات
النيابة
العامة ان
الشيك موضوع
الدعوى
الراهنة قد
حرر بدولة
لبنان ومسحوب
على البنك
العربي في
بيروت،
واستلمه
المطعون ضده
من المدعو /........
وقام بتقديمه
لفرع البنك
المذكور
بالرياض،
وهذا الشيك
كان وليد
التعامل بين
طرفي الدعوى
الذي كان يتم
بين بيروت
والرياض، ومن
ثم تنتفي
تبعاً لذلك
موجبات
اختصاص محاكم
دبي بنظر
النزاع، واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر ولم
يقضي من تلقاء
نفسه بعدم
اختصاص محاكم
دبي بنظر
الدعوى،
بالرغم من ان
الاختصاص
الدولي
للمحاكم هو من
النظام
العام، فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
ان النص في
المادة 21 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان ((يسري على
قواعد
الاختصاص
وجميع
المسائل
الاجرائية
قانون الدولة
التي تقام
فيها الدعوى
او تباشر فيها
الاجراءات))
وفي الفقرة
الاولى من
المادة 19 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
انه ((تسري
احكام هذا
القانون على
جميع القضايا
المدنية
والتجارية
والاحوال
الشخصية التي
ترفع امام
محاكم الدولة))
وفي المادة 20
من ذات
القانون –
الواردة في
الفصل الاول
من الباب
الاول من
الكتاب الاول
بشأن
الاختصاص
الدولي
للمحاكم – على
انه ((فيما عدا
الدعاوى
العينية
المتعلقة
بعقار في
الخارج تختص
المحاكم بنظر
الدعاوى التي
ترفع على
المواطن
والدعاوى
التي ترفع على
الاجنبي الذي
له موطن او محل
اقامة في
الدولة)) والنص
في الفقرة
الاولى من
المادة 31 من
ذات القانون
على ان ((يكون
الاختصاص
للمحكمة التي
يقع في
دائرتها موطن
المدعى عليه
ما لم ينص
القانون على
خلاف ذلك فإن
لم يكن للمدعى
عليه موطن في
الدولة يكون
الاختصاص
للمحكمة التي
يقع بدائرتها
محل اقامته او
محل عمله)) يدل
على
انه
متى كان
المدعى عليه
مواطناً – ولو
لم يكن له موطن
او محل اقامة
في الدولة – او
اجنبياً وله
موطن او محل
اقامة في
دائرة محاكم
دبي فإنها
تكون هي
المختصة بنظر
الدعوى
المرفوعة
امامها- سواء
كانت متعلقة
بالتزام نشأ
او نفذ او كان
مشروطاً
تنفيذه في
خارج الدولة
او بواقعة
حدثت في
الخارج،
باستثناء
الدعاوى
العينية
المتعلقة
بعقار واقع في
الخارج،
لما
كان ذلك وكان
المطعون ضده
قد اقام دعواه
الماثلة امام
محكمة دبي على
الطاعن
وموضوعها هو
المطالبة
بمبلغ من
المال ناشئاً
عن معاملات
تمت بينهما،
وكان الثابت
بالاوراق ان
الطاعن وهو
لبناني
الجنسية له
موطناً ومحل
اقامة في
دائرة اخصاص
محاكم دبي (هو
امارة دبي –
ديرة – شارع آل
مكتوم - .........)
فإنها تكون –
على موجب
الاحكام
المتقدمة – هي
المختصة
دولياً بنظر
الدعوى، واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر فإن
النعي عليه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الوارد
بمذكرته
التكميلية
لصحيفة الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون، وفي
بيان ذلك يقول
انه متى كان
يجوز له وفقاً
للمادة 178 من
قانون
الاجراءات
المدنية
التمسك في اي
وقت بسبب لم
يرد بصحيفة
الطعن طالما
انه متعلقاً
بالنظام
العام، وكان
المطعون ضده
يطالب بمبلغ
خمسة ملايين
دولار بموجب
شيك يزعم انه
استحصل عليه
من الطاعن،
وبالتالي
فإنه كان
يتعين عليه
وطبقاً
للمادة 143 وما
يليها من
قانون
الاجراءات
المدنية سلوك
طريق استصدار
امر الاداء،
واذ خالفت
محكمة
الموضوع هذا
النظر ولم
تقضي من تلقاء
نفسها بعدم
قبول الدعوى
لرفعها
بالطريق
العادي، رغم
ان طريق
الاداء عند
توافر شرطه من
النظام
العام، ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
ان النص في
المادة 42 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
ان ((ترفع
الدعوى الى
المحكمة بناء
على طلب
المدعى
بصحيفة تودع
قلم كتابها..))
وفي المادة 143
من ذات
القانون على
انه ((استثناءً
من القواعد
العامة في رفع
الدعوى
ابتداءً تتبع
الاحكام
الواردة في
المواد
التالية اذا
كان حق الدائن
ثابتاً
بالكتابة
وحال الاداء
وكان كل ما
يطالب به
ديناً من
النقود معين
المقدار او
منقولاً
معيناً بنوعه
ومقداره
وتتبع هذه
الاحكام اذا
كان صاحب الحق
دائناً بورقة
تجارية
واقتصر رجوعه
على الساحب او
المحرر او
القابل او
الضامن
الاحتياطي
لاحدهم اما
اذا اراد
الرجوع على
غير هؤلاء وجب
عليه اتباع
القواعد
العامة في رفع
الدعوى)) يدل –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – على
ان
المدعى الذي
يطالب بحق له
قبل خصمه
يتعين عليه –
كأصل-
الالتجاء الى
المحكمة
بموجب صحيفة
يودعها بقلم
الكتاب
واستثناء
من هذا الاصل
يتعين عليه
الالتجاء الى
طريق استصدار
امر اداء من
القاضي
المختص
بالمحكمة
الابتدائية
اذا كان كل ما
يطالب به
ديناً ثابتاً
بموجب محرر
موقع عليه من
مدينه، او كان
كل ما يطالب به
الدائن
منقولاً
معيناً بنوعه
ومقداره، او
كان دائناً
بموجب ورقة
تجارية متى
توافرت
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة 143
المشار اليها
آنفاً
مجتمعة، فإذا
لم تتوافر اي
من هذه الشروط
بأن لم يكن كل
الدين
المطالب به
ثابتاً
بالكتابة او
غير حال
الاداء او غير
معين
المقدار، او
في حالة اذا
كان الدائن
بموجب ورقة
تجارية اراد
الرجوع على
مظهرها او
المستفيد
الذي نقل الحق
الثابت بها
الى حاملها،
فانه لا يجوز
الالتجاء الى
طريق استصدار
امر الاداء
ولو توافرت
هذه الشروط
مجتمعة
بالنسبة لجزء
من الدين
المطالب به
دون باقي
اجزائه، اذ هو
طريق
استثنائي
للالتجاء الى
القضاء لا
يجوز التوسع
فيه
ولان
الامر
بالاداء غير
قابل للتجزئة
فليس للقاضي
ان يصدر الامر
ببعض طلبات
المدعى ويرفض
الآخر منها
واحالة هذا
البعض الاخير
الى المحكمة
المختصة
للفصل فيه،
وذلك بدلالة
ما تقضي به
المادة 145 من
قانون
الاجراءات
المدنية من ان
القاضي اذا
رأى عدم اجابة
المدعى الى كل
طلباته وجب
عليه ان يمتنع
عن اصدار
الامر، ولا
يغير من ذلك
وجود ارتباط
بين الدين
الثابت
بالكتابة
والمطالبة
بحق آخر ملحق
به او مترتب
عليه ما لم يكن
هذا الحق
الاخير
ثابتاً
بالكتابة
ايضاً حال
الاداء ومعين
المقدار حتى
يمكن للدائن
الالتجاء الى
ذلك الطريق
الاستثنائي
دون سلوك
الطريق
العادي لرفع
الدعوى،
لما
كان ذلك، وكان
المطعون ضده
قد رفع دعواه
الماثلة
طالباً الزام
الطاعن بان
يؤدي له مبلغ
خمسة ملايين
درهم
استناداً الى
حجية الحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى رقم 14090
لسنة 2003 جزاء
دبي والى
الاقرار
الكتابي
المؤرخ 26-11-2002
الصادر من
الطاعن بشأن
هذا المبلغ
وليس بمقتضى
الشيك سالف
البيان الذي
استحال عليه
استيفاء
قيمته من
البنك
المسحوب عليه
بسبب ثبوت
قيام الطاعن
بتزويره –
حسبما هو ثابت
من الحكم
الجزائي سالف
البيان – كما
طلب المطعون
ضده ايضا
الزام الطاعن
بأن يؤدي له
قيمة الفائدة
التأخيرة
المستحقة على
المبلغ
المطالب به
بواقع 9% من
تاريخ
الاستحقاق في
26-11-2002 وحتى تمام
السداد، وكان
هذا الطلب وان
كان يعد من
ملحقات الطلب
الاصلي
بالمبلغ
المدون في
الاقرار
المؤرخ 26-11-2002
الموقع عليه
الطاعن، الا
انه غير ثابت
بالكتابة
بموجب محرر
صادر من
الطاعن فضلاً
عن انه غير حال
الاداء ذلك ان
المطالبة
بالفوائد
تمتد حتى تمام
السداد وهو
اجل مستقبل
مما يفقد هذا
الطلب شرط
حلول اجل
الوفاء به عند
تقديمه،
وبالتالي
فانه لا يجوز
للمطعون ضده
الالتجاء الى
