طعن
رقم
96
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة :
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,128
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,128
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,269
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,114
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,127
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,139
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
القاضي
المقرر.........،
والمرافعة،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
الطاعن اقام
على المطعون
ضده الدعوى
رقم 363 لسنة 2008
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
للحكم بندب
خبير حسابي
يتولى حصر
حصته في
الاسهم
والمبالغ
النقدية
المستحقة له
قبل المطعون
ضده
وبالنتيجة
الزامه بأن
يؤدي اليه ما
يسفر عنه
تقرير الخبير
من مستحقات،
وبيانا لذلك
قال انه
والمدعي عليه
كانت تجمعهما
صداقة وشراكه
في مشروع........،
وفي غصون عام 1997
اتفقا على
الشراكة في
تجارة الاسهم
بأن يقوم
المدعى عليه
بتمويل تلك
التجارة ببيع
بعض
المستودعات
ويتولى هو
استثمار
ثمنها في شراء
وبيع الاسهم
على ان يتم
ايداع
الارباح في
حساب مشترك
ببنك دبي
الاسلامي،
واذ تحقق من
عمليات شراء
وبيع الاسهم
التي قام بها
ارباحا طائلة
اثبتها
الخبير
المنتدب في
الدعوى
الجزائية رقم
12754 لسنة 2002 وقد
انفرد بها
المدعي عليه
وتنكر له ورفض
تسليمه حصته
منها، ولذا
فقد اقام
الدعوى ندبت
المحكمة
خبيرا، وبعد
ان قدم تقريره
عدل المدعي
طلباته الى
طلب الحكم
بإلزام
المدعي عليه
بأن يؤدي اليه
المبلغ الذي
اسفر عنه
تقرير الخبير
ومقدارة 18.116.164.50
درهم رفضت
المحكمة
الدعوى بحكم
استأنفه
المدعي
بالاستئناف
رقم 840 لسنة 2007
تجاري،
وبتاريخ 14-2-2008
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المدعي في هذا
الحكم
بالتمييز
المطروح
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 14-4-2008 طلب
فيها نقض
الحكم
المطعون فيه،
وقدم محامي
المطعون ضده
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ستة اسباب
ينعى الطاعن
بالسبب الاول
منها وبالوجه
الاول من
السبب الثاني
والوجه
الاخير من
السبب السادس
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ قضى
برفض دعواه
على سندات من
عدم وجود
شراكه بينه
وبين المطعون
ضده في تجارة
الاسهم وانه
كان مجرد وسيط
مفوض ضمنيا من
المطعون ضده
في التعامل
على حسابه بيع
وشراء
الاسهم، هذا
في حين ان
الحكم الصادر
ببراءته في
الدعوى
الجزائية رقم
12754 لسنة 2002 قد فصل
فصلا لازما في
الاساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية
بإثبات علم
المطعون ضده
بالتعاملات
التي كانت
تجري على
حسابه ورضائه
عنها مما كان
يتعين معه على
المحكمة
المطعون في
حكمها ان
تلتزم حجية
هذا القضاء
وتتقيد به في
ثبوت الشراكة
بين الطرفين،
خاصة وان هذا
القضاء تأيد
بالحكم
الصادر من
محكمة
التمييز
بجلسة 24-2-2008 في
الطعن رقم 269
لسنة 2007 جزاء
وهو ما تمسك به
في دفاعه امام
محكمة
الاستئناف
غير ان حكمها
المطعون فيه
خالف حجية
الحكم
الجزائي
السالف وقضى
على خلافه ولم
يرد على دفاعه
الامر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفقا
للمادة 50 من
قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
والمادة 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية ان
للحكم
الجزائي
البات حجية
فيما فصل فيه
فصلا ضروريا
في وقوع الفعل
المكون
للاساس
المشترك بين
الدعويين
المدنية
والجزائية
وفي الوصف
القانوني له
ونسبته الى
فاعله، فإذا
ما فصلت
المحكمة
الجزائية
بحكم بات في
هذه المسائل
تعين على
المحكمة
المدنية
الالتزام بها
في دعاوى
الحقوق
المتصلة
بها،
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الحكم
الجزائي رقم 12754
لسنة 2002 بر دبي
ان النيابة
العامة اتهمت
الطاعن
بالاشتراك مع
موظف حسن
النية في
تزوير اوراق
عرفية ممضاه
على بياض سلمت
له من المجني
عليه
لاستعمالها
في منفعته
بملء هذه
الاوراق
باتفاقية
وطلبت
تسهيلات
ائتمانية
واستعمالها
لدى
بنك........واستعمال
سلطته بصفته
مديرا لهذا
البنك في
استغلال
الحساب
الجاري رقم 2005924515
للمجني عليه
بدون علمه في
تحقيق مصالح
شخصية، وقضى
فيها ببراءة
الطاعن، واذ
كانت هذه
التهم تختلف
عن الواقعة
موضوع هذه
الدعوى وهي
المطالبة
بنصيبه من
الارباح من
تجارة الاسهم
على اساس
شراكته
للمطعون ضده
في هذه
التجارة،
وبالتالي فإن
الحكم
الجزائي
المشار اليه
لا يحوز حجية
امام محكمة
الموضوع ولا
يقيدها عند
الفصل في هذا
النزاع، واذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
فإنه يكون قد
صادف صحيح حكم
القانون،
ويضحى النعي
عليه في هذا
الشأن على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
البطلان من
وجهين، وفي
بيان الوجه
الاول يقول،
ان الثابت من
محضر جلسة 31-10-2007
التي حجزت
فيها الدعوى
للحكم ان
الهيئة التي
سمعت
المرافعة
واشتركت في
المداولة
كانت مشكلة
برئاسة
القاضي.......وعضوية
القاضي
........والقاضي........،
وان الثابت من
محضر جلسة 21-11-2007
ان الهيئة
التي حضرت
تلاوته كانت
مشكلة برئاسة
القاضي
.......وعضوية
القاضي
......والقاضي.......،
واذا لم يثبت
في محضر هذه
الجلسة ان
القاضي.........قد
وقع على مسودة
الحكم بصفته
رئيس الدائرة
التي اشتركت
في المداولة
ولم يحضر
تلاوة الحكم،
فإن الحكم
الابتدائي
يكون قد صدر
باطلا تطبيقا
للفقرة
الرابعة من
المادة 128 من
قانون
الاجراءات
المدنية، وهو
بطلان يلحق
الحكم
المطعون فيه
الذي ايده
لاسبابه
لتعلق هذا
البطلان
بالنظام
العام.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
من المقر في
قضاء هذه
المحكمة ان
النص في
الفقرة
الرابعة من
المادة 128 من
قانون
الاجراءات
المدنية يدل
على انه متى
حصل مانع مؤقت
لدى القاضي
الذي سمع
المرافعة
واشترك في
المداولة حال
بينه وبين
حضور الجلسة
المحددة
للنطق
بالحكم، فإنه
يجوز حضور
قاضي آخر بدلا
منه في هذه
الجلسة متى
كان القاضي
الذي تخلف عن
حضورها قد وقع
على مسودة
الحكم ويجب في
هذه الحالة ان
يبين في محضر
الجلسة او في
ذات نسخة
الحكم
الاصلية ان
القاضي الذي
لم يحضر
تلاوته قد
اشترك في
المداولة.
لما
كان ذلك، وكان
البين من
الحكم
الابتدائي
انه قد اصدرته
ووقعت على
مسودته
الهيئة
المبينة بصدر
الحكم
والمكونه
برئاسة
القاضي.......وعضوية
القاضيين........و........ونطقت
به هيئة اخرى
برئاسة
القاضي.........وعضوية
القاضيين.........و.........،وقد
اثبتت كل هذه
البيانات في
ذيل نسخة
الحكم
الاصلية، وان
عدم اثبات تلك
الواقعة
بمحضر الجلسة
لم يرتب عليه
القانون ثمة
جزاء طالما
كان من تخلف من
القضاه وقت
النطق بالحكم
قد وقع على
مسودته
ولازالت له
ولاية القضاء
حتى هذا
التاريخ، ومن
ثم يكون النعي
على الحكم
بهذا الوجه،
على غير
اساس.
