طعن
رقم
89
و
102
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة :
الرئيس د.علي
ابراهيم
الإمام
والاعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,391
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,53
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,164
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجسلة
القاضي
المقرر........وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعنين
استوفيا
اوضاعهما
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل حسبما
يبين من
الاطلاع
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق في ان
المدعى اقام
الدعوى رقم 552
لسنة 2006 تجاري
كلي على
المدعى عليهم
بإلزامهم
بالتضامن
بأداء مبلغ 348.620
درهما
والفائدة
القانونية
بواقع 125% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق في
29-6-2006 وحتى
السداد التام
وقال في بيان
ذلك ان المدعى
عليه الثاني
تحصل بإسم
المؤسسة
الفردية
المملوكة له
على تسهيلات
مصرفية منه
ترصد عنها في
ذمته المبلغ
المطالب به
والذي حررت
بموجبه
المدعى عليها
الاولى
وبتوقيع
المدعى عليها
الثالث شيكين
الاول رقم 249096
بمبلغ وقدره 80.000
درهم مستحق
الصرف بتاريخ
21-4-2000 والثاني
برقم 249097 بمبلغ 80000
درهم مستحق
الصرف بتاريخ
30-4-2000 وحيث ردهما
البنك
المسحوب عليه
لعدم وجود
رصيد – وتمت
ادانة المدعى
عليه الثالث
بموجب الحكم
الصادر في
الدعوى
الجزائية رقم
7687/2001 ولإمتناع
المدعى عليهم
عن سداد
مستحقات
البنك المدعى
دون وجه حق
فأقام
الدعوى.
ندبت
المحكمة
خبيرا في
الدعوى وبعد
ان قدم الخبير
تقريره حكمت
اولا: برفض
الدعوى في
مواجهة
المدعى
عليهما الاول
والثاني.
ثانيا: بإلزام
المدعى عليه
الثالث بأن
يؤدي للمدعى
مبلغ وقدره 248.232.09
درهماً مع
الفائدة عنه
بواقع 9% سنويا
اعتبارا من
تاريخ
المطالبة
القضائية في 2-8-2006
وحتى السداد
التام. استأنف
البنك المدعى
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 698/2007 تجاري –
كما اقام
المدعى
عليهما الاول
والثاني
استئنافًا
فرعيا طلبا
فيه تعديل
المبلغ
المحكوم به
الى 80000 درهم
ورفض الدعوى
فيما زاد على
ذلك وبتاريخ
20-2-2008 حكمت
المحكمة في
موضوع
الاستئنافين
الاصلي
والفرعي
بإلغاء الحكم
المستأنف –
والحكم
مجدداً
بالآتي: 1-
الزام المدعى
عليه الثالث
بالتضامن مع
المدعى عليه
الثاني بفصته
مالكا للمدعى
عليها الاولى
بأن يسدد
للبنك المدعى
مبلغ 160000 درهم 2 –
الزام المدعى
عليه الثاني
بصفته مالكا
للمدعى عليها
الاولى بأن
يسدد للمدعى
مبلغ 88232.09 درهما 3-
بإلزام
المدعى
عليهما
المذكورين
بالفائدة
القانونية
بواقع 9% سنويا
عن المبالغ
المحكوم بها
بالفقرتين
السابقين من
تاريخ
الادعاء في 2-8-2006
وحتى السداد
ورفض ما عدا
ذلك – طعن
المدعى عليها
الاولى
والثاني في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن رقم 89/2008
تجاري بصحيفة
اودعت قلم
كتاب محكمة
التمييز
بتاريخ 17-4-2008
طلبا فيها نقض
الحكم
المطعون فيه –
كما طعن البنك
المدعى في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بتاريخ 17-4-2008 طلب
فيها نقض
الحكم
المطعون فيه –
كما قدم
المصرف..........للاستثمار
المطعون ضده
الاول في
الطعن رقم 89/2008
تجاري مذكرة
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعنين
بعد ان عرضا
على المحكمة
في غرفة مشورة
فقد رأت انهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة لنظرهما
وفيها قررت
المحكمة ضم
الطعنين.
اولا:
في الطعن رقم 89
لسنة 2008
تجاري.
