طعن رقم 247 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 24/11/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د.علي ابراهيم الإمام والاعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- ماهية الإسم التجاري.
2- شروط الحماية القانونية للإسم التجاري.
3- ماهية العلامة التجارية.
4- جواز أن يكون الإسم التجاري علامة تجارية أو جزءاً منها.
5- وجوب تسجيل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة على الراغب بإستعمال هذه العلامة لتمييز منتجاته أو خدماته.
6- إعتبار مسجل العلامة التجارية مالكها دون سواه.
7- إنسحاب أثر تسجيل العلامة التجارية الى تاريخ تقديم طلب التسجيل.
8- ماهية تقليد العلامة التجارية.
9- وجوب النظر الى العلامة التجارية في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصرها لتقدير ما إذا كانت لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها بحيث ترفع اللبس بينهما وتبعد الخلط والتضليل.
10- عبرة ذاتية العلامة التجارية.
11- إستناد تقدير الشبه المضلل بين العلامتين التجاريتين الى درجة وعي جمهور المخاطبين بها.
12- إعتبار الحماية المقررة للعلامة التجارية ذات الشهرة العالمية إستثناء للمبدأ العام المتعلق بحصر حق صاحب العلامة الإحتكاري داخل إقليم الدولة.
13- عدم جواز تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية إلا بناء على طلب مالكها الأصلي دون إمتداد حمايتها الى السلع والخدمات غير المماثلة ما لم تولد إنطباعاً لدى الجمهور بالربط بينها أو تؤدي الى إحتمال الإضرار به.
14- علة حماية العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية.
15- سلطة محكمة الموضوع في تقدير إكتساب العلامة التجارية الأصلية الشهرة العالمية.
16- إعتبار إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تشريعاً داخلياً بإنضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها تكفل حماية الأسماء التجارية في جميع دول الإتحاد بالرغم من عدم تسجيلها في الدولة المطلوب فيها حمايتها.
17- ماهية حماية الإسم التجاري من المنافسة غير المشروعة.
18- إعتبار إستعمال الغير لإسم تجاري ليس له تصرفاً طفيلياً.
19- سلطة محكمة الموضوع في تقدير التشابه بين الأسماء التجارية والتصرف الطفيلي.
20- جزاء ثبوت تقليد العلامة التجارية أو إستعمال الغير لإسم تجاري له أو مشابه له.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر..........وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 252 لسنة 2006 تجاري كلي على الشركة الطاعنة وطلبت الحكم بوقف ومنع المدعى عليها من الاعتداء على حقوقها واسمها التجاري وعلامتها التجارية ومخاطبة الدائرة الاقتصادية لشطب اسم المدعى عليها التجاري «.........» والامر بنشر الحكم على الصفحة الاولى في ثلاث صحف لمدة ثلاثة ايام متتالية على نفقة المدعى عليها، والزامها بمبلغ 43000 درهم كتعويض مؤقت عما اصابها من اضرار وخسائر من جراء استعمال المدعى عليها علامتها التجارية كإسم تجاري لها، ومبلغ 650 دولار امريكي – بما يعادل 2392 درهما – مصروفات انذار قانوني، ومبلغ 2500 درهم مصروفات شكوى للدائرة الاقتصادية – وقالت بياناً لدعواها انها شركة هولندية تعتبر من اشهر الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الاعلاف واغذية الحيوان وانها هي المالكة للعلامتين التجاريتين «..........» و.........) المسجلتين بإسمها في معظم العالم بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة، وانه في غصون شهر ابريل 2004 تمى الى علمها بأن المدعى عليها قامت بتسجيل الاسم التجاري «شركة.......... للتجارة» لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ثم عدلته الى «شركة.........» وتعمل في مجال المنتجات المسجلة بشأنها علامة المدعية المشهورة «........» مما ادى الى تضليل الجمهور وسبب للمدعية منافسة غير مشروعة، الامر الذي حدا بالمدعية توجيه اخطار قانوني للمدعى عليها ثم الشكوى الى الدائرة الاقتصادية، ومن تم اقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها.
وبتاريخ 16-8-2006 ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 20-5-2007 برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 357/2007 تجاري وبتاريخ 23-10-2007 ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره الاصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 24-6-2008 بإلغاء الحكم المستأنف لجهة استعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى والقضاء مجدداً بمنع المدعى عليها من استعمال علامة المدعية التجارية «.........» وشطبها من اسمها التجاري المسجل لدى الدائرة الاقتصادية بموجب الرخصة رقم 558633 ونشر منطوق هذا الحكم في جريدة.............وفي جريدة اخرى باللغة العربية وفي جريدة ثالثة باللغة الانجليزية على مدى ثلاثة ايام متتالية على نفقة المدعى عليها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11-8-2008 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع اذ خلصت محكمة الاستئناف الى ان العلامة التجاري للمطعون ضدها حازت شهرة عالمية لا يجوز لغيرها استعمالها او تسجيلها في حين ان كافة الصور الضوئية للمستندات التي قدمتها المطعون ضدها للتعقيب على تقرير الخبير ليست ذات حجية قانوناً لعدم التصديق عليها ممن يمثل الدولة ومن الجهات الرسمية في البلد التي صدرت فيه، كما ان الاقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية لا يمكن الاحتجاج به على الطاعنة والثابت ان الطاعنة هي التي كان لها الاسبقية في تسجيل الاسم التجاري في الدولة، ولم تقدم المطعون ضدها ما يثبت اسبقيتها في استعمال علامتها التجارية بالدولة قبل تسجيل الطاعنة لاسمها التجاري بها، وقد خلى تقرير الخبير من بحث المهمة الموكولة اليه وهي بيان ما اذا كانت العلامة التجارية موضوع الدعوى لها شهرة عالمية تتجاوز علامتها التجارية بالدولة قبل تسجيل الطاعنة لاسمها التجاري بها، وقد خلى تقرير الخبير من بحث المهمة الموكولة اليه وهي بيان ما اذا كانت العلامة التجارية موضوع الدعوى لها شهرة عالمية تتجاوز حدود الدولة المستعملة فيها اصلا، وكل ما فعله الخبير لا يعدو سوى اعداد جداول بمستندات تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها لدى بعض الدول والاكتفاء بالقول بأن التسجيل في هذه الدول وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف لا يتأتى الا من شركة مشهورة كما اورد في تقريره انه من خلال مصادره المتوفرة انتهى الى قناعته بشهرة العلامة اقليمياً وعالمياً دون ان يبين مصدر معلوماته ومن ثم فإن احتجاج المطعون ضدها بشهرة علامتها التجارية غير ثابت في الاوراق، والثابت من الاوراق المقدمة في الدعوى ان الطاعنة لا تستخدم العلامة التجارية وانها تعمل في مجال التجارة العامة ولا تعمل في المنتجات التي تحمل علامة المطعون ضدها وبالتالي فلا يمكن ان يتولد لدى الجمهور اي لبس ولا وجه للقول بالخلط والتضليل وهما محور حماية العلامة التجارية، واذ اعرض الحكم عن هذه الوقائع مما صرف عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص في العلامات التجارية للتحقق منها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الاسم التجاري هو اسم معين يتخذه التاجر او الشركة التجارية لتمييز متجره او الشركة عن غيرهما
وحتى يكون لهذا الاسهم التجاري حماية قانونية يجب ان يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بدائرة التنمية الاقتصادية والا يؤدي الى الالتباس مع غيره من الاسماء التجارية في مجال التجارة المماثلة،
اما العلامة التجارية فهي كل ما يستخدم او يراد استخدامه في تمييز منتجات او خدمات للدلالة على انه تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها او انتاجها او الاتجار بها او عرضها للبيع،
ويجوز ان يكون الاسم التجاري – اذا كان مبتكراً – علامة تجارية او جزءاً منها،
وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته او خدماته – اذا كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي ذلك – ان يطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والاقتصاد،
ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية باسمه مالكها دون سواه،
واذا سجلت العلامة التجارية انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم طلب التسجيل.