سلوك طريق امر
الاداء
بالنسبة
لكافة طلباته
المشار
اليها، وان
كان شق منها
ثابتاً
بالكتابة
ومعين
المقدار وحال
الاداء وهو
مبلغ خمسة
ملايين دولار
امريكي الذي
دونه الطاعن
بإقراره
المؤرخ 26-11-2002،
ومن ثم فإن دفع
الطاعن بعدم
قبول دعوى
المطعون ضده
لرفعها
بالطريق
العادي دون
سلوك طريق
استصدار امر
الاداء يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بباقي
اسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع، اذ لم
يستجب الى
طلبه بندب
خبير حسابي في
الدعوى وقضى
اخذاً بحجية
الحكم
الجزائي
بالزامه بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ خمسة
ملايين دولار
امريكي
بمقوله انه
بموجب سند
كتابي اقر
بأنه سلم
المطعون ضده
الشيك موضوع
الدعوى
الجزائية دون
ان يبين ماهية
هذا السند
المزعوم، هذا
بالرغم من انه
كان يربط
الطرفين
تعاملات
تجارية تم
تنفيذ القسم
الاكبر منها
وتبادلا
شيكات وكل طرف
دفع اموالا
للطرف الآخر،
ولم تتم
المخالصة
والمحاسبة
المالية
بينهما حتى
تاريخه، خاصة
وان المطعون
ضده كان قد
تنازل عن مبلغ
خمسمائة الف
درهم لصالحه
وهذا التنازل
حرر امام
الكاتب العدل
بدبي ولم يقدم
اي ورقة تثبت
صحة مطالبته
بالمبلغ
المقضي به،
والشيك موضوع
الدعوى
الصادر عن
البنك العربي
تحت الرقم 515444
المحرر في 13-12-2002
لا حجية له في
الاثبات
لكونه نسخة
ضوئية ملونة
مستخرجة من
الات النسخ
الضوئي
الالكتروني
واصله محفوظ
لدى النيابة
العامة
ببيروت، وتم
تحريره بمبلغ
خمسة الآف
دولار
وتسليمه في
بيروت الى
المدعو /.........
بصفته
مندوباً عن
المطعون ضده،
وان المطعون
ضده هو شريك في
تزوير هذا
الشيك حيث
قامت النيابة
العامة
ببيروت
بملاحقته ثم
اصدرت قرارها
بمنع محاكمة
الطرفين بجرم
تزوير الشيك
واستعماله،
وقد ثبت من
الحكم
الجنائي الذي
قضى بمعاقبة
الطاعن عن
واقعة تزويره
الشيك بالحبس
لمدة سنتين
والابعاد بأن
الشيك مزور
وبالتالي
فانه لا يصلح
لان يكون
وسيلة
للاثبات، وان
الثابت
بالحكم
الجزائي ان
المبالغ التي
استلمها
الطاعن من
المطعون ضده
عبارة عن 2.190000
درهم و 750000 دولار
امريكي فيكون
جملتها اقل من
المبلغ
المقضي به،
وانه لم يرد
على لسان
الطاعن في
مجلس القضاء
انه قد اقر
باستحقاق
المطعون ضده
لمبلغ خمسة
ملايين
دولار،
والحكم
الجزائي وان
فصل في مسألة
تسليم الشيك
الى المطعون
ضده الا انه لم
يتطرق الى
القيمة
الواردة به
فكان يتعين
على الحكم
المطعون فيه
التحقق من
مقدار قيمة
حقوق الطاعن،
وان الثابت من
العقد المبرم
بينهما ومن
بوالص الشحن
المقدمة في
الدعوى
الجزائية ان
مبلغ 750000 دولار
الذي ذكره
الحكم
الجزائي ناتج
عن عقد تجاره
البسه كان
الطاعن قد
ارسلها الى
المطعون ضده
والاخير وقع
اسفل العقد
بأنه لا يحق له
المطالبة بأي
شيء بخصوص هذا
العقد، كما ان
مبلغ 800000 درهم
والذي يشكل
جزءاً من مبلغ
المطالبة غير
مستحق اصلاً
بذمة الطاعن
لانه كان بسبب
علاقة تجارية
بين المطعون
ضده وبين
المدعو/......... وقد
صدر حكم جزائي
لصالح الاول
يلزم الاخير
بأن يدفع له
هذا المبلغ،
ان الاقرارات
الستة محررة
من المطعون
ضده لمصلحة
الطاعن
والمختبر
الجنائي نفى
صدورها عن
اياً منهما
الا ان الحكم
المطعون فيه
فسرها لصالح
المطعون ضده،
ومن ثم فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
مفاد
المادتين 50 من
قانون
الاثبات و 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – ان
للحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى
الجزائية
حجية الشيء
المحكوم فيه
