طعن
رقم
71
و
72
لسنة
2008 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,144
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,86
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه في كل طعن
في جلسة سرية
القاضي
المقرر ..........
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
ومن
حيث ان
الوقائع – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان .........
اقامت الدعوى
رقم 407 لسنة 2007
احوال نفس
مسلمين – امام
محكمة دبي
الابتدائية-
على مطلقها..........
– للحكم وفقا
لطلباتها
الختامية –
باثبات
حضانتها
لاولادها من
المدعى عليه
والزامه
بنفقتهم
لتصبح اصلا
وزيادة 2000 درهم
شهريا لكل
منهم وبمبلغ 1000
درهم اجرة
حضانة ومبلغ 1000
درهم اجرة
خادمة وذلك
كله اعتباراً
من سنة سابقة
على رفع
الدعوى
تأسيسا على
انها كانت
زوجة المدعى
عليه
ومدخولته
بصحيح العقد
الشرعي ورزقت
منه على فراش
الزوجية بستة
اولاد هم ........ و
............. و .......... و ............ و .......... و
........، وانه قضى
في الدعوى 675
لسنة 2001 احوال
شخصية بتاريخ
6-7-2002 بتطلقيها
على المدعى
عليه طلقة
بائنة للضرر
واحتفظت
بحضانة
الاولاد منذ
تاريخ 6-7-2002
واحتفظت
بحضانة
الاولاد منذ
تاريخ الطلاق
وهي التي
تتولى
رعايتهم
وتربيتهم
والاشراف
عليهم، وقد
زادت نفقاتهم
مع غلاء
المعيشة من
تاريخ حكم
النفقة عام 1996
في الوقت الذي
زاد فيه دخل
المدعى عليه
وانهم بحاجة
لخادمة تقوم
على خدمتهم.
قدم المدعى
عليه طلبا
عارضا للحكم
بإسقاط حضانة
المدعية
للاولاد (..........
وعمرها 21
لسنة، .........
وعمره 20 سنة، ...........
وعمره 19 سنة و ...........
وعمره 16 سنة و.........
وعمرها 14 سنة و
.......... وعمره 13 سنة)
وضمهم اليه
وامرها بعدم
التعرض له
بشأنهم الا
فيما يجيزه
الشرع وامرها
بالخروج من
المنزل
العائد له
واعادته اليه
لانتفاء مبرر
بقائها فيه
بعد اسقاط
حضانتها عن
الاولاد
واسقاط نفقة
الاخيرين من
تاريخ
استلامه لهم
وذلك تأسيسا
على تجاوز
اعمار
الاولاد
جميعهم سن
حضانة النساء
ورغبته في
ضمهم اليه
وانه لديه من
النساء من
تحضنهم وهي
زوجته
الحالية،
وانه لا مبرر
لاقامة
المدعية
بمسكن
الحضانة بعد
اسقاط حضانة
الاولاد عنها
مع اسقاط ما
تتقاضاه من
نفقة لهم تبعا
لاسقاط
حضانتها لهم.
احالت
المحكمة
الدعوى
للتحقيق،
وبعد ان سمعت
اقوال شهود
الطرفين حكمت
بتاريخ 12-3-2008- في
الدعوى
الاصلية 1)
اثبات حضانة
المدعية/.........
لاولادها من
المدعى عليه
(.......... مواليد 1986، ...........
مواليد 1993، .........
مواليد 1994)
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى 2-
الزام المدعى
عليه/.......... بأن
يؤدي للمدعية
نفقة بنوه
للمحضونين
(............، ............، ............)
بمقدار الف
درهم اصلا
وزيادة شهريا
لكل واحد منهم
شاملة جميع
اوجه النفقة
ما عدا السكن
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى 3-
الزام المدعى
عليه بأن يؤدي
للمدعية اجرة
حضانة بمقدار
700 درهم شهريا
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى 4-
الزام كل طرف
بالمناسب من
المصروفات مع
المقاصة في
اتعاب
المحاماة. 5-
رفض ما عدا ذلك
من طلبات.
ثانياً: في
الطلب العارض
1- انتهاء
صلاحية حضانة
المدعى عليها
.......... لولديها من
المدعى ......... و ..........
وضمنهما
لوالدهما
المدعى
وامرها بعدم
التعرض له
بشأنهما الا
بوجه شرعي
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى. 2-
اسقاط نفقة
المحضونين) ........،
.........، ........) دون
غيرهم
المفروضة
بالحكم
القضائي رقم 776
لسنة 1996 احوال
نفس اعتباراً
من تاريخ
استلامه لهم 3-
الزام كل طرف
بالمناسب من
المصروفات مع
المقاصة في
اتعاب
المحاماة 4-
رفض ما عدا ذلك
من طلبات.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 111 لسنة 2008
للحكم لها بكل
طلباتها، كما
استأنفه
المدعى عليه
بالاستئناف
رقم 143 لذات
السنة، ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ثم قضت بتاريخ
10-6-2008 اولا: بقبول
الاستئنافين
شكلا. ثانيا:
في موضوع
الاستئناف
الاصلي رقم 111
لسنة 2008 بتعديل
النفقة
المحكوم بها
للاولاد .........و ..........
و ........... الى مبلغ 1300
درهم شهرياً
اصلا وزيادة
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك..
ثالثا في
موضوع
الاستئناف
المتقابل رقم
143 لسنة 2008 برفضه.
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح رقم 71
لسنة 2008 احوال
شخصية بصحيفة
اودعت قلم
كتاب هذه
الحكمة
بتاريخ 9-7-2008 طلب
فيها نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضدها
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن كما
طعنت فيه
المدعية بذات
الطريق
بالتمييز رقم
72 لسنة 2008 احوال
شخصية بصحيفة
اودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 9-7-2008 طلبت
فيها نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
ومن
حيث انه بجلسة
المرافعة
المحددة لنظر
الطعنين قررت
المحكمة
ضمهما ليصدر
فيهما حكم
واحد.
اولا:
الطعن رقم 71
لسنة 2008 احوال
شخصية:
وحيث
ان الطعن اقيم
على اربعة
اسباب ينعي
الطاعن
بالسببين
الاول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ ايد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
اثبات حضانة
المطعون ضدها
للاولاد ....... و .........
و ......... رغم
تجاوزهم سن
حضانة النساء
بمقولة انهم
في حاجة
لرعاية
وتوجيه امهم
وانه لم يطعن
في اخلاقها
وان تصرفاته
تشوبها بعض
الشوائب هذا
في حين ان
البنتين ....... و ........
تجاوزتا السن
الحرجة التي
تكون فيها
البنت في حاجة
لرعاية الام
وهي بدء سن
المراهقة اذ
الاولى عمرها
22 سنة والاخرى 15
سنة، كما ان
القانون حين
قرر انتهاء سن
حضانة النساء
للانثى
ببلوغها 13 سنة
لم يشترط ان
تكون الانثى
قد انحرفت
وتحتاج
للتقويم
بضمها الى
ولاية ابيها
وانما قرر
انتهاء سن
حضانة النساء
عند هذه السن
حماية للانثى
قبل وقوعها في
الانحراف
اضافة الى انه
تزوج من امرأة
مسلمة وانها
تعيش في كنفه
مما يمكن معه
للبنتين ان
يرجعا اليها
فيما يخص امور
النساء، فضلا
عن ان الابن .........
الذي قضى بضمه
لحضانة
المطعون ضدها
قد تجاوز سن
التأديب مما
يستوجب ضمه
لابيه ليربيه
على عادات
الرجال
ويصطحبه الى
المساجد، هذا
الى ان الحكم
لم يبين ماهية
هذه الشوائب
التي ثابت
تصرفاته رغم
انها لم تثبت
على حد قوله
بالبينة
الشرعية
المعتبرة
الامر الذي
يكتنفه
بالغموض
والابهام في
هذا الخصوص،
وكل ذلك يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي فيما
عدا شقه
الاخير مردود
ذلك ان من
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 156 من
القانون
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 بشأن
الاحوال
الشخصية –
الواجب
التطبيق
–
ان
حضانة النساء
تنتهي ببلوغ
الذكر احدى
عشر سنة
والانثى ثلاث
عشرة سنة ما لم
تر المحكمة مد
هذه السن
لمصلحة
المحضون وذلك
الى ان يبلغ
الذكر او
تتزوج
الانثى،
وتقدير
هذه المصلحة
هو مما تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع متى
كان تقديرها
لذلك سائغا
وله اصل ثابت
في الاوراق،
لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالاوراق ان
الاولاد ........ و .........
و ........... قد بلغوا
السن الذي
تنتهي به
حضانة النساء
طبقا للمادة 156
من القانون
السالف، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لاسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد رأي ان
مصلحتهم
تقتضي بقائهم
بعد بلوغهم
هذه السن مع
امهم المطعون
ضدها على ما
اورده
بأسبابه من ان
((الثابت
بالاوراق وفق
اقرار وكيل
المدعي عليه
انه لا يطعن في
اخلاق
المدعية انما
يطلب اسقاط
حضانتها
للاولاد
لانتهاء سن
حضانة النساء
لما كان ذلك..
وكانت مصلحة
المحضونتين
(........و ....)تقتضي
بقائها في يد
المدعية وبعد
السن الذي
تنتهي عنده
حضانة
المدعية
للمحضونين من
جهة انهما في
سن حرجة بحاجة
فيها الى
رعاية وتوجيه
الام حيث انها
اقدر على فهم
متطلباتهما
وحاجتهما
النسوية اكثر
من المدعى
عليه لا سيما
وانه لم يثبت
في حقها اي
سلوك منحرف
يحتاج الى
تقويم خاص من
المدعى
عليها، ومن
جهة اخرى فإن
المدعية ما
زالت صالحة
لحضانتهما
ولم تنته
صلاحيتها
لذلك الامر
بموجب المادة
156/1 من ذات
القانون
السابق، ومن
ثم فإن
المحكمة تقضي
بإثبات حضانة
المدعية
لابنتيها (......... و
........) اعتباراً
من تاريخ رفع
الدعوى، اما
بالنسبة
للمحضون (......) فقد
خلت الاوراق
مما يثبت
بلوغه، ومن
مصلحته وفق
تقدير
المحكمة ان
يكون في حضانة
والدته
المدعية حيث
انه بحاجة الى
خدمة ورعاية
النساء ومن ثم
تقضي المحكمة
بإثبات حضانة
المدعية
لابنها (.........)
اعتباراً من
تاريخ رفع
الدعوى)) وهي
اسباب سائغة
لا مخالفة
فيها للثابت
بالاوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم
ولا مخالفة
فيها
للقانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه بما سلف
يكون على غير
اساس، والنعي
في شقه الاخير
غير مقبول،
ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
لا يقبل من
اوجه النعي
الا ما تعلق
منها بالحكم
المطعون فيه
او بأسبابه
التي اقام
عليها قضاءه،
اما تلك
الاسباب التي
قد ترد به ولم
يعتمد عليها
في قضائه او
استطرد اليها
تزيدا لتأييد
وجهة نظره
ويستقيم قضاء
الحكم بدونها
فإن النعي بها
يكون – ايا كان
وجه الرأي فيه
– غير منتج.
لما كان ذلك،
وكانت
الدعامة
السالفة التي
اقام عليها
الحكم قضائه
بإثبات حضانة
المطعون ضدها
لاولادها ......... و
........... و ............
لمصلحتهم
سليمة وكافية
وحدها لحمل
قضائه ومن ثم
فإن النعي
عليه فيما
استطرد اليه
بأسبابه
لتأييد وجه
نظره بأن
تصرفات
الطاعن
يشوبها بعض
الشوائب يكون
غير منتج اذ هو
استطرد واقعة
غير مقترن
بمقدماته ولا
يرتبط
بنتائجه
ويستقيم قضاء
الحكم
بدونه.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون اذ
قضى برفض طلبه
اخلاء
المطعون ضدها
من سكن
الحضانة على
سند من
احقيتها
البقاء فيه
بعد ان انتهت
المحكمة
لاثبات
حضانتها
للاولاد ......... و ............
و .......... ورفض طلبه
اسقاط
حضانتها عنهم
هذا في حين ان
حضانتها
للاولاد
الثلاثة
المذكورين
انتهت بقوة
القانون
ببلوغهم السن
الذي تنتهي به
حضانة النساء
وليس لها ثمة
مصلحة من بقاء
هؤلاء
الاولاد في
حضانتها مما
ينتفي معه
حقها في
الاستقلال
بمسكن
الحضانة
الامر الذي
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي مردود،
ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
الفقرة
الثانية من
المادة 148 من
قانون
الاحوال
الشخصية ان
اعداد سكن
ملائم لحضانة
الصغير
الفقير هو جزء
من نفقته
الواجبة على
ابيه الا اذا
كانت الحاضنة
تملك مسكنا
تقيم فيه او
مخصصا
لسكناها، مما
مؤداه ان مسكن
الزوجية اذا
كانت الحاضنة
لا تملك مسكنا
تقيم فيه او
مخصصا
لسكناها يعد
مسكنا
للحضانة يحق
للحاضنة
المطلقة
البقاء فيه
متى ثبت
حضانتها
لاولادها
سواء كانو في
سن حضانة
النساء او
تجاوزوا تلك
السن ومدت
المحكمة هذه
السن لها
لمصلحتهم
لانها انما
تستمد في
شغلها سكن
الحضانة من
اجل الصغير
الذي في
حضانتها
واذ
التزم الحكم
الابتدائي
المؤيد
لاسبابه
بالحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بأحقية
المطعون ضدها
البقاء في
مسكن الحضانة
ورفض طلب
اخلاءها منه
على سند من ان
المحكمة
انتهت الى
اثبات
حضانتها
لاولادهما من
الطاعن ...... و...........
و......... لمصلحتهم
بعد تجاوزهم
سن حضانة
النساء ورفض
طلبه اسقاط
الحضانة عنهم
فإنه لا يكون
قد اخطأ في
تطبيق
القانون، ومن
ثم يضحى النعي
عليه بهذا
السبب على غير
اساس.
وحيث
ان ما ينعاه
الطاعن في شأن
اجرة الحضانة
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون اذ
ايد الحكم
المستأنف في
قضائه
بالزامه
بأجرة حضانة
للمطعون ضدها
على سند من
انها تستحق
هذه الاجرة
طبقا للمادة 148/3
من قانون
الاحوال
الشخصية
لانها مطلقة
وغير معتدة
هذا في حين
انها لا تستحق
اجرة الحضانة
لان جميع
الابناء
اللذين ضمتهم
المحكمة
للمطعون ضدها
ليسوا في حاجة
الى حضنها ولا
يعتبرون
محضونين اذ ان
اصغرهم........... بلغ 14
سنة وتجاوز سن
حضانة النساء
بأكثر من ثلاث
سنوات ولذا
فإنهم في سن
الصحبة
والصحبة لا
تفرض لها اجرة
الامر الذي
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي سديد،
ذلك ان المقرر
وفق ما تقضي به
مفهوم مخالفة
الفقرة
الثالثة من
المادة 148 من
قانون
الاحوال
الشخصية ان
استحقاق
الحاضنة – اذا
كانت مطلقة
ولا تستحق في
عدتها نفقة
منه اجرة
حضانة على ولي
المحضون – هو
مقابل خدمتها
ورعايتها
لابن هذا
الولي طالما
ان المحضون ما
زال في سن
الحضانة. لما
كان ذلك، وكان
الثابت من
الاوراق ان
الاولاد........ و .........
و ......... اللذين
رفضت المحكمة
اسقاط حضانة
المطعون ضدها
عنهم قد
تجاوزا جميعا
سن حضانة
النساء، ومن
ثم فإنها لا
تستحق اجرة
حضانة. واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
الابتدائي
هذا النظر
وقضى
باستحقاق
المطعون ضدها
اجرة حضانة
لانها مطلقة
ولا تستحق في
عدتها نفقة من
الطاعن بعد ان
مدت سن
الحضانة
للاولاد ......... و
..........و ............
لمصلحتهم
فإنه يكون قد
خالف القانون
بما يوجب نقضه
جزئيا في هذا
الخصوص.
ولما
كان موضوع هذا
الشق صالحا
للفصل فيه،
ولما تقدم
فإنه يتعين
القضاء في
موضوع
الاستئناف
رقم 143 لسنة 2008
احوال شخصية
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى من
اجرة حضانة
للمستأنف
عليها والحكم
مجددا برفض
هذا الطلب
وتأييده فيما
ما عدا ذلك.
ثانيا:
الطعن رقم 72
لسنة 2008 احوال
شخصية:
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب تنعي
الطاعنة
بالوجه الاول
من السبب
الاول منها
على الحكم
المطعون
التناقض اذ
قضى بضم
الولدين ......... و .........
الى المطعون
ضده ليعلمهما
اصول الرجولة
ومجالسة
الرجال هذا في
حين انه اورد
في اسبابه في
مقام اثبات
حضانتها
للاولاد .......... و ...........
و ............ ان
تصرفاته
يشوبها بعض
الشوائب وان
لم تثبت
بالبينه
الشرعية
المعتبرة
الامر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي مردود
بما سبق الرد
به على الشق
الاخر من
السبب الاول
في الطعن
المضموم رقم 71
لسنة 2008 احوال
شخصية بأن ما
اورده الحكم
في هذا الخصوص
انما هو
استطراد زائد
يستقيم قضاء
الحكم بدونه
ومن ثم يكون
النعي عليه
بهذا الوجه
على غير اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي بالسبب
الثاني
والوجه
الثاني من
السبب الاول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب اذ
قضى بضم
الولدين ......... و ...........
للمطعون ضده
على سند من
بلوغهما اقصى
سن تنتهي عنده
حضانة النساء
ولعجزها عن
اثبات عدم
صلاحية
للحضانة
للفسق المضر
بالمحضونتين
هذا في حين ان
المطعون ضده
قد سقط حقه في
ضم الولدين
لعدم مبادرته
بطلب اسقاط
حضانتها عنها
خلال 6 اشهر من
تاريخ
بلوغهما مبلغ
الرجال او
استحقاقه
للحضانة وفق
ما يقضي به نص
المادة 152 من
الاحوال
الشخصية كما
انه لا يوجد
لديه من
النساء من
يصلح لحضانة
الولدين، هذا
الى انه نظرا
لعدم اقتناع
محكمة اول
درجة بشهودها
على عدم
صلاحية
المطعون ضده
لحضانة
الولدين فقد
تمسكت امام
محكمة
الاستئناف
بوجوب احالة
الدعوى
للتحقيق
لاثبات عدم
صلاحية
المطعون ضده
لضم ولديه ......... و
......... لاشتهاره
بالفسق
والفجور، بل
واكثر من ذلك
طلبت استجواب
الابن .......... في
شأن تحريض
المطعون ضده
له على الفسق
والفجور
باصطحابه
لممارسة
الفحشاء مع
اجنبيات بيد
ان المحكمة لم
تجبها لطلبها
وقضت رغم ذلك
بضم الولدين
للمطعون ضده
دون مراعاة
لمصلحتهما
وسهولة
تأثرهما
بطباعة
وسلوكه، وكل
ذلك مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي في شقه
الاول غير
سديد ذلك
ان
من المقرر ان
مناط سقوط حق
مستحق
الحضانة اذا
سكت عن
المطالبة بها
مدة ستة اشهر
من غير عذر وفق
ما تقضي به
المادة 152/3 من
قانون
الاحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 ان يكون
المحضون ما
زال في سن
حضانة
النساء،
كما
ان من المقرر
انه لا يشترط
عند ضم
المحضون الى
ابيه او غيره
من الذكور عند
انتهاء حضانة
النساء ببلوغ
المحضون اقصى
سن لحضانة
النساء ان
يكون عند من
يضم اليه من
النساء من
ترعاه لانه
وقد بلغ
المحضون هذه
السن لا يكون
من حاجة
لرعاية
النساء ولان
الشرط الذي
نصت عليه
المادة 144 من
القانون
المشار اليه
لا يكون الا
اذا كان
المحضون في سن
حضانة النساء.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر وقضى
برفض دفع
الطاعنة
بسقوط حق
المطعون ضده
في طلب ضم
ولديه ....... و .........
لعدم المطالب
به خلال ستة
اشهر ولعدم
وجود من
يرعاها من
النساء وذلك
لبلوغهما
اقصى سن
لحضانة
النساء فإنه
لا يكون قد
اخطأ في
تطبيقه
القانون،
ويضحى النعي
عليه في هذا
الخصوم على
غير اساس،
والنعي من شقه
الاخر مردود،
ذلك
ان
تقدير صحة
الشهادة
وقوتها في
الاثبات هو ما
تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
في ذلك على
اسباب سائغة،
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لاسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بضم الولدين........
و .......... لوالدهما
المطعون ضده
لبلوغهما
اقصى سن حضانة
النساء وعجز
لبينة
الطاعنة عن
اثبات فسق
المطعون ضده
المؤدى
للاضرار
المحضونين
على اساس ان
الشاهد الاول
ابنها
والشاهد
الثاني غير
عدل لارتياده
المراقص فلا
تقبل
شهادتهما
شرعا، وان
شهادة الشاهد
الثالث لا
تصلح بمفردها
في اثبات فسق
المطعون ضده،
وهي اسباب
سائغة من
شأنها ان تؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
اليها الحكم
وتكفي لحمل
قضاءه في هذا
الخصوص ولا
عليه من بعد ان
هو لم يجب
الطاعنة الى
طلبها اتخاذ
مزيد من
اجراءات
الاثبات
لاثبات عكس ما
خلص اليه سيما
وانه لا يجوز
استجواب
الابن في شأن
تحريض
المطعون ضده
له على الفسق
لانه لا يجوز
قانونا
استجواب من
ليس خصما في
الدعوى، ومن
ثم يكون النعي
على الحكم في
هذا الشأن على
غير اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي بالسبب
الاخير على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال من
وجهين، حاصل
اولهما ان
الحكم قضى
برفض طلبها
توفير خادمة
للمحضونين
على سند من عدم
حاجتهم اليها
لان اعمارهم
ما بين 14 و 21 عاما
في حين انهم في
هذه السن
بالذات احوج
ما يكونون من
حاجة لخادمة
تقوم على
خدمتهم
وتوفير
متطلباتهم
ليتفرغوا
لاستذكار
دروسهم خاصة
وان يسار
المطعون ضده
يسمح بذلك
الامر الذي
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان النعي
بهذا الوجه
مردود، ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة
الثانية من
قانون
الاحوال
الشخصية ان
القاعدة
العامة هي
سريان نصوص
هذا القانون
على جميع
المسائل التي
تناولتها من
لفظها او
فحواها،
ويرجع في
تفسيرها
واستكمال
احكامها الى
المذهب
الفقهي الذي
اخذت منه، ومن
الاحوال التي
لم يرد بشأنها
نص في هذا
القانون يحكم
بمقتضى
المشهور من
مذهب مالك ثم
مذهب احمد ثم
مذهب الشافعي
ثم مذهب ابي
حنيفة،
لما
كان ذلك وكان
القانون
المذكور قد
خلا من النص
على اجر خادمة
للاولاد
الصغار، ومن
ثم يتعين
الرجوع الى
المشهور في
مذهب
المالكية،
وكان
من المقرر عند
المالكية –
وعلى المشهور
عندهم – ان
الاب تلزمه
نفقة خادم
ولده ان احتاج
الى خادم وكان
الاب مليئا
وكان
استظهار حاجة
الاولاد
للخدمة هو من
مسائل الواقع
التي يستقل
قاضي الموضوع
بتقديرها متى
كان تقديره
سائغا وله
اصله الثابت
بالاوراق.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
الابتدائي قد
اقام قضاءه
برفض طلب
الطاعنة اجر
خادمة
للمحضونتين
على سند من
انها عجزت عن
اثبات حاجتهم
للخدمة وانهم
في سن من 14-21 سنة
فلا يحتاجون
لمن يخدمهم،
ومن من الحكم –
في حدود سلطته
التقديرية –
استخلاص سائغ
لا مخالفة فيه
للثابت
بالاوراق
ويكفي لحمل
قضاءه ومن تم
فإن منعى
الطاعنة على
الحكم بهذا
الوجه لا يعدو
وان يكون جدلا
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة تحصيله
وتقديره وهو
ما تنحسر عنه
رقابة محكمة
التمييز.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي بالوجه
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدال اذ
قضى بأجرة
حضانة بمبلغ
زهيد لا
يتناسب ويسار
المطعون ضده
هذا الى ان
الحكم لم يعدل
نفقة البنوه
المحكوم بها
اعتباراً من
سنة سابقة على
رفع الدعوى
اعمالا
لاحكام قانون
الاحوال
الشخصية
الامر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان النعي
في شقه الاول
مردود، وذلك
ان المحكمة
وقد انتهت عند
بيان الرد على
السبب الثالث
من اسباب
الطعن رقم 71
لسنة 2008 احوال
شخصية –
المنظم لهذا
الطعن – الى
عدم احقية
الطاعنة في
اجرة الحضانة
لتجاوز
المحضونين ........
و......... و .......... لسن
حضانة
النساء، ومن
ثم فإن النعي
يكون قد اضحى
غير ذات موضوع
ولا محل له من
قضاء الحكم
وبالتالي فهو
غير مقبول،
والنعي في شقه
الاخر مردود،
ذلك
ان
النص في
المادة 86 من
قانون
الاحوال
الشخصية على
ان تفرض نفقة
الاقارب غير
الاولاد
اعتبارا من
تاريخ
المطالب
القضائية، لا
تسمع الدعوى
بالمطالبة
بنفقة
الاولاد على
ابيهم عن مدة
سابقة تزيد
على سنه من
تاريخ
المطالبة
القضائية "يدل
– وعلى ما يبين
من المذكرة
الايضاحية
للقانون – على
ان النص قاصر
على طلب
النفقة دون
طلب زيادتها،
فلا يجوز ان
تطلب الزيادة
بأثر رجعي،
واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
ورفض تعديل
تاريخ نفقة
الاولاد
المحكوم بها
لتكون
اعتباراً من
سنة سابقة على
رفع الدعوى
على سند من ان
مطالبة
الطاعنة هي
بزيادة
النفقة
المفروضة
وليست
المطالبة بها
لاول مرة،
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون،
ويكون النعي
عليه بهذا
الشق على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.