ومن المقرر ايضا ان تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة تجارية متشابهة في مجموعها للعلامة التجارية تشابه من شأنه تضليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما،
ولتقدير ما اذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة تميزها عن غيرها بحيث يرتفع اللبس بينهما وبما لا يؤدي الى الخلط والتضليل – ينبغي النظر اليها في مجموعها – لا الى كل عنصر من العناصر التي تركبت فيها،
فالعبرة ليست باحتواء العلامة الى حروف او رموز او صور او الوان مما تحتويه علامة تجارية اخرى، وانما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور او الرموز او الحروف او الالوان على بعضها بالشكل الذي تبرز في علامة تجارية اخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها او عما اذا كانت الواحدة منهما تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الأخرى،
ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل درجة وعي جمهور المخاطبين بها، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، كما ان النص في المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 92 في شأن العلامات التجارية – المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 على ان ((1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرية العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى، الا بناء على طلب مالكها الاصلي او بناء على توكيل رسمي منه 2- ولتحديد ما اذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها 3- ولا يجوز تسجيل العلامة ذات الشهرة لتمييز سلع او خدمات غير مماثلة او مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا: أ- دلّ استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع او خدمات صاحب العلامة الاصلية ب- أدى استخدام العلامة لاحتمال الاضرار بمصالح صاحب العلامة الاصلية). يدل على ان الحماية المقررة للعلامة التجارية ذات الشهرة العالمية هو استثناء للمبدأ العام الذي يقصر حق صاحب العلامة الاحتكاري داخل اقليم الدولة التي اشتهرت فيها ولا يمتد الى خارجها،
وذلك حينما تكتسب العلامة الاجنبية شهرة عالمية تجاوز حدود بلدها الاصلي الى البلاد الاخرى فعندئذ لا يجوز تسجيلها الا بناء على طلب مالكها الاصلي، حماية لها من الاعتداء عليها، وصيانة لملكيات الاخرين ذات الشهرة العالمية، وهذه الحماية لا تمتد الى السلع او الخدمات الغير مماثلة، الا اذا كان من شأن استعمال العلامة التجارية الاخرى المشابهة لها ان يولد انطباعاً لدى الجمهور بالربط بينها وبين سلع ومنتجات مالك العلامة التجارية الاصلية، او يؤدي الى احتمال الاضرار به.
والعلة من حماية العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية هي ان صاحب العلامة قد اكتسب شهرتها من مجهوده ونشاطه وسمعته ولا يجوز لغيره من دون تصريح منه ان يستعمل هذه العلامة كما لا يجوز لهذا الغير ان يستعمل ايضاً تلك العلامة على سلع او منتجات تحط من قيمة هذه العلامة
ومن المقرر ان تقدير اكتساب العلامة التجارية الاصلية الشهرة العالمية التي تجاوز حدود بلدها الاصلي مسألة واقع تستخلصها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى. ومن المقرر ان النص في المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على ان ((يحمى الاسم التجاري من جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه او تسجيله سواء اكان جزءاً من علامة صناعية او تجارية او لم يكن)) وفي المادة 10 ثانياً من ذات الاتفاقية على ان ((1- تلزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة 2- يعتبر من اعمال المناقسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشئون الصناعية او التجارية 3- ويكون محظوراً بصفة خاصة ما يلي: كافة الاعمال التي من طبيعتها او توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري)) والنص في الفقرة الاولى من المادة 10 ثالثاً من الاتفاقية المشار اليها على ان ((1 – تتعهد دول الاتحاد بان تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الاعمال المشار اليها في المواد 11.10.9 ثانياً بطريقة فعالة....)) يدل على ان اتفاقية باريس المشار اليها والتي صارت تشريعاً داخلياً بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة اليها بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 96 تكفل الحماية القانونية للأسماء التجارية في جميع دول الاتحاد ولو لم تسجل تلك الاسماء في الدولة المطلوب فيها حمايتها،
ومن هذه الحماية الحماية من المنافسة غير المشروعة والتي من شأنها احداث لبس مع احد المنافسين او منتجاته او نشاطه التجاري، ويتحقق ذلك باستعمال اسم تجاري مماثلاً او مشابه من شأنه ان يخدع جمهور المستهلكين او الربط بين الاسمين او وجود صلة بينهما،
