طعن
رقم
229
لسنة 2008 (طعن
تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: د.علي
ابراهيم
الإمام
والاعضاء:
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00028_Mar,art,3
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاوه
بالجلسة
القاضي
المقرر ......وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الشركة
المطعون ضدها
اقامت الدعوى
رقم 614 لسنة 2007
تجاري كلى دبي
على الشركة
الطاعنة
وطلبت الحكم
بالزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
2474500 درهما
والفائدة
القانونية
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
الادعاء وحتى
السداد. وقالت
بياناً
لدعواها انه
بتاريخ 25-7-2006
اتفقت مع
المدعى عليها
على شراء
الوحدة
رقم........في
المبنى رقم 342
في منطقة
انجلترا
بالانترناشيونال
ستي وذلك
مقابل مبلغ 504.900
درهم، وانها
سددت للمدعى
عليها مبلغ 5000
بتاريخ 25-7-2006
وايضا مبلغ 247.450
درهما بتاريخ
27-7-2006 ومبلغ 126000
درهم
بتاريخ
14-11-2006 وفي بداية
يوليو 2007
اخطرتها
المدعى عليها
بفسخ العقد
واعادت اليها
مبلغ 126.225 درهما
وامتنعت عن
سداد باقي
المبلغ بزعم
انها كانت
مجرد وسيلة
سياسية
بالمدعية
لاقامة
الدعوى.
وبتاريخ 20-1-2008
ندبت المحكمة
خبيرا وبعد ان
قدم الخبير
تقريره حكمت
بتاريخ 8-4-2008
باجابة
المدعية الى
طلباتها.
استأنفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 268 لسنة 2008
تجاري.
وبتاريخ 2-6-2008 قضت
محكمة
الاستئناف
بتأييد الحكم
المستأنف
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 27-7-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة
بدفاعها طلب
فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب تنعى
الشركة
الطاعنة
بالوجه الاول
من السبب
الاول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ لم
يقض بعدم
اختصاص
المحكمة
ولائيا بنظر
الدعوى لأن
طلب المطعون
ضدها متعلق
بمنازعة في
العقار رقم
......الوحدة رقم
.........منطقة
انجلترا
انترناشيونال
سيتي (احدى
مناطق التملك
الحر لغير
المواطنين)
ومن ثم ينعقد
الاختصاص
بنظر النزاع
للجنة
القضائية
الخاصة
بالفصل في
المنازعات
العقارية
والمشار
اليها في
المادة
الاولى من
المرسوم رقم 20
لسنة 2007 وان هذا
الاختصاص
يتعلق
بإختصاص
المحكمة
ولائياً بنظر
الدعوى وهو
دفع من النظام
العام وتحكم
به المحكمة من
تلقاء نفسها
الا ان الحكم
المطعون فيه
لم يقض بعدم
اختصاص
المحكمة
ولائياً بنظر
الدعوى مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
غير سديد ذلك
ان
المرسوم رقم 28
لسنة 2008 الصادر
بتاريخ أغسطس
2008 والمعمول به
من تاريخ
صدوره قد نص في
مادته الاولى
على الغاء
المرسوم 30
لسنة 2007 بشأن
تشكيل لجنة
قضائية خاصة
للفصل في
المنازعات
العقارية في
امارة دبي ونص
في مادته
الثانية على
اختصاص محاكم
دبي بالنظر في
المنازعات
آنفة الذكر
كما نص في
مادته
الثالثة على
ان الدعاوى
المقامة لدى
محاكم دبي بعد
صدور المرسوم
رقم (30) لسنة 2007
تعتبر انها قد
اقيمت بصورة
قانونية
وتحال الى
المحكمة
المختصة وفقا
للاصول وبدون
استيفاء اية
رسوم اخرى،
مما مفاده
اختصاص محاكم
دبي بنظر
المنازعات
المشار اليها
في المرسوم
رقم (30) لسنة 2007
حتى ولو كانت
قد اقيمت بعد
صدور هذا
المرسوم ومن
ثم فإن
الاختصاص
بنظر الدعوى
الراهنة
ينعقد لمحاكم
دبي ويضحى
النعي على غير
اساس.
وحيث
عن الطاعنة
تنعى
بالوجهين
الثاني
والثالث من
السبب الاول
والوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال اذ
التف الحكم من
دفاعها بعدم
قبول الدعوى
لربتها من غير
ذي صيغة على
غير ذي صفة في
حين ان الثابت
من نموذج حجز
الشقة محل
النزاع
والمؤرخ 25-7-2006 ان
المدعو.........هو
الذي تعاقد
على شراء
الشقة، وان
الاقرار
المؤرخ 10-12-2007
والذي ورد به
انه ممثل
المطعون ضدها
هو من صنع
الاخيرة ولا
ينهض دليلاً
على انه نائب
او ممثل لها،
كما ان الثابت
من رخصة
الطاعنة انها
شركة نشاطها
في الوساطة في
بيع العقارات
وشرائها، وان
المبلغ الذي
استلمته من
المشترى
المدعو/........تم
استلامه
بصفتها وسيط
في بيع العقار
لصالح
المالكة -
.........لإدارة
العقارات –
وانها حصلت
على مبلغ 5000
درهم عمولة
حسبما هو ثابت
من سند القبض
المؤرخ 27-7-2006.
فتكون الدعوى
مرفوعة من غير
ذي صفة على غي
ذي صفة الا ان
الحكم
المطعون فيه
خالف هذا
النظر مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
مردود
ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الصفة في
الدعوى تقوم
بالمدعى عليه
متى كان الحق
المطلوب
موجودا في
مواجته
باعتبار انه
صاحب شأن فيه
والمسئول عنه
حال ثبوت
احقية المدعى
له،
وان
استخلاص
توافر الصفة
في الدعوى هو
من قبيل فهم
الواقع فيها
وهو ما يستقل
به قاضي
الموضوع،
وحسبه ان يبين
الحقيقة التي
اقتنع بها وان
يقيم قضاءه
على اسباب
سائغة تكفى
لحمله،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد رفض دفع
الطاعنة بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة وعلى
غير ذي صفة
بما اورده
بمدوناته من
انه (( لايوجد
بالاوراق اي
عقد او من
مستلزمات
العقد او
سندات قبض او
استرجاع
مبالغ بين
المدعية
(المطعون ضدها)
وبين من تدعى
المدعى عليها
المستأنفة
(الطاعنة) انها
البائعة(.....لادارة
العقارات
ذ.م.م.) وان
اوراق الدعوى
ليس فيها ما
يساند قول
المدعى عليها
بأن البائعة
هي ......لادارة
العقارات او
انها اي
المدعى عليها
مجرد وسيط بل
على العكس فإن
العقد المدون
على مطبوعات
المدعى عليها
موقع من قبلها
(مدير
مبيعاتها)
وهذا العقد لم
يتضمن اي
اشارة صريحة
او ضمنية
بأنها وقعته
بصفتها
سمساراً بل ان
ذكر صفة
الموقع عنها
بأنه مدير
مبيعاتها
يؤكد بأنها
البائعة، وان
ذلك العقد لم
يكسب (.......لادارة
العقارات) اي
حق من حقوق
العقد.ولم
يلزمها بأي من
التزاماته،
وان متابعة
تنفيذ العقد
من قبل المدعى
عليها وقبضها
المبالغ من
المدعية يؤكد
ان دورها ليس
الوسيط او
السمسار.
ويؤكد هذا
النظر ان
الثابت
بتقرير
الخبير انه
بتاريخ 2-7-2006 قامت
المدعى عليها
بشراء الشقة
التي باعتها
للمدعية من
شركة تدعى
.........ووقعت على
اتفاقية بيع
ووقع عن
المشترية(........)
نفسها
الموقعة
بائعة على
نموذج الحجز.
اما لجهة ما
ورد بسند
القبض الموقع
من قبلها
بأنها استلمت
من المدعية
مبلغ 247450 درهما+ 5049
درهماً وان
الباقي 50% من
السعر الاصلى
و1% عمولة
للشركة فإن
ذلك لا يشكل
دليلاً على
انها سمسار
وانه ليس
بالضرورة ا
بحكم اللزوم
العقلى ان
تكون هي
المقصودة
بعبارة (1%
عمولة الشركة)
وانه لا يوجد
بالاوراق ما
يشير الى انه
تنوب عن غيرها
في بيعها
وقبضها،
ويضاف الى ما
ذكر ان الثابت
بتقرير
الخبير ايضا
ان المدعى
عليها قامت
بتاريخ 3/7/2007 برد
مبلغ 10049 درهما
للمدعية
بموجب شيك
صادر عنها اي
عن المدعى
عليها ومبلغ 126225
درهماً بموجب
شيك صادر عنها
ايضا اي من
المدعى عليها
لمصلحة
المدعية، وان
المحكمة تجد
في ذلك دليلا
اضافيا يؤكد
ان التزامها
قبل المدعية
كان التزام
البائع وليس
التزام
الوسيط... اما
لجهة سند
القبض الصادر
عن .......والذي
بموجبه سلمت
المدعى عليها
للمذكورة
مبلغ 247450 درهماً
فإن المدعي
لاعلاقة لها
به وهي من
الغير
بالنسبة له
ولا يشكل ضدها
دليلا، وبذلك
تخلص المحكمة
من جماع ما ذكر
بعاليه توافر
صفة المدعى
عليها
بالدعوى، اما
لجهة صفة
المدعية فإن
الثابت
بتقرير
الخبير ان
المدعى عليها
اعادة
المبلغين
سالفى الذكر
الى المدعية
وليس الى
شخص........مما يؤكد
صفة المدعية
بالدعوى
ويضاف الى ذلك
ان الثابت
بسند القبض
الموقع من
المدعى عليها
انها استلمت
من (.........) المبلغ
مما يؤكد انها
تعاملت مع
المدعية. ولو
انها تعاملت
مع المذكور
بشخصه لما
ذكرت اسم
المدعية وهذا
ما ينطبق على
العقد ايضا
ويفسره بأن
ذكر اسم الشخص
المشار اليه
وذكر اسم
المدعية يفسر
على ان
التعامل مع
المدعية مما
يجعل من دفعها
بعدم صفة
المدعية في
غير محله
ايضاً)) واذ
كانت هذه
الاسباب
سائغة
ومستمدة من
اصل ثابت
بأوراق
الدعوى وتؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
اليها الحكم
وكافية لحمل
قضائه وتتضمن
الرد المسقط
لدفاع
الموضوع
بسلطة تحصيله
وتقديره من
ادلة الدعوى
وما طرح عليها
من المستندات
وهو ما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز، ومن
ثم فهو غير
مقبول.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بالوجه
الاول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال اذ
انه كان يجب
على المطعون
ضدها قبل ان
ترفع دعواها
على مالكة
الشقة
(......لادارة
العقارات) او
الطاعنة – على
فرض انها
بائعة – وهو
فرض منكور –
الالتزام
بإتباع
الاجراءات
المنصوص
عليها من
القانون وهي
عرض المبلغ
المتبقى من
ثمن المبيع
عرضا حقيقياً
في موطن مالكه
العقار او
الطاعنة طبقا
للقانون، واذ
لم تقدم
المطعون ضدها
ثمة بينه على
قيامها بذلك
الالتزام فإن
مطالبتها لا
تكون مستندة
الى اساس من
الواقع او
القانون بما
يتعين معه
رفضها واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بالزام
الطاعنة
بالمبلغ
المطالب به
تأسيساً على
ان الطاعنة
فسخت العقد
بما يتحتم
عليها اعادة
باقي ما قبضته
من المطعون
ضدها وانه لا
ضرورة لإعذار
الطاعنة فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
مردود ذلك
ان
مفاد نص
المادة 274 من
قانون
المعاملات
المدنية ان
الفسخ يترتب
عليه انحلال
العقد بأثر
رجعي منذ
نشوئه ويعتبر
كأن لم يكن
ويعاد كل شىء
الى ما كان
عليه من قبل،
وانه
ولئن كان
يتعين لكي
تقضى المحكمة
بفسخ عقد
البيع ان يقوم
المدعى
بإعذار
المدين، الا
انه اذا كان
المدين قد قام
بفسخ العقد
فعلاً
بإداراته
المنفردة،
وصرح بعدم
رغبته في
تنفيذ
التزامه فإن
اعذاره لا
جدوى عنه ولا
حاجة اليه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص سائغاً
الى ان
الطاعنة قامت
بفسخ عقد
البيع واعادة
المطعون ضدها
جزءا من
المبلغ الذي
قبضته منها،
وكانت
الطاعنة قد
انكرت صفتها
في الدعوى
لحين الفصل
فيها، ومن ثم
فلا حاجة
للتنبيه
عليها او عرض
باقي الثمن
عليها طالما
انها هي التي
قامت بفسخ
العقد
وترتيباً على
ذلك فإن الحكم
المطعون فيه.
اذا قضى
بالزام
الطاعنة برد
ما قبضته الى
المطعون ضدها
لا يكون قد
خالف القانون
ويضحى النعى
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والاخلال بحق
الدفاع اذ
تمسكت
الطاعنة
بإعادة
الدعوى
للخبير لبحث
اعتراضاتها
على تقريره
وما اورده فيه
من ان الطاعنة
اشترت شقة
النزاع
باسمها من
شركة........لادارة
العقارات رغم
ان المستندات
تثبت ان
الطاعنة وسيط
عقاري اقترصت
مهمتها في
التوسط بين
المشترية
والبائعة
لاتمام صفقة
بيع الشقة محل
النزاع وفي
مقابل ذلك
تتقاضى عمولة
1% من قيمة ثمن
المبيع ولم
تقم ببيع
الشقة باسمها
كما ورد في
تقرير الخبير.
كما طلبت
الطاعنة
احالة الدعوى
الدعوى
للتحقيق
لتثبت ان
المطعون ضدها
كانت تعلم
انها تعاملت
معها بصفتها
وسيط عقاري
وانها ليست
المالكة
للشقة محل
النزاع الا ان
الحكم
المطعون فيه
لم يجبها الى
طلبها مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعى
مردود ذلك
ان
من المقرر من
قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى ما دام
مستمداً مما
له اصل في
الاوراق ولا
خروج فيه عن
الثابت بها،
وان
طلب احالة
الدعوى الى
التحقيق او
اعادة
المأمورية
الى الخبير
ليس حقا
للخصوم يتحتم
اجابتهم اليه
طالما وجدت
المحكمة في
اوراق الدعوى
ما يكفى
لتكوين
عقيدتها في
النزاع.
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه –
وعلى النحو
السالف بيانه
– في الرد على
ما ورد
بالوجهين
الثاني
والثالث من
السبب الاول
والوجه
الثاني من
السبب الثاني -
قد خلص سائغاً
وفي نطاق
سلطته
التقديرية
الى ان
الطاعنة هي
البائعة
للشقة محل
النزاع
للمطعون ضدها
ومن ثم فإنه لا
تثريب على
محكمة
الاستئناف
عدم اجابتها
لطلب الطاعنة
بإعادة
المأمورية
للخبير
واحالة
الدعوى
للتحقيق
ويضحى النعى
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.