طعن رقم 231 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 24/11/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د.علي ابراهيم الإمام والاعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- ماهية عقد المقاولة.
2- كيفية إنعقاد حوالة الحق ونفاذها.
3- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها وتوافر الصفة في الدعوى.
4- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير المستندات والمحررات دون رقابة محكمة التمييز.
5- عدم إعتبار إنجاز الطاعنة بعض أعمال المشروع محل النزاع وإستلامها دفعات من مستحقاتها مقابل ذلك من صاحب العمل أو المقاول الرئيسي قبولاً من المطعون ضده ناقلاً لحوالة الحق لخلو الأوراق من أي عمل أو إجراء منسوب للمطعون ضدها تقطع بقوله الحوالة المدعى بها.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي.......وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – في ان المدعية اقامت الدعوى رقم 716/2007 تجاري كلي دبي على المدعى عليها – بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ سبعة وثلاثون مليونا ومائة وسبع وستون الفا وتسع دراهم وثمان فلوس والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بالاضافة الى مبلغ عشرة ملايين درهم تعويض عن الضرر المادي والادبي الي لحق بها – وذلك حسب طلباتها المعدلة- وقالت في بيان ذلك ان المدعى عليها رسا عليها تنفيذ مشروع محطة كهرباء مدينة دبي الصناعية وان المدعى عليها طرحت بموجب مناقصة تنفيذ الاعمال المدنية اللمشروع ورست المناقصة على شركة – المجموعة.........للأنشاءات – ذم.م-كمقاول من الباطن ولاخفاق الشركة الاخيرة في تنفيذ عقد المقاولة من الباطن مما دعاها للتنازل عنه وعن كافة حقوقها للمدعية واخطرت الشركة المدعى عليها بهذا التنازل على ان يظل تصريح البناء بإسمها وطلبت من المدعى عليها تحويل كافة الدفعات المستحقة عن الاعمال المنفذة للمدعية لكونها هي التي ستنفذها – واذ باشرت المدعية العمل ووردت المعدات اللازمة للمشروع من مالها الخاص – على ان يتم ارسال كشف الحساب بنهاية كل شهر من المدعية للمدعى عليها وقد سددت المدعى عليها خمس دفعات من حساب المدعية حتى بلغت نسبة انجاز المشروع 75% وبتاريخ 20-8-2007 وبالتواطؤ مع مدير مقاول الباطن الاول تم طرد جميع موظفي وعمال المدعية من الموقع والاستيلاء على معداتها وآلياتها – وطلبت المدعى عليها من المقاول من الباطن الاول استكمال الاعمال اعتباراً من 21-8-2007 بدلا من المدعية رغم وجود تنازل من مقاول الباطن اليها ورفضت سداد قيمة الاعمال التي نفذتها رغم انذارها فأقامت الدعوى – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 161/2008 تجاري دبي وبتاريخ 18-6-2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28-7-2008 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب وحاصل ما تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض ذلك ان الطاعنة تؤكد قبول المطعون ضدها لتنازل المجموعة......المقاول من الباطن لها عن عقد المقاولة من الباطن وذلك من قبولها لعملها في انجاز مشروع المقاولة بدلا من المجموعة........وقدمت اثباتاً لذلك حافظة مستندات امام محكمة اول درجة بجلسة 15-2-2007 تضمنت مستندات صادرة من المجموعة.......الى المطعون ضدها – المقاول الرئيسي- تقر فيها بتنازلها عن دفعات سير العمل في المشروع لصالح الطاعنة وثابت بالمستند خاتم استلام المطعون ضدها وكذلك مستند تمويل مبالغ الدفعات الى الطاعنة ومنها الدفعتين الثامنة والتاسعة والتي لم تصرف وكذلك مستند مؤرخ 10-6-2007 يتضمن اسباب قبول المطعون ضدها تنازل المجموعة.........المقاول من الباطن – عن المقاولة لصالح الطاعنة بسبب اخلال المجموعة.........بشروط عقد المقاولة ورغبة المطعون ضدها في تعديل المقاولة من الباطن لاسم الطاعنة بناء على هذا التنازل والانجاز الذي اتمته الطاعنة بقبول..........صاحب العمل. ومما يؤكد ايضا قبول المطعون ضدها تنازل المجموعة..........عن المقاولة لصالح الطاعنة قبولها للاعمال التي انجزتها فيكون التنازل نافذا في حقها سيما وقد حصلت الطاعنة على سبع دفعات من مستحقاتها صادرة بإسمها ولحسابها حتى تاريخ استيلاء المطعون ضدها على الموقع في 20-8-2007- كما قدمت الطاعنة لمحكمة اول درجة صورة من رسالة صادرة من المطعون ضدها بتاريخ 10-6-2007 مرسلة للمجموعة.........المقاول من الباطن – تضمنت عبارة انه في حالة عدم الرد على الرسالة من المجموعة.........خلال اسبوع تعتبر المطعون ضدها بمثابة عدم الممانعة في التنازل – كما ان..........صاحبة العمل دعت مدير الطاعنة للاجتماع معها لتعديل عقد المقاولة باسم الطاعنة. كما اكدت الطاعنة انها باشرت العمل في المشروع وكان ذلك بناء على رسالة المجموعة........المؤرخة 30-1-2007 والذي تضمنت تنازلها لها عن عقد المقاولة وحلولها محلها في انجاز العمل والذي تم بموافقة المطعون ضدها بدليل قبولها لهذه الاعمال وصرفها لها سبع دفعات من مستحقاتها كما قدمت لمحكمة الاستئناف حافظة مستندات بجلسة 23-4-2008 تضمنت مستند صادر من المطعون ضدها الى الطاعنة من فاكس الاولى مؤرخ 22-8-2008 تضمن اقرار المطعون ضدها وتلقيها الرسائل الصادرة من المجموعة........ المقاول من الباطن – بشأن موضوع التنازل واحلال الطاعنة في انجاز العمل محل من الباطن الاول للطاعنة عن عقد المقاولة وحلول الاخيرة محلها في تنفيذه وبالتالي احقيتها في اقامة الدعوى لصرف مستحقاتها مقابل الانجاز – فإذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم اول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم ما قدمته الطاعنة لمحكمة الموضوع من مستندات تثبت صفة المطعون ضدها في الدعوى مغفلا هذه المستندات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى في جملته مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 872، 873، 874، 875، 878 من قانون المعاملات المدنية ان عقد المقاولة هو عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً او يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر
ومن المقرر ايضًا في قضاء هذه المحكمة – ان حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها بإعتبارها اتفاقاً بين المحيل والمحال له على تحويل حق الاول في ذمة المحال عليه الى الطرف الثاني المحال له وهي بذلك تتم بتلاقي رضا طرفيها دون حاجة الى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة او ضمنا وكذلك دون حاجة الى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه الا بقبوله لها او بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل او اجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه ارادته نحو قبول الحوالة
وان من المقرر ان استخلاص قبول المحال عليه بالحوالة او علمه بها – لكي تنفذ في حقه – او نفيه – وكذلك استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله
وان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الادلة والمستندات المقدمة في الدعوى وفي تفسير المستندات والمحررات بما تراه اوفى الى نية عاقديها واصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما انتهت اليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الاسباب التي بنت عليها واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة على ما اورده (وكان الثابت من اوراق الدعوى ان شركة المجموعة-...........للإنشاءات قد تعاقدت في 4-9-2006 من الباطن مع المستأنف ضدها المقاول الرئيسي للمشروع العائد لهيئة مياه وكهرباء دبي على تنفيذ الاعمال المدنية لمشروع محطة كهرباء ومياه دبي. واذ تعثرت شركة المجموعة........واخفقت في تنفيذ عقد المقاولة من الباطن طبقاً لادعاء المستأنفة والذي تؤيده اسانيد كافية لا ينكرها اي طرف ومن بينها المستأنف ضدها فقد خاطبت المستأنفة وشركة المجموعة..........المستأنف ضدها بموجب خطابهما المؤرخ 30-1-2007 بعدم ممانعة المجموعة.........من التنازل عن عقد المقاولة من الباطن لصالح المستأنفة مع كافة الدفعات وفقاً لترتيبات سيتم الاتفاق عليها من بينها اعادة شيكات التأمين لشركة المجموعة........