طعن رقم 79 لسنة 2008 (طعن مدني)
صادر بتاريخ 01/12/2008
هيئة المحكمة : الرئيس د.علي ابراهيم الإمام والاعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، ماجد علي قطب.
1- عدم جواز جحد الخصم أو إنكاره صورة ضوئية لمحرر عرفي لا تحمل توقيعاً منسوباً له.
2- سلطة محكمة الموضوع في الإستناد الى الصور الضوئية للمحرر العرفي بإعتبارها مجرد قرينة قضائية.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقع الدعوى والأدلة والمستندات والقرائن المقدمة في الدعوى وإستخلاص الواقع الصحيح منها.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حصول فصل العامل تعسفياً وجدية مبرر صاحب العمل في فصل العامل.
5- إعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإستحقاق المطعون ضده التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار لعدم إفصاح الطاعنة في خطاب إنهاء خدماته عن أي مبرر والى عدم جدية دفاعها بمشروعية الفصل سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
6- ماهية أجر العامل.
7- وقوع عبء إثبات كمية الأعمال المستحق للعامل عمولة عنها على عاتق العامل حصراً بواسطة الكتابة أو الإقرار أو اليمين.
8- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقع الدعوى وتمحيص الأدلة والمستندات وتعديل تقرير الخبير المنتدب.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر.........وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعي اقام على المدعي عليها الدعوى رقم 186/2007 عمال بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 216.980 درهما وتذكرة عودة بالطائرة بمبلغ 1800 درهم وقال في بيان ذلك انه التحق بالعمل لدى المدعي عليها بتاريخ 19-9-2006 بمهنة تنفيذي مبيعات مقابل راتب شهري 3000 درهم والمواصلات بموجب عقد عمل غير محدد المدة – وبتاريخ 1-6-2007 تم فصله من العمل تعسفيا دون انذار كما امتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية وهي 1- رواتب متأخرة (3100) درهم عن المدة من 1-5-2007 الى 1-6-2.2007- تعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ (9000) درهم. 3- بدل انذار بمبلغ (3000) درهم. 4 - عمولات بمبلغ (200000) درهم وتقدم بشكواه لدائرة العمل ولتعذر التسوية احالة النزاع الى المحكمة. قدم المدعي تذكرة عدل فيها طلباته الى 1- مبلغ 397.354 درهماً رواتب متأخرة عن شهر مايو 2007 وعمولة. 2- مبلغ 1880 درهماً بدل اجازة عن مدة خدمته. 3- مبلغ 9000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي. 4- بدل انذار مبلغ 3000 درهم 5- تذكرة عودة بملغ 2000 درهم. وبتاريخ 4-10-2007 حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4600 درهم وتذكرة العودة الى موطنه على الدرجة السياحية او قيمتها ما لم يلتحق بخدمة رب عمل آخر وبالفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 29-7-2007 وحتى تمام السداد.
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 960/2007 عمال، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 27-7-2007 بتعديل الحكم المستأنف لصالح المستأنف بجعله (168.622) درهما وتأييده فيما عدا ذلك – طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24-9-2008 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه – كما قدم وكيل المدعي مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين الاول منهما من اربعة اوجه وحاصل ما تنعى به بالوجهين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك انه لا يجوز في نطاق الاثبات سواء امام المحكمة او الخبير الاعتماد على صور ضوئية لأوراق عرفية مالم تقدم اصولها يستوي في ذلك ان تكون منسوبة لأحد الخصوم او لغير ذلك اذ انه لا حجية لها في الاثبات وان تقرير الخبير اعتمد على صور ضوئية لمستندات عرفية حال انها طلبت استبعادها من خلال مذكرة قدمتها للخبير اذ ان هذه الاوراق ليست الا صورا ضوئية لا حجية لها بما يعني انه لا يجوز الاعتماد عليها في الاثبات خاصة انها طالبت المطعون ضده امام الخبير بتقديم اصول كافة المستندات التي قدمها لاتخاذ اجراءات الطعن عليها وقد اعتمد الخبير هذه الاوراق حال انها لا تصلح لأن تكون بينة في الأثبات واذ سايره الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا كما ان الحكم المطعون فيه خلص الى ان الطاعنة ناقشت الصور الضوئية للسمتندات المقدمة من المطعون ضده للخبير ولم تثر ثمة اعتراض عليها بما يدل اصلا على عدم طعنها عليها فضلا عن مصادقتها واقرارها بصحيفة المعاملات الموثقة عن البائع والمشتري هذا الذي حصله الحكم رغم ان جميع المستندات التي قدمها المطعون ضده امام الخبير كانت محل طعن على صحتها وسلامتها في الاثبات من الطاعنة وقدمت مستندات اخرى مناهضة لمستندات المطعون ضده ولو تشابهت مع بعض الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده ولم تكن لمناقشة موضوعها كما وصفها الحكم المطعون فيه – وان مصادقة الطاعنة على بعض المعاملات لا يعني احقية المطعون ضده في العمولة مما يدل على ان الحكم المطعون فيه لم يمحص ويبحث الاوراق المقدمة في الدعوى او للخبير واكتفى بما ساقه الخبير من اقوال دون ان يستدل على ان هذه الاقوال لها معينها او اصلها الثابت بالاوراق.
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز للخصم ان ينكر ان يجحد صورة ضوئية لمحرر عرفي لا تحمل توقيعا منسوبا له. وانما يجوز له نفي ما تضمنته بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً
ويجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة وفي حدود سلطتها التقديرية الاستناد الى هذه الصور بإعتبارها مجرد قرينة قضائية الى جانب الادلة والقرائن الاخرى المطروحة في الدعوى
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الادلة والمستندات والقرائن المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع، الصحيح منها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد بأسبابه ردا مع دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما اورده [وتلتفت المحكمة عن دفاع المستأنف ضدها ان الخبير قد اعتمد فيما انتهى اليه من نتيجة الى صور مستندات جحدتها المستأنف ضدها لأن المقرر في هذا الخصوص انه لا يجوز للخصم ان يجحد او ينكر المحرر العرفي صورة كان او اصلا اذ لم يكن يحمل توقيها منسوبا اليه. انما يجوز له نفي ما تضمنه بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ويجوز في هذه الحالة للمحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية الاستناد الى المحرر باعتباره مجرد قرينة قضائية الى جانب الادلة والقرائن الاخرى المطروحة عليها. كما انه لا يجوز من جهة اخرى لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء – لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها طبقا لما هو واضح من تقرير الخبرة لم تثر ثمة اعتراض على المستندات المقدمة من المستأنف تأييداً لدعواه اكتفاء منها بدفوع موضوعية وقانونية بشأن كافة الصفقات التي انجزها المستأنف بحيث لم تسلم اية صفقة منها بما يدل على عدم طعنها اصلا على المستندات التي فاضت في نقاشها ايضا فضلا عن مصادقتها واقرارها لصفحة المعاملات الموثقة من البائع والمشتري لا يؤثر فيها تحفظاتها عليها في بعض الحالات اومخالفة المستأنف للتعليمات والاتفاقات حول نسبة عمولة المستأنف ضدها مما عاد عليها بالخسارة اذ ليس من شأن كل ذلك حرمان المستأنف من عمولته التي يتقاضاها على اساس الربح الصافي المحقق من العملية ايا كانت نسبة العمولة التي استوفتها المستأنف ضدها اما الخسارة فلا علاقة لها بإستحقاق المستأنف للعمولة ويمكن محاسبته على المخالفة المنسوبة اليه اداريا او من خلال طلب مستقل مرفوع بالطريق الذي رسمه القانون قائم على الخطأ الذي اقترفه] واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإن النعي عليه بما ورد بوجه النعي يكون غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الاول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المطعون ضده ادعى فصله تعسفيا الا انها انكرت لأنها استعملت حقها المقرر في العقد لأن الانهاء وقع بسبب كثرة مشاكل المطعون ضده وبأنه كان تحت التجربة الا ان الحكم المستأنف خلص الى عدم جدية اسباب انهاء عمل المطعون ضده وتناقضها فلجأت الطاعنة الى باقي الاسباب جملة واحدة وكان من بينها كثرة المشاكل واذ لم يقدم المطعون ضده ثمة دليل او بينه على عدم مشروعية سبب الانهاء فيبقى الاصل على حالة الذي اكده الحكم المطعون فيه في اسبابه من مخالفة المستأنف المطعون ضده للتعليمات والاتفاقات حول نسبة عمولة الطاعنة مما عاد عليها بالخسارة وقد سبق لها عرض المعاملات التي استظهرت منها اوجه المشاكل والمخالفات التي ارتكبها المطعون ضده الا ان الخبير والحكم المطعون فيه لم يشر الى ايا منها وبالتالي يضحى الادعاء بعدم مشروعية سبب الفصل في غير محله بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان استخلاص ما اذا كان صاحب العمل قد فصل العامل تعسفيا من عدمه هو من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وكذلك تقدير جدية المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصل العامل متى كان هذا الاستخلاص وذلك التقدير قد اقيم على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاءها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – بعد ان استعرض بمدوناته وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات واوجه دفاع – قد انتهى الى ان فصل المطعون ضده كان فصلا تعسفيا ورتب على ذلك قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار عن المدة الناقصة من المهلة على ما اورده بأسبابه من انه ((وحيث انه عن طلب المستأنف تعويضا عن الفصل التعسفي وبدل الانذار – لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها لم تفصح في خطابها الموجه الى المستأنف بإنهاء خدماته عن اي سبب او مبرر – وكان دفاعها اللاحق بمشروعية الفصل قد اتصف بعدم الجدية والتناقض لانه تأرجح بين القول بأنها فصلت المستأنف من عمله استعمالا لحقها المشروع طبقا للعقد والقانون لانه وقع خلال فترة التجربة ولم يكن هذا الادعاء في ذاته صحيحا وبين الادعاء بأن الفصل كان بموجب المادة (120) من قانون العمل لانه تغيب عن عمله لمدة تزيد عن سبعة ايام متتالية دون او تشفع ذلك بما يؤيد هذا الغياب من سجلات الحضور والغياب وبين القول بأنها فصلت المستأنف بسبب كثرة مشاكله الامر الذي ينفي عنصر الجدية عن دفاع المستأنف ضدها وهو ما ينتفي معه اي مبرر لفصل المستأنف من عمله)) واذا كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله اصله الثابت بالاوراق ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة واوجه دفاعها في هذا الخصوص فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الرابع والخامس والسبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول انها قدمت اصل رسالة صادرة من المشتري في المعاملة الثانية تفيد ان تعامله كان قاصرا على الطاعنة فقط مما يؤكد عدم صحة الصور الضوئية للرسائل التي قدمها المطعون ضده واخذ بها الخبير – كما قدمت مذكرة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13-7-2008 بإعتراضها على تقرير الخبير لأنه لم يباشر كافة عناصر المأمورية التي كلفه بها الحكم الصادر بندبه ومنها بيان ما اذا كانت الطاعنة قد منحت المطعون ضده ثمة عمولات من عدمه – كما قدمت للخبير كشف حساب بنكي يثبت التحويلات لحساب المطعون ضده وسندات الاستلام المذيلة بتوقيعه ثابت بها تقاضيه عمولات عن العمليات التي قام بها واحتسبها الخبير في تقريره دون ان يلتزم بخصمها وكذلك سندات استلامه رواتبه شاملة العمولات المستحقة له عن العمليات العشر التي اشار اليها الخبير دون ان يلتزم بخصمها من اجمالي المستحق للمطعون ضده من ذلك المرفقين 21، 22 بتقرير الخبير الاول عباره عن قبض راتب وعمولة شهر مارس 2007 والثاني كشف بنكي عن استلام راتب شهر ابرايل 2007 والعمولة كما ان الخبير لم يجري خصم العمولات عن عمليات برج كيلوباتره – ولم يجري الخبير خصم ما سبق للمطعون ضده استلامه من العمولات وما يكون قد تم ايداعه في حسابه فيكون قد استلم العمولات مرتين – كما انه بالنسبة للمعاملات التجارية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فقد قدم المطعون ضده للخبير الدليل على ان نسبة العمولة التي تخص الشقة غرفة وصالة 1% الا ان الخبير احتسبها بواقع 2% مخالفا بذلك الثابت بالاوراق وبالنسبة للمعاملة الثامنة كان الاتفاق مع المطور على نسبة 3% بعمولة الا ان المطعون ضده اتفق من تلقاء نفسه على نسبه 2% مما كبد الطاعنة خسارة 2% وكان مقتضى اشتراكه في هذه المعاملة فكان مقتضى ذلك اقتسام العمولة بينهما بنسبة 0.05% والخبير خالف ذلك كما هو الحال بالنسبة للمعاملة التاسعة واذ تقدمت الطاعنة بأوجه اعتراضاتها على تقرير الخبير فإذا اعتد به الحكم المطعون فيه رغم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك ان اجر العامل وفقا لما تقضي به المادة الاولى من قانون تنظيم علاقة العمل هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او في صورة عمولات مما مفاده
انه متى تنازع طرفا علاقة العمل بشأن كمية الاعمال يستحق العامل للعمولة عنها بالنسبة المتفق عليها فإن عبء اثبات كمية تلك الاعمال يقع على عاتق العامل اذ هو من يدعي القيام بها لصالح صاحب العمل فإذا ما اثبت احقيته للعمولة مقابل ما قام بإنجازه، فإن الوفاء بها يقع على عاتق صاحب العمل والذي لا يجوز له اثبات ذلك الا بالكتابة او الاقرار او اليمين
ومن المقرر ايضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الادلة والمستندات المروحة عليها وصولا الى ما تراه وجه الحق في الدعوى والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه وحسبها في ذلك ان تبين الحقيقة التي ارتاحت اليها واخذت بها واوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الاوراق ولها في هذا الخصوص ان تعدل على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الاثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الاخذ به متى اقتنعت بسلامة الاسس التي اقيم عليها وصحة النتائج التي توصل الخبير اليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصوم من مطاعن على التقرير لأن في اخذها محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى اليها الخبير ولا ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اقام قضاءه على ما اورده بأسبابه ((وحيث انه عن طلب المستأنف مبلغ 397354 درهما كعمولة مبيعات – وكان الخبير المنتدب ملتزما الاطار الذي حدده حكم ندبه قد نفذ المأمورية المكلف بها واستمع الى الطرفين واطلع على ما قدمه كل منهما من مستندات ودرس كل معاملة يطالب المستأنف بعمولة عنها على حدة ثم بحث دفاع المستأنف ضدها حولها وانتهى الى حق المستأنف في العمولة عن بعضها محددا مقدارها ورفض بعضها الآخر للأسباب التي اوردها تفصيلا في تقريره حيث انتهى الى نتيجة نهائية مفادها ان المستأنف يستحق بذمة المستأنف ضدها مبلغ (153.770.50) درهما كعمولة مبيعات – ولما كانت هذه النتيجة قائمة على اسس فنية سليمة ومباحث محاسبية صحيحة وابتنى على ماله اصل ثابت بالاوراق وصادرة من جهة متحصصة مهنيا فإن هذه المحكمة اطمئنانا منها لصحة هذه النتيجة التي انتهى اليها التقرير تأخذ به وتحيل الى اسبابه وترى عدم جدوى طلب المستأنف ضدها اعادة المأمورية لذات الخبير لأن الاعتراضات الموجهة اليه لاتنال من صحته)) واذ كانت هذه الاسباب سائغة ومستمده من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير الخبير التي اقتنعت المحكمة بكفاية التي استند اليها الخبير في تقريره وسلامة الاسس التي يثبت عليها والتي تتضمن الرد الضمني المسقط لاعتراضات الطاعنة واوجه دفاعها وتؤدي الى النتيجة التي انتهى الحكم اليها وتكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون سيما وان الخبير اورد بتقريره كمية العمولات التي سبق للمطعون ضده استلامها من واقع فحص المستندات المقدمة وكذلك اورد بيان للعمليات التي تمت بمعرفة المطعون ضده والعمولات المستحقة له عنها وعددها ثمانية كما استدل من الحساب عمولة العملية العاشرة حيث استلمها المطعون ضده من الطاعنة – كما يبين من البيان الذي أورده الخبير لمستحقات المطعون ضده انه لم يشمل العمولات التي سبق له صرفها ومجموعها مبلغ 65.658 درهما – كما ان الثابت من تقرير الخبير ان العمليات الثمانية التي تمت بمعرفة المطعون ضده التي اوردها الخبير ليس من بينها عمولة مارس 2007 بمبلغ 16177 درهما التي سبق ان تسلمها المطعون ضده وفق المرفق رقم 21 وكذلك عمولة ابريل 2007 التي تم تحويلها مع راتبه بموجب كشف حساب بنكي وفق المرفق رقم 22 من مرفقات تقرير الخبير – ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى بغية الوصول الى نتيجة مغايرة وهو مالا يقبل اثارته امام هذه المحكمة.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *