طعن
رقم
228
و
249
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: أحمد
عبد الرحمن
الزواوي
والاعضاء:
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب، عبد
الوهاب صالح
حموده.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,603
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,603
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص في كل
من الطعنين
اللذين
اعدهما
وتلاهما
بجلسة
المرافعة
القاضي
المقرر/.......وبعد
المداولة.
من
حيث ان
الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
ومن
حيث ان
الوقائع – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضده
الاول في كلا
الطعنين
.......اقام الدعوى
رقم 865 لسنة 2006
تجاري كلي
امام محكمة
دبي
الابتدائية
للحكم بإلزام
البنك الطاعن
في الطعن
الثاني – بنك
........بأن يؤدي
اليه مبلغ 760000
درهم قيمة
الشيكات
الثلاثة التي
تسلمها منه
وقام
بتحصيلها ولم
يودعها في
حسابه لديه
ومبلغ 100000 درهم
كتعويض عما
لحقه من اضرار
ومافاته من
كسب والفائدة
القانونية
بنسبة 12% من
تاريخ ايداع
الشيكات
الثلاثة وحتى
تمام السداد،
وبياناً لذلك
قال انه سلم
البنك المدعى
عليه ثلاثة
شيكات
لتحصيلها من
البنكين
المسحوبة
عليها وايداع
قيمتها في
حسابه بموجب
سندات استلام
ممهورة بخاتم
البنك الاول
بتاريخ 27-5-2002
مسحوب على بنك
ام القيوين
بمبلغ 160000 درهم
والثاني
بتاريخ 9-2-2003
بمبلغ 300000 درهم
مسحوب على بنك
هولندا العام
امرو بدبي
والثالث
بتاريخ 15-2-2004
مسحوب على نفس
البنك الاخير
بذات المبلغ
وان الشيكات
الثلاثة تحمل
عبارة
(Not NE Go TIABLE-
AICPAyEEONLy)
بما يعني عدم
جواز تظهيرها
والدفع في
الحساب فقط –
واذ تبين له
عند الاطلاع
على كشف حسابه
لدى البنك
المدعى عليه
ان الشيكات
الثلاثة لم
تودع قيمتها
في حسابه رغم
تحصيلها من
البنوك
المسحوبة
عليها فقد
راجع البنك
الذي استمهله
فترة من الوقت
لتدقيق كشوف
حساباته
وسجلاته ثم
ابلغه بعدم
وجود بيانات
في سجلاته
تفيد استلامه
تلك الشيكات
رغم استلامه
لها بموجب
سندات استلام
وقد لحقه من
جراء ذلك
اضرار جسيمة
يقدر التعويض
الجابر لها
بالمبلغ
المطالب به.
ولذا فقد اقام
الدعوى. ندبت
المحكمة
خبيرا وبعدا
ان قدم تقريره
قدم البنك
المدعى عليه
طلبا بإدخال
البنك الطاعن
في الطعن
الاول –
البنك..........-فرع
دبي – للحكم
عليه بما عسى
ان يحكم به
عليه لصالح
المدعي
تأسيساً على
ما ثبت من
تقرير الخبير
من قيام البنك
المدخل
بتحصيل
الشيكات
موضوع الدعوى
التي قدمت له
من
مؤسسة..........للعقارات
وايداع
قيمتها في
حساب المؤسسة
رغم انه مدون
على الشيكات
عبارتي يدفع
في الحساب فقط
وغير قابل
للتداول بما
يعني عدم جواز
صرفها الا
للمستفيد
طبقاً للمادة
603 من قانون
المعاملات
التجارية
حكمت المحكمة
بإعادة
المأمورية
للخبير لفحص