وذلك عند التنازل عن عقد المقاولة من الباطن ولم ترد المستأنف ضدها على هذا العرض بالقبول او الرفض في حينه الا ان خطابها الموجه للمستأنفة في 24-8-2007 يتضمن اسباب عدم قبولها مبدأ التنازل عن العقد الامر الذي يكون معه ادعاء المستأنفة بأن المستأنف ضدها قد وافقت على حوالة عقد المقاولة من الباطن بوضع خاتمها على خطاب العرض الموجه اليها من غير اساس اذ خلت صورة الخطاب المقدمة من المستأنفة ضمن حافظة مستندات والمجحودة بدورها من المستأنف ضدها من اي خاتم للمستأنف ضدها ومن ثم لم يصادف العرض المشترك المقدم من المستانفة ومقاول الباطن اي قبول من قبل المستأنف ضدها لأن مجرد السكوت لا يعتبر تعبيراً ضمنياً عن الارادة لأنه في حالة التعبير الضمني عن الارادة لا بد من استخلاص هذه الارادة من مظهر خارجي تعبر عنه الارادة وكانت ظروف الحال تنبىء عنها طبقاً لما افصحت عنه المادتان 132، 135 من قانون المعاملات المدنية – كإتخاذ موقف او مسلك لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي او كان هناك تعامل سابق بين الطرفين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه – ولما كانت كل هذه الحالات منتفية بحق الطرفين وكان الخطاب الموجه الى المستأنف ضدها في هذا الخصوص قد تضمن ترتيبات مقترحة تتعلق بالدفعات المقدمة وضمان حسن التنفيذ والافراج عن مبلغ الاحتجاز – وكان طرفا الخطاب قد ابديا املهما في الاتفاق عليها خلال ايام قليلة قادمة مما يحتاج الى تداول واتفاق حولها فإن سكوت المستأنف ضدها لا يكون بشأن حسمها ومن ثم النفاذ الى القول بأنها قد وافقت على حوالة عند المقاولة من الباطن لصالح المستأنفة – ومن جهة أخرى فلما كان من شأن عقد الحوالة أن تنتقل حقوق والتزامات عقد المقاولة من الباطن من عاتق المجموعة........الى ذمة المستأنفة متى استوفت الحوالة شرائطها بموافقة المستأنف ضدها بما يعني انقضاء العلاقة بين السمتأنف ضدها والمجموعة.......وانتهاء دورها تماماً واختفاءها من ساحة العمل لحلول المستأنفة محلها كما ظلت تؤكد في مذكراتها. وكان واقع الحال في الدعوى حسب المستندات المقدمة من المستأنفة يناقض هذه النتيجة اذ يقيت المجموعة...........مهيمنة على العمل. وظلت تتعامل مع المستانف ضدها كمقاول من الباطن حيث دأبت على مخاطبة المستأنف ضدها المقاول الرئيسي بشأن تنفيذ العقد وتمويل مستحقاتها الناشئة عنه وهي التي كانت تعد المستخلصات وتصد التعليمات للمستأنف ضدها عن كيفية التصرف في الدفعات وتطلب ايداعها في حساب المستأنفة بالبنك وقد استمرت في هذه التصرفات منذ تاريخ الخطاب الموجه الى المستأنف ضدها في 30-1-2007 وحتى اواخر اغسطس 2007 وبصورة اسبوعية تقريباً مع ان المفترض انقطاع صلتها بعد ابرام الحوالة المدعى بها فضلا عن ان طلب شركة المجموعة..........كدائنة ايداع مستحقاتها لدى جهة اخرى لا يعني ان تلك الجهة قد اصبحت طرفا في العقد مخولاً بحق المطالبة بتنفيذ بنوده – اما عن ادعاء المستأنفة بأنها قد دخلت مع المستأنف ضدها في عقد مقاولة جديد تعديلا على وجودها الفعلي في موقع المشروع وقيامها بذات العمل محل عقد المقاولة من الباطن المبرم مع المجموعة........فإنه وفق ما سلف من حضور دائم للمجموعة............كمقاول من الباطن وعدم انسحابها من المشروع وبالتالي عدم انقطاع صلتها القانونية بالمستأنف ضدها فإن قيام المستأنف بالعمل وايداع الدفعات في حسابها بالبنك لا ينهض دليلا على نشوء علاقة قانونية بينها وبين المستأنف ضدها قائمة على عقد مقاولة جديد لأن هذا الموجود لم يتعد كونه وجوداً مادياً فحسب باعتبار المستأنفة اداة بيد المجموعة.......لتنفيذ عقد المقاولة من الباطن والا ما ظلت هيمنة المجموعة على مستثمرة بكل تفاصيلها المشار اليها آنفًا لا يغير من ذلك ان يكون المدعو..........مدير المستانفة هو الذي وقع على المستندات الصادرة في مطبوعات المجموعة........تارة بإسم المستأنفة واخرى بإسم المجموعة الامر الذي يدل على عدم نشوء عقد مقاولة جديد مستقل عن عقد المقاولة من الباطن المبرم مع المجموعة.........اذ ان الوجود المادي للمستأنفة بالمشروع يستند الى ترتيب بين الطرفين بأن تقدم المستأنفة بتنفيذ الاعمال نيابة عن المجموعة......التي وافقت على ذلك وعلى تحويل الدفعات بصورة مباشرة الى حساب المستأنفة لدى بنك........بعد ان فشلت محاولات ابرام اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين المستأنفة والمجموعة لتنفيذ عقد المقاولة من الباطن وعدم امكانية الموافقة على التنازل عن كامل عقد المقاولة من الباطن لأن ذلك لم يكن مسموحا به من قبل صاحب المشروع ولعدم الحصول على موافقة غير مشروطة من المجموعة.......وذلك طبقاً لما جاء بخطاب المستأنف ضدها المؤرخ 24-8-2007 الموجه للمستأنفة والمقدم ضمن حافظة مستندات الاخيرة والذي يؤكد محاولة الطرفين تنفيذ عقد المقاولة من الباطن بالتعاون فيما بينهما وفقًا للشروط الواردة بإتفاقية تأسيس المشروع المشترك المؤرخة 5-1-2007 ومن ثم فإن علاقة المستأنفة بالمشروع موضوع عقد المقاولة من الباطن محصورة في نطاق هذا الترتيب المتفق عليه بين المستأنفة والمجموعة...........وبعلم موافقة المستأنف ضدها التي كانت لها مصلحة واضحة في الاسراع في تنفيذ العمل حفاظاً على علاقتها وسمعتها لدى صاحب المشروع وتفادياً لما قد يجره عليه التأخير في تنفيذ من تبعات ولم يكن يهمها كثيراً كيفية تنفيذ العمل المتعاقد عليه ولكن كل ذلك في اطار استغلال علاقة كل طرف بالطرفين الآخرين بما ينفي ان يكون للمستأنف ضدها اية علاقة قانونية مع المستأنفة لأن المجموعة.......مقاول الباطن هي المسئولة امام الطرفين الآخرين مع المستأنف ضدها سنداً العقد المقاولة من الباطن ومع المستأنفة اعمالاً للاتفاق القائم معها على تنفيذ الاعمال شراكة بينهما وفقاً لاتفاقية المشروع المشترك المؤرخة 5-1-2007 والتي لم تطعن عليها المستأنفة بأي مطعن سوى قول مرسل ومبهم بأنها متعلقة بتنفيذ مشروع آخر خلافًاً لما ثابت من خلال كافة مستندات الدعوى ومن بينها امر الشراء والانذار الموجهة من الوكيل القانوني للمستأنفة للمستأنف ضدها من ان المشروع موضوع الاتفاقية هو ذات المشروع محل النزاع ولا يغير من ذلك ان خطاب المستأنفة والمجموعة............المستأنف ضدها المؤرخ 30-1-2007 بشأن التنازل عن المقاولة من الباطن جاء لاحقًا على تاريخ الاتفاقية لأن الواضح ان المستأنفة والمجموعة........كانا على تفاهم سبق على هذا الترتيب منذ رسو عطاء المقاولة من الباطن على المجموعة وصدور التكليف في 4-9-2006 وبالتالي تنتفي اية علاقة قانونية بين المستأنف والمستأنف ضدها وقد عبرت الاخيرة عن ذلك مبكراً عندما طلبت من المجموعة.........من خلال رسالتها الفاكسية بتاريخ 1-8-2007 تقديم فواتيرها مطبوعة فقط على ورقة الشركة تعليقاً على استلامها الموقعة رقم (8) مكتوبة على ورق خاص بالشركة المستأنفة. واذ كانت ثمة مستحقات بذمة المستأنف ضدها عن الاعمال المنجزة في المشروع فإن حق المطالبة بها معقود للمجموعة.......بوصفها المقاول من الباطن. وان كانت للمستأنفة مستحقات عالقة عما قامت به من عمل فإنها تكون بذمة المجموعة.........وبالتالي تنتفي صفة المستأنف ضدها في الدعوى لأن الحق الذي تطالب به المستأنفة ليس موجوداً في مواجهتها – واذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر عندما قضى بعدم قبول لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد وقع مصادقاً صحيح القانون واجب التأييد) واذ كانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه بما يكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن وكان ما تثيره الطاعنة بشأن انجازها بعض اعمال المشروع محل النزاع واستلامها دفعات من مستحقاتها مقابل ذلك من صاحب العمل او المقاول الرئيسي لا يعد في ذاته قبولاً من المطعون ضدها ناقلا لحوالة الحق وبالتالي احلالها محل المقاول من الباطن في انجاز المشروع قبل المقاول الاصلي – المطعون ضدها – طالما خلت الاوراق من اي عمل او اجراء منسوب للمطعون ضدها لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قبول الحوالة المدعى بها والموافقة عليها ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد اسباب الطعن يكون على غير اساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *