طعن
رقم
64
لسنة 2008 (احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,74
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,66
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,66
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,67
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه في جلسة
سرية القاضي
المقرر.......،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضدها
اقامت الدعوى
رقم 1186 لسنة 2007
احوال شخصية
امام محكمة
دبي
الابتدائية
الشرعية
طالبة الحكم
بإلزام زوجها
الطاعن بأن
يدفع لها نفقة
زوجية – عدا
السكن – من
تاريخ
امتناعه عن
الانفاق
عليها بتاريخ
1-11-2007 وبإلزامه
من هذا
التاريخ ايضا
بأن يدفع لها
نفقة شهرية
لولدها منه(.........)
واجر خادمة 750
درهم في الشهر
وبإثبات
حضانتها
لولدهما(..........)
المولود
بتاريخ 29-6-2006
والزامه
بتسليمه لها
مع جواز سفره
وخلاصة القيد
والبطاقة
الصحية
وشهادة
التطعيم
وجواز سفرها
وبإلزامه
بمبلغ ثمانين
الف درهم اجر
مسكن زوجية
سنويا – وقالت
في بيان ذلك
بأنها تزوجت
بالمدعي عليه
ورزقت منه على
فراش الزوجية
بالولد.......-
وبأنه لم يوفر
لها المسكن
الشرعي ثم
تركها في بيت
اهلها منذ 1-11-2007
بلا نفقة ولا
منفق رغم انه
يعمل في مواني
دبي براتب 8000
درهم في الشهر
عدا الزيادات
ومصادر الدخل
الاخرى. دفع
المدعي عليه
الدعوى بأنه
يقيم
بالمدعية منذ
زواجهما
وبموافقتها
وموافقة
اهلها بجزء
مستقل من
المنزل الذي
تقيم فيه امه
واخاه واخته
كل في حجرته
الخاصة وان
الجزء الذي
يشغله يغلق
عليه وعليها
ومؤثث
بالاثاث
اللازم عدا
المطبخ فهو
مشترك وذلك
لعدم
استطاعته
توفير مسكن
مستقل بها
وبأنها خرجت
من هذا المنزل
بلا مبرر.
احالت محكمة
اول درجة
الدعوى الى
التحقيق وبعد
سماعها لبينة
الطرفين حكمت
بتاريخ 16-3-2008
بإثبات حضانة
المدعية
لابنها........وبإلزام
المدعي عليه
بتسليمه لها
وتسليمها
صورة جواز
سفره وبطاقته
الصحية
وشهادة
التطعيم
وجواز سفرها
وبإلزامه بأن
يدفع للمدعية
مبلغ /6000 درهم
شهريا اجر
مسكن ابتداء
من 1-11-2007 وبأن
بدفع لها نفقة
زوجية من هذا
التاريخ مبلغ
1500 درهم في
الشهر وبأن
يدفع لها نفقة
للصغير من
تاريخ
استلامها له
مبلغا وقدره 1000
درهم شهريا.
استأنف
المدعي عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 114 لسنة 2008
احوال شخصية
مسلمين
واستأنفته
المدعية
بالاستئناف
رقم 124 لسنة 2008
احوال شخصية.
وبعد ان ضمت
محكمة
الاستئناف
الاستئنافين
حكمت فيهما
بتاريخ 29-5-2008
برفضهما
وبتأييد
الحكم
المستأنف. طعن
المدعي عليه
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
الماثل
بصحيفة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 26-6-2008
طالبا نقضه.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب حاصل ما
ينعى الطاعن
بالسببين
الاول
والثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب اذ
اقام قضاءه
بتأييد الحكم
المستأنف
بإلزامه بأن
يدفع للمطعون
ضدها مبلغا
وقدره ستة
آلاف درهم
شهريا اجرة
مسكن زوجية
على سند مما
احال اليه من
اسباب ذلك
الحكم من ان
اقامة الزوجة
بعض الوقت في
مسكن اهل
الزوج لا يسقط
حقها في ان
يوفر لها
مسكنا شرعيا
مستقلا ولو لم
يثبت الضرر
ولو سبق لها
الرضا
بالاقامة في
منزل اهله
وانها لا تكلف
بإثبات الضرر
وانها اذ بررت
عدم عودتها
لمسكن
الزوجية الذي
اعده لها
الطاعن في بيت
اهله مع
المطبخ
المشترك بسبب
ما تواجهه من
مشاكل فإنه لا
يكون قد اعد
لها المسكن
الشرعي
المستقل بما
يوجب الحكم
لها بأجرة
السكن – حالة
ان الثابت من
الاوراق انه
دخل بالمطعون
ضدها في هذا
المسكن الذي
يتكون من غرفة
وصالة وحمام
منفصلين عن
باقي المنزل
ويغلق عليهما
ومؤثث
بالاثاث
اللازم ويليق
بحالهما ولا
يقدح في كونه
كذلك ان يكون
المطبخ
مشتركا اذ ان
حالته
المادية لا
تسمح له
بإعداد مسكن
آخر للمطعون
ضدها مما
مؤداه عدم
جواز
امتناعها عن
الاقامة فيه
وبالتالي لا
يجوز القضاء
لها ببدل سكن
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
سديد – ذلك ان
المقرر – وفق
ما تقضي به
المادة 74 من
قانون
الاحوال
الشخصية
الاتحادي رقم
28 لسنة 2005 وما جاء
عنها بمذكرته
الايضاحية
–
انه
يجب على الزوج
ان يهىء
لزوجته في محل
اقامته مسكنا
ملائما
يتناسب
وحالتيهما
وان مؤدي ذلك
حسبما ابانت
عنه المذكرة
الايضاحية
لذلك القانون
–
ان
السكن الذي
يهيئه الزوج
لزوجته يكون
مسكنا شرعيا
اذا توافر فيه
شرطان – الشرط
الاول: ان يكون
في محل اقامة
الزوج ليأنس
بها وتأنس به –
والشرط
الثاني: ان
يكون المسكن
لائقا بحاله
وحالها بحيث
يتناسب مع
امثالهما
سواء كان
منزلا مستقلا
او شقه او غرفة
يمكن ان
تغلقها عليها
ولو كانت
المرافق
مشتركه حسب
يسارهما او
اعسارهما
عرفا وان
يشتمل المسكن
على الاثاث
اللازم الذي
لا بد منه وفق
العرف – ثم
اوضحت
المذكره
الايضاحيه
للقانون
صراحة ان ما
اوردته بشأن
المسكن
الشرعي هو ما
ذهب اليه
المالكية
والحنفيه
والحنابله –
ومن
المقرر ايضا
وفق ما تقضي به
المادة 63 من
القانون
المشار اليه
انه يراعى في
تقدير النفقة
الزوجية –
ومنها السكن –
سعة المنفق
وحال المنفق
عليه والوضع
الاقتصادي
زمانا ومكانا-
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وان كان
لمحكمة
الموضوع سلطة
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة فيها
والموازنة
بينها
واستخلاص ما
تراه متفقا مع
الواقع الا ان
شرط ذلك ان
يكون حكمها قد
اقيم على
اسباب سائغة
تكفي لحمله
ولها اصلها
الثابت
بالاوراق –
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاوراق ان
الطاعن قد
تمسك امام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها
بدفاعه
الوارد
بالنعي وكانت
المطعون ضدها
لم تنازع في ان
الطاعن قد اعد
لها غرفة نوم
تغلق عليهما
ومجلس وحمام
ضمن المنزل
الذي تقيم فيه
امه واخيه
واخته كل في
غرفة مستقله
عنهما وان
المطبخ مشترك
بين الطرفين
وانها تقيم
هذا المكان
منذ زواجها به
حتى خروجها
منه في 1-11-2007 وكان
خالا المطعون
ضدها – وهما
شاهداها – لم
ينفيا هذه
الوقائع
واقتصرت
شهادتهما على
ان الطاعن لم
يهيىء لها
مسكنا شرعيا
وانها على
استعداد
للعودة
للطاعن متى
وفر لها مسكنا
مستقلا وكان
شهود الطاعن
قد قرروا بأن
المطبخ هو فقط
المرفق
المشترك بين
الطرفين وكان
ما اقام الحكم
الابتدائي
المستأنف
المؤيد
لاسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قضاءه بإلزام
الطاعن بأن
يدفع للمطعون
ضدها مبلغا
وقدره ستة
الاف درهم
شهريا اجره
مسكن من 1-11-2007 ان
المسكن على
الصورة
المشار اليها
لا يعد مسكنا
شرعيا لوجود
المطبخ
مشتركا مما
يحق معه
للمطعون ضدها
الامتناع عن
الاستمرار في
الاقامة فيه
مع زوجها
الطاعن
ويستوجب
الحكم لها
ببدل السكن –
هو من الحكم
غير سائغ لأن
الثابت من
الاوراق ان
الغرفة التي
اعدها الطاعن
للمطعون ضدها
تغلق عليهما
وانه لا يجود
من المنافع
المشتركة سوى
المطبخ وان
وجوده على هذا
النحو لا يمنع
من ان يكون هذا
المسكن مسكنا
شرعيا حسبما
ابانت
المذكره
الايضاحية
لقانون
الاحوال
الشخصية من ان
ذلك هو ما ذهب
اليه
المالكية
والحنفية
والحنابلة –
وكان الثابت
من الاوراق
انه ليس
للطاعن دخلا
سوى رابته
الشامل
البالغ 10830
درهما ومن ثم
فإنه لا يجوز
للطاعنة
الامتناع عن
الاقامة في
هذا المكان او
المطالبة
بأجرة مسكن –
ويكون ما قضى
به من الزام
الطاعن بأن
يدفع للمطعون
ضدها مبلغا
وقدره ستة
آلاف درهم
اجرة مسكن
زوجية من 1-11-2007.
وحيث
ان الموضوع –
في هذا الشق من
الطعن – صالح
للفصل فيه
ولما كان ما
تقدم وكان
الثابت ان ما
اعده الطاعن
للمطعون ضدها
من مسكن على
النحو سالف
الذكر هو مما
يتفق مع سعته
وكونه موظفا
بمواني دبي لا
يتجاوز مرتبه
الاجمالي 10830
درهما وهو ما
يكاد يكفي
لنفقة البيت
والزوجة
والاولاد
والمعيشة كما
يتفق مع حالة
المطعون ضدها
ومع امثالها –
من ثم يكون ما
قضى به الحكم
المستأنف من
الزام الطاعن
بأن يدفع
للمطعون ضدها
اجرة مسكن
وقدرها ستة
آلاف درهم في
الشهر من 1-11-2007
على غير اساس
مما يتعين معه
الغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى في
هذا الخصوص
وبرفض هذا
الطلب.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني من
اسباب الطعن
عدم مناسبة
المبلغ
المقضى به
لنفقة زوجته
المطعون ضدها
ونفقة
ابنها.......منه –
لحالة يسرا
وعسرا.
وحيث
ان هذا النعي
مردود – ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
المواد 63، 66، 67، 78
من قانون
الاحوال
الشخصية
المشار اليه
ان النفقة
تشمل الطعام
والكسوة
والتطبيب
وكذلك الخدمة
للزوجة ان
كانت ممن تخدم
في اهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف
ويراعى
في تقديرها
سعة المنفق
وحال المنفق
عليه والوضع
الاقتصادي
زمانا ومكانا
على الا تقل عن
حد الكفاية
وان
النفقة
الزوجية تجب
للزوجة على
زوجها من
تاريخ
الامتناع مع
وجوبه بلا
توقف على قضاء
او رضاء
ولا
تسقط الا
بالاداء او
الابراء متى
سلمت له نفسها
ولو حكما
وان
نفقة الولد
الصغير الذي
لا مال له على
ابيه شرعا حتى
تتزوج الانثى
ويصل الفتى
للحد الذي
يتكسب فيه
امثاله مالم
يكن طالب علم
يواصل دراسته
بنجاح معتاد.
وكذلك
من المقرر ان
تقدير النفقة
هو من سلطة
محكمة
الموضوع متى
كان تقديرها
سائغا وله اصل
ثابت
بالاوراق
– لما كان ذلك
وكان الثابت
من الاطلاع
على الاوراق
ان راتب
الطاعن
الاجمالي هو 10830
درهما وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بنفقة
لزوجته
المطعون ضدها
مبلغا وقدره 1500
درهم شهريا من
1-11-2007 وبنفقة
لولده....... منها
من تاريخ
استلامها له
قدرها 1000 درهم
في الشهر – وهو
تقدير سائغ
وله اصل ثابت
بالاوراق ومن
ثم يكون النعي
عليه في ذلك
على غير اساس
ويتعين رفض
الطعن في هذا
الخصوص.