اعتراضات
البنك المدعى
عليه، وبعد ان
قدم الخبير
تقريره
التكميلي
حكمت المحكمة
بقبول طلب
الادخال
شكلاً ورفضه
موضوعاً
والزام البنك
المدعى عليه
بأن يؤدي الى
المدعي مبلغ 760000
درهم
والفائدة
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
ايداع
الشيكات سند
التداعي
الحاصل في 15-2-2004
وحتى تمام
السداد ورفضت
ما عدا ذلك من
الطلبات،
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 106 لسنة 2008
كما استأنفه
البنك المدعى
عليه
بالاستئناف
رقم 123 لذات
السنة. ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ثم حكمت
بإعادة
المأمورية
للخبير، وبعد
ان قدم تقريره
التكميلي
الثاني قضت
بتاريخ 30-6-2008
اولا: بإلغاء
الحكم
المستأنف
فيما قضى به في
طلب الادخال
ومصاريفه
وفيما قضى به
من رفض طلب
المدعي
التعويض
ثانياً:
بتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
الزام المدعى
عليه بنك ......بأن
يؤدي للمدعي
مبلغ 760.000 درهما
والفائدة
ثالثاً:
بإلزام
المدعى عليه
بنك...... بأن يؤدي
للمدعي مبلغ 50000
درهم كتعويض
وفائدته
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ اليوم
وحتى تمام
السداد
ورابعاً:
بإلزام الخصم
المدخل –
البنك........- بأن
يؤدي لبنك
الامارات
المدعى عليه
بكافة
المبالغ
موضوع
الفقرتين
الحكمتين
الثانية
والثالثة
السابقتين
حال تنفيذهما
طعن الخصم
المدخل البنك
.........في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 27/7/2008 طلب
فيها نقضه
وقيد طعنه
برقم 228 لسنة 2008
تجاري وقدم
محامي كل من
المطعون
ضدهما مذكرة
بالرد طلب
فيها رفض
الطعن كما طعن
فيه ايضا بذات
الطريق
بنك........المدعى
عليه بصحيفة
اودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 12-8-2008 طلب
فيها نقضه
وقيد طعنه
برقم 249 لسنة 2008
تجاري وتقدم
كل من محامي
المطعون
ضدهما بمذكرة
بالرد طلب
فيها رفض
الطعن.
ومن
حيث انه بجلسة
المرافعة
المحددة لنظر
الطعنين امرت
المحكمة بضم
الطعن الاخير
للأول ليصدر
فيهما حكم
واحد.
اولاً-
الطعن رقم 228
لسنة 2008
تجاري.
من
حيث ان الطعن
اقيم على خمسة
اوجه ينعى
البنك الطاعن
بالثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ
اقام قضاءه
برفض الدفع
المبدى منه
بسقوط الدعوى
بالتقادم
الثلاثي
طبقاً للمادة
298 من قانون
المعاملات
المدنية على
سند من ان
البنك
المطعون ضده
الثاني لم
يعلم بواقعة
الشيكات
الثلاثة الا
من تاريخ
تقديم لمطعون
ضده الاول
شكواه للبنك
في 15-2-2005 اخذا
بتقرير
الخبير وانه
قدم طلب
الادخال قبله
في 22-5-2007 قبل
اكتمال مدة
التقادم هذا
في حين ان علم
البنك
المطعون ضده
الثاني تحقق
من تاريخ
استلامه
الشيكات
الثلاثة
واقرها
بتاريخ 1-4-2004
بموجب قسائم
الايداع
الممهورة
بخاتم البنك
فيكون
التقادم قد
اكتمل مدته
قبل تقديم طلب
ادخاله الامر
الذي يعيب
الحكم بما
يستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي مردود،
ذلك
ان
تحصيل
الواقعة التي
يبدأ بها
التقادم هو
مما تستقل به
محكمة
الموضوع ولا
تخضع فيها
لرقابة محكمة
التمييز متى
كان تحصيلها
سائغا.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
برفض الدفع
المبدى من
البنك الطاعن
بسقوط الدعوى
قبله
بالتقادم
الثلاثي على
ما اورده
بأسبابه من ان
((المحكمة
اطمأنت الى ما
انتهى اليه
الخبير
المنتدب في
تقريره
التكميلي
المقدم لهذه
المحكمة بأن
تاريخ علم
المستأنف
المذكور
(بنك........) بواقعة
الشيكات
الثلاثة
موضوع النزاع
(أي قيام البنك
المدخل
بتحصيل قيمة
الشيكات
الثلاثة
ايداع قيمتها
في حساب
مؤسسة.........) هو 15-2-2005
وهو تاريخ
تقديم المدعي
شكواه الى
البنك المدعى
عليه (ص 7,8 من
التقرير) اذ
انه لم يثبت
علمه
بالواقعة قبل
تقديم المدعي
شكواه.. وان
علم مدير
المدعى عليه
الذي استولى
على الشيكات
ليس هو علم
المدعى عليه
اذ لا يعقل ان
يتقدم مدير
المدعى عليه
(.......) بإجراء
يقطع التقادم
ضد نفسه، وهو
في تصرفاته
غير المشروعة
لا يمثل البنك
الذي ائتمنه
مما يتعين معه
الاعراض عن
دفاع
المستأنف ضده
المدخل في هذا
الشأن، واذ ان
طلب الادخال
قدم في 22-5-2007
فيكون قبل
اكتمال
التقادم
الثلاثي
للعمل غير
المشروع مما
يتعين معه رفض
دفع المدخل
بالتقادم
الثلاثي))
واذ
كان ما خلص
اليه الحكم –
في حدود سلطته
الموضوعية –
في شأن تحصيل
الواقعة التي
يبدأ بها
التقادم
سائغاً ويؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
اليها ويكفي
لحمل قضاءه في
هذا الخصوص،
فإن ما يثيره
البنك الطاعن
بهذا الوجه لا
يعدو ان يكون
جدلا فيما
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيله
وتقديره وهو
ما تنحسر عنه
رقابة محكمة
التمييز.
ومن
حيث ان البنك
الطاعن ينعي
بباقي اوجه
الطعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب اذ
اقام قضاءه
بإلزامه
بالمبلغ
المحكوم به
على سند من
ثبوت خطئه
وتحقق
مسئوليته عن
تحصيل
الشيكات
الثلاثة محل
التداعي
وايداعها في
حساب
عميله........رغم
ماسطر على تلك
الشيكات داخل
خطان
متوازيان من
عبارة عدم
جواز تظهيره
للغير
والايداع في
حساب
المستفيد فقط
اخذا
بالاعراف
المصرفية
المؤيدة بنص
المادة 603 من
قانون
المعاملات
التجارية وان
خطا
بنك.....المطعون
ضده الثاني عن
تصرفات مديره
غير المشروعة
الذي استولى
على الشيكات
الثلاثة
وصرفها عن
طريقه لا
يستغرق خطئه
ولا ينتقص من
مسئوليته هذا
في حين ان خطأ
بنك.......المطعون
ضده الثاني،
بتقصيره في
واجب الرقابة
على مديره
التابع له هو
السبب
المباشر الذي
مكن تابعه من
الاستيلاء
على الشيكات
سند التداعي
وتقديمها
للتحصيل في
حسابه دون ثمة
خطأ من جانبه
اذ اقتصر دوره
على تحصيل
قيمة الشيكات
وايداعها في
حساب عميله
تابع
بنك.....المطعون
ضده الثاني،
ولا يوجد ثمة
صك تربطه
بالمطعون
ضدهما، كما ان
الشيكات
الثلاثة نص
فيها على
عبارة او
لحامله ما
يعني امكان
صرف الشيكات
للمستفيد او
لحامله طبقا
لنص المادة 602
من قانون
المعاملات
التجارية
والذي لا
يلغيه ما ورد
بنص المادة 603
من ذات
القانون من ان
الشيك المدون
عليه شرط غير
قابل للتداول
لا يدفع الا
لمن تسلمه
مقروناً بهذا
الشرط،
وبالتالي فإن
تقديم
الشيكات
الثلاثة
والتي تحمل
عبارة او
لحامله من قبل
عميله
........حاملها
الشرعي
وتحصيلها
وقيدها في
حسابه لا يرتب
ثمة مسئولية
على البنك
طبقاً للمادة
602 السالفة،
هذا الى انه
بفرض وجود ثمة
خطأ في جانبه
فأن خطأ
بنك......المطعون
ضده الثاني قد
استغرق خطئه
اذ لو لم يتمكن
تابعه من
الاستيلاء
على الشيكات
الثلاثة بسبب
تقصير البنك
في واجب
الرقابة عليه
ما تم تحصيل
قيمتها
وايداعها في
حسابه، علاوة
على ان الثابت
من ظروف
الدعوى
وملابساتها
تضاؤل خطئه
امام خطأ بنك
......المطعون ضده
الثاني مما
كان يتعين على
الحكم انقاص
التعويض بقدر
خطأ بنك.........غير
ان الحكم لم
يلتفت لدفاعه
في هذا الشأن
ولم يرد عليه،
وكل ذلك بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي في
جملته مردود،
ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 603 من
قانون
المعاملات
التجارية
والاعراف
المصرفية –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – انه
اذا ذكر في
الشيك مسطراً
او غير مسطر
عبارة غير
قابل للتداول
او آية عبارة
اخرى بهذا
المعنى ومن
ذلك في الشيك
مسطر عبارة
غير قابل
للتداول او
آية عبارة
اخرى بهذا
المعنى ومن
ذلك عبارة
Not
NE GoTAIBLE
فإنه
لا يكون قابلا
للتداول
بطريق
التظهير وان
امكن تداوله
بطريق حوالة
الحق مع ما
يترتب على ذلك
من اثار
كما
ان كتابة
عبارة
A.CPAIEE
ONLY
وتعني قيد
القيمة في
حساب
المستفيد لا
شأن له بطريقة
تداول الشيك
الذي يظل
محكوما
بالقواعد
العامة في
الشيك الذي
يخلو من هذه
العبارة سوى
انه – في هذه
الحالة – لا
يجوز للبنك
المسحوب عليه
دفع – القيمة
للحامل نقدا
بل قيدها في
حسابه لديه،
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة ان
استخلاص ثبوت
الخطأ او نفيه
ومدى
استفراقه
لخطأ خصم اخر
هو مما يدخل في
حدود السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع بما
لها من سلطة
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقرير
الادلة
المقدمة فيها
ومنها تقدير
الخبير متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة مستمدة
من عناصر تؤدي
اليه من وقائع
الدعوى.
لما كان ذلك
وكان الثابت
من الشيكات –
الثلاثة – محل
النزاع – انها
صادرة باسم
المطعون ضده
الاول مكتوبا
بصدرها داخل
خطان
متوازيان
عبارة
Not NE
GoTAIBLE
وتعني غير
قابل للتداول
فإنه يمتنع
تداولها
بطريق
التظهير ولا
يغير من ذلك
كتابة عبارة
او لحامله بها.
وكان البين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
انه اقام
قضاءه بإلزام
البنك الطاعن
بالمبلغ
المحكوم به
لثبوت خطئه
وتحقق
مسئوليته عن
صرف الشيكات
الثلاثة محل
النزاع
لتحصيلها
لحساب
عميله.......غم
انها تحمل
عبارة غير
قابل للتداول
بما اورده
بأسبابه من أن
((دفاعه بنفي
الخطأ عنه او
استغراق خطأ
البنك المدعى
عليه
(بنك........لخطئه،
فإن هذه
المحكمة
اطمأنت الى
تحقيقات
الخبير في
تقريره
التكميلي
الاول المقدم
للمحكمة
الابتدائية ص 6
والتي انتهى
فيها الى ان
الشيك الصادر
باسم
المستفيد مع
عبارة او
لحامله ويظهر
عليها خطان
متوازيان
مكتوب
بداخلهما
عبارة
(Not NE GoTAIBLE-A
–C-PAyEEONLy)
لا يمكن صرفه
نقداً او
تظهيره للغير
ولا بد من
ايداعه في
حساب
المستفيد
الاول فقط حسب
الاعراف
المصرفية
المتعارف
عليها بين
المصارف،
وحيث ان
المادة 603
معاملات
تجارية تؤكد
ما ذهب اليه
الخبير اذ
تقضي على ان
الشيك
المستحق
الوفاء في
الدولة
المشتمل على
شرط (غير قابل
للتداول) لا
يدفع الا لمن
تسلمه
مقروناً بهذا
الشرط، وحيث
ان الثابت
بالشكيات
موضوع الدعوى
انها مماثلة
للنموذج
المنوه عنه
بعاليه
(بتقرير
الخبير) اذ ان
المستفيد
فيها هو
المدعي
وتضمنت ذات
المعطيات
المنوه عنها
اي مضاف اليها
او لحامله
وعليها خطان
متوازيان
مكتوب بضمنها
العبارة
المذكورة
باللغة
الاجنبية،
واذ ان
المفترض ان
تلك العبارة
دونت اثناء
تحرير الشيك
مع باقي
بياناته مالم
يثبت خلاف
ذلك، وان
المفترض ان
المستفيد
المدون اسمه
هو الذي تسلم
الشيك
المقرون بذاك
الشرط مالم
يثبت خلاف
ذلك، فإن
مقتضي
الاعراف
المصرفية
والمادة (603)
معاملات
تجارية او
تودع قيمتها
في حساب
المدعي حصرا
دون سواه مما
يؤكد خطأ
البنك المدخل
– البنك
الطاعن –
بإيداع
قيمتها بعد
تحصيلها في
حساب مؤسسة ......،
وان خطأ البنك
المدعي عليه
بنك........بعدم
علمه بتصرفات
مديره غير
المشروعة
باستيلائه
على شيكات
المدعي
وصرفها عن
طريق البنك
المدخل
وايداعها في
حساب مؤسسته
لا يستغرق ولا
ينتقص من
مسئولية
البنك المدخل
(البنك.......) ولا
يجوز التذرع
بعبارة او
لحامله مع
وجود العبارة
المذكورة
باللغة
الاجنبية
المسطرة داخل
خطين
والواضحة
والتي توجب
عليه ايداع
قيم الشيكات
في حسابات
الاجنبية
المسطرة داخل
خطين
والواضحة
والتي توجب
عليه ايداع
قيم الشيكات
في حساب
المدعي حصرا
دون سواه مما
لازمة الغاء
والشق في
الحكم
المستأنف
المنتهي الى
رفض دعوى
الضمان
الفرعية
والقضاء
مجدداً
بإلزام البنك
المدخل بأن
يؤدي للمدعى
عليه طالب
الادخال جميع
المبالغ التي
قضى للمدعى
بها عليه)) وهي
اسباب سائغة
لها اصلها
الثابت
بالاوراق
وتؤدي
للنتيجة التي
انتهى اليها
الحكم
المطعون فيه
وتكفي لحمل
قضاءه ولا
مخالفة فيها
للقانون
وتتضمن الرد
المسقط لأوجه
دفاع البنك
الطاعن
الواردة
بالنعي، ومن
ثم فإن النعي
عليه بهذه
الاوجه يكون
على غير
اساس.
ومن
حيث انه، ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 249
لسنة 2008
تجاري.
حيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعى
بها البنك
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب اذ
قضى بإلزامه
بالمبلغ
المحكوم به
على ما ورد
بتقرير
الخبرة من انه
تسلم الشيكات
الثلاثة محل
التداعي
بموجب قسائم
ايداع عليها
ختم البنك
الطاعن ومن
تحقق
مسئوليته عن
صرف الشيكات
وايداعها في
حساب تابعة
بالبنك
المطعون ضده
الثاني وفق
احكام
مسئولية
المتبوع عن
اعمال تابعة،
هذا في حين انه
اعترض على
تقرير الخبير
وتمسك بأن تلك
القسائم لا
تعبر عن
الحقيقة وآية
ذلك ان
البنك.......المطعون
ضده الثاني
اكد بكتبه
المرفقة
بتقرير
الخبرة
الاصلي انه هو
الذي تسلم تلك
الشيكات وحصل
قيمتها لحساب
مؤسسة........المفتوح
لديه كما ان
المطعون ضده
الاول –
المدعي – لم
يجزم لدى
سؤاله
بتحقيقات
الدعوى
الجزائية رقم
52133 لسنة 2005 بأنه
سلم الشيكات
للبنك الطاعن
فضلاً عن ان
الثابت من
تقرير الخبير
التكميلي
الاول ان
البنك
المطعون ضده
الثاني قدم
للخبير
بتاريخ 10-12-2007
قسائم
الايداع
الدالة على
ايداع
الشيكات لديه
والتي تحمل
خاتمه، بيد ان
الخبير لم يرد
على
اعتراضاته
وسايره في ذلك
الحكم الذي لم
يقسط دفاعه
بعدم تسلمه
الشيكات وان
البنك
المطعون ضده
الثاني هو
المسئول عن
الضرر حقه في
الرد هذا الى
ان احكام
مسئولية
المتبوع عن
اعمال تابعة
لا تتوافر في
حقه لأنه لم
يتسلم
الشيكات محل
التداعي ولم
يثبت ادانة
تابعه بحكم
جزائي، كما
انه بفرض تحقق
تلك
المسئولية في
حقه فإنه
لايسأل عن
الضرر لأن
خطأه في عدم
احكام
الرقابة على
تابعه هو مجرد
أضرار
بالتسبب واذا
اجتمع مع
اضرار
بالمباشرة
وهو خطأ البنك
المطعون ضده
الثاني في
تحصيل تلك
الشيكات
وايداعها
بحساب عميله
تابع البنك
الطاعن رغم
عدم قابليتها
للتداول يجعل
الضمان يقع
على عاتق
البنك الاخير.
وكل ذلك مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي في
جملته مردود،
ذلك،
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
مسئولية
البنك قبل
العميل عن
تنفيذه لعقود
الخدمات
المصرفية
تحكمها نصوص
العقد المبرم
بين الطرفين،
وتقوم
هذه
المسئولية
قانوناً اذا
ثبت اخلال
البنك
بالتزاماته
المترتبة
بموجب ذلك
العقد يستوي
في ذلك الشروط
الواردة به
صراحة او
ضمناً او ما
يجري به العرف
المصرفي،
وسواء كان
الاخلال من
جانت الممثل
القانوني
للبنك او من
احد تابعيه او
اي شخص استعان
به في تنفيذ
التزاماته
وترتب على خطا
البنك حصول
ضرر للعميل
وتوافرت
علاقة
السببية بين
الخطأ
والضرر،
ولا
يستطيع البنك
ان يدرأ عن
نفسه هذه
المسئولية
الا اذا اثبت
انتفاء الخطأ
في جانبه او
عدم توافر
علاقة
السببية بينه
وبين الضرر
الذي عاد على
العميل،
ومن
المقرر ايضاً
في قضاء هذه
المحكمة ان
مسئولية
البنك عن
نشاطه
المصرفي كأي
مسئولية لا
تقوم الا
بتوافر
اركانها
الثلاثة من
خطأ وضرر
وعلاقة سببية
بينهما،
وان
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة فيها
ومنها تقارير
الخبرة
واستخلاص
ثبوت الخطأ او
نفيه هو مما
يدخل في حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
بالاوراق.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
الذي ايده
واحال الى
اسبابه الحكم
المطعون فيه
اذ قضى بإلزام
البنك الطاعن
بقيمة
الشيكات سند
التداعي
لصالح
المطعون ضده
الاول قد اقام
قضاءه على
مسئولية
البنك عن
الاضرار التي
عادت على
المطعون ضده
الاول والتي
تمثلت في
حرمانه من
مبالغ
الشيكات
الصادرة له
نتيجة عدم
ايداعها في
حسابه
وتحصيلها
وايداع
قيمتها في
حساب تابع
الطاعنة على
ما اورده
بأسبابه من ان
((المحكمة
تطمئن الى
سلامة
النتيجة التي
انتهى اليها
الخبير
المنتدب
لقيامها على
اسباب سائغة
ولها اصلها
الثابت
بالاوراق،
ومن ثم تأخذ
بها المحكمة
محمولة على
اسبابها،
ولما كان
الخبير
المنتدب قد
انتهى الى ان
البنك المدعى
عليه تسلم
الشيكات
موضوع الدعوى
بموجب قسائم
البنك
لتحصيلها
وايداعها في
حساب المدعي،
وان البنك
المدعى عليه
يلتزم بأن
يؤدي الى
المدعي مبلغ 760.000
درهم لأنه لم
يقم بإيداع
قيمة الشيكات
في حساب
المدعي او
اعادتها اليه
دون تحصيل وان
المدعي لم
يتمكن من
الحصول على
قيمة الشيكات
ولم يتمكن من
استغلالها في
شئونه
الخاصة.
لما
كان ما تقدم،
وكان الثابت
بالاوراق ان
المدعي تقدم
الى البنك
المدعى عليه
بالشيكات محل
التداعي
ليقوم بتحصيل
قيمتها
وايداعها في
حسابها
الجاري لديه
وان البنك
المدعى عليه
لم يحصلها ولم
يدع قيمتها في
حسابه لقيام
احد تابعيه
بسرقتها
وتقديمها الى
البنك.......والذي
قدمها للبنوك
المسحوبة
عليها
واودعها في
حساب تابع
البنك المدعى
عليه، ومن ثم
يتوافر ركن
الخطأ في جانب
المدعى عليه
والذي سبب ضرر
المدعي في عدم
تمكنه من
استغلال ذلك
المبلغ في
شئونه الخاصة
وتوافرت
علاقة
السببية
بينها)) كان
الحكم
المطعون فيه
اذ ايد الحكم
الابتدائي
فيما قضى به
للمطعون ضده
الاول قد اضاف
بأسبابه قوله
((ان الثابت
بتقرير
الخبير
الاصلي ان
المدعي عليه –
بنك.........-الدولي
– استلم من
المدعي...........ثلاثة
شيكات بقيمة
اجمالية
قدرها (760000) درهما
لتحصيلها من
البنكين
المسحوب
عليهما
وايداع
قيمتها في
حسابه لدى
المدعى عليه،
وان هذا ثابت
من واقع قسائم
ايداع
الشيكات التي
قدمها المدعي
وظهر عليها
ختم البنك
المدعى عليه
الاول فرع
السوق، واذ ان
الثابت بان
المدعى عليه
لم يقم بتحصيل
قيم تلك
الشيكات
لمصلحة
المدعي ولم
يعدها له فإن
الزامه
بقيمتها
والفائدة في
محله
القانوني)).
واذ كانت هذه
الاسباب
سائغة
ومستمدة مما
له اصل ثابت
بالاوراق
وتقوم على سند
من الواقع
والقانون
وبما يكفي
لحمل قضاء
الحكم فإنه لا
يكون قد اخطأ
في تطبيق
القانون او
شابه الفساد
في الاستدلال
والقصور ولا
تثريب عليه ان
هو لم يتتبع
البنك الطاعن
في مختلف
اقواله وحججه
واوجه دفاعه
ويرد على كل
قول او حجة على
استقلال ما
دام قيام
الحقيقة التي
اقتنع بها
واورد دليلها
فيه الرد
الضمني
المسقط لتلك
الاقوال
والحجج واوجه
الدفاع، ومن
ثم يكون النعي
عليه بأسباب
الطاعن لا
يعدو ان يكون
جدلاً في
تقدير محكمة
الموضوع
لأدلة الدعوى
بغية الوصول
الى نتيجة
اخرى غير تلك
التي انتهى
اليها الحكم
وهو ما لا يجوز
التحدي به
امام محكمة
التمييز.
وحيث
انه، ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.