وتبعاً لما تقدم فإن استعمال الغير لأسم تجاري ليس له يشكل تصرفاً طفيلياً بالاستفادة من دون مقابل من السمعة التي اكتسها صاحب الاسم التجاري بفعل مجهوده ونشاطه ورعايته،
وتقدير التشابه في الاسماء التجارية او ما يعد تصرفا طفيلياً على النحو المشار اليه من سلطة محكمة الموضوع
ومن المقرر ان الجزاء على ثبوت تقليد العلامة التجارية او استعمال الغير لاسم تجاري له او مشابه له هو منع هذا الغير من استعمال العلامة التجارية الاصلية او الاسم التجاري وشطب العلامة التجارية المقلدة والاسم التجاري المشابه من السجلات المعدة لذلك.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمنع الطاعنة من استعمال علامة المطعون ضدها التجارية وشطبها من اسمها التجاري على ما اورده بأسبابه من ان (الثابت من الاوراق المصادق عليها حسب الاصول والتي لم تعد المستأنف ضدها (الطاعنة) تجادل بصحتها ان العلامة التجارية موضوع الدعوى (.........) كجزء من العلامة التجارية (.......) باسم المستأنفة (المطعون ضدها) لتمييز منتجاتها وما تتجربه من مواد من بينها الاعلاف واغذية الحيوان من حوالي 25 دولة اوروبية وفي الاتحاد السوفياتي واليابان وكان هذا التسجيل في غالبية هذه الدول بما في ذلك الاتحاد السوفياتي منذ عام 1990 وفي اليابان منذ عام 1993 والمحكمة تستخلص من تسجيل هذ العلامة التجارية بما يتجاوز حدود الاقليم في اوروبا بل هو على المستوى القاري الاوروبي وتجاوز ذلك الى اقليم اواسط آسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً) ومن ثم الى اقليم الشرق الاقصى في اليابان وما يترتب على ذلك من رسوم ومصروفات وبالنظر لطول امد هذا التسجيل قبل اكثر من 16 سنة من اقامة الدعوى واكثر من 15 سنة من الفعل المنسوب للمستأنف ضدها مما تراه المحكمة دليلاً قاطعاً على استعمال المستأنفة لتلك العلامة في تلك الدول المسجلة فيها وعلى ذلك النطاق الاقليمي المتعدد المشار اليه، ومن ثم فهي بالقطع واليقين علامة تجارية ذات شهرة عالمية تتمتع بالحماية العالمية لا يجوز لغير صاحبتها (المستأنفة) استعمالها او تسجيلها على مستوى العالم. واذ الواضح من اوراق الدعوى والثابت فيها ايضا ان تلك العلامة التجارية مكونه من كلمتين اثنتين: الاولى منهما والابرز لفظاً ودلالة هي كلمة(.........) التي تعتبر العنصر الاساسي في تلك العلامة وان المستأنف ضدها قد استعملت هذه الكلمة بأحرفها اللاتينية وبالاحرف العربية ضمن اسمها التجاري بالعربي «نيوتريفيد اند كوموديتير للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة» وبالانجليزي (TRIDING L.L.C.........&..........) في عقد تأسيسها المؤرخ في 23-5-2004 لأغراض تجارة اغذية الحيوانات والطيور وكافة الانشطة المتصلة والمتعلقة بها، واخذت تعلن عن نفسها وتروج للمنتجات التي تتجربها بهذا الاسهم الذي تشكل كلمة (.......) القسم الاول منه وشقه الاساسي حتى بلغت بها الامور لدرجة ان تحتل جناحاً خاصاً بها في معرض بدبي في اواخر مارس 2005 مشيرة لنفسها ولمعروضاتها باسم «..........» بدليل حديث الشريك فيها ومديرها العام -........ مع صورة من المعرض وفي الجناح الخاص بالشركة الذي احتل حوالي ثلث الصفحة الحادية عشرة من جريدة الفجر الصادرة بتاريخ 30-4-2005 والاعلان على جزء كبير من الصفحة الاولى في ذات العدد المشار اليه مما تراه المحكمة تعدياً من جانب المستأنف ضدها على حق المستأنفة في علامتها التجارية. ولا يغير من ذلك ما تثيره المستأنف ضدها من انها تعمل في مجال التجارة العامة وتتعامل في العديد من المنتجات التي تحمل العديد من العلامات التجارية مثل الشوكولاته والازهار المجففه والهدايا وعصائر البرتقال المركزة والماكينات بحسب المستندات الرسمية المقدمة منها للخبير بينما المستأنفة مجال عملها خاص محدد ببدائل الالبان لشرب العجول الصغير. لتفادي الرضاعة من امهاتها وان منتجها هو رعي العجول لأغراض التسمين ذلك ان مجرد استعمالها لها علامة المستأنفة التجارية ضمن اسمها التجاري وعلى النحو البارز الموضح من شأنه قطعياً ويقيناً ان يؤدي الى اللبس والخلط بين الشركتين وان المستأنف ضدها فرع من المستأنفة وعلى صلة بها خلافاً لحقيقة الواقع ودونما رغبة او رضى وقبول المستأنفة)) وكانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وكانت ما تثيره الطاعنة من ان المستندات التي قدمتها المطعون ضدها ليست ذات حجية لعدم التصديق عليها لا محل له ذلك ان المحررات المقدمة من المطعون ضدها والتي تثبت تسجيل علامتها التجارية في مختلف دول العالم – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه – مصدق عليها ممن يمثل الدولة والجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيها، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع عدم استجابتها لطلب تعيين خبير آخر في الدعوى بعد ان وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *