طعن
رقم
216
و
224
لسنة 2008 (طعن
مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: فتحية
محمود قره
والاعضاء:
زهير أحمد
بسيوني، حسن
محمود
الأبياري،
محمد خميس
البسيوني،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1333
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1334
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1277
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1277
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,273
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1277
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر......... وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل – وعلى
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق – في
ان المدعي (.......)
اقام على
المدعى
عليهما 1- (.......) 2-
(شركة.......) الدعوى
رقم 246 سنة 2006
مدني كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية،
بطلب الحكم 1-
بصحة ونفاذ
عقد التنازل
المؤرخ 7-11-1998
واعتبار
الحكم بمثابة
السند القابل
للتسجيل
والناقل
لحيازة
المدعي لقطعة
الارض 665/ب
وملكيته
للمباني
المقامة
عليها وثبوت
عقد التنازل
المؤرخ 7-11-1998 2 –
بطلان عقد
التنازل
المؤرخ 16-2-2006
والمبرم بين
المدعى عليه
الاول
والمدعى
عليها
الثانية
واعتباره كأن
لم يكن، وقال
في بيان ذلك ان
المدعى عليه
الاول بصفته
مالكاً
لمؤسسة ........
للمقاولات
تنازل له عن حق
الانتفاع
للارض محل
النزاع
والمبينة
بالاوراق،
والمخصصة
لإقامة سكن
عمال، بموجب
عقد التنازل
المؤرخ 7-11-1998
لقاء مبلغ 40000
درهم، وتعهد
له بإتمام
اجراءات
التنازل عن حق
الانتفاع لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك
باسمه او احد
مؤسساته،
وبعد ان سدد
المدعى له
المبلغ
المتفق عليه
في عقد
التنازل، قام
المدعى عليه
الاول بإصدار
توكيل خاص
للمدعي موثق
ومصدق عليه
لدى الكاتب
العدل بدبي،
صرح له فيه
بالادارة
والاشراف على
الارض موضوع
التنازل،
والانتفاع
فيما اعدت له،
وان المدعي قد
قام بتشييد
بناء على
الارض عبارة
عن مسكن عمال
وما زال
البناء
قائماً حتى
الان. واذ رفض
المدعى عليه
الاول بإتمام
اجراءات
التنازل لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك دون
وجه او مبرر
قانوني،
وفوجىء
المدعي بأن
المدعى عليه
الاول قد ابرم
مع الشركة
المدعى عليها
الثانية عقد
بيع وتنازل عن
منفعة الارض
ذاتها وكذا
المباني التي
شيدها المدعي
من ماله الخاص
مؤرخ 16-2-2006 لقاء
مبلغ وقدره 1.850.000
درهم، وكان من
حق المدعي
تنفيذ عقد
التنازل
المؤرخ 7-11-2008 على
وجه يثبت اثره
في المعقود
عليه ويترتب
عليه الزام
المدعى عليه
الاول بما
التزم به في
العقد
المذكور وما
تعهد به من
اتخاذ
اجراءات
التنازل لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك،
وكذا حقه في
طلب بطلان
التصرف
الحاصل من
المدعى عليه
الاول للمدعى
عليها
الثانية
بموجب العقد
الاخير
المؤرخ 16-2-2006،
ومن ثم فقد
اقام الدعوى،
وقدمت الشركة
المدعى عليها
الثانية
طلباً عارضاً
بتاريخ 6-6-2006 ضد
المدعي بطلب
الحكم
بإلزامه
بالكف عن
تعرضه لها في
حيازتها لحق
الانتفاع
بأرض النزاع
وركنت في ذلك
الا انها هي
صاحب حق
الانتفاع
بالارض
المذكورة
وانها
استأجرتها من
دائرة .........) صاحب
حق الانتفاع
السابق عن حقه
في هذا
الانتفاع
لصالحها،
وقامت
بالتصديق على
هذا التنازل
لدى الكاتب
العدل
بموافقة
دائرة
العقارات،
كما قامت
بتعديل خرائط
الحيازة
المسماة
باسمها لدى
قسم التخطيط
ببلدية دبي
بناء على
مخاطبة دائرة
العقارات
لها، الا انها
فوجئت
بالمدعي
يتعرض لها في
حيازتها
وامتلاكها
لحق الانتفاع
بتلك الارض
والمباني
المقامة
عليها،
معتصماً بعقد
التنازل
المؤرخ في 7-11-1998
الحاصل له من
المنتفع
الاصلي
السابق
(المدعى عليه
الاول)، واذ
كان هذا العقد
الاخير غير
ثابت التاريخ
وجاء باطلاً
لمخالفته
النص المادة
الثالثة من
عقد الانتفاع
الصادر من
دائرة
العقارات
بدبي والتي
تنص على وجوب
حصول موافقة
كتابية مسبقة
من تلك
الدائرة على
هذا التنازل،
ومن ثم فقد
اقامت طلبها
العارض سالف
البيان.
وبتاريخ 13-12-2006
ندبت المحكمة
خبيراً في
الدعوى، وبعد
ان قدم الخبير
تقريره، عدل
المدعي
طلباته
الختامية،
بطلب الحكم
اولاً بتثبيت
ملكيته
للمباني
المقامة على
ارض النزاع.
ثانياً: بصحة
ونفاذ عقد
التنازل
المؤرخ 7-11-1998
وترتيب كافة
آثاره
القانونية
ثالثا: بطلان
عقد التنازل
المؤرخ 16-2-2006
واعتباره كأن
لم يكن وزوال
كافة الآثار
المترتبة
عليه. رابعا:
عدم تعرض
المدعى
عليهما
الاولى
والثانية
للمدعي في
انتفاعه
بالارض محل
النزاع
وحيازته
للمباني ملكه
المقامة
عليها. خامسا:
وبصفة
احتياطية
الحكم للمدعي
بقيمة العقد
المبرم بين
المدعى
عليهما
الاولى
والثانية
والمؤرخ 16-2-2006
والبالغ
قيمته 1850000 درهم
وحلوله مكان
المدعى عليه
الاول. وتاريخ
24-3-2008 حكمت
المحكمة
حضورياً اولا:
في الدعوى
الاصلية:
1-
برفض الدفع
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها بغير
الطريق
القانوني
المبدي من
الشركة
المدعى
عليها، وبرفض
الدفع بعدم
قبول الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة على غير
ذي صفة 2-
بالزام
المدعى عليه
الثانية (.......)
بأن يؤدي
للمدعي (.......)
مبلغ وقدره 540000
درهم... ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. ثانيا:
في الدعوى
المتقابلة: 1-
برفض الدفع
بعدم جواز
نظرها 2-
بإلزام
المدعى عليه
في الطلب
العارض
(المدعي في
الدعوى
الاصلية)
بالكف عن
تعرضه
للمدعية في
الطلب العارض
(المدعى عليها
الثانية في
الدعوى
الاصلية) في
حيازتها لحق
الانتفاع
بالارض محل
النزاع ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات،
استأنف
المدعى عليه
الاول (.......) هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 269 سنة 2008
مدني، كما
استأنفه
المدعي (......)
بالاستئناف
رقم 276 سنة 2008
مدني، وبعد ان
ضمت المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد،
حكمت بتاريخ
30-6-2008 في موضوع
الاستئناف
رقم 269 سنة 2008
برفضه، وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 276 سنة 2008
بتعديل مبلغ
التعويض
المحكوم به
على المدعى
عليه الاول
للمدعي ليكون
1.350.000 درهم
وبتأييده
فيما عدا ذلك
طعن المدعى (.......)
على هذا الحكم
بالتمييز رقم
216 سنة 2008 مدني
بموجب صحيفة
اودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 23-7-2008
طلب في ختامها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
الثانية
مذكرة بالرد –
في الميعاد –
طلبت فيها رفض
الطعن – كما
طعن المدعى
عليه الاول
على هذا الحكم
بالتمييز رقم
224 سنة 2008 مدني،
طلب في ختامها
نقضه فيما قضى
به عليه، وقدم
محامي
المطعون ضده
الاول (لمدعي)
مذكرة بالرد
طلب في ختامها
رفض الطعن.
وحيث
ان الطعنين
بعد ان عرضا
على المحكمة
في غرفة
مشورة، رأت
انهما جديران
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظرهما،
وبالجلسة
المحددة قررت
المحكمة ضم
الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد.
اولا:
في الطعن رقم 224
لسنة 2008 مدني
(المقام من .......)
حيث ان الطعن
اقيم على ستة
اسباب ينعي
الطاعن
بالسبب
الخامس منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب،
وحاصلة ان عقد
التنازل
المؤرخ 7-11-1998 سند
الدعوى ليس من
شأنه ترتيب
اية اثار
قانونية
لفساده وعدم
صحته، ولما
كان الطاعن
سبق وان منح
المطعون ضده
الاول – في هذا
الطعن (......) وكالة
خاصة كي ينوب
عنه في كل ما
يتعلق بإدارة
قطعة الارض
محل النزاع،
فأضحت تلك
الوكالة هي
التي تحكم
العلاقة
بينهما،
واصبح ما قام
به الاخير
بتشييد
المباني على
تلك الارض
كانت بصفته
وكيلا عن
الطاعن وانه
قام بتأجيرها
بما عليها من
مبان وكيلا عن
الطاعن،
وبالتالي
تكون بدلات
الايجار التي
تحصل عليها
الاخير من
الطاعن حقاً
للطاعن وليست
من حق المطعون
ضده، واذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
ومن ثم فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في جملته
مردود، ذلك ان
الثابت من
العقد المبرم
بين الطرفين
والمؤرخ 7-11-1998
اتفاقهما على
تنازل الطاعن
للمطعون ضده
الاول عن
منفعة قطعة
الارض محل
النزاع والتي
حصل عليها
كمنحة مخصصة
لإقامة
العمال. ووقعا
على هذا العقد
وان الطاعن قد
اقر وتعهد
بذات التاريخ
– بموجب
الاقرار
والتعهد
المؤرخ 7-11-1998-
بهذا التنازل
وان للاخير
الحق الكامل
والمطلق في
الانتفاع
بالعقار
المذكور
واستغلاله
بالكيفية
التي يراها
وله اجراء
كافة الاعمال
واقامة كافة
المنشأت مهما
تكن طبيعتها
وان له التمتع
بكافة الحقوق
والامتيازات
التي كان
يمتنع بها
الطاعن
كمنتفع
واستغلاله
بكافة الطرق
سواء كان ذلك
بالاستغلال
المباشر او
بالايجار او
بغير ذلك، كما
اقر له بأن
يضمن له كافة
التعرضات
القانونية
والمادية
التي قد تصدر
من الغير،
واتخاذ كافة
الاجراءات
اللازمة
والضرورية
لنقل كافة
العقود
والوثائق
الخاصة
بالعقار باسم
المطعون ضده
الاول،
واستلامه
كافة حقوقه
المتفق عليها
من المطعون
ضده. وكان
الثابت ايضاً
بالاوراق
وحسبما يبين
من الانذار
العدلي
الموجه من
الطاعن الى
المطعون ضدها
الثانية (شركة
.......) انه يقر
بقيام العقد
المؤرخ 7-11-1998
بينه وبين
المطعون ضدها
الاولى،
وانتهى فيه
الى طلب فسخ
عقد التنازل
المؤرخ 16-2-2006
والمبرم بينه
وبينها في
تاريخ لاحق
على العقد
الاول
واعتباره كأن
لم يكن، وكان
الثابت من
مطالعة
التوكيل
الخاص الذي
حرره الطاعن
للمطعون ضده
الاول في 7-11-1998
وهو تاريخ
ابرام العقد –
والموثق لدى
الكاتب العدل
بتاريخ 30-12-1998،
محمولاً على
عقد التنازل
المشار اليه
والاقرار
والتعهد
الموقعين من
الطاعن، انما
كان لغايات
تسهيل تنفيذ
بنود وشروط
عقد التنازل
المؤرخ 7-11-1998
والمبرم بين
الطرفين،
وبالتالي فلا
تكون الوكالة
هي التي تحكم
العلاقة بين
الطرفين،
ولما كان ما
تقدم وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر واقام
قضاءه على ما
اورده
بمدوناته من
ان ((المستأنف
قد اقر في عقد
التنازل عن حق
المنفعة
للمستأنف ضده
الاول فلا
يقبل منه
قانوناً
القول بأنه ما
زال اصيلاً
وكان
المستأنف ضده
الاول مجرد
وكيل عنه في
الاشراف على
تلك الارض...
ومن ناحية
ثالثة فإن هذا
النعي يدحضه
الانذار
العدلي
المؤرخ 17-6-2006
الموجه من
المستأنف.....
الى المستأنف
ضدها الثانية
حيث اقر صراحة
في الفقرتين
ثانياً
وثالثاً
بإبرامه عقد
التنازل وليس
عقد وكالة بحق
الانتفاع عن
قطعة الارض
موضوع العقد
مع السيد ...........
وقد تعهد
المنذر
بإتمام
اجراءات
التنازل لدى
دائرة
العقارات عن
عقد الانتفاع
باسم .......... او
احدى
مؤسساته،
وكان عقد
التنازل
المؤرخ 7-11-1998 هو
الساري
الواجب
تنفيذه لهذا
الاقرار ودون
المساس بحق
المستأنف
ضدها الثانية
– فهو حجة على
المقر ويؤخذ
به في هذا
النطاق لنفي
ما اورده من
نعي على الوجه
السالف بيانه))
واذ كان هذا
الذي خلص اليه
الحكم سائغاً
وله اصله
الثابت في
الاوراق
وكافياً لحمل
قضاءه ولا
مخالفة فيه
للقانون، ومن
ثم فإن النعي
يكون على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
السادس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
انه بافتراض
استحقاق
المطعون ضده
الاول (.......)
لقيمة
المباني
المقامة على
قطعة الارض –
وهو مالا يسلم
به الطاعن –
فإن القيمة
التي سبقتها
تكون هي قيمة
المباني
والمنشآت
مستحقة القلع
استناداً الى
احكام البناء
في ملك الغير،
وليس كما
انتهى الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
من المقرر –
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة- وفق
ما تقضي به
المادة 1271 من
قانون
المعاملات
المدنية انه
اذا احدث شخص
منشآت بمواد
من عنده على
ارض غيره
بإذنه ولم يكن
بينهما اتفاق
على مصير ما
احدثه فلا
يجوز لصاحب
الارض ان يطلب
قلع
المحدثات،
ويجب عليه اذا
لم يطلب صاحب
المحدثات
ازالتها ان
يؤدي اليه
قيمتها قائمة
– وليست
مستحقة القلع
– مما مفاده
انه متى ثبت ان
اقامة البناء
بمعرفة صاحب
حق الانتفاع
كحق عيني على
الارض
المنتفع بها
قبل تسجيل هذا
الحق العيني،
وكان ذلك بناء
على موافقة
صاحب حق
الانتفاع
الاصلي صراحة
او ضمناً على
تشييد هذا
البناء فإنه
يتعين على
صاحب حق
الانتفاع
الاصلي ان
يدفع للمنتفع
الذي اقام
البناء قيمة
هذا البناء
قائماً طالما
ان من اقامة لم
يطلب ازالته،
وان
استخلاص
الموافقة
الصريحة او
الضمنية على
اقامة البناء
هو من مسائل
الواقع التي
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديرها من
الادلة
المطروحة
عليها دون
رقابة عليها
في ذلك من
محكمة
التمييز متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
في الاوراق،
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق ان
الطاعن قد
تنازل عن
الانتفاع
بقطعة الارض
للمطعون ضده
الاول بموجب
العقد المؤرخ
7-11-1998، واقر له
بحقه في اقامة
المنشآت على
تلك الارض،
مما مؤداه ان
البناء كان
بإذن الطاعن
وكانت
الاوراق قد
خلت مما يدل
على ان
المطعون ضده
الاول قد طلب
ازالة ما قام
ببنائه على
قطعة الارض
محل النزاع من
الطاعن،
وبالتالي فلا
يجوز لصاحب حق
الانتفاع
الاصلي
بالارض ان
يطلب قلع
المحدثات او
آداء قيمتها
مستحقة القلع
بل يستحق من
اقام البناء
قيمتها قائمة
ووفقاً لما
تقضي به
المادة 1271
سالفة الذكر،
ومن ثم فإن
النعي بهذا
السبب يكون
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والتناقض
المبطل، اذ
انتهى الى
تأييد الحكم
المستأنف
فيما انتهى
اليه من رفض
طلب المطعون
ضده الحكم
بصحة ونفاذ
العقد المؤرخ
7-11-1998 استناداً
الى ان الارض
موضوع النزاع
مملوكة
لدائرة
العقارات
ومستأجرة من
قبل الطاعن
بموجب عقد
ايجار ثابت
بالبند 3 منه
عدم التنازل
عن منفعة
العين الا
بموافقة
كتابية من
المؤجر وهي
دائرة
العقارات،
وان الاوراق
قد خلت مما
يفيد حصول هذه
الموافقة،
كما ايد الحكم
المستأنف
فيما انتهى
اليه من رفض
طلب المطعون
ضده الاول
تثبيت ملكيته
للمباني
المقامة على
قطعة الارض
محل النزاع،
فأضحى هذا
العقد فاسداً
غير مستوف
شروط انعقاده
وصحته، الا
انه مع ذلك عاد
وقضي بتعديل
الحكم
المستأنف
فيما انتهى
اليه من
القضاء
للمطعون ضده
الاول
بالتعويض
بمبلغ 540000 درهم،
والقضاء له
مجدداً
بالمبلغ
المحكوم به
وقدره 1.350.000
درهم، مرتباً
اثار قانونية
على هذا العقد
رغم فساده
وعدم صحته،
بما يرميه
بالتناقض
المبطل
ومخالفة
القانون.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
من الحقوق
المتفرعة عن
الملكية
وفقاً لنص
المادة 1333 من
قانون
المعاملات
المدنية حق
الانتفاع وهو
حق عيني يخول
المنتفع
استعمال
واستغلال عين
تخص آخر
مادامت قائمة
على حالها وقد
يكتسب حق
الانتفاع
بعمل قانوني
وفقاً لنص
المادة 1334 من
ذات القانون
كالتنازل عن
هذا الحق من
صاحب حق
الانتفاع الى
آخر.
ومن
المقرر كذلك
وفق ما تقضي به
المادة 1277 من
قانون
المعاملات
المدنية –
الواجب
التطبيق – ان
ملكية العقار
والحقوق
العينية
العقارية
الآخرى –
ومنها حق
الانتفاع – لا
تنتقل بين
المتعاقدين
وفي حق الغير
الا بالتسجيل
وفقاً لاحكام
القوانين
الخاصة به،
ومتى تم
التسجيل
يعتبر حق
الانتفاع قد
انتقل من وقت
تحقق سببه،
وبالتالي فإن
عقد التنازل
عن حق
الانتفاع غير
المسجل لا
ينتقل به هذا
الحق الى
المتنازل له
بمجرد انعقاد
العقد، الا من
تاريخ تسجيله
في السجل
المعد لذلك
بدائرة
الاراضي
والاملاك،
فإذا
اصبح هذا
التسجيل
مستحيلا لعدم
امكان تسجيل
هذا التصرف
بدائرة
الاراضي
والاملاك
لصالح
المتنازل له
عن حق
الانتفاع،
ومن ثم فإنه
يحق له طلب فسخ
العقد محل
النزاع لهذا
السبب واعادة
المتعاقدين
الى الحالة
التي كانا
عليها قبل
التعاقد،
ومن
المقرر كذلك
انه في العقود
الملزمة
للجانبين
يتعين على كل
من
المتعاقدين
الوفاء بما
اوجبه العقد
فإذا اخل
احدهما
بالتزامه
فإنه يجوز
للمتعاقد
الآخر طلب
الفسخ،
وانه
اذا انفسخ
العقد او فسخ،
فإنه يتعين
وفق ما تقضي به
المادة 274 من
قانون
المعاملات
المدنية
اعادة
المتعاقدين
الى الحالة
التي كانا
عليها قبل
العقد، فإذا
استحال ذلك
بحكم بتعويض
المتعاقد
الذي اصابه
ضرر نتيجة
لفسخ العقد
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق ان
