طعن
رقم
91
لسنة
2008 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,9
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,24
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,24
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,149
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,149
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,149
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,144
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه في
جلسه سرية
القاضي
المقرر/........،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضده
(.........) اقام على
الطاعنة (.........)
الدعوى رقم 539/2006
احوال شخصية
بطلب الحكم
بإسقاط
حضانتها
للبنتين
وضمهما له على
سند من ان
المدعي كان
زوجها لها
ورزق منها على
فراش الزوجية
بالصغيرتين
«........» المولودة
في 16-1-1996 «و.......»
المولودة في
15-8-1994 وانها هي
الحاضنة
للصغيرتين
وتدين بدين
غير دين
المحضونتين
كون الاب
مسلماً
والحاضنة
مسيحية
بالاضافة الى
اعتناقها
الافكار
الشيطانية
(مذهب اوشو)
الذي يؤمن
بالاباحية
الجنسية
والالحاد،
وان حضانتها
للبنت.........قد
انتهت لانها
اصبحت خارج سن
الحضانة مما
يجعل حضانة
المدعى عليها
كحاضنة
منتهية
وفقا
لنص
المادة 156 من
قانون
الاحوال
الشخصية،
الامر الذي
اضطره الى
اقامة هذه
الدعوى وامام
محكمة اول
درجة دفعت
المدعى عليها
برفض الدعوى
لسابقة الفصل
فيها،
وبتاريخ 29-10-2006
حكمت المحكمة
برفض الدعوى
لسابقة الفصل
فيها واذ لم
يرتض المدعي
هذا القضاء
فقد طعن عليه
بالاستئناف
رقم 400/2006 احوال
شخصية،
وبتاريخ 18-1-2007
حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبإعادة
الدعوى الى
محكمة اول
درجة لتقضي
فيها من جديد
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بالطعن رقم 16/2007
احوال شخصية
وقضت محكمة
التمييز بعدم
جواز الطعن،
واذ تداولت
الدعوى امام
محكمة اول
درجة فقد قدم
المدعي مذكرة
عدّل فيها
طلباته
بإضافة طلب
اخر لاسقاط
حضانة المدعى
عليها هو
هروبها
بالصغيرتين
خارج البلاد
دون موافقته،
وبتاريخ 27-11-2007
حكمت المحكمة
بإسقاط حضانة
المدعى عليها
عن بنتيها
الصغيرتين..........«و.........»
المتولدتين
لها من المدعي
وضمهما الى
والدهما،
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 554/2007 احوال
شخصية،
وبتاريخ 28-8-2008
حكمت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 25-9-2008
طالبة نقضه –
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة طلب
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالوجهين
الاول
والثاني من
السبب الاول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، اذ
انه لا اختصاص
لمحاكم دبي
بنظر الدعوى
لأن
المحضونتين
غير مقيمتين
في الدولة بعد
الغاء
اقامتهما
وانهما في
لبنان حالياً
كما اخطأ
الحكم اذ طبق
قانون
الاحوال
الشخصية
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة رغم
تمسك الطاعنة
بتطبيق
القانون
القبرصي الذي
يحكم زواجها
من المطعون
ضده، مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في شقه الاول
مردود ذلك
ان
الثابت من
اعلان
الطاعنة
بصحيفة
الدعوى انها
تقيم بدبي،
وبالتالي فإن
محاكم دبي
تكون هي
المختصة بنظر
هذا النزاع
وفقاً لنص
المادة 9/2 من
القانون
السالف الذكر
والنعي في شقه
الثاني مردود
ايضاً ذلك
انه
من المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 24 من
قانون
المعاملات
المدنية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة انه
يطبق في حالة
مجهولي
الجنسية او
الذي تثبت لهم
جنسيات
متعددة قانون
دولة
الامارات
العربية، مما
مفاده انه اذا
كان الخصوم
يتمتعون
بأكثر من
جنسية فإن
قانون الدولة
هو الواجب
التطبيق على
النزاع
بينهم،
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الاوراق (وليس
محل مجادلة من
الطاعنة) ان
المطعون ضده
يحمل
الجنسيتين
الاميريكية
والايرانية،
وبالتالي فإن
قانون
الاحوال
الشخصية رقم 28/2005
يكون هذ
الواجب
التطبيق على
النزاع
الماثل، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الخصوص يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بالوجه
الثالث من
السبب الاول
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، اذ
انه اقام
قضاءه بإسقاط
حضانة
الطاعنة
للصغيرتين
وضمهما الى
المطعون ضده
على واقعة
سفرها مع
المحضونتين
دون اذن منه
علماً بأن
المطعون ضده
لم يعدل
طلباته ولم
يضمنها هذا
الطلب وانما
صور سفرها مع
المحضونتين
بأنه اختطاف
لهما وذلك
خلافاً
للواقع
الثابت في
الاوراق، اذ
انها فور
وصولها الى
لبنان ابرقت
للمطعون ضده
طالبة منه
استصدار اذن
دخول
للصغيرتين
وتسجيلهما في
المدرسة الا
انه امتنع عن
ذلك، مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
انه
من المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 165/2 من
قانون
الاجراءات
المدنية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – انه
يجوز مع بقاء
موضوع الطلب
الاصلي على
حالة تغيير
سببه
والاضافة
اليه
ومن
المقرر كذلك
وفقا ما تقضي
به المادتان
149، 152/1 من قانون
الاحوال
الشخصية انه
لا يجوز
للحاضنة
السفر
بالمحضون
خارج الدولة
الا بموافقة
ولي النفس
خطيا، واذا
امتنع الولي
عن ذلك رفع
الامر الى
القاضي –
وان
حق الحاضنة في
الحضانة يسقط
اذا استوطن
الحاضن بلداً
يعسر معه على
ولي المحضون
القيام
بواجباته،
كما
ان منع الحاضن
من السفر
بالمحضون
بغير اذن وليه
حظر عام غير
مخصص بأي سبب
حسب ما ورد في
المذكرة
الايضاحية،
لما
كان ذلك وكان
المطعون ضده
قد قدم مذكرة
بدفاعه امام
محكمة اول
درجة بتاريخ 9-8-2007
عدل فيها
طلباته الى
طلب اسقاط
حضانة
الطاعنة
للصغيرتين
بسبب
مغادرتها
الدولة
بصحبتهما دون
علمه او
موافقته ورغم
صدور قرار من
محكمة دبي
الابتدائية
بمنع سفرهما
خارج البلاد،
وبالتالي فإن
حقها في
الحضانة يكون
قد سقط وفقاً
لنص المادة 152/2
السالفة
الذكر. واذا
التزم الحكم
هذا النظر،
فإنه يكون قد
اصاب صحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه في هذا
الصدد يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعنة
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون، اذ
لم يحقق دفاع
الطاعنة عدم
اهلية
المطعون ضده
لحضانة
الصغيرتين
بسبب تعاطيه
للمسكرات
والمخدرات
واحالته الى
المختبر
الجنائي
لاثبات صحة
هذا
الدفاع،كما
اخطأ الحكم اذ
انه لم يتحقق
من توافر شروط
ضم الصغيرتين
الى المطعون
ضده ومن اهم
هذه الشروط ان
يكون لديه من
النساء من
يصلح
للحضانة، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في شقه الاول
مردود، ذلك
ان
قضاء الحكم
المطعون فيه
رفض طلب
الطاعنة
احالة
المطعون ضده
الى المختبر
الجنائي
لتوقيع الكشف
عليه لبيان
وتعاطيه
للمسكرات
والمخدرات،
قضاء في محله،
اذ لا يجوز هذا
الاجراء لما
ينطوي عليه من
مساس بالحرية
الشخصية وحرج
للمطعون ضده
عند ثبوته
لأنه يعتبر في
هذه الحالة
مرتكبا
لجريمة معاقب
عليها في
قانون
العقوبات،
فضلا عن انه
كان في مكنة
الطاعنة
اثبات عدم
امانة
المطعون ضده
على
المحضونتين
عن طريق احالة
الدعوى الى
التحقيق، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
يكون على غير
اساس، والنعي
في شقه الثاني
غير مقبول،
ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة – ان
الدفاع
القانوني
الجديد الذي
يخالطه واقع
لم يسبق عرضه
على محكمة
الموضوع لا
يجوز اثارته
لأول مرة امام
محكمة
التمييز،
لما
كان ذلك وكانت
الطاعنة لم
تتمسك امام
محكمة
الموضوع بعدم
اهلية
المطعون ضده
لحضانة
الصغيرتين
لأنه ليس لديه
من النساء من
يصلح
للحضانة، وهو
دفاع يخالطه
واقع، فإنه لا
يجوز لها
التحدي به
لأول مرة امام
محكمة
التمييز، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
بهذا الشق
يكون غير
مقبول.
وحيث
انه، ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.
وحيث
ان هذا الطعن
هو الطعن
الثاني من
الطاعنة عن
حكم سبق نقضه،
ومن ثم لا
يستوفي عنه
رسم عملا بنص
المادة 15 من
قانون رسوم
المحاكم رقم 1/1994
ومن ثم تكون
معفيه من
التأمين
عملاً
بالفقرة
الاخيرة من
المادة 179 من
قانون
الاجراءات
المدنية.