طعن
رقم
184
لسنة
2008 (طعن مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس: فتحية
محمود قره
والاعضاء:
زهير أحمد
بسيوني، حسن
محمود
الأبياري،
محمد خميس
البسيوني،
سيد محمود
قايد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,25
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,3
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,104
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,4
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,104
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,104
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,4
UAE-LC-Ar_1992-05-17_00003_Law,art,23
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1135
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التلخيص الذي
اعده وتلاه
بالجلسة
السيد القاضي
المقرر..........وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل – على ما
يبين من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق – في
ان المطعون
ضدهما 1- ........2-.........،
اقامتا على
الطاعنة
(بلدية دبي)
الدعوى رقم 776
لسنة 2006 مدني
كلي بطلب
الحكم
بالزامها بأن
تؤدي اليهما
مبلغ 10.500.000 درهم
تعويضا لهما
عما اصابهما
من اضرار من
جراء قرار
الاخيرة بنزع
ملكيتهما
للأرض
والمباني
المملوكة
لهما
والمبينة
الحدود
والعالم
بالاوراق،
والفوائد
بواقع 12% سنويا
من تاريخ 1-9-2005
وحتى تمام
السداد،
وقالت في بيان
ذلك انهما
المالكتان
للأرض
المنزوعة عن
طريق الشراء
من ورثة......بوجب
عقد البيع رقم
4305 لسنة 2002
والمؤرخ 18-3-2002
نظير ثمن
مدفوع قدره 3.200.000
درهم طبقا
لشهادة
الملكية
الصادرة في
19-3-2002، وان هذه
الارض مقام
عليها مبنى
تجاري بحالة
ممتازة
ومهيئه
للاستعمال
التجاري حسب
المعلومات
التخطيطية
وانهما قد
اجرتا المبنى
سنويا عن
المدة من 1-6-2002
الى 31-5-2003 بأجرة
قدرها 250000 درهم
بموجب عقد
ايجار مؤرخ 8-5-2005،
واستمر عقد
الايجار بذات
الاجرة
المتفق عليها
الى ان
اخطرتهما
المدعى عليها
(دائرة .......بدبي)
بتأثر قطعة
الارض
بكاملها
بالتخطيط
وانه قد صدر
قرار بنزع
ملكيتهما
لتلك الارض
والمباني
المقامة
عليها
للمنفعة
العامة وقدرت
لهما تعويضا
مقابلا لذلك
قدره 753587 درهم،
ولما كان هذا
التعويض غير
عادل ولا
يتناسب مع
القيمة
الفعلية
لقطعة الارض
والبناء،
نظرا للموقع
المميز للأرض
والمبنى، وان
التعويض يقل
بكثير عن
الثمن
المدفوع في
قطعة الارض
وقت الشراء،
اضافة الى ما
طرأ من زيادة
اسعار
العقارات في
الاونه
الاخيرة
بالنظر الى
النهضة
العمرانية
الحضارية
المتجددة،
مما حدا بهما
الى التظلم
اداريا من هذا
التقدير
للمدعى
عليها، حيث
زادت هذا
التعوض الى
مبلغ 980587 درهما
دون بيان
الاساس في هذا
التقدير، وان
كلا
التقديرين
يقل عن القيمة
الحقيقية
للعقار، كما
انذرت المدعى
عليها مستأجر
المبنى
باخلائه
وبقطع خدمات
الماء
والكهرباء
والاتصالات
عن المبنى في
موعد اقصاه 1-9-2005
مما اضطره الى
ترك العين
واخلائها رغم
ان اجرة تلك
العين كانت
تمثل
للمدعيتان
(المطعون
ضدهما) موردا
معيشيا هاما
لهما. وانه
التزاما
بأحكام
القانون رقم 10
لسنة 2005 المعدل
لاحكام
القانون رقم 3
لسنة 1996 في شأن
الدعاوى التي
تقام على
الحكومة، فقد
لجأت الى
ديوان سمو
الحاكم لعرض
النزاع، واذ
تعذرت
التسوية طبقا
للشهادة
الصادرة عن
مكتب
المستشار
القانوني
لحكومة دبي في
9-1-2006، ومن ثم فقد
اقامتا
الدعوى
الماثلة
بطلباتهما
سالفة البيان.
دفعت المدعى
عليها بعدم
سماع الدعوى
لرفعها بغير
الاجراءات
المنصوص
عليها في
القانون
المشار اليه،
وبعدم قبولها
لرفعها قبل
الاوان.
وبتاريخ 24-5-2007 -
وبعد ان رفضت
المحكمة
الدفعين،
حكمت بندب
خبير في
الدعوى
للانتقال
لمعاينة
الارض محل
النزاع وبيان
موقعها
ووصفها
ومساحتها وما
عليها من مبان
وتحديد سعرها
وفقا للسائد
في السوق في
تاريخ صدور
قرار هدمهما
وازالتهما،
وما اذا كانت
المدعيتان
تؤجران هذه
المباني من
عدمه وفي
الحالة
الاولى بيان
مدة الايجار
وتاريخ
انتهائه
ومقداره
وصولا لمعرفة
مدى مناسبة
التعويض
المقدر من
المدعى عليها.
وبعد ان قدم
الخبير
تقريره،
وقامت
المدعيتان
بادخال
النائب العام
خصما في
الدعوى،
عدلتا
طلباتهما
بطلب الحكم
بالزام
المدعى عليها
بأن تؤدى لهما
مبلغ عشرة
ملايين درهم
والفوائد
بواقع 12% من 1-9-2005
حتى تاريخ
السداد،
واحتياطيا
بالزامها مع
الخصم المدخل
بتخصيص قطعة
ارض بديله في
منطقة تجارية
بذات
المواصفات
والمساحة،
وبألزامهما
بأن يؤديا
لهما قيمة
المباني
القائمة بعد
تقييمها
وبالزامهما
بأن يؤديا
لهما ايضا
مبلغ 250000 درهم
سنويا من 1-9-2005
حتى تاريخ
اكتمال
المباني على
قطعة الارض
البديلة
والفوائد
القانونية
بواقع 12%
وبتاريخ 13-9-2007
قدمتا مذكرة
بدفاعهما
طلبتا في
ختامها
اصلياً:
بإلزام
المدعى
عليهما
بالتضامن بأن
يؤديا لهما
مبلغ 10000000 درهم
تعويض عادل
والفوائد
بواقع 12%
سنوياً من
تاريخ 1-9-2005 حتى
السداد التام.
واحتياطيا: 1-
الغاء قرار
نزاع الملكية
وكافة
الاجراءات
المتعلقة به،
مع الزامهما
بإعادة
الكهرباء
والماء
والاتصالات
للقطعة
المذكورة
وبالتالي
تسليمها لهما
وتعويضهما
بمبلغ 5000000 درهم
عما لحقهما
وما لحق
بالقطعة
المنزوعة من
اضرار جسيمة
وما فاتهما من
كسب عظيم 2 –
الزام المدعى
عليهما بأن
يؤديا
بالتضامن
للمدعيتين
الاجرة
السنوية
للقطعة
المنزوعة
بواقع 250000 درهم
سنويا
اعتبارا من
تاريخ 1-9-2005 وحتى
تمام اعادة
تسليم القطعة
للمدعيتين مع
الفائدة
القانونية
بواقع 12% سنويا
اعتبارا من 1-9-2005
وحتى تمام
السداد التام
وبتاريخ 31-3-2008
حكمت المحكمة
حضوريا بعدم
قبول ادخال
النائب العام
شكلا،
وبإلزام
المدعى عليها
(بلدية........) بأن
تؤدي
للمدعيتان
مبلغ 3645823 درهما
والفوائد
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
صيرورة الحكم
نهائيا وحتى
تمام السداد
طعنت
المدعيتان
على هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 313 لسنة 2008
مدني، كما
طعنت المدعى
عليها على هذا
الحكم
بالاستنئاف
رقم 320 لسنة 2008
مدني وبعد ان
ضمت المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد،
حكمت بتاريخ
26-5-2008 بتأييد
الحكم
المستأنف.
طعنت المدعى
عليهما
(بلدية........) على
هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 29-6-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون
ضدهما مذكرة
بالرد – في
الميعاد –
طلبا فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
ان عرض على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت انه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن اقيم
على اربعة
اسباب تنعى
الطاعنة
(بلدية........)
بالسبب
الثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
ان سمو حاكم
دبي قد اصدر في
غصون عام 1964
مرسوما خول
فيه لبلدية
دبي نزع ملكية
اية اراضي
مشموله في
مشروع
التخطيط
العام وتكون
ضرورية لفتح
او انشاء او
تحويل او
توسيع اي طريق
او شارع او
ميدان او
حديقة او
مساحة عامة او
موقف عام او اي
غرض تقتضيه
المصلحة
العامة، على
ان يتم تعويض
مالك الارض
التي تتأثر
بمشروع
التخطيط وفقا
للوائح التي
تصدرها
البلدية،
وانه بتاريخ
13-8-1984 اصدرت
بلدية دبي
بموجب
الصلاحيات
المخوله لها
بموجب هذا
المرسوم
قرارات
تنظيمية جاء
بها انه لا
يسمح
باسترجاع اي
من المستندات
الخاصة
بالاراضي
المتأثره الا
في الحالات
الضرورية
القصوى
وبموافقة
لجنة
التعويضات
بالمجلس
البلدي على ان
يحرر صاحب
الارض
المتأثرة
تعهدا بعدم
التصرف
بالجزء
المتأثر وان
يعيد
المستندات
الى قسم
التعويضات في
مدة تحددها
اللجنة، مما
مؤداه ان قرار
نزع ملكية
الارض محل
النزاع
المملوكة
للمطعون
ضدهما يكون
صحيحا، وان
احقية
المطعون
ضدهما في
التعويض انما
يكون مستمدا
نطاقه وحدوده
في اطار لوائح
بلدية دبي دون
غيرها، وان
تقديراتها
لهذا التعويض
تكون بقرارات
نهائية، وان
التظلم من هذه
القرارات لا
يكون الا
امامها
وحدها، ويكون
قرارها
الصادر في
التظلم
نهائيا،
وبالتالي فلا
يجوز
المجادلة فيه
من بعد امام
القضاء، واذ
كان قرارها
الصادر في
التظلم
نهائيا،
وبالتالي فلا
يجوز
المجادلة فيه
من بعد امام
القضاء، واذ
كان المطعون
ضدهما قد
تظلمتا من
قرار لجنة
التقدير وصدر
القرار في
التظلم
بأحقيتهم في
زيادة مبلغ
التعويض عن
الارض
والآنشاءات
المقامة
عليها، فإن
لازم ذلك
ومقتضاه
واعمالا
للمرسوم
المشار اليه
والقرار
التنظيمي
الصادر من
بلدية دبي
سالفي الذكر،
يضحى المشرع
قد رسم طريق
اقتضاء
التعويض من
قرار نزاع
الملكية
والتظلم منه
امام البلدية
دون غيرها،
وبالتالي
يكون قرارها
في هذا الشأن
نهائيا،
وتكون الدعوى
الماثلة طعنا
على قرار نزع
الملكية غير
مقبول اصلا
امام
المحاكم، واذ
لم يأبه الحكم
المطعون فيه
للدفه المبدى
من الطاعنة في
هذا الخصوص،
وانتهى الى
رفضه، ومن ثم
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
وفقا لنص
المادة 1135 من
قانون
المعاملات
المدنية لا
يجوز نزع
ملكية احد بلا
سبب شرعي،
وانه
اذا نزعت
الملكية
للمنفعة
العامة فإن
ذلك يكون
مقابل تعويض
عادل طبقاً
لاحكام
القانون
ومن المقرر
وفقا لنص
المادتين 102، 104
من دستور دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
والمادة
الاولى من
قانون اصدار
قانون
الاجراءات
المدنية رقم 11
لسنة 1992 المعدل
بالقانون رقم
30 لسنة 2005،
والمادة 25 من
قانون
الاجراءات
المدنية
المعدلة
ايضا،
والمادة
الثالثة من
قانون تشكيل
المحاكم رقم 3
لسنة 1992 – وعلى
ما قررته هذه
المحكمة
-
ان
اختصاص
المحاكم
الاتحادية
بالنظر في
جميع
المنازعات
بين الدولة
والافراد
سواء كانت
مدنيه او
تجارية او
ادارية، انما
ينحصر في
المنازعات
التي تنشأن
بين الحكومة
الاتحادية
والافراد
سواء كانت
مدعية او مدعى
عليها فيها.
وان
القضاء
المحلي في
امارة دبي فهو
يشكل جهة
قضائية
مستقلة عن
القضاء
الاتحادي،
وان
ولاية محاكم
دبي تشمل جميع
المنازعات في
الامارة عدا
المنازعات
ذات الطبيعة
الخاصة التي
حددتها
المادة 102 من
الدستور،
والقوانين
واللوائح
والاوامر
والتعليمات
الصادرة
والمراسيم
الصادرة من
سمو الحاكم او
من يفوضه في
هذا الشأن.
ويتعين
على تلك
المحاكم ان
تلتزم حدودها
ولا تخالفها
سلبا او
ايجابا فلا
تتنازل عن
اختصاصها ولا
تنتزع اختصاص
غيرها بموجب
هذه
القوانين،
ويكون
الاختصاص على
هذا النحو من
النظام العام
ولا يجوز
بالتالي
مخالفته
مما
مؤداه ان
المحاكم
امارة دبي هي
صاحبة
الولاية
العامة في نظر
جميع
المنازعات
المدنية
والتجارية
والادارية
ومسائل
الاحوال
الشخصية، عدا
ما استثنى
منها بتشريع،
خاص،
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالاوراق
وحسبما يبين
من مطالعة
مرسوم سمو
حاكم دبي
الصادر في 1-1-1964 –
والمقدم في
الاوراق –
بشأن نزع
الملكية من
اجل الطرق
والحدائق
والساحات
العامة
ومواقف
السيارات
والمواقع
الخاصة
بالمدارس
والمستشفيات
او لأي غرض آخر
تقتضيه
المصلحة
العامة، ان نص
في المادة (1)
منه على انه
((يكون لمجلس
بلدية دبي
صلاحية نزع
ملكية اية ارض
مشمولة في
مشروع
التخطيط
العام
وضرورية لفتح
او لانشاء او
تحويل او
توسيع اي طريق
او شارع او
ميدان او
حديقة او ساحة
عامة او موقف
عام او لأي غرض
آخر تقتضيه
المصلحة
العامة) ونص في
المادة
الثانية منه
على ان ((يكون
مستحقا
للتعويض اي
مالك لأرض
تتأثر بمشروع
التخطيط
العام وفقا
للوائح التي
تصدرها
البلدية)) وكان
الثابت من
مطالعة
القرار
التنظيمي
الصادر من
رئيس بلدية
دبي بتاريخ
13-8-1984، ان نص فيه
على انه ((بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي ولصالح
العمل قررنا
ما يلي: مادة (1)
لا يسمح
بإسترجاع اي
من المستندات
الخاصة
بالاراضي
المتأثرة الا
في الحالات
الضرورية
القصوى
وبموافقة
لجنة
التعويضات
بالمجلس
البلدي على ان
يحرر صاحب
الارض
المتأثرة
تعهدا بعدم
التصرف
بالجزء
المتأثرة وان
يعيد المستند
الى قسم
التعويضات في
مدة تحددها
اللجنة. م(2)
ينفذ اعتبار
من تاريخ
صدوره وعلى
مدير البلدية
انجاز
الاجراءات
اللازمة
للتنفيذ)) ومن
ثم ووفقا
للتفسير
القانوني
السليم
للمرسوم
الصادر من سمو
الحاكم
والقرار
التنظيمي
الصادر من
رئيس بلدية
دبي سالفي
الذكر
محمولين على
نص المادة 1135 من
قانون
المعاملات
المدنية، انه
ولئن خول
لبلدية دبي
نزع الملكية
للمنفعة
العامة
للأراضي
المتأثرة
بمشروع
التخطيط
العام في
الحالات
المبينة
بالمرسوم
المشار اليه،
او لأي غرض آخر
تقتضيه
المصلحة
العامة، ووضع
القرار
التنظيمي
القواعد
المنظمة لذلك
الاجراء
الاستئثنائي،
الا ان
المرسوم
المشار اليه
وكذا القرار
التنظيمي، قد
خليا مما يدل
على ان تقدير
لجنة
التعويضات
ببلدية دبي
بتعويض صاحب
الارض
المتاثره
المنزوعة
ملكيتها يكون
بموجب قرارات
نهائية منها،
وان التظلم من
هذه القرارات
لا يكون الا
امام دائرة
البلدية
وحدها، او ان
القرار
الصادر في
التظلم يكون
بدوره نهائيا
غير قابل
للطعن فيه
بأية طريق،
وكان ما
اعتصمت به
الهيئة بموجب
المرسوم
والقرار
التنظيمي
سالفي الذكر
لا يصادف محلا
مما ورد بهما،
وجاء قولا
مرسلا بدون
دليل يؤيده من
الواقع او
القانون، ولا
يحول دون
اختصاص
المحاكم بنظر
تلك
المنازعات
باعتبارها
صاحبة
الولاية
العامة
بنظرها. لما
كان ما تقدم
وكان الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر ورفض
الدفع المبدى
من الطاعنة
واقام قضاءه
على ما اورده
بمدوناته من
ان ((قرار نزع
الملكية ما هو
الاقرار
اداري يجوز
الطعن عليه
امام القضاء
خاصة وان
القانون او
المرسوم الذي
صدر بموجبه
ذلك القرار لم
يمنع صراحة
الطرف
المتضرر من
اللجوء الى
القضاء
لحماية ما
يدعيه من حق
بشأنه)) ومن ثم
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون،
ويضحى النعى
بما سلف على
غير اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى بالسبب
الاول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
ان دفاعها قد
جرى امام
محكمة
الموضوع بأن
المطعون
ضدهما قد
رفضتا تسليم
الارض
والمنشآت،
وانهما ظلتا
حائزتين
ومسيطرتين
على العقار،
وذلك حسبما
افاد بذلك قسم
التعويضات
ببلدية دبي،
وبالتالي
فإنه لم تتحقق
لهما اية
اضرار واقعة
بصورة فعلية
حتى يمكن
المطالبة
بالتعويض
عنها، دون ان
ينال من ذلك ما
جرى عليه
دفاعهما من
انقطاع
المياه
والكهرباء عن
العقار
المنزوع وما
قد يترتب على
ذلك من
الحيلولة دون
الآنتفاع به،
طالما وان
البين ان
المياه
والكهرباء لم
تنقطعا عن
العقار حتى
الآن، وتبعا
لذلك دفعت
الطاعنة بعدم
قبول الدعوى
لرفعها قبل
الاوان،
تأسيسا على ان
الضرر لا
يتحقق الى
بوقوعه وتأثر
المتضررين
منه ماديا او
معنويا، واذ
رفض الحكم
المطعون فيه
هذا الدفع،
ومن ثم فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد. ذلك
ان النص في
المادة 1133/1.2 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان (( حق
الملكية هو
سلطة المالك
في ان يتصرف في
ملكه تصرفا
مطلقا عينا
ومنفعة
واستغلالا.
ولمالك الشىء
وحده ان ينتفع
بالعين
المملوكه
وبغلتها
وثمارها
ونتاجها
ويتصرف في
عينها بجميع
التصرفات
الجائزة شرعا))
وفي المادة 1135
من ذات
القانون على
انه (لا ينزع
ملك احد بلا
سبب شرعي
ويكون نزع
الملكية
للمنفعة
العامة مقابل
تعويض عادل
وطبقا لأحكام
القانون)) يدل
– وعلى ما
قررته
المذكرة
الايضاحية
للنص الاخير
من ((اانه لا
يجوز نزع
ملكية احد بلا
سبب شرعي وبأن
نزع الملكية
للمنفعة
العامة يكون
مقابل تعويض
عادل وفقا
لاحكام
القانون،
والمفروض ان
يراعى في
تقديره ليس
فقط قيمة
الشىء الذي
نزعت ملكيته
وانما يراعى
ايضا تعويض من
نزعت ملكيته
عما فاته من
كسب واصابه من
ضرر وان حكم
هذا النص يتفق
عاما مع احكام
الفقه
الاسلامي،
فقد نصت
المادة 97 من
مجله الاحكام
العدلية على
انه لا يجوز
لأحد ان يأخذ
مال احد بلا
سبب شرعي)
والمادة 1216 على
انه (لدى
الحاجة يؤخذ
ملك كائن من
كان بالقيمة
بأمر السلطات
ويلحق
بالطريق لكن
لا يؤخذ من يده
ما لم يؤد له
الثمن)، ونصت
المادة 162 من
المرشد على
انه (لا ينزع
ملك احد من يده
بغير حق شرعي،
ونصت المادة 165
منه على انه
(اذا اقتضت
المصلحة
العامة اخذ
ملك لتوسيع
طريق العامة
يؤخذ بقيمته
لكن لا يؤخذ من
يد صاحبه ما لم
يؤد له ثمنه
مقدرا بمعرفة
من يوثق
بعدالته من
اهل الخبرة))
ومؤدى ذلك
ان
قرار نزع
الملكية
للمنفعة
العامة
الصادر من
الجهة
الادارية لا
ينهض بذاته
بأخذ العقار
من يد مالكه
مالم يقتضي
التعويض
العادل
المقابل لذلك
عن طريق اهل
الخبرة
الموثوق
بعدالتهم،
وبالتالي
يكون لصاحب
الشأن
المنزوع
ملكية ارضه ان
يلجأ للمحكمة
وصولا الى
اقتضاء هذا
التعويض.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد رفض الدفع
المبدي من
الطاعنة بعدم
قبول الدعوى
لرفعها قبل
الاوان
اعتصاما منها
بأن المطعون
ضدهما لم
يقوما
بتسليمها
الارض
والمبنى
المنزوعة
ملكيتهما،
واقام قضاءه
على ما اورده
بمدوناته من
ان ((الدفع
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها قبل
الاوان دفع
غير سديد، ذلك
ان النص في
المادة 1135/2 من
قانون
المعاملات
المدنية على
ان نزع
الملكية
للمنفعة
العامة يكون
مقابل تعويض
عادل وطبقا
للقانون وقد
ورد بالمذكرة
الايضاحية
للقانون
المذكور ان
حكم هذه
المادة تتفق
تماما مع
احكام الفقه
الاسلامي
واوردت نص
المادة 1216 من
مجلة الاحكام
العدلية (لدى
الحاجة يؤخذ
ملك كائن من
كان بالقيمة
بأمر السلطات
يلحق بالطريق
ولكن لا يؤخذ
من يده ما لم
يؤد له الثمن)
مما مفاده ان
من حق المالك
الاحتفاظ
بملكه حتى
ينال التعويض
العادل، ولما
كان الثابت من
الاوراق ان
المستأنفة ما
زالت تمانع في
منح التعويض
المناسب
للمدعيتين
الامر الذي
اضطرهما
للتظلم
اداريا ومن ثم
اللجوء الى
القضاء مما
يعني انهن لا
يمانعن في
تسليم العقار
المنزوعة
ملكيته ولكن
تطلبان
التعويض
المناسب
وبالتالي عدم
الاستلام
الفعلي
للعقار من
البلدية لا
يحول بينهما
وبين اقامة
الدعوى موضوع
الحكم
المستأنف)) ومن
ثم فإنه يكون
قد صادف صحيح
القانون،
ويضحى النعي
على قضائه بما
سلف على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى
بالسببين
الثاني
والرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب و
الفساد في
الاستدلال،
وحاصلهما ان
دفاعها قد جرى
امام محكمة
الموضوع بأن
ارض النزاع
المتأثرة
نظرا لضاله
مساحتها (454 قدم
اي 40م) بالنسبة
للأراضي
الآخرى
المتأثرة في
اماكن آخرى،
كما انها لا
تصلح لأي غرض
سكني او تجاري
وفقا لمعايير
البناء
الحديثة
وبالتالي اذا
ما تقرر هدمها
فإنه يصعب
ترخيصها لأي
نشاط، وان
المطعون
ضدهما كانتا
تعلمان وقت
شراء الارض
بأنها متأثرة
بالكامل
بمشروع تخطيط
البلدية،
وذلك وفقا
للمستندات
المقدمة من
الطاعنة امام
محكمة
لموضوع، وان
سعر الاراضي
المتأثره مما
يختلف عن
سعرها وهي غير
ذلك، وهو ما
حجبته
الطاعنتان عن
المحكمة في
الشهادات
المقدمة
منهما بتثمين
الارض
والمنشآت،
ولما كانت
مساحة الارض،
وغرض
الاستفادة
منها وموقعها
هي من ضمن
العناصر التي
تقدر على
اساسها ثمن
تلك الارض
المتأثره،
وتبعا لذلك
وفي ضوء هذه
العناصر قامت
لجنة التثمين
للاراضي
المتأثره –
وهي لجان
معتمدة وذات
خبره طويله –
بتقدير
التعويض
المناسب
بمبلغ 72587 درهما
بتاريخ 15-12-2004
للمنشآت
وبمبلغ 681000 درهم
للأرض ذاتها،
ليضحى اجمالي
مبلغ التعويض
المقدر 753587
درهما، وقد
تحرر شيك
للمطعون
ضدهما بتلك
القيمة، بيد
انهما رفضتا
استلامه،
وقدمتا تظلما
من هذا
التقدير امام
لجنة
التثمين، حيث
قامت اللجنة
بتقدير
التعويض
بتاريخ 20-6-2006- اي
بعد سنتين
بثمن اجمالي
قدره 980587 درهما
للأرض
والمنشآت معا
وفقا لقيمة
الارض وقت
اعادة النظر
وليس وفقا
لقيمتها وقت
التأثر، بيد
انهما رفضتا
هذا التقدير
واقامتا
دعواهما
الماثلة
بمقوله انهما
اشتريتا
الارض
والمنشآت
بمبلغ 3.200.000
درهم، هذا رغم
ان السعر
المكتوب في
سند الملكية
عادة يكون
نتيجة اخبار
من المشترى
دون تحقيق من
دائرة
التسجيل
العقاري، وقد
يلجأ المشترى
الى زيادته او
نقصانه بحسب
مصلحته عند
التعامل مع
البنوك او
للتهرب من
رسوم زائدة،
كما احتفظتا
بالارض
والمنشآت
وامتنعتا عن
تنفيذ امر
الطاعنة
بوصفها سلطة
تنفيذية بما
اضر بها اشد
الضرر، واذ لم
يأبه الحكم
المطعون فيه
لدفاع
الطاعنة
الجوهري سالف
الذكر وعول
على ما انتهى
اليه تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى، رغم
ان الطاعنة قد
اعترضت على
هذا التقرير
حسبما ورد في
مذكرتها
المؤرخة في 2-7-2007
من انه قد اخطأ
في بيان تاريخ
نزع الملكية،
وتحقق زعم
المطعون
ضدهما في
حرمانهما من
استثمار
البناية في
المدة من 1-9-2005،
وقدمت
المستندات
المؤيدة لهذا
الدفاع في
حافظة
المستندات
المقدمة منها
امام محكمة
اول درجة
بتاريخ 17-1-2008
والتي جاء بها
انه بتاريخ 14-1-2006
وجهت الطاعنة
كتابها الى
هيئة
الكهرباء
والمياه بدبي
بطلب قطع
الخدمات عن
المبنى حتى
يتسنى لها
هدمه
والاستفادة
من الارض
المقامة
عليها بعد رفض
المطعون
ضدهما تسليم
النيابة لها،
وان الهيئة قد
ردت عليها
بتاريخ 1-3-2006
بأنها لم
تتمكن من قطع
الخدمات لعدم
السماح
لموظفيها
بالدخول لتلك
المنازل، بما
يجزم بأن
المطعون
ضدهما ظلا
ينتفعان
بالعقار حتى
الآن، وانهما
رفضتا تسليمه
للطاعنة حتى
الآن، دون ان
يؤثر في ذلك ما
اثبته الخبير
بأنه وجد
المكان مغلقا
او مقفولا، اذ
كان ذلك من فعل
المطعون
ضدهما بعد ان
علمتا بأن
الخبير
سينتقل
للمعاينة،
حتى لا يكتشف
الخبير بأن
العقار يعمل
بصورة طبيعية
حتى الآن،
سيما وان
الرخصة
التجارية
ولاستغلال
البناية
والمقدمة في
الاوراق جاء
بها انها
سارية حتى 15-6-2006
كما استمرت
بعد ذلك، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في جملته
مردود، ذلك
انه من المقرر
وفق ما تقضى به
المادة 1135 من
قانون
المعاملات
المدنية
والمذكرة
الايضاحية
للنص
المذكور، بأن
نزع الملكية
للمنفعة
العامة انما
يقابله تعويض
عادل طبقا
لاحكام
القانون،
وانه
يراعى في
تقدير هذا
التعويض ليس
فقط قيمة
الشىء الذي
نزعت ملكيته
وانما يراعى
ايضا تعويض من
نزعت ملكيته
عما اصابه من
ضرر وفاته من
كسب، وان
تقدير هذا
التعويض يكون
بمعرفة من
يوثق بعدالته
من اهل الخبرة.
ومن
المقرر – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
ان لمحكمة
الموضوع
السلطة
المطلقة في
تقدير فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الادلة
والقرائن
والمستندات
المقدمة فيها
تقديما
صحيحا، وفي
تقدير عمل اهل
الخبرة في
الدعوى
والاخذ بما
تطمئن اليه
منها لسلامة
الاسس التي
اقيمت عليها،
وطرح ما
عداها، متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
في الاوراق
وكافية لحمل
قضائها.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي قد
انتهى الى
تعويض
المطعون
ضدهما واقام
قضاءه على ما
اورده
بمدوناته من
ان ((الخبير
المنتدب وهو
من خبراء
دائرة
الاراضي
والاملاك
التابعة
لحكومة دبي قد
عاين العقار
المنزوع
ملكيته واثبت
في نتيجة
تقريره ان
العقار مغلق
منذ عدة سنوات
رغم انه يقع
بمنطقة
تجارية
حيوية، بما
مفاده ان
المدعى عليها
قد قطعت عنه
الخدمات من
كهرباء وماء
واتصالات
تمهيدا
لاستلامه
لتخصيصه
للمنفعة كما
اثبت في
تقريره ان
المدعيتين لم
تستلما مبلغ
التعويض
المقرر من
البلدية حتى
الآن وبعد
وصفه للعقار
وموقعه
والمباني
المقامة عليه
انتهى الى
تقدير ثمن
العقار بمبلغ
ثلاثة مليون
درهم في تاريخ
صدور قرار
الهدم
والازالة
وقطع الخدمات
في 1-9-2005، كما
اثبت الخبير
في تقريره ان
القيمة
الايجارية
للعقار قبل
اخلائه من
المستأجر
كانت 25000 درهم
سنويا اي
بواقع 20833 درهما
شهريا، واثبت
الخبير في
تقريره ايضا
ان اللجنة
الاولى لم تكن
موفقة في
تقدير قيمة
العقار بمبلغ
753587 درهما وان
اللجنة التي
شكلت للنظر في
اعتراضات
المدعيتان
قدرت التعويض
بمبلغ 980587 درهما
دون بيان
الاساس في
التقدير وان
كلا
التقديرين
يقل عن القيمة
الحقيقية
للعقار، واية
ذلك ان لجنة
التثمين
التابعة
لدائرة
الاراضي
والاملاك
قدرت قيمته
بمبلغ 2.500.000 درهم
لما كان ذلك
وكانت
المحكمة
تطمئن الى
نتيجة تقرير
الخبير بما
لها من سلطة
فهم الواقع
وتقدير
الادلة في
الدعوى، سيما
وان ثمن شراء
المدعيان
للعقار – 3.200.000
درهم طبقا
للثابت بسند
الملكية،
والمحكمة لا
تلقى بالا
لدفاع المدعى
عليها بشأن
مغالاه اطراف
العقد في
اثبات ذلك لأن
قولها مرسلا
لم تؤيده بسند
ولم تقدم دليل
على صورية
الثمن المثبت
بعقد البيع
سند ملكية
المدعيتان...ولما
كانت بلدية
دبي قد قطعت
المرافق
الحيوية عن
المبنى
وانذرت
المستأجر
بالاخلاء
واصبح العقار
معطلا عن
الاستغلال
منذ 1-9-2005 دون
الوفاء بقيمة
التعويضات
العادلة
للمدعيتين،
ولما كان
التعويض
بلفظه المطلق
يشمل ما لحق
المضرور من
خسارة وما
فاته من كسب
ولا شك ان عدم
الوفاء
بالتعويض مع
عرقله
الآنتفاع
بالمبنى
وتركه قائما
دون ازالة هو
تفويت لمنفعه
المدعيتان
بأحد البدلين
ولم تقدم
المدعى عليها
ما يفيد ايداع
التعويض
لصالح
المدعيتان
بعد عرضه عرضا
قانونيا ومن
ثم تقدر
المحكمة مبلغ
20833 درهم شهريا
مقابل الكسب
الفائت من 1-9-2005
ولمدة 31 شهر 608234 =
31×20833 درهما حتى
تاريخ اصدار
هذا الحكم
ليصبح
التعويض
المستحق
للمدعيتين 3.645.823
درهما)) وكان
الحكم
المطعون فيه
قد ايد الحكم
الابتدائي
لاسبابه
واضاف اليها
قوله ((ان
الحكم
المستأنف قد
اخذ بتقرير
الخبرة ووضع
في اعتباره
الكسب الفائت
للفترة من 1-9-2005
حتى تاريخ
اصدار الحكم
ومن ثم قضى
بالتعويض
وكانت اسبابه
سائغة وتكفى
لحمله وتؤدي
الى النتيجة
التي انتهى
اليها ولا
تنال منها
اسباب
الاستئناف
المقدم من
المدعيتين
والتي انصبت
جميعها قدحا
في تقرير
الخبرة واسس
تقدير
التعويض...وان
نعى بلدية دبي
غير سديد..لأن
الغرض من
النزع هو كما
اقرت
المستأنفة
نفسها لإغراض
توسعه خدمات
المسجد
المجاور
وبالتالي لا
يجوز التذرع
بمقوله انه
اذا تم هدم
البناية فمن
الصعب بمكان
ترخيصها لأي
نشاط في
المستقبل
لأنه احتمال
غير وارد
اصلا، كما لا
ينال من الحكم
الدفع بعلم
المستأنفتين
(المدعيتان)
وقت شراء
القطعة انها
متأثرة اذ
الواقع يوضح
بأن البيع قد
تم تسجيله لدى
الجهات
المختصة
بالاراضي
وكانت
البناية
مستغلة
بالفعل من
جانب
المدعيتان
وتدر لهما
دخلا مناسبا
انقطع عنهما
نتيجة قرار
النزاع
الصادر من
المستأنفة
(المدعى عليها)
مما يشكل
اساسا
قانونيا
للمطالبة
بالتعويض
المناسب)) واذ
كان هذا الذي
خلصت اليه
محكمة
الموضوع – في
حدود سلطتها
الموضوعية –
سائغا وله
اصله الثابت
بالاوراق،
ولا مخالفة
فيه للقانون،
وكافيا لحمل
قضائها في هذا
الخصوص،
ويتضمن الرد
المسقط لكل
حجج الطاعنة
اوجه دفاعها
الوارده في
سببي النعي
المطروحين،
ومن ثم فإن
النعي بما سلف
يكون على غير
اساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.