وحيث
ان حاصل ما
ينعى به
الطاعنان
بالسبب الاول
والوجه الاول
من السبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالاوراق وفي
بيان ذلك
يقولان ان
الثابت
بأوراق
الدعوى
ومستنداتها
ان الطاعن
الثاني لا
علاقة له
بالتسهيلات
البنكية
موضوع الدعوى
لأنه كفيل
الرخصة
التجارية رقم
231320 وان المطعون
ضده الثاني هو
المستثمر
الحقيقي لتلك
الرخصة
والمؤسسة
الطاعنة
الاولى وهو
الذي حصل الى
تلك
التسهيلات
المصرفية
واستفاد منها
والتزم
بسدادها وقد
اقر امام
محكمة
الموضوع بذلك
فإنه يعد
اقرار قضائيا
له حجيته على
المطعون
الثاني بأن
الطاعنين
ليست لهما
علاقة بهذه
المديونية
بالاضافة الى
وجود اقرار
كتابي صادر عن
المطعون ضده
الثاني وموقع
عليه بتاريخ
16-3-2005 وبأنه
المسئول عن
جميع
التزامات
المؤسسة
الطاعنة
الاولى امام
الغير وكافة
الجهات وبأن
ذمة الطاعن
الثاني بريئة
من اي الزامات
قبل المؤسسة
الطاعنة
الاولى ولما
كان الاقرار
سيد الادلة
طالما صدر
صحيحا ممن
وقعه فإن هذا
الاقرار يعد
حجة وقرينة
على ما جاء به
الامر الذي
يؤكد انتفاء
مسئولية
الطاعنين
وبراءه
ذمتهما سيما
وان الثابت من
الشيكين رقم
249096، 249097 الموقعين
من المطعون
ضده الثاني
بإسم الطاعنة
الاولى لصالح
المطعون ضده
الاول مما
ثيبت ان
المطعون ضده
الاول كان
يعلم من خلال
الاجراءات
البنكية ان
المؤسسة
الطاعنة
الاولى ليست
مستثمرة
بواسطة
مالكها
الطاعن
الثاني وان
الذي
يستثمرها
حقيقة هو
المطعون ضده
الثاني خاصة
وان المطعون
ضده الاول لم
ينكر ان
المطعون ضده
الثاني هو
الذي حصل على
التسهيلات
وبناء على ذلك
قضت محكمة اول
درجة بعدم
مسئولية
الطاعنين عن
المديونية
ورفض الدعوى –
فإذا قضى
الحكم
المطعون فيه
على خلاف ذلك
استناداً الى
انتقاء
الدليل على
علم المطعون
ضده الاول بأن
المطعون ضده
الثاني هو
المستثمر
الحقيقي
للمؤسسة
الطاعنة
الاولى رغم ان
الشيكين
سالفي الذكر
يعد ان قرينه
على ذلك العلم
دون ان يلتفت
الى الادلة
والمستندات
والدفوع
الجوهرية
المقدمة في
الدعوى فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
ان
عقد
التسهيلات
المصرفية هو
اتفاق بين
البنك وعميله
يتعهد فيه
البنك بأن يضع
تحت تصرف
عميله مبلغا
من المال
موضوع
التسهيلات
خلال مدة
معينة مقابل
التزام
العميل بأداء
الفائدة
والعمولة
المتفق
عليها.
واذ
اقترنت هذه
التسهيلات
بحساب جاري
لدى البنك فإن
الحقوق
والالتزامات
الناشئة عنها
تتحول الى
قيود في
الحساب تتقاص
فيما بينها
بحيث يكون
الرصيد
النهائي عند
غلق الحساب
دينا على
العميل مستحق
الاداء
للبنك
وان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
المؤسسة
الخاصة او
المؤسسة
الفردية ليست
لها شخصية
اعتبارية او
ذمة مستقله عن
شخصية وذمة
مالكها بل هي
جزء من ذمته
المالية.
وتبعا لذلك
يكون هو وحده
الملتزم
شخصيا
بديونها
اما
اذا كانت
المؤسسة
الفردية
الخاصة
مستثمرة
بمعرفة شخص
آخر غير صاحب
ترخيصها فإن
كل ما يجريه
هذا المستثمر
من تصرفات
بإسم المؤسسة
تضاف آثارها
اليه وحده دون
صاحبها شريطة
ان يكون
الدائن
المتعامل مع
المؤسسة
عالمًا
بذلك
واستخلاص
علم الدائن
باستثمار
الغير
للمؤسسة هو
مما تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع لما
لها من سلطة
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى وفي
تقدير الادلة
والمستندات
المقدمة فيما
ومنها تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة تكفى
لحمله
وكان
مفاد نص
المادة 53 من
قانون
الاثبات
والمادة 63 من
قانون
المعاملات
المدنية ان
الاقرار يكون
حجة على المقر
ولا يقبل منه
الرجوع فيه
وان
من المقرر
ايضا في قضاء
هذه المحكمة
ان لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تفسير
المستندات
والاقرارات
والاتفاقات
والمشارطات
وسائر
المحررات بما
تراه ادنى الى
نية اصحاب
الشأن فيها
مستهدية في
ذلك بوقائع
الدعوى
وظروفها
طالما لم تخرج
عن المعنى
الظاهر
لعباراتها
– لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بإلغاء الحكم
المستأنف
والحكم مجددا
1- بإلزام
المدعى عليه
الثالث
بالتضامن مع
المدعى عليه
الثاني بصفته
مالكا للمدعى
عليها الاولى
بأن يسدد
للبنك المدعى
مبلغ 160000 درهما 2-
الزام المدعى
عليه الثاني
بصفته مالكا
للمدعى عليها
الاولى بأن
يسدد للمدعى
مبلغ 88232.09 درهما. 3-
الزام المدعى
عليهما
المذكورين
بالفائدة
القانونية
بواقع 9% سنويا
عن المبالغ
المحكوم بها
بالفقرتين
السابقتين من
تاريخ
الادعاء في 2-8-2006
وحتى السداد
رفض ما عدا ذلك
استناداً لما
خلص اليه من
نفي علم
المطعون ضده
الاول
بإستثمار
الطاعنة
الاولى من قبل
المطعون ضده
الثاني على ما
اورده
بمدوناته (أما
لجهة الموضوع
فإنه من
المقرر
فانونا... ان
الاقرار حجة
قاصرة على
المقر وبذلك
فإن اقرار
المدعى عليه
الثالث بأن
المالك
الفعلي
الحقيقي
للمؤسسة
الفردية
المدعى عليها
الاولى
المملوكة حسب
القيود
الرسمية
للمدعى عليه
الثاني سواء
اكان ذلك
الاقرار
بموجب مسند
خطي صادر عنه
ام كان
اقراراً
قضائيا امام
المحكمة فإنه
لا يسرى على
الغير
وبالتالي فهو
لا تعتبر حجة
ضد المصرف
المدعى – وحيث
انه لا يوجد
بالملف اي
دليل على علم
البنك المدعى
بما يدعيه
المدعى عليهم
من ان المدعى
عليها الاولى
مستثمرة
ومملوكة فعلا
من المدعى
عليه الثالث
بل على العكس
فإن الثابت
بالاوراق انه
بناء على طلب
المدعى عليها
الاولى
المزيل
بتوقيع
المدعى عليه
الثاني
بتاريخ 29-12-1997 قام
المدعى بفتح
الحساب
الجاري رقم 1351 (ص5
من تقرير
الخبير) وان
الثابت بتلك
الوكالة
المبررة (ان
المدعى عليه
الثاني
بتاريخ 29-12-1997 وكل
المدعى عليه
الثالث في سحب
وتمويل
وتجبير
وتوقيع جميع
الشيكات
وفوضه في
القيام بإسمه
بجميع
المعاملات
والاجراءات
المتعلقة به
في المصرف
المدعى
وتوقيعها
نيابة عنه..
وتبقى تلك
الوكالة
سارية
المفعول الى
ان يتسلم
المصرف من
الموكل
اخطاراً خطيا
بإلغائها وان
اي الغاء في
المستقبل لا
يؤثر على
مسئولية
الموكل
والتزاماته
وتعهده
بالوفاء
بجميع
الالتزامات
التي رتبها
الوكيل
المذكور في
ذمة الموكل
اثناء سريان
الوكالة –
وحيث ان
الشيكين
اللذين
حررهما
ووقعهما
المدعى عليه
الثالث
للمدعى ليس
فيهما اي
دلالة او
قرينة على
ملكيته
الفعلية
للمدعى عليها
الاولى ذلك ان
وكالته عن
المدعى عليه
الثاني تسمح
له بهذا
التصرف وان
الشيكين
مسحوبان من
حساب المدعى
عليها الاولى
وليس من حسابه
الشخصي – لما
كان ذلك وكانت
الاوراق ليس
فيها اي دليل
مقبول على سوء
نية البنك
المدعى وعلمه
بملكية
المدعى عليه
الثالث
للمدعى عليها
الاولى. وان
هذا العلم ليس
مفترضا بل
يتعين على من
يدعيه اثباته
لذلك يكون حكم
محكمة الدرجة
الاولى فيما
قضى به من رفض
الدعوى
عليهما 1، 2 في
غير محله
القانوني
ويتعين
الغاءه.
وحيث
ان المحكمة
اطمأنت الى
صحة وسلامة
تقرير الخبير
فيما انتهى
اليه من ثبوت
ترصد مبلغ 248232.09
درهما على
المدعى عليها
الاولى
للمدعى فإنه
يتعين الحكم
على المدعى
عليه الثاني
بوصفه مالكا
للمدعى عليها
الاولى
بالمبلغ
المذكور
والفائدة
القانونية
وفق ذات الاسس
الواردة
بالحكم
المستأنف
فيما يخص
الفائدة – اما
لجهة موضوع
الاستئناف
الفرعي فإن
المدعى
(المصرف) اسس
ادعاءه قبل
المدعى عليه
الثاني
بالاستئناف
الى احكام سحب
الشيك لحساب
غيره المنصوص
عليه في
المادة 599
معاملات
تجارية وليس
بصفته مدينا
اصليا
له...وحيث انه
وان كان
المدعى قد طلب
في صحيفة
دعواه الزام
المدعى عليها
متضامنين
بقيمة كل
الدين الذي
ترصدت عنه
التسهيلات
الائتمانية
الا ان هذه
المطالبة قبل
المدعى عليه
الثالث
تتناقض مع ما
سرده من اسباب
الدعوى قبل
المذكور اذ ان
قيامه بتحرير
شيكات بدون
رصيد لا يلزمه
بأكثر من قيمة
تلك الشيكات-
لما كان ذلك
وكان المدعى
يتمسك
بالظاهر
المعلن من ان
المدعى عليها
الاولى
مملوكة من
المدعى عليه
الثاني وان
هذه الحيثية
هي العمود
الفقري
لادعائه
ولاستئنافه
ايضا – وان
ادعائه قبل
المدعى عليه
الثالث ليس
سببه الا
المادة 599
معاملات
تجارية فيما
يخص مسؤولية
الساحب للشيك
لحساب غيره.
فإن مطالبته
للمدعى عليه
الثالث بكامل
قيمة الدين
تناقض دعواه
وليس لها سند
قانوني لما
يجاوز قية
الشيكين –
وحيث ان الحكم
المستأنف
انتهى الى
الزام المدعى
عليه الثالث
وحده بقيمة كل
الدين تأسيسا
على انه
المالك
الفعلي
للمدعى عليها
الاولى. وحيث
انه وكما سلف
بيانه فإن هذا
التأسيس في
غير محله
القانوني.
وحيث
الاستئناف
الفرعي بما
تضمنه من
اسباب يتسع
لتصويب الحكم
المستأنف
فيما قضى به
قبل المستأنف
فرعيا
بإلزامه
بقيمة رصيد
التسهيلات
الائتمانية
ذلك ان
المستأنف
فرعيا انكر في
صحيفة
استئنافه
استلامه
للتسهيلات
الائتمانية
وانه ينكرها
جملة وتفصيلا
– وما دام ان
مطالبة
المدعى
للمدعى عليه
الثالث سندها
الاحكام
الخاصة
بالشيكات
المنصوص عنا
بالمادة 599
معاملات
تجارية وان
المدعى مصر
على مطالبة
المدعى عليه
الثاني بقيمة
تلك
التسهيلات
متمسكا
بالظاهر
المعلن الذي
تنبني عنه
القيود في
ملكيته
للمدعى عليها
الاولى وفي
عقد الوكالة
المنظم من
المدعى عليه
الثاني
للمدعى عليه
الثالث فإن
المؤدى
القانوني لما
ذكر هو الزام
المدعى عليه
الثالث
بالالتزامات
التي تسمح بها
المادة 599
معاملات
تجارية – وحيث
ان المذكور
مقر بأنه وقع
احد الشيكين
بقيمة 80000 درهما
ولم يثبت
دفاعه بأن
الشيك الآخر
بقيمة 80000 درهما
اخرى هو شيك
ضمان مما
يستوجب
الاعراض عن
دفاعه سالف
الذكر
ومسائلته عن
قيمة الشيكين
سالفي الذكر
سندا للمادة
المذكورة
بغاليه (599
معاملات
تجارية)
وبالتضامن مع
المدعى عليه
الثاني بوصفه
صاحب المدعى
عليها الاولى
من اصل
المديونية
المترتبة
عليه وفق
التفصيل
المبين
بعاليه وكما
سيرد ذكره في
المنطوق.
والفائدة
القانونية
وفقا لما قضى
به الحكم
المستأنف) واذ
كانت هذه
الاسباب
سائغة
ومستمدة مما
له اصل ثابت
بالاوراق
وتكفى لنفى
واقعة علم
المطعون ضده
الاول –
المصرف........للاستثمار
والتجارة
الخارجية –
بأن المطعون
ضده الثاني هو
الذي يقوم
حقيقة
بإستثمار
الطاعنة
الاولى
وبثبوت
مسئولية
الطاعن
الثاني عن
نتيجة
التسهيلات
المصرفية
التي منحها
المطعون ضده
الاول
للطاعنة
الاولى
ويتضمن الرد
المسقط لدفاع
الطاعنين ولا
مخالفة فيه
لصحيح
القانون ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف لا
يعدو ان يكون
جدلا موضوعيا
في سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الادلة
واستخلاص
الواقع
الصحيح منها
مما لا يجوز
اثارته امام
هذه
المحكمة.
وحيث
ان الطاعنين
ينعيان
بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
والسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالاوراق. وفي
بيان ذلك
يقولان ان
الحكم
المطعون فيه
عول في قضائه
على تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى واتخذ
منه دليلا رغم
ما شابه من
عيوب سبق لهما
بيانها في
مذكراتهما
التعقيبية
المقدمة
لمحكمة اول
درجة والتي
يكتفى
بالاحالة
اليها درءاً
للإطالة حيث
عولت المحكمة
عليه ورفضت
الدعوى
لبطلانه – كما
ان الحكم
المطعون فيه
التفتت عن
كافة الادلة
التي لها
معينها
الثابت
بالاوراق دون
تفنيدها
لإجلاء وجه
الحقيقة في
الدعوى. فضلا
على ان الحكم
مشوبا بتلك
العيوب التي
تنال من
اسبابه فلم
تعد تبقى ثمة
اسباب قادرة
على خمل قضائه
– ولما كانت
الاحكام
القضائية يجب
ان تتضمن ما
يطمئن المطلع
عليها احاطة
المحكمة
بوقائع
الدعوى
وادلتها عن
بصر وبصيرة
وانها تناولت
ما ابداه
الخصوم من
دفوع واوجه
دفاع جوهرية
وانها
استنفذت كل ما
في سلطتها
لكشف وجه
الحقيقة في
الدعوى وبذلت
كل الوسائل
للتوصل الى ما
ترى انه
الواقع في
الدعوى فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول ذلك
ان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وفقا لنص
المادة 177 من
قانون
الاجراءات
المدنية يجب
ان تشتمل
صحيفة الطعن
بالتمييز على
التعريف
بأسباب الطعن
بصورة جلية
واضحة نافيا
عنها الغموض
والجهالة
بحيث يبين
منها العيب
الذي يعزوه
الطاعن الى
الحكم
المطعون فيه
وموضعه منه
واثره في
قضائه والا
كان مجهلا
وغير
مقبول
لما كان ذلك
وكان
الطاعنان قد
ساقا هذا
النعي بشكل
عام دون بيان
ماهية الدفوع
واوجه الدفاع
التي يدعى
انها جوهرية
وتمسك
بمذكراته
امام محكمة
الموضوع بها
وكذلك العيوب
التي اثارها
نعتا على
تقرير الخبير
والتفت الحكم
المطعون فيه
عن بحث هذه
وتلك واغفل
الرد عليها –
وكان لا يغنى
عن ذلك
الاحالة
المجملة
اليها على ما
ورد بمذكراته
المقدمة امام
محكمة
الموضوع
طالما ان
المعول عليه
هو ما يرد في
صحيفة الطعن
بالتمييز
ذاتها لا بما
جاء في
المذكرات
المقدمة امام
محكمة
الموضوع التي
لا تقوم مقام
صحيفة الطعن
فيما اوجبه
القانون ان
تشتمل عليه
ومن ثم فإن
النعي على بما
ورد بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
والسبب
الثالث يكون
غير مقبول
لقصوره عن
البيان
التفصيلي
الواجب
قانونا.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانيا:
الطعن رقم 102/2008
تجاري:
اقيم
الطعن على
سببين ينعى
الطاعن
بالسبب الاول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه اذ قضى
بقبول
الاستئناف
المقدم من
المطعون ضده
الاولى –
المدعى عليه
الثالث –
بتاريخ 24-12-2007
تأسيساً على
انه استئناف
فرعي قدم في
الجلسة
الاولى في حين
انه استئناف
اصلى قدم بعد
الميعاد لأن
مناط جواز رفع
هذا
الاستئناف ان
يكون هناك
استئنافا
مرفوعا ضده من
خصمه يطلب فيه
الحكم
بإلزامه
بطلباته
اضافة عما
حكمت به محكمة
اول درجة في
حين ان الثابت
في هذه الحالة
ان الطاعن هو
من استأنف
الحكم طالبا
الغاء شقه
المتعلق برفض
الدعوى ضد
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالث ولم
يكن له طلبات
ضد المطعون
ضده الاولى
حيث قضى حكم
اول درجة عليه
بكل طلباته
الطاعن فإذا
قضى الحكم
المطعون فيه
بقبول هذا
الاستئناف
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد ذلك
ان
النص في
المادة 164 من
قانون
الاجراءات
المدنية على
انه ((1- يجوز
للمستأنف ضده
حتى تاريخ
الجلسة
الاولى
للمرافعة ان
يرفع
استئنافا اما
بالاجراءات
المعتادة
لرفع الدعوى
واما بمذكرة
مشتملة على
اسباب
استئنافه 2-
ويعتبر
الاستئناف
المشار اليه
في الفقرة
السابقة
استئنافا
مقابلا اذ رفع
خلال ميعاد
الاستئناف
واستئنافا
فرعيا اذا رفع
بعد الميعاد
او اذا كان
رافعه قد قبل
الحكم في وقت
سابق على رفع
الاستئناف
الاصلي)) يدل
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة – على
ان المشرع قد
اعطى
للمستأنف
عليه في
الاستئناف
الاصلي الحق
في رفع
استئناف
بالاجراءات
التي نص عليها
في تلك المادة
اما
بالاجراءات
المعتادة
بموجب صحيفة
استئناف تقيد
في قلم كتاب
محكمة
الاستئناف او
بمذكرة
مشتملة على
اسباب هذا
الاستئناف
حتى تاريخ
الجلسة
الاولى
للمرافعة في
الاستئناف
الاصلي وهذا
الاستئناف
يعتبر
استئنافا
فرعيا ذا رفع
بعد انقضاء
الميعاد
المقرر
قانونا لرفعه
وهو ثلاثون
يوما بدءاً من
اليوم التالي
لصدور الحكم
المستأنف
حضوريا متى
كان الحكم
المستأنف
يتضمن قضاءاً
اضر به كان لم
يقض له لكل
طلباته او قضى
عليه بشىء
لصالح خصمه
–
لما كان ذلك
وكان الطاعن
قد اقام
استئناف
الاصلي رقم 698/2007
تجاري بموجب
صحيفة اودعت
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ 4-12-2007
بطلب الغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
مجددا بتعديل
الحكم
المستأنف الى
الزام
المستأنف
ضدهما (1)، (2)
بسداد المبلغ
المحكوم به
بالتضامن مع
المحكوم عليه
رقم (3) المدعى
عليهم الاول
والثاني مع
المدعى عليه
الثالث –
وبذات المبلغ
المحكوم به مع
الفوائد
والرسوم
والمصاريف
والاتعاب
وذلك بموجب
مذكرته
المقدمة
بجلسة 23-1-2008 امام
محكمة
الاستئناف
وحددت لنظر
الاستئناف
جلسة 24-12-2007 – وكان
المطعون ضده
الاول قد قدم
صحيفة
استئناف
بالجلسة
الاولى
المحددة لنظر
الاستئناف
الاصلي 24-12-2007 طلب
في ختامها
الغاء الحكم
المستأف فيما
زاد على مبلغ 80000
درهم. واذ صدر
الحكم
الابتدائي
حضوريا
بتاريخ 13-11-2007
قاضيا بإلزام
المطعون ضده
الاول
بالمبلغ
المقضى به
واقام
استئنافه
بتاريخ 24-12-2007 في
ذات الجلسة
الاولى
المحددة لنظر
الاستئناف
وبعد الميعاد
المقرر فإنه
هذا
الاستئناف
يكون وقتا
للتكييف
القانون
الصحيح
استئنافا
فرعيا يجوز
للمطعون ضده
الاول اقامته
ولو بعد
انقضاء ميعاد
الاستئناف
الاصلي ذلك ان
الطاعن –
المستأنف طلب
في صحيفة
استئناف
الاصلي
بتعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المطعون ضده
الاول
بالتضامن مع
باقي المطعون
ضدهم بالمبلغ
المقضى به
وصدر الحكم
المطعون فيه
له بذلك
وبالتالي
يكون قضاء
الحكم