امام المحكمة
المدنية فيما
فصل فيه فصلاً
ضرورياً
ولازماً في
امر يتعلق
بوقوع الفعل
المكون
للاساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية وفي
الوصف
القانون له
ونسبته الى
فاعله، فإذا
ما فصلت
المحكمة
الجزائية
بحكم بات في
هذه المسائل
تعين على
المحكمة
المدنية
الالتزام بها
في دعاوى
الحقوق
المتصلة بها
وامتنع اعادة
بحثها وذلك
لاتصال هذه
الحجية
بالنظام
العام وحتى لا
تكون هذه
الاحكام
معرضة في اي
وقت لاعادة
النظر في
الامر الذي
فصلت فيه وحاز
حجيته قبل
الكافة،
ومن
المقرر ايضاً
ان طلب ندب
خبير في
الدعوى ليس
حقاً للخصوم
يتحتم
اجابتهم اليه
طالما انطوى
هذا الطلب على
دفاع لا جدوى
منه،
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى رقم 14090
لسنة 2003 جنح
مركز شرطة
المرقبات –
المرفق بملف
الدعوى – ان
النيابة
العامة بدبي
اتهمت الطاعن
انه بتاريخ 21-1-2003
وسابق عليه
بمدة سنتين
اولاً – اختلس
مبلغ 2.190000 درهم
ومبلغ 750000 دولار
امريكي مملوك
للمجني عليه
............ (المطعون
ضده) والمسلم
اليه على سبيل
الوكالة
لاستثماره في
مواد البناء
فأختلسه
اضرارا
بالمجني عليه
على النحو
المبين
بالاوراق.
ثانيا- ارتكب
تزويرا في
محررات غير
رسمية بإن
اصطنع عدد ستة
اقرارات نسب
صدورها
للمجني عليه
وذيلها
بتوقيع مزور
نسبه اليه
لاستعمالها
والاحتجاج
بما جاء بها
على النحو
الثابت
بالاوراق.
ثالثاً: ارتكب
تزويراً في
محرر غير رسمي
بأن اصطنع
الشيك رقم 151444
والمسحوب على
البنك العربي
المحدود
بمبلغ خمسة
ملايين دولار
امريكي ونسب
صدوره للبنك
العربي
المحدود
خلافاً
للحقيقة
لاستعماله
كمحرر صحيح
على النحو
الثابت
بالاوراق.
رابعاً: -
استعمل
المحرر غير
الرسمي
المزور
السالف الذكر
بالبند
ثالثاً بأن
سلمه للمجني
عليه مقابل
اعادة رأس
المال
والارباح على
النحو الثابت
بالاوراق،
وكان الطاعن
قد سبق ان اثار
كافة اوجه
دفاعه
الواردة
بالنعي
المطروح امام
المحكمة
الجزائية
والتي عرض لها
الحكم
الجزائي في
اسبابه وقضى
برفضها، ورتب
على ذلك
القضاء
بإدانته
وبمعاقبته
بالحبس مدة
سنتين
وابعاده عن
الدولة عن
جميع التهم
المسندة اليه
والزمته بأن
يؤدي للمدعى
بالحق المدني
(المطعون ضده)
مبلغ احد عشر
الف درهم على
سبيل التعويض
المؤقت، ولما
كان الاقرار
المؤرخ 26-12-2002
الصادر من
الطاعن
المحرر اسفل
الصورة
الضوئية
للشيك رقم 515444 –
المقدم في
الدعوى – قد
جرت عباراته
على النحو
الآتي: - ((نحن
موقعين
اسمئنا
ادناه/......(الطاعن)
و........... نعترف
بأننا قد
سلمنا الاخ.......
(المطعون ضده)
اصل الشيك
المحول لامره
المذكور
اعلاه الصادر
من البنك
العربي
المحدود في
بيروت بلبنان
رقم 515444 بتاريخ
الصدور الشيك
23-12-2002 بمبلغ خمسة
مليون دولار
امريكي (5000000)
وهذا المبلغ
يكون مقابل
قيمة ثلاث
شيكات محوله
من حساب..........
لامر..........
بواسطة البنك
السعودي
البريطاني
بمبلغ سبعة
مائة وخمسون
الف درهم
امريكي
ومقابل قيمة
الشيكات
ومناولة
ومقابل قيمة
شيكات
ومناولة
ومقابل مبالغ
من اجل قيامه
في تشغيل هذه
المبالغ
لصالح........... هذا
ما نقر به
ونعترف وعليه
التوقيع..))،
مما مفاده
انشغال ذمة
الطاعن
بالمبلغ
المطالب به،
واذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بتأييد
الحكم
المستأنف
بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده ذلك
المبلغ واطرح
طلب الطاعن
بندب خبير في
الدعوى بعد ان
اضحى غير منتج
فيها، ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.