وحيث
ان حاصل النعي
بالوجه الاخر
من السبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
انه صدر
برئاسة
القاضي........الذي
سبق وان اشترك
في اصدار
الحكم في
الاستئنافين
1988 و2071 لسنة 2004 جزاء
والذي قضى
بجلسة 7-7-2004
بإلغاء الحكم
المستأنف رقم
12754 لسنة 2002
وبإعادة
الدعوى
لمحكمة اول
درجة للفصل في
موضوعها وفقا
لأحكام
القانون،
الامر الذي
يجعله غير
صالح لنظر
الدعوى
الصادر فيها
الحكم
المطعون فيه
عملا بنص
المادة 114 من
قانون
الاجراءات
المدنية، ومن
ثم فإن الحكم
يكون باطلا
وهو بطلان
يتعلق
بالنظام
العام يجوز
اثارته لأول
مرة امام
محكمة
التمييز متى
توافرت
امامها عناصر
الفصل فيه
الامر الذي
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادة 269 من
قانون
الاجراءات
الجزائية ان
للحكم
الجزائي
البات الصادر
في موضوع
الدعوى
الجزائية
بالبراءة او
بالادانة
حجية تلتزم
بها المحاكم
المدنية في
الدعاوى التي
لم يكن قد فصل
فيها بحكم بات
فيما يتعلق
بوقوع
الجريمة
وبوصفها
القانوني
ونسبتها الى
فاعلها، هذه
الحجية التي
يتقيد بها
القاضي
المدني تحول
دون اعادة
بحثه لتلك
العناصر التي
فصل فيها
الحكم
الجزائي ايا
كان وجه الرأي
الشخصي
للقاضي فيها،
وان
عدم صلاحية
القاضي لنظر
الدعوى طبقا
لنص المادة 114
من قانون
الاجراءات
المدنية لا
يمتد الى
الحالة التي
يكون قد سبق له
ان اصدر حكما
في دعوى سابقة
مرتبطة او
متفرعه عن
الدعوى
المطروحة
عليه الا اذا
كانت هذه
الدعوى مردده
بين نفس
الخصوم
ويستدعي
الفصل فيها
الادلاء بذات
الرأي في ذات
الحجج
والاسانيد
التي اثيرت في
الدعوى
السابقة
ويكون القاضي
قد ادلى فيها
برأي لم
تتوافر له
مقومات
القضاء
الحائز لقوة
الامر المقضى
اذ في هذه
الحالة يخشى
تشبثه برأية
الذي اعتنقه
فيشل تقديره
ويتأثر بها
قضاؤه.
لما كان ذلك،
وكان ما يثيره
الطاعن بوجه
النعي من ان
القاضي .......الذي
اصدر الحكم
المطعون فيه
سبق وان اشترك
في اصدار
الحكم في
الاستئنافين
1988 و2071 لسنة 2004 جزاء
بإلغاء الحكم
المستأنف رقم
12754 لسنة 2002
وبإعادة
الدعوى
لمحكمة اول
درجة للفصل
فيها بما
يجعله غير
صالح لنظر
الدعوى
المدنية
الماثلة هو
ادعاء غير
منتج اذ هو
مقيد بحجية
الحكم
الجزائي
البات السابق
صدوره في
الدعوى
الجزائية
بصرف النظر عن
رأيه الشخصي
فيه طالما لم
يثبت انه افتى
او كتب رأيا في
ذات موضوع
الدعوى
المدنية
المطروحه
عملا بما تقضي
به المادة 114
السالفة، هذا
الى ان الحكم
الجزائي
الاستئنافي
السالف قد
اقتصر على
القضاء
بإلغاء الحكم
المستأنف
لبطلانه
لصدوره من
هيئة غير التي
سمعت
المرافعة،
وبالتالي فإن
هذا الحكم لا
يحول بين
القاضي الذي
اصدره وبين
نظر الدعوى
المدنية
المتفرعه
عنها – اذ لا
ينبىء فصله في
الدعوى
الجزائية عن
سابقة تكوين
رأي له في
الدعوى
المدنية
المطروحه مما
يحمل مظنة
التأثير عليه
لدى اصداره
الحكم
المطعون فيه
بطلب الارباح
عن الشراكة في
تجارة الاسهم
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بهذا الوجه
يكون على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني من
السبب السادس
على الحكم
المطعون فيه
الاخلال بحق
الدفاع، وفي
بيان ذلك يقول
انه تقدم بطلب
لفتح باب
المرافعة
ارفق به مذكرة
ومستندات غير
ان الحكم غفل
عنه ولم يشر
اليه الامر
الذي يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
عن هذا النعي
مردود، ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
متى كانت
محكمة
الموضوع قد
اتاحت للخصوم
الفرصة
لإبداء
دفاعهم ثم
حجزت الدعوى
للحكم دون ان
تصرح لهم
بتقديم
مستندات،
فإنه لا تثريب
عليها ان هي
اصدرت الحكم
والتفتت عن
طلب اعادة
الدعوى
للمرافعة وعن
المستندات
المقدمه خلال
فترة حجز
الدعوى
للحكم،
لما كان ذلك،
وكان الواقع
في الدعوى
وحسبما يبين
من اوراقها ان
المحكمة
المطعون في
حكمها قد
اتاحت للطاعن
الفرصة
لإبداء دفاعه
ثم حجزت
الدعوى للحكم
ولم تصرح
بتقديم
مذاكرات او
مستندات
بجلسة 24-1-2008، كما
ان صور
المستندات
المرفقة
بالطلب سبق
تقديمها
لمحكمة
الموضوع، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
بهذا الوجه
يكون على غير
اساس.
ومن
حيث ان الطاعن
ينعى بباقي
اوجه الطعن
عدا الوجه
الاول من
السبب السادس
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت
بالاوراق
والفساد في
الاستدلال
والتناقض
والقصور في
التسبيب اذ
ايد الحكم
المستأنف في
قضائه برفض
الدعوى على
سند من عدم
وجود عقد شركة
مكتوب ومن خلو
الاوراق مما
يفيد الاتفاق
على المشاركة
في الارباح
والخسائر عن
تجارة الاسهم
ومن انه ذكر في
تقرير الخبير
انه لا يتذكر
سبب تسلمه
لمبلغ 1.219.300 درهم
من حساب
المطعون ضده،
هذا في حين ان
شركة الواقع
يمكن اثباتها
بكافة طرق
الاثبات، ولا
يشترط
لقيامها
قانونا ان
يكون عقدها
مكتوبا، كما
ان عدم ذكره
سبب تسلمه
المبلغ لا يعد
اقرارا منه
بانتفاء
الشراكة
ولأنه كان
مقيد الحرية
في ذلك الوقت،
فضلا عن ان
الحكم اكد
قيام شركة
الواقع بين
الطرفين
عندما اقر ما
اورده الخبير
من اقتسامهما
مبلغ 150000 درهم
كانت مودعه
بالحساب
المشترك لهما
ببنك
الامارات وان
كان قد
اعتبرها حالة
واحدة لا تدل
على قيام
الشركة،
علاوه على ما
ثبت من الحكم
الجزائي
الصادر في
الدعوى رقم 12754
لسنة 2002 من
معرفة
المطعون ضده
بتعاملات
الطاعن على
حسابه ورضائه
بها، هذا الى
ان الحكم بعد
ان اورد في
اسبابه ما
يفيد ثبوت
الشراكة بين
الطرفين بما
اثبته من
قيامه
باستثمار
مبلغ 4 مليون
درهم في تجارة
الاسهم وما
ثبت من تقرير
الخبره من
اجراء سحوبات
ايداعات على
الحساب
المفتوح
لاغراض
المتاجرة في
الاسهم عاد
ونفي تلك
الشراكه لخلو
الاوراق مما
يثبت قيامها
علاوه على انه
تمسك في دفاعه
امام محكمة
الاستئناف
بالدلالة
المستمدة من
تقريري
الخبره في
الدعوى
الجزائية
والدعوى
المطروحه
وتحقيقات
الشرطة
والنيابة
العامة من
اقرار
المطعون ضده
بشراكته له في
تجارة الاسهم
بتفويضه
ضمنيا في شراء
وبيع الاسهم
بتمويل وعلم
منه بصفقات
بيع وشراء
الاسهم
وايداعه مبلغ
بحساب الطاعن
كعموله عن
صفقة اراضي
واسهم
وتوقيعه على
مستندات
واوراق بعضها
موقعه على
بياض من
المطعون ضده
لاستثمار
المبلغ في
تجارة الاسهم
غير ان الحكم
لم يعرض لهذا
الدفاع رغم
جوهريته، وكل
ذلك مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في جملته
مردود، ذاك
ان
من المقرر ان
عقد الشركة لا
يقوم الا
بإجتماع شروط
موضوعية خاصة
وهي التي تضفي
عليه الطابع
المميز وتظهر
خصائصه
الذاتية وهي
الشروط هي
تعدد الشركاء
وان يقدم كل
شريك فيها حصة
في رأس المال
فهو وسيلة
الشركة
لتحقيق غرضها
والحصص على
ثلاثة انواع،
فقد تكون
الحصة مبلغا
من النقود او
حصه عينيه او
عملا والحصة
التي يسهم بها
الشريك هي
التي تبرر
حصوله على
نصيبه من
الربح،
والعمل الذي
يقدمه الشريك
كحصة في
الشركة يجب ان
يكون جديا
وفنيا يعود
على الشركة
بنفع محقق
ويسهم في نجاح
المشروع
والمشاركة في
اقتسام الربح
والخسارة
معا، ويجب ان
يتوافر
بالاضافة الى
الشروط
الموضوعية
الخاصة
السابقة ركن
رابع هو قصد
الاشتراك او
نية المشاركة
وهو انصراف
ارادة
الشركاء الى
التعاون
الايجابي
لتحقيق الغرض
الذي تكونت من
اجله الشركة
على اساس من
المساواة،
ومن
المقرر ان
لمحكمة
الموضوع
استخلاص قيام
شركة الواقع
او عدم قيامها
من ظروف
الدعوى
وقرائن الحال
فيها دون
رقابة عليها
في ذلك من
محكمة
التمييز ما
دام
استخلاصها
سائغاً وله
اصل ثابت في
الاوراق،
كما
ان لها السلطة
في فهم الواقع
في الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة
اليها بما
فيها تقرير
الخبير الذي
ندبته، ولا
جناح عليها ان
هي عولت في
قضائها على
تقرير خبير
مقدم في دعوى
اخرى بين نفس
الخصوم في غير
الدعوى
الماثلة
باعتباره من
القرائن
القضائية متى
كان قد ضم الى
اوراق الدعوى
واصبح ورقه من
اوراقها
يتناضل
الخصوم في
دلالتها
ويخضع
لتقديرها،
لما كان ذلك،
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
برفض الدعوى
على ما اورده
بأسبابه من ان
((المحكمة لا
تطمئن الى
النتيجة التي
انتهى اليها
الخبير
المنتدب
بمعرفة هذه
المحكمة،
وانما تطمئن
الى تقرير
الخبير
المودع في
الدعوى رقم 1077
لسنة 2001 مدني
وتجاري كلي
والمرفق
صورته
بالاوراق
والذي خلص الى
ان المدعي
والذي كان
يعمل مديرا
ببنك .....الوطني
كان صديقا
حميما للمدعي
عليه وقد فوضه
الاخير ضمنيا
في المتاجرة
بالاسهم وقد
تأيد هذا
القول ايضا من
قبل المدعي
حينما سئل
بتحقيقات
النيابة
العامة في
المحضر رقم 12754
لسنة 2002 والذي
قرر ان علاقته
بالمدعي عليه
علاقة صداقه
وان المدعي
عليه كان عميل
لدى البنك
الذي كان يعمل
به وكانت
بينهما شراكة
في السابق
وفتح بشأنها
الحساب رقم 15064040
ببنك دبي
الوطني الامر
الذي تستخلص
منه المحكمة
عدم وجود شركة
واقع قامت بين
طرفي
التداعي، ولا
يوجد في
الاوراق ما
يشير الى قيام
تلك الشركة
وكيفية
احتساب
الارباح
والخسائر
فضلا عن ذلك ان
المدعي حين
سئل امام
الخبير في
الدعوى آنفة
الذكر
وبتحقيقات
النيابة لم
يشر الى وجود
هذه الشراكة
بالرغم من انه
قد قرر بوجود
شراكه سابقة
عن تعامل سابق
بينه وبين
المدعي عليه
فلو كانت هناك
شراكه قائمة
لما كان
المدعي قد
توانى عن ذكر
ذلك وتمسك
بحقه، كما ان
تعامله في
الاسهم
بالبيع
والشراء كان
باسم المدعي
عليه وانه
استغل حساب
المدعي عليه
الشخصي
لمصلحته
الشخصية مما
ترصد في ذمة
المدعي عليه
مديونية
كبيره لصالح
بنك......التجاري
ابان عمل
المدعي به على
نحو ما ورد
بتقرير رئيس
قسم الجرائم
الاقتصادية
والمرفق
بالاوراق
الامر الذي
تخلص معه
المحكمة من
جماع ما تقدم
الى عدم وجود
شراكة بين
المدعي
والمدعي عليه
مما تنتفي معه
احقية المدعي
في المطالبة
بالمبالغ
موضوع
التداعي))
واضاف الحكم
المطعون فيه
لذلك قوله ان
((الثابت من
اوراق الدعوى
ومستنداتها
وبالاخص
تقريري
الخبره في
الدعوى 1077/2001
مدني وتجاري
كلي والشكوى
1274/2002 ان المدعي
عليه
(المستأنف ضده)
كان عميلا لدى
بنك ......تجاري
حيث يعمل
المستأنف
مدير لأحد
فروع ذلك
البنك وقد عرض
عليه الاخير
ان يستثمر
امواله في
تجارة
الاسهم، وكان
الثابت من
تقرير الخبره
في تلك
الدعاوى
اجراء عدة
سحوبات
وايداعات على
الحساب
الجاري
للمستأنف ضده
لدى البنك
لأغراض
المتاجره
بالاسهم
وشراء
العقارات
والاراضي مع
العديد من
الاشخاص خلال
العام 1997، 1998،
وكان مدير
البنك
(المستأنف) هو
الوسيط في تلك
الصفقات
والمفوض
ضمنيا من
المستأنف ضده
في ذلك، اذ ليس
هناك عقد
شراكه مكتوب،
وقد خلت
الاوراق مما
يفيد الاتفاق
حول المشاركة
في الارباح
والخسائر
معا، وكل ما في
الامر ان
المستأنف كان
قد اقترح على
المستأنف ضده
المتاجرة في
مجال الاسهم
ووافق الاخير
بدليل تسليمه
المدعي مبلغا
من المال
(حوالي اربعة
مليون درهم)
ووقع على كثير
من الاوراق
وشيكات على
بياض، وكان
المستأنف
يشرف اشرافا
مباشرا على
معظم الصفقات
الخاصة
بالمستأنف
ضده (كما هو
حاله مع عدة
عملاء آخرين
يتعاملون في
مجال الاسهم
حسبما ورد في
صفحة 61 من
تقرير الخبره
في الشكوى
الجزائية)...
ولا ينال من
ذلك ما اورده
استدلال
الخبير
المنتدب على
وجود شركة
الواقع من ان
هناك مبلغ 125
الف درهم
مودعة في
الحساب
المشترك
لطرفي الدعوى
لدى بنك
الامارات قد
تم اقتسامها
بينهما (ستين
الف درهم لكل
واحد منها)
فهذه –اولا:
حاله واحدة لا
تدل وحدها على
وجود شركة
الواقع ثانيا:
الذي حدث في
ذلك الحساب
المشترك لم
يحدث في حركة
الحساب
الجاري الخاص
بالمدعي عليه.
وثالثا: ثابت
من تقريري
الخبره ان
مجموع
المبالغ التي
استلمها
المدعي
(المستأنف) او
اودعها في
حسابه لدى بنك
دبي التجاري
فرع جميرا
ومسحوبه من
حساب المدعي
عليه
(المستأنف ضده)
قد بلغت 2.638.400
درهم، وذلك
خلال الفترة
من 15 يونيو 97 حتى
4-7-1998 من هذه
المبالغ 1.219.300
درهم كانت
اجابة
المستأنف عند
سؤالها عنها
((انه لا يذكر
سبب استلام
تلك المبالغ،
بينما كانت
الاجابة عن
باقي المبلغ
وقدره 1.419.100 درهم
وكانت اجابته
انه استلمها
باعتبارها
عموله لصفقة
شراء اسهم (وفي
احدها) انها
نسبة 1% من
دلالة لأرض
بور سعيد (راجع
المرفق رقم25
الصفحات 52، 53
وما بعدها من
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى) فهل
يعقل ان يتسلم
شخص هذه
المبالغ
الكبيره ولا
يتذكر سبب
استلامها،
وايا كانت
الاجابة من
المستأنف فهي
في مدلولها
النهائي تنفي
تماما وجود
شركة واقع
بينه
والمستأنف
ضده، فعليه
ولكل ما ذكرها
تقضي المحكمة
برفض
الاستئناف))
واذ كان ما خلص
اليه الحكم
بشأن عدم قيام
شركة واقع بين
طرفي الخصومة
سائغا وله اصل
ثابت في
الاوراق ومن
شأنه ان يؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
اليها ويكفي
لحمل قضائه
بغير تناقض،
ويتضمن الرد
الضمني
المسقط لأوجه
دفاع الطاعن
الواردة
بأوجه النعي
السالفة، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بهذه الاوجه
يكون على غير
اساس.
ومن
حيث ان الطاعن
ينعى بالوجه
الاول من
السبب السادس
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب اذ لم
يورد في قضائه
سبب رفض طلبه
مبلغ 4.836.715 درهم
الذي اودعه
بحساب
المطعون ضده
مؤيداً
بإيصالات
الايداع ورغم
ان الخبير في
الدعوى
الجزائية رقم
12754 لسنة 2002
والدعوى
المطروحة
انتهيا الى
احقيته لهذا
المبلغ والذي
لم ينكره
المطعون ضده
الامر الذي
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي مردود،
ذلك ان النص في
المادة 139 من
قانون
الاجاراءات
المدنية على
ان «اذا اغفلت
المحكمة
الحكم في بعض
الطلبات
الموضوعية
فعليها بناء
على طلب من احد
اصحاب الشأن
ان تنظر في
الطلب والحكم
فيه بعد اعلان
الخصم به
ويخضع الحكم
لقواعد الطعن
التي تسري على
الحكم
الاصلي» يدل –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – على
ان
اعفال
المحكمة لطلب
موضوعي مطروح
عليها في نحو
واضح وجازم
اغفالا كليا
عن غلط او سهو
دون ان يرد في
شأنه في اسباب
الحكم او
منطوقه قضاء
صريح او ضمني
يجعله باقيا
معلقا امامها
ويتعين
العوده الى
المحكمة التي
اصدرت الحكم
بالوسيلة
التي حددها
النص للفصل
فيما اغفلت
الفصل فيه،
فإذا طعن في
الحكم لهذا
السبب بطريق
الاستئناف
كان الطعن غير
جائز ووجب على
محكمة
الاستئناف
القضاء بذلك
لتعلق الامر
بالنظام
العام،
لما كان ذلك،
وكان البين من
مدونات الحكم
الصادر من
محكمة اول
درجة ان
المحكمة قد
اغفلت الحكم
في طلب الطاعن
الزام
المطعون ضده
بمبلغ 4.836.715 درهم
ضمن المبلغ
المطالب به
والذي اودعه
بحساب
المطعون ضده
واستظهره
خبير الدعوى
الجزائية
واورده خبير
الدعوى
المطروحة ولم
يقض فيه بقضاء
صريح او ضمني،
فإن استئناف
الطاعن لهذا
الطلب يكون
غير جائز، واذ
اعرض الحكم
المطعون فيه
عن هذا الطلب
فإنه لا يكون
قد اخطأ في
تطبيق
القانون،
ويكون النعي
على غير
اساس.
ومن
حيث انه، ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.