عقد التنازل
المؤرخ 7-11-1998
الحاصل من
الطاعن
للمطعون ضده
الاول قد
استحال
تسجيله لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك –
بلا خلاف بين
الطرفين – مما
يتعذر معه
القضاء بصحته
ونفاذه او طلب
تثبيت ملكية
المطعون ضده
الاول، وكان
يترتب على
انفساخ العقد
لاستحالة
تنفيذه حق
المتنازل له
عن حق
الانتفاع،
بعد ان اعيدت
الحالة الى ما
كانت عليه،
طلب التعويض
ان كان له
مقتض، وكان
الحكم
المطعون ضده
قد التزم هذا
النظر، ومن ثم
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون،
ويضحى النعي
عليه بما سلف
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعي
بالاسباب
الاول
والثاني
والرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع، ذلك
ان المطعون
ضده الاول قد
اقام دعواه
بصفة اصلية
بتنفيذ العقد
المؤرخ 7-11-1998،
وبصفة
احتياطية
الحكم له
بحلوله مكان
الطاعن
والقضاء له
بقيمة العقد
الثاني كاملة
والحاصل من
الطاعن
للمطعون ضدها
الثانية،
فأضحت دعواه
مستندة الى
احكام
المسئولية
العقدية
وليست احكام
المسئولية
التقصيرية،
واذ غير الحكم
المطعون فيه
سبب الدعوى
وكيف دعوى
المطعون ضده
الاول على
اساس الخطأ
التقصيري
وانتهى الى ان
الطاعن قد
ارتكب خطأ
جسيما بسوء
نية للاضرار
بالمطعون ضده
الاول على نحو
افقده ما شيده
من مبان على
الارض، وبما
يوجب تعويضه
عن هذا الخطأ
التقصيري،
فإنه يكون قد
غير سبب
الدعوى، واذ
ادى به هذا
الخطأ الى عدم
تحديد ماهية
الخطأ المدعي
به قبل الطاعن
والذي ترتب
عليه قضاءه،
وماهية الضرر
الحاصل
للمطعون ضده
الاول ورابطة
السببية
بينهما، ودون
ان يناقش
التزامات
الطرفين في
عقد التنازل
المبرم
بينهما ومدى
وفاء كل طرف
بالتزامه،
وحرم الطاعن
من تقديم اوجه
دفاعه بما
يتناسب
ومقتضياته في
حالة تأسيس
الدعوى على
هذا الخطأ
التقصيري
سيما وانه قد
قضي ببراءته
بحكم جزائي
نهائي من تهمة
الاستيلاء
على قطعة
الارض محل
النزاع بما
ينفي هذا
الخطأ عليه،
ودون ان يأبه
ايضاً لدفاع
الطاعن
الجوهري من ان
العقد سند
الدعوى قد تم
فسخه لسبب
يعود للمطعون
ضده الاول،
وان الثابت
بالاوراق
انها خلت من
شروط موافقة
دائرة
العقارات على
هذا العقد،
فأضحى فاسد
الاعتبار لا
يرتب اي اثر
قبل الطاعن،
ودفاعه ايضاً
من انه رغم ان
الطاعن قد
اوفى بكافة
التزاماته
المترتبة على
العقد المبرم
بينها بان قام
بتسليم
المطعون ضده
الاولى قطعة
الارض فور
التوقيع على
العقد وحرر له
الوكالة
الخاصة لدى
الكاتب العدل
لينوب عنه في
مراجعة كافة
الجهات ذات
الصلة بالارض
ومن ضمنها
بلدية دبي
بغرض استخراج
التصاريح
للبناء،
وكذلك دائرة
العقارات من
اجل الحصول
على الموافقة
على التنازل
بما يدل على
انتفاء الخطأ
قبله، فإن
المطعون ضده
الاول قد اخل
بكافة
التزاماته
المترتبة على
العقد
المذكور، واذ
لم يقم بسداد
الايجار
السنوي الى
دائرة
العقارات
خلال عام 2005 مما
حدا بالطاعن
الى سدادها من
ماله خاص، كما
قام المطعون
ضده الاول
بتأجير الارض
الى آخرين دون
الحصول على
موافقة دائرة
العقارات
بدبي، ورغم ان
الارض قد تم
منحها
لاستخدامها
سكناً
للعاملين
الذين يعملون
مع صاحب حق
الانتفاع،
وذلك
بالمخالفة
للبندين 3، 9 من
عقد التنازل
الحاصل في عام
1998، كما تآخر في
انجاز
المباني
والمنشأت على
قطعة الارض اذ
صدر ترخيص
البناء في 30-3-1999
ولم يكتمل
الانجاز
للاعمال الا
في 5-11-2003، فضلاً
عن عدم قيام
المطعون ضده
بمراجعة او
تقديم طلب الى
دائرة
العقارات
للحصول على
موافقتها على
التنازل
المبرم بين
الطرفين رغم
ان التوكيل
الممنوح له
يخول له ذلك،
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في غير محله،
ذلك
انه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وان كان لا
يجوز الاخذ
بأحكام
المسئولية
التقصيرية في
دعوى التعويض
التي يرتبط
فيها المضرور
مع المسئول
عنه بعلاقة
عقدية سابقة
اذ يترتب على
الاخذ بأحكام
المسئولية
التقصيرية في
مقام العلاقة
العقدية
اهدار نصوص
العقد
المتعلقة
بالمسئولية
عند عدم
تنفيذه بما
يخل بالقوة
الملزمة له،
الا ان ذلك رهن
بعدم ثبوت ان
الضرر الذي
لحق بأحد
المتعاقدين
كان نتيجة
اقتراف
العاقد الآخر
لفعل غير
مشروع او خطأ
جسيماً مما
تنفق معه
المسئولية عن
الفعل الضار
تأسيساً على
انه أخل
بالتزام
قانوني اذ
يمتنع عليه ان
يرتكب مثل هذا
الفعل في جميع
الحالات سواء
اكان
متعاقداً او
غير متعاقد،
ومن
المقرر كذلك
ان محكمة
الموضوع لا
تتقيد في
تحديد طبيعة
المسئولية
التي استند
اليها
المضرور في
طلب التعويض
او النص
القانوني
الذي اعتمد
عليه في ذلك اذ
ان هذا
الاستناد
يعتبر من
مسائل الدفاع
في دعوى
التعويض، لا
تلتزم بها
المحكمة بل
يتعين عليها
من تلقاء
نفسها ان تحدد
الاساس
الصحيح
للمسئولية
وان تتقصى
الحكم
القانوني
الصحيح
المنطبق على
العلاقة بين
طرفي دعوى
التعويض وان
تنزله على
الواقعة
المطروحة
عليها، ولا
يعد ذلك منها
تغييراً لسبب
الدعوى او
موضوعها اذ ان
كل ما تولد به
للمضرور من حق
في التعويض
عما اصابه من
ضرر قبل من
احدثه او تسبب
فيه يعتبر هو
السبب
المباشر
لدعوى
التعويض مهما
اختلفت
اسانيدها.
ومن
المقرر ايضا-
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – ان
استخلاص وجود
الخطأ الموجب
للمسئولية من
عدمه، وتقدير
الضرر الحاصل
للمضرور
والرابطة
السببية
بينهما هو مما
يدخل في حدود
السلطة
التقديرية
لمحكمة
الموضوع بما
لها من سلطة
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الادلة
والقرائن
والمستندات
وتقارير
الخبراء
المقدمة فيها
والاخذ بما
تطمئن اليه
منها وطرح ما
عداه، ما دام
هذا
الاستخلاص
سائغاً
ومستمداً من
عناصر تؤدي
اليه من جماع
ما قدم في
الدعوى من
اوراق
ومستندات،
بغير معقب
عليها في ذلك
من محكمة
التمييز،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد واجه عناصر
النزاع
القانونية
والواقعية
وانتهى الى
ثبوت ركن
الخطأ قبل
الطاعن وحصول
الضرر
للمطعون ضده
وتوفر رابطة
السببية
بينهما واقام
قضاءه على ما
اورده
بمدوناته من
ان ((الواقع في
الدعوى يوضح
ان المستأنف
قد ارتكب خطأ
جسيماً وبسوء
نية ادى الى
الاضرار
بالمستأنف
ضده الاول على
نحو افقده ما
شيده من مبان
على الارض
موضوع النزاع.
وبالتالي
تكون قد
توافرت
الاسباب
الموجبة
للتعويض من
خطأ وضرر وما
بينهما من
علاقة سببية
اذ انها
مفترضة ما دام
الخطأ والضرر
ثابتين ويقع
على المدين
عبء اثبات
انفصام علاقة
السببية
بينهما، وحتى
لو استبعدنا
عقد التناوب
المبرم بين
المستأنف
والمستأنف
ضده الاول في
7-11-1998 فإن اقرار
وتعهد
المستأنف
بذات التاريخ
قد جاء فيه انه
يتعهد بعدم
القيام بأي
فعل من شأنه ان
يتعارض مع
العقود
والاتفاقات
الموقعة بينه
وبين
المستأنف ضده
الاول، ورغم
هذا التعهد
جاء في فبراير
2006 ليتعاقد مع
المستأنف
ضدها الثانية
على ذات الارض
بعد ان شيدها
المستأنف ضده
الاول مما
يجعله مخلاً
بتعهده
والتزامه
الوارد بذلك
الاقرار
وبعقد
التنازل
ايضاً.. وحيث
انه بشأن
تقريره
التعويض
وقيمة
المباني
فالثابت ان
الخبير قد قدر
المباني على
ذلك النحو بعد
ان فشل في
الحصول من
المدعي (........) على
جداول
الكميات كما
اوضح تقديره.
ومن جانب آخر
فان الوقائع
تؤكد ان
المستأنف .........
هو الذي قام
بتشييد
المباني بعد
ان ابرم عقدا
مع المدعى
عليه (........) تنازل
بموجبه
الاخير عن حق
الانتفاع
الممنوح له
بشأن الارض
موضوع النزاع
وتعهد بعدم
القيام بأي
فعل من شأنه ان
يتعارض مع
العقود
والاتفاقات
الموقعة بينه
والسيد/.........
بخصوص ذلك
العقار كما
جاء في
الاقرار
والتعهد
الصادر بذات
تاريخ عقد
التنازل
وبناء على ذلك
قام المستأنف
(.......) بالبناء
على ذلك
العقار
واستمر في
حيازتها
لاكثر من سبع
سنوات حتى قام
المستأنف ضده
(.......) بالتنازل
مرة آخرى
للشركة
المستأنف
ضدها الثانية
والتي تحصلت
بدورها على
موافقة الجهة
المالكة
وانتقلت لها
حيازة العقار
بما عليه من
مباني شيدها
المستأنف (.......)
الامر الذي
يعني ان
المستأنف ضده
........ كان سيء
النية وتنازل
عما لا يملك
حيث ثابت من
الاوراق انه
قبض ثمن
تنازله الاول
والثاني
اضراراً
بالمستأنف (.......)
ويجب الا
يستفيد من
تصرفه هذا،
وان اقراره
بأن قيمة
العقار عما
عليه من مبان
كانت مليون
وثمانمائة
وخمسين الف
درهم تعني ان
هذه القيمة
الحقيقية له
ويجب ان يعوض
المستأنف (........)
بإحلاله محل
المتنازل (........)
وفق الثمن
المدفوع وبعد
الاخذ في
الاعتبار ما
اورده الخبير
من ان المدعي
(........) قد استفاد
من ايجار
المباني
بمبلغ 450000 درهم
وبالتالي
يكون التعويض
المناسب هو
مبلغ 1.350.000 درهم
وتقضي بتعديل
الحكم على هذا
النحو)) واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم – في
حدود سلطته
الموضوعية –
سائغاً وله
اصله الثابت
في الاوراق،
وكافياً لحمل
قضائه في هذا
الخصوص،
ويتضمن الرد
المسقط لكل
حجج الطاعن
واوجه دفاعه
الواردة في
اسباب النعي
المطروحة،
وكان لا يسعف
الطاعن تحديه
بانتفاء ركن
الخطأ في
جانبه بمقولة
انه قضى
ببراءته بحكم
جزائي نهائي
من تهمة
الاستيلاء
على قطعة
الارض محل
النزاع ذلك ان
هذا الدفاع قد
جاء قولاً
مرسلاً دون
دليل ومن ثم
فلا على
المحكمة
المطعون في
حكمها ان هي
التفتت عن هذا
الدفاع، ومن
ثم فإن النعي
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن.
ثانياً:
في الطعن رقم 216
لسنة 2008 مدني
(المرفوع من
المدعي .........
وحيث ان الطعن
اقيم على
سببين ينعي
بهما الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال،
وحاصلهما ان
محكمة
الموضوع قد
اقرت وسلمت
بصحة التنازل
الحاصل من
المطعون ضده
الاول للطاعن
والمؤرخ 7-11-1998 عن
منفعة الارض
محل النزاع،
وقد ثبت ذلك
بمستندات
الطاعن
المتمثلة في
عقد التنازل
المشار اليه
والموقع من
المطعون ضده
الاول،
والانذار
العدلي الذي
وجهه الاخير
للمطعون ضدها
الثانية
والذي يقر فيه
رسمياً بسند
موثق منه بصحة
هذا التنازل،
فأضحى الطاعن
هو المالك
الوحيد
لمنفعة تلك
الارض، واضحى
تنازل
المطعون ضده
الاول عن حق
الانتفاع
للمطعون ضدها
الثانية في
تاريخ لاحق
بدون وجه حق
ودون علم
الطاعن او
موافقته هو
بمثابة بيعا
لملك الغير
وفقا لنص
المادة 318 من
قانون
المعاملات
المدنية،
وكان هذا
البيع قد تم
بثمن بخس يقل
كثيراً عن
قيمة الارض
والبناء
المقام عليها
مما اضر بحقوق
الطاعن عند
اقتضاء قيمة
تلك الارض من
المطعون ضده
الاول
واضطراره الى
قبول هذا
الثمن رغما
عنه، مما كان
يتعين معه على
المحكمة
المطعون في
حكمها الا
تقوم بخصم ما
قام الطاعن
بتحصيله ممن
استأجر
العقار من
قبله اذ كان
ينتفع بعائد
ملكه وهو حق
مشروع له، وان
تقضي له دون
غيره بتقاضي
ثمن المبيع
كاملاً دون
خصم لانقطاع
علاقة
المطعون ضده
الاول بالارض
المبيعة منذ
تاريخ
التنازل
الحاصل له في
4-11-1998، ولما كان
الحكم
المطعون قد
انتهى الى
ثبوت خطأ
المطعون ضده
الاول (.......) قبل
الطاعن اثر
تنازله عن
منفعة الارض
والبناء في
غضون عام 2006
للمطعون ضدها
الثانية
وتقاضيه ثمن
هذا التنازل
رغم سبق
تنازله عنها
للطاعن في
تاريخ سابق
عام 1998 وتقاضيه
ثمنها في
حينه، كما
انتهى الى ان
هذا التنازل
قد اصاب
الطاعن بضرر
يستوجب
التعويض، وهو
ضياع منفعة
وحيازة الارض
وما عليها من
مبان سددها
الطاعن من
امواله،
فضلاً عن ضياع
ما كانت تدره
عليه من
منفعة، وما
لحقه من خسارة
وما فاته من
كسب، مما
لازمة انه كان
يتعين ان تقدر
المحكمة
التعويض
بقيمة ما قبضه
المطعون ضده
الاول من
المطعون ضدها
الثانية
وقدره 1.850.000درهم،
دون ان تخصم
منه اية
مبالغ، واذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وخصم مبلغ 450000
درهم من قيمة
التعويض
المقضي به
بمقولة انها
قيمة ما
استفادة
الطاعن من
ايجار
المباني،
وقضي له بمبلغ
1350000 درهم هو مبلغ
يقل عما
تقاضاه
المطعون
الاول من
المطعون ضدها
الثانية بدون
وجه حق، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في جملته
مردود، ذلك
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادة 1277 من
قانون
المعاملات
المدنية انه
لا تنتقل
ملكية العقار
ولا الحقوق
العينية
الآخرى
المتفرعة عن
الملكية – ومن
ضمنها حق
الانتفاع كحق
عيني للمنتفع
باستعمال عين
تخص الغير
واستغلالها
مادامت قائمة
على حالها
وفقاً لنص
المادة 1333 من
ذات القانون
فيما بين
المتعاقدين
وفي حق الغير
الا بالتسجيل
في السجل
العقاري لدى
دائرة
الاراضي
والاملاك
بإمارة دبي،
ويترتب على
ذلك ان
المتنازل له
عن ملكية
العقار او الى
حق عيني آخر
كحق الانتفاع
لا يصبح
مالكاً او
صاحب حق
انتفاع
للعقار ما دام
ان هذا
التنازل لم
يسجل بعد.
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق –
بلا خلاف بين
الطرفين – ان
التنازل عن حق
الانتفاع
المؤرخ 8-11-1998
والذي يعتصم
به الطاعن لم
يسجل باسمه من
دائرة
الاراضي
والاملاك،
وان الاخيرة
قد قامت
بتحرير عقد
انتفاع منها
مباشرة
للمطعون ضدها
الثانية
للارض وما
عليها من
منشآت بتاريخ
10-1-2007 عن المدة من
1-1-2007 حتى 31-12-2007 وسجل
حق الانتفاع
باسم الاخيرة
لدى دائرة
الاراضي
والاملاك مما
مؤداه ان حق
الانتفاع
للارض
والمنشآت
المقامة
عليها لم
تنتقل الى
الطاعن باي
حال ويضحى
استعماله لها
وتأجيرها
للغير
واقتضائه
قيمة الايجار
المستحق عنها
بدون وجه حق،
لما
كان ذلك وكانت
المحكمة قد
انتهت في معرض
بيان الرد على
اسباب الطعن
رقم 224 لسنة 2008
مدني والمنضم
للطعن الماثل
الى فسخ عقد
الانتفاع
بالارض
الحاصل له في
7-11-1998 وباعادة
الحال الى ما
كانت عليه قبل
العقد وذلك
لاستحالة
تسجيل العقد
المشار اثر
قيام المطعون
ضدها الثانية
بتسجيل حق
الانتفاع
باسمها في
دائرة
الاراضي،
وانه لا يتبقى
للطاعن الا
تعويضه عن
الضرر الحاصل
له من جراء خطأ
المطعون ضده
الاول، وان
المحكمة
المطعون في
حكمها قد
انتهت بأسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
في الاوراق
الى ثبوت خطأ
المطعون ضده
الاول وما نجم
عن ذلك من حصول
اضرار
للطاعن،
وتوفر رابطة
السببية
بينهما،
ورتبت على ذلك
قضاءها
بتعويض
الطاعن عن هذا
الضرر واقامت
قضاءها على ما
اوردته
بمدوناتها من
انه (بشأن
تقدير
التعويض
وقيمة
المباني
فالثابت ان
الخبير
المنتدب قد
قدر المباني
على ذلك النحو
بعد ان فشل في
الحصول من
المدعي (........) على
جداول
الكميات كما
اوضح تقريره.
وان المستأنف
ضده (.......) كان سيء
النية وتنازل
عما لا يملك
حيث ثابت من
الاوراق انه
قبض ثمن
تنازله الاول
والثاني
اضراراً
بالمستأنف (........)
ويجب الا
يستفيد من
تصرفه هذا،
وان اقراره
بان قيمة
العقار عما
عليه من مبان
كان 1850000 درهم
تعني ان هذه
القيمة
الحقيقية له
ويجب ان يعوض
المستأنف ...........
بإحلاله محل
المتنازل (..........)
وفق الثمن
المدفوع وبعد
الاخذ في
الاعتبار ما
اورده الخبير
من ان المدعي
(.........) قد استفاد
من ايجار
المباني
بمبلغ 450 الف
درهم
وبالتالي
يكون التعويض
المناسب هو
مبلغ 1350000 درهم
وتقضي
المحكمة
بتعديل الحكم
على هذا
النحو)) واذ
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغاً
وله اصله
الثابت في
الاوراق
وكافياً لحمل
قضائه،
ويتضمن الرد
المسقط لكل
حجج الطاعن
واوجه دفاعه
ودفوعه في هذا
الخصوص، وكان
ما ينعي به من
ان بيع
الانتفاع
الحاصل
للمطعون ضدها
الثانية قد تم
بثمن بخس ويقل
كثيراً عن
قيمة الارض
والبناء
المقام
عليها، وهو
دفاع جديد لم
يثر من قبل
امام محكمة
الموضوع، ومن
ثم فإنه يعد
سبباً جديداً
غير مقبول
اثارته امام
محكمة
التمييز، ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض هذا
الطعن
ايضاً.