طعن
رقم
203
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس : محمد
محمود راسم
والاعضاء:
فتحية محمود
قره، زهير
أحمد بسيوني،
عبد الوهاب
صالح حموده،
محمد خميس
البسيوني.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,13
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,13
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1277
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1277
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1317
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1318
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1317
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر ............،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل – على ما
يبين الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق في ان
المطعون ضدهن:
1- .........عن نفسها
وبصفتها وصية
على ابنتها
القاصر........2-..........3-.........أقمن
على الطاعنين:
1-.........2-...........3-..........4-...........5-.........6-...........،
الدعوى رقم 695
لسنة 2005 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
بإلزامهم
بإخلاء
العقار
المبين
بالاوراق
وتسليمه لهن
خاليا من
الشواغل
وسداد الريع
المستحق لهن
اعتبارا من
شهر مارس 2001
وحتى تمام
الاخلاء بما
في ذلك رسوم
الكهرباء
والمياه. وقلن
في بيان ذلك ان
المدعية
الأولى (.......) قد
تملكت العقار
محل النزاع
رسوم
الكهرباء
والمياه وقلن
في بيان ذلك ان
المدعية
الأولى (........) قد
تملكت العقار
محل النزاع
بتاريخ 13-1-2001
بموجب
اتفاقية
التسوية
المعتمدة من
محكمة دبي
والمبرمة
بينها وبين
زوجها في
التنفيذ رقم 928
لسنة 1994 احوال
شخصية دبي،
وتم تسجيل
العقار
بإسمها في
دائرة
الاراضي
والاملاك
بدبي، ثم وهبت
جزاء منه
لبناتها
(المدعيات
الثانية
والثالثة
والرابعة) وتم
تعديل
التسجيل على
هذا الاساس
بدائرة
الاراضي
والاملاك.
ولما كان
المدعي عليهم
يقيمون في هذا
العقار بدون
وجه حق منذ عام
1986، وامتنعو عن
اخلائه
وتسليمه
للمدعيات
(المطعون ضدهن)
رغم انذارهم،
ومن ثم فقد
اقمن الدعوى
دفع المدعي
عليهم بأن
لجنة
الايجارات هي
المختصة
ولائيا بنظر
الدعوى، كما
دفعو ببطلان
التسوية
المبرمة بين
المدعية
الأولى وبين
زوجها ......والتي
تم بموجبها
تسجيل المنزل
بإسمها
بالمخالفة
لتعليمات سمو
الحاكم
الصادرة في 18-11-1994
بمنع التصرف
في الاراضي
الممنوحة من
الحكومة
للمواطنين
الا بإذن خاص
من سمو الحاكم
فضلا عن سابقة
قيام زوجها
المذكور
بالتصرف في
العقار
بالبيع لمورث
المدعي عليهم
في 13/5/1986 وتراخى
في تسجيله تم
توطأ مع زوجته
المدعية
الأولى
بإبرام
اتفاقية
التسوية
المشار اليها
وتسجيله
بالمخالفة
لتعليمات سمو
الحاكم انفه
البيان، كما
دفعو بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان
لمضي اكثر من
سبع سنوات على
حيازتهم
للمنزل وفقا
لنص المادة 1318
من قانون
المعاملات
المدنية. وبعد
ان تبين
للمحكمة ان
القاصر.....قد
بلغت سن
الرشد، حكمت
بتاريخ 28-3-2006
باعتبار
الخصومة
منقطعه
بالنسبة
للمدعية
المذكورة
لعدم تقديم
توكيل عنهاـ
وبعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان.
استأنفت
المدعيات
(المطعون ضدهن)
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 274 لسنة 2006
مدني. وبتاريخ
12-7-2006 حكمت
المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف
طعنت
المدعيات على
هذا الحكم
بالتمييز رقم
219 لسنة 2006 مدني.
وبتاريخ 26-11-2006
حكمت المحكمة
بنقض الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد وذلك
تأسيسا على
خطئه اذ اقام
قضاءه بعدم
سماع الدعوى
بمرور الزمان
على اساس ان
دعوى
المدعيات تعد
دعوى استرداد
حيازة هذا في
حين ان سبب
الدعوى هو حق
المدعيات في
ملكية العقار
محل النزاع،
دون الاستناد
الى قواعد
الحيازة.
وبتاريخ 29-4-2007
حكمت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت
المدعيات في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
128 لسنة 2007 مدني.
وبتاريح 30-9-2007
حكمت المحكمة
بنقض الحكم
المطعون فيه،
وبإحالة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد، تأسيسا
على ان الثابت
بالاوراق
وبما لا خلاف
فيه بين طرفي
الخصومة ان
عقد البيع
العرفي
الصادر لمورث
المدعي عليهم
من .........والمؤرخ
14-5-1986 هو منحه
للبائع من
الحكومة،
فأضحى مخالفا
لتعليمات سمو
الحاكم
وبالتالي
يكون باطلا
بطلانا مطلقا
متعلقا
بالنظام
العام ولا
يجوز تسجيله
ولو كان قد
ابرم قبل
العمل بهذه
التعليمات،
والثابت ايضا
ان العقار محل
النزاع مسجل
لدى دائرة
الاراضي
والاملاك
بدبي بإسم
المدعيات
حسبما ورد في
شهادة
الملكية
المقدمة في
الاوراق، وان
لا يحق للمدعي
عليهم
التمسك
ببطلان
العقد المسجل
بإسم
المدعيات
لأنه متى ثبت
بطلان عقد بيع
العقار غير
المسجل، فإن
المشتري لا
يجاب الى طلبه
ببطلان عقد
بيع ذات
العقار للغير
متى تم
تسجيله،
طالما لم يثبت
صحة عقد
المشتري غير
المسجل ولو
كان
المتعاقدان
في العقد
المسجل سيىء
النية
ومتواطئين
على حرمانه من
الصفقة لأن
التواطؤ بفرض
ثبوته لن يؤدي
الى انتقال
الملكية اليه
بعد ان ثبت عدم
صحة عقده غير
المسجل، كما
قضت محكمة
التمييز ايضا
بنقض الحكم
المطعون فيه
فيما قضى به من
اعتبار
الخصومة
منقطعة
بالنسبة
للمدعوه (.......)
تأسيسا على
انها كانت
ممثله في
الدعوى
بالوصيه
عليها
(والدتها.......)
وبتاريخ 28/11/2007
حكمت المحكمة
بندب خبير
حسابي
للانتقال الى
عقار النزاع
ومعاينته
وبيان اجر
المثل وحساب
ريع المنزل من
تاريخ مارس
سنة 2001 حتى الآن
على هذا
الاساس. وبعد
ان قدم الخبير
تقريره، حكمت
المحكمة
بتاريخ 29-6-2008
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبإلزام
المدعى عليهم
بإخلاء
العقار موضوع
الدعوى
وتسليمه
خاليا
للمدعيات،
وبإلزام
المدعي عليهم
بأن يؤدوا
للمدعيات
مبلغ 664426 درهما،
وبتأييده
فيما قضى به من
رفض المطالبة
برسوم
الكهرباء
والمياه. طعن
المدعي عليهم
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 17-7-2008
طلبوا في
ختامها نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضدهن
مذكره بالرد –
في الميعاد –
طلبن فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
ان عرض على
المحكمة في
غرفة مشوره،
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سبعة
اسباب ينعى
الطاعنون
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفه
القانون
والخطأ في
تطبيقه،
وحاصله ان
محكمة
التمييز اذ
نقضت الحكم
الصادر من
محكمة
الاستئناف
بتاريخ 26/11/2006،
كما قضت
بتاريخ 30-9-2007 في
الطعن رقم 128
لسنة 2007 بنقض
الحكم الصادر
من محكمة
الاحالة
بتاريخ 29/4/2007
للمرة
الثانية،
فانه يتعين
عليها وفقا
لنص المادة 184
من قانون
الاجراءات
المدنية – وقد
قبلت الطعن
للمرة
الثانية – ان
تعقد لنفسها
الاختصاص وان
تتصدى لنظر
موضوع الطعن
واستيفاء
الاجراءات
اللازمة
لذلك، وهي
قاعدة آمره
تتعلق
بالنظام
العام،
وبالتالي
يمتنع على
محكمة
الاحالة نظر
الموضوع
ويتعين عليها
ان تحكم بعدم
اختصاصها
بنظر
الاستئناف
بعد النقض
والاحالة،
واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
وفصل في موضوع
النزاع، فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
انه هذا النعي
غير سديد، ذلك
ان النص في
المادة 184 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
انه ((اذا
اقبلت
المحكمة
الطعن وكان
الموضوع
صالحا للحكم
فيه او كان
الطاعن للمرة
الثانية
فإنها تتصدى
للفصل فيه
ولها استيفاء
الاجراءات
اللازمة، اما
في غير هذه
الاحوال
فتقضي
المحكمة بنقض
الحكم كله او
بعضه وتحيل
الدعوى الى
المحكمة التي
اصدرت الحكم
المطعون فيه
مالم تر
المحكمة
نظرها امام
دائرة مشكلة
من قضاة آخرين
او تحليها الى
المحكمة
المختصة
لتقضي فيها من
جديد، وتلتزم
المحكمة
المحال اليها
الدعوى بحكم
النقض في
النقاط التي
فصل فيها)) يدل
على
ان
المشرع قد خول
لمحكمة
التمييز
السلطة
التقديريه
اذا ما رأت ان
موضوع الطعن
بطريق
التمييز في
المسائل
المدنية
والتجارية
صالح للحكم
فيه او كان
الطعن للمرة
الثانية ان
تتصدى للفصل
فيه او ان تقضي
بنقض الحكم
واحالة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد، ولم
يوجب المشرع
على محكمة
التمييز
التصدي للفصل
في الموضوع
على نحو ما نص
عليه في
المادة 13 من
القانون
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 في شأن
الاحوال
الشخصية من
انه اذا نقضت
محكمة النقض
الحكم
المطعون فيه
كله او بعضه
وجب عليها ان
تتصدى للفصل
في الموضوع
وذلك فيما عدا
الحالات
المستثناه
المبينة بهذا
النص
لما
كانت المحكمة
المحال اليها
الدعوى تلتزم
بما فصلت فيه
محكمة
التمييز
باختصاص
المحكمة
المحال اليها
بنظر الدعوى
والفصل فيها
من
جديد
بحيث
لا يقبل من
الخصوم تعييب
حكم محكمة
التمييز فيما
قضى به من
احالة الدعوى
الى المحكمة
التي اصدرت
الحكم بدعوى
انها غير
مختصة بنظره،
اذ لا يجوز
وفقا لما تقضي
به المادة 187 من
ذات القانون
الطعن على
احكام محكمة
التمييز بأي
طريق من طرق
الطعن فيما
عدا ما صدر
منها في اصل
النزاع في
الحالات
الوارده حصرا
في المادة
المشار
اليها.
لما كان ذلك
وكانت محكمة
التمييز قد
قضت في الطعن
رقم 128 لسنة 2007
مدني بنقض
الحكم الصادر
من محكمة
الاستئناف
بتاريخ 29-4-2007
للمرة
الثانية
واحالتها الى
هذه المحكمة
للحكم فيها من
جديد، وفقا
للرخصة
الممنوحة لها
بموجب نص
المادة 184/1
سالفة
البيان،
وكانت
المحكمة
المطعون في
حكمها قد
التزمت
كمحكمة احالة
بالحكم
الناقض. ومن ثم
فإن حكمها
يكون قد اصاب
صحيح
القانون،
ويكون النعي
عليه بما سلف
على غير
اساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعي به
الطاعنون
بالاسباب من
الثاني الى
السادس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقة
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والاخلال بحق
الدفاع، ذلك
ان التنازل
الصادر من زوج
المطعون ضدها
الأولى اليها
بموجب
التسوية التي
تمت بينهما في
11-2-2001 وتسجيل
العقار
بإسمها في
دائرة الارضي
والاملاك
بناء على قرار
قاضي التنفيذ
قد وقع باطلا
اذ حصل بطريق
الغش
والتواطؤ،
وذلك لسبق
قيام زوجها
ببيع ذات
العقار الى
مورث المطعون
ضدهم في تاريخ
سابق وهو 13-5-1986،
حال انه لا
يجوز بيع نفس
العقار مرتين
والا كان
التصرف
الثاني
باطلا، ولا
يحول دون ذلك
قرار قاضي
التنفيذ
الصادر
بإثبات هذا
التنازل، ولا
يمنع محكمة
الاحالة من
التصري للدفع
المبدي من
الطاعنين
ببطلان
التنازل
المشار اليه،
والقضاء
ببطلانه، ولا
عبره بتسجيله
ذلك ان
التسجيل لا
يصحح عقدا
باطلا، كما
دفع الطاعنون
ايضا ببطلان
التصرف في
الجزء
الموهوب من
عقار النزاع
من جانب
المطعون صدها
الأولى الى
باقي المطعون
ضدهن، اذ ان ما
بنى على باطل
فهو باطل، كما
ان الثابت
بالاوراق ان
الموهوب لهن
لم يجوزوا ولم
يقبضو العقار
الموهوب لم
تكن لهم
السلطة
الفعلية
عليه، وان
الطاعنيين هم
الذين يحوزون
العقار حيازه
قانونية
مستمرة ظاهره
وبحسن نيه،
فأضحى تسجيل
العقار بإسم
باقي المطعون
ضدهن بدوره قد
لحقه
البطلان، كما
دفع الطاعنون
ايضا بعدم
سماع الدعوى
على سند من
انهم قد حازوا
العقار على
نحو ما سلف
بيانه بسبب
صحيح بموجب
عقد البيع
العرفي غير
المسجل
الصادر
لمورثهم مما
يترتب عليه
اعمالا لنص
المادتين 1317، 1318
من قانون
المعاملات
المدنية
انتقال ملكية
العقار
المبيع الى
الطاعنيين
بأثر رجعي من
تاريخ بدء
الحيازه،
سيما وانه لا
توجد ايه نصوص
او قوانين او
اوامر من صاحب
السمو حاكم
دبي بما يمس
القواعد
والاحكام
المقرره لكسب
الملكية عن
طريق
الحيازه، كما
ان تعليمات
سمو الحاكم
الصادرة في 18/11/1994
والتي حظرت
التصرف في
الاراضي
الممنوحة من
الحكومة لا
تسري بأثر
رجعي على
التصرف
بالبيع الذي
تم بتاريخ 13/5/1986
واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب نقضه
وحيث
ان هذا النعي
في جملته
مردود،
ذلك
ان
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة –
وحسبما ورد في
اسباب الحكم
الناقض
الصادر في
الطعن
بالتمييز رقم
128 لسنة 2007 مدني
المشار اليه
انفا ان
تعليمات سمو
الحاكم
المعمول بها
اعتبارا من 18-11-1994
بشأن حظر
التصرف في
الاراضي
الممنوحة
للمواطنين في
امارة دبي الا
بأذن خاص من
سمو الحاكم،
ويقع باطلا
بطلانا مطلقا
اي تصرف يتم
خلافا
لأحكامها، هي
تعليمات آمره
تتعلق
بالنظام
العام بما
يوجب
الالتزام بها
وعدم نفاذ
عقود البيع
المتعلقة بأي
قطعة ارض
ممنوحة من
الحكومة
للمواطنين
بدون اذن سمو
الحاكم،
وبالتالي فلا
يجوز تسجيلها
بإسم المشتري
في سجل
الاراضي لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك ولو
كان عقد البيع
قد ابرم في
تاريخ سابق
على تاريخ
العمل بهذه
التعليمات،
وذلك باعتبار
انه يتعين
اعمال احكام
القانون
المتعلقة
بالنظام
العام بأثر
فوري على
الآثار التي
تترتب على
العقود التي
ابرمت قبل
صدوره،
وانه
وفقا لنص
المادة 1277 من
قانون
المعاملات
المدنية –
الواجب
التطبيق على
النزاع
الماثل- وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
ان ملكية
العقار
والحقوق
العينية
العقارية
الاخرى لا
تنتقل بين
المتعاقدين
وفي حق الغير
الا بالتسجيل
وفقا لاحكام
القوانين
الخاصة
به
وانه
وان كان من حق
مشتري العقار
بعقد غير مسجل
طلب ابطال
العقد المسجل
الصادر من
البائع لمشتر
اخر بهدف
ازالة العقبة
القائمة في
سبيل نفاذ أثر
عقده بنقل
ملكية العقار
المبيع اليه،
الا انه لا
يجاب الى طلبه
الا بعد ثبوت
صحة عقده حتى
ولو كان
المتصرف
والمتصرف
اليه الثاني
سيىء النية
ومتواطئين
على حرمانه من
الصفقة، لان
هذا التواطؤ
بفرض ثبوته لن
يؤدي الى
انتقال
الملكية اليه
طالما ثبت ان
عقده غير صحيح
ولا يمكن
تسجيله
ومن
المقرر ايضا
وفقا لنص
المادتين 1317، 1318
من قانون
المعاملات
المدنية ان
مجرد حيازة
العقار ولو
توافرت فيها
الشروط
القانونية
للحيازة
المنصوص
عليها في
الفرع الخاص
بالاحكام
العامة
للحيازة لا
يترتب عليه
اكتساب
الحائز
لملكية هذا
العقار ايا
كانت مدة
حيازته سواء
بالمدة
الطويلة
المكسبه
للملكية او
بمرور الزمن
القصير
المؤسس على
الحيازة بحسن
نيه استنادا
الى سبب صحيح،
وذلك طالما
كان العقار
محل الحيازة
مسجلا في
السجل المعد
لذلك لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك،
اذ
اشترط
المشترع في
هذين النصين
صراحة حتى
يكتسب الحائز
للعقار
ملكيته ان
يكون العقار
غير مسجل لدى
الدائرة
المختصه ايا
كان الشخص
الذي تم
تسجيله
باسمه
ومن
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
وفقا لنص
المادة 184 من
قانون
الاجراءات
المدنية، انه
اذا نقض الحكم
واحيلت
القضية الى
المحكمة التي
اصدرت الحكم
المطعون فيه
لتحكم فيه من
جديد، فإنه
يتحتم على تلك
المحكمة ان
تتبع حكم
محكمة
التمييز في
المسألة
القانونية
التي فصلت
فيها هذه
المحكمة وهي
الواقعة التي
تكون قد طرحت
على محكمة
التمييز
وادلت فيها
برأيها عن بصر
وبصيره ويحوز
حكمها في هذا
الخصوص حجيه
الشيء
المحكوم فيه
في حدود ما بتت
فيه بحيث
يمتنع على
محكمة
الاحالة عند
نظر الدعوى
المساس لهذه
الحجية، كما
يمتنع على
الخصوم
انفسهم
العوده الى
اثارة
المنازعة في
تلك المسألة
التي بت فيها
الحكم الناقض
ولو بأدلة
واقعية او
قانونية لم
يسبق
اثارتها.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الناقض في
الطعن رقم 128
لسنة 2008 الصادر
بتاريخ 30-9-2007 قد
انتهى الى ان
الثابت
بالاوراق
بمالا خلاف
فيه بين
الطرفين ان
عقار النزاع
المباع من
.......الى مورث
المدعي عليهم
بموجب عقد
البيع غير
المسجل
الصادر
لمورثهم
والمدعي بأن
تاريخه 14-5-1986 هو
منحة للبائع
من الحكومة،
ومن ثم واعملا
للامر الصادر
من سمو الحاكم
سالف البيان
يكون هذا
العقد مخالفا
لتلك
التعليمات،
واضحى هذا
التصرف باطلا
بطلانا مطلقا
متعلقا
بالنظام
العام ولا
يجوز تسجيله
ولو كان قد تم
ابرامه قبل
العمل بتلك
التعليمات،
وان العقار
محل النزاع
مسجل لدى
الجهة
المختصة
(دائرة
الاراضي
والاملاك
بدبي) باسم
المدعيات
حسبما ورد في
شهادة
الملكية
المقدمة امام
محكمة اول
درجة، وهذا
التسجيل يحول
دون استناد
المطعون ضدهم
الى قواعد
الحيازه
المكسبه في
العقارات
بمضي المدة
الطويله او
المدة
القصيرة
المستند الى
سبب صحيح، ولا
يحق للمدعي
عليهم منازعة
المدعيات في
الدعوى
الماثلة
استنادا الى
عقد البيع
العرفي
الصادر
لمورثهم
والذي لم يتم
تسجيله، حتى
تم تسجيل عقد
المدعيات في
السجل المعد
لذلك من دائرة
الاراضي
والاملاك
بدبي. لما كان
ما تقدم وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزم
القواعد
الوارده في
المساق
المتقدم وما
انتهى اليه
الحكم الناقض
في الطعن رقم 128
لسنة 2007 سالف
الذكر، فإنه
لا يكون قد
خالف القانون
او اخطأ في
تطبيقه، ولا
يجدي
الطاعنون
التحدي
ببطلان عقد
الهبه المسجل
الصادر من
المطعون ضدها
الأولى الى
بناتها
بمقولة انهن
لم يتسلمن
المال
الموهوب، ذلك
ان هذا
الادعاء –
وايا كان وجه
الرأي فيه –
غير مقبول
قانونا بعد ان
ثبت بطلان عقد
البيع غير
المسجل الذي
استند اليه
الطاعنون في
ادعائهم، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعى به
الطاعنون
بالوجهين
الأولين
والاخير من
السبب السابع
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
ان حيازتهم
للعقار محل
النزاع منذ
تاريخ ابرام
عقد البيع
الصادر
لمورثهم في 14-5-1986
تستند الى سبب
مشروع ولا تعد
غصبا للعقار
مما لا يحق معه
للمطعون ضدهن
المطالبة
بريعه او بأجر
المثل لأن
انتفاع مورث
الطاعنيين
وورثته من
بعده بالعين
المبيعه هو
مقابل الثمن
الذي تم سداده
للبائع، ومع
فرض احقيه
المطعون ضدهن
في الحصول على
الريع فإنه
يتعين تحديده
بدءاً من
تاريخ
المطالبة
القضائية،
واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى للمطعون
ضدهن بالريع
المستحق لهن
وقدره 664426
درهما، ودون
ان يبين حصة كل
منهن في
المبلغ
المقضى به،
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
ان الحكم
الناقض في
الطعن رقم 128
لسنة 2007 قد قضى
بأن عقد البيع
غير المسجل
سند
الطاعنيين قد
وقع باطلا
بطلانا مطلقا
ولا يرتب اي
اثر قانوني،
كما انتهى الى
ان ملكية عقار
النزاع قد
انتقل الى
ملكية
المطعون ضدهن
من تاريخ
تسجيله في
السجل المعد
لذلك في دائرة
الاراضي
والاملاك في
مارس سنة 2001،
وبالتالي
يكون لهن
وحدهن سلطة
المالك في
التصرف في
ملكهم عينا
ومنفعه
واستغلال
ولهن وحدهن من
تاريخ
التسجيل
الآنتفاع
بالعين
وبغلتها
وثمارها
ونتاجها
وبالتالي
يكون لهن حق
الآنتفاع
بالعقار محل
النزاع وحق
اقتضاء الريع
المستحق منذ
هذا التاريخ
ممن يحوزه دون
سبب قانوني
بعد ثبوت
بطلان عقد
البيع غير
المسجل منذ
صدوره، مما
يعد معه
الحائز في حكم
الغاصب
للعقار
المبيع وذلك
اعمالا لما
تقضي به
المادة 312 من
قانون
المعاملات
المدنية من ان
((حكم كل ما هو
مساء للغصب
كحكم الغصب))
وبالتالي فإن
الطاعنيين
وقد تجردت
حيازتهم من
السبب
القانوني
فإنهم
يلتزمون
بأداء مقابل
انتفاعهم
بهذا العقار
الى مالكه
(المطعون
ضدهن)، واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وندب خبيرا في
الدعوى
لتقدير قيمة
الريع
المستحق
للمطعون ضدهن
منذ تاريخ
مارس سنة 2001 على
اساس اجر
المثل، وقدم
الخبير
تقريره على
هذا الاساس،
وقضى الحكم
المطعون فيه
للمطعون ضدهن
بما اسفرت عنه
نتيجة
التقرير
بالمبلغ
المقضى به
وقدره 664426
درهما، واقام
قضاءه على ما
اورده
بمدوناته من
ان ((الثابت من
تقرير الخبير
ان الريع
المستحق
للمستأنفات
من مارس 2001 وحتى
عام سنة 2008 هو
مبلغ 664426 درهما
فإن المحكمة
تعتد بهذه
القيمة، واما
عن المطالبة
بقيمة رسوم
الكهرباء
والمياه فلم
تثبت
المستأنفات
انهن دفعنها
حتى يطالبن
المستأنف
ضدهم بها)) واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغا
بماله اصل
ثابت في
الاوراق
بمالا مخالفة
فيه للقانون،
وكان لا يجدي
الطاعنون
النعي على
الحكم بأنه لم
يحدد حصه كل من
المطعون ضدهن
في الريع
المقضى به
لهن، اذ لا
مصلحة
للطاعنيين في
بيان كيفية
توزيع الريع
على مستحقيه،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعي به
الطاعنون
بالوجهين
الثالث
والرابع من
السبب السابع
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الاوراق
والاخلال بحق
الدفاع، اذ
جرى دفاعهم
بأن الخبير
المنتدب في
الدعوى من قبل
محكمة
الاحالة قد
اثبت في
تقريره قيام
الطاعنيين
ومورثهم
ببناء غرفتين
ومشتملات
اخرى وقيامهم
بإجراء
تصليحات في
العقار محل
النزاع ومع
ذلك لم يقم
بتقدير قيمة
هذه
المستحقات في
الوقت الحاضر
بغية مطالبه
الطاعنيين
بها مستقبلا،
واذ طلب
الطاعنون من
محكمة
الاحالة خصم
مقابل
الصيانة
والاضافات
التي اقاموها
على نحو ما سلف
بيانه من
المبالغ التي
قد يستحقها
المطعون ضدهن
عند الحكم لهن
بها، الا ان
الحكم
المطعون فيه
التفت هذا
الطلب بمقوله
ان الطاعنيين
لم يتقدموا
بطلب عارض
لاقتضائها،
هذا في حين انه
ماكان يحق لهم
ان يتقدموا
بأي طلبات
جديدة امام
محكمة
الاستئناف
والا قضى بعدم
قبولها عملا
بنص المادة 165
من قانون
الاجراءات
المدنية، ومن
ثم فإن الحكم
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة وعلى
ما تقضى به
المادتان 99.97 من
قانون
الاجراءات
المدنية انه
يجوز للمدعي
عليه ان يقدم
في الدعوى
طلبات عارضه
ومنها اي طلب
يترتب على
اجابته الا
يحكم للمدعي
بطلباته كلها
او بعضها، او
يحكم له بها
مقيده بقيد
لمصلحة
المدعي عليه،
الا ان شرط
قبول هذا
الطلب ان
يقدمه الخصم
امام محكمة
اول درجة اما
بالاجراءات
المعتاده
لرفع الدعوى
او بطلب يقدم
شفاهه
بالجلسة في
حضور الخصم
ويثبت في
محضرها او
بتقديم مذكرة
تسلم للخصم
وذلك اثناء
نظر الدعوى،
فضلا عن وجوب
سداد الرسوم
المستحقة عن
هذا الطلب،
ومن
المقرر وفقا
لما تقضي به
المادة 165 من
ذات القانون
لا يجوز للخصم
ابداء طلبات
عارضة لأول
مرة امام
محكمة
الاستئناف
وهذه القاعدة
هي من اجراءات
التقاضي
المتعلقة
بالنظام
العام التي لا
يسوغ الخروج
عنها، وتحكم
بها المحكمة
من تلقاء
نفسها.
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة ان
طلب اجراء
المقاصة
القضائية من
جانب المدعي
عليه بخصم
قيمة ما قد
يستحقه من
المبالغ
المستحقه
للمدعي هي من
قبيل الطلبات
العارضه
وليست من قبيل
الدفوع
الموضوعية
التي يجوز
للمدعي عليه
اثارتها ولو
لأول مرة امام
محكمة
الاستئناف.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الاوراق وبما
لا خلاف فيه
بين الخصوم ان
الطاعنيين لم
يقدموا كمدعي
عليهم امام
محكمة اول
درجة طلبا
عارضا بقيمة
ما يدعون
اقامته من
بناء وقيمة
التصليحات
والصيانة
المدعي بها من
قبلهم – وذلك
بالطريق الذي
رسمه القانون
– وبالتالي
فلا يجوز لهم
ابداء هذا
الطلب لأول
مرة امام
محكمة
الاستئناف.
واذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه لا يكون
قد خالف
القانون،
ويكون النعي
عليه بما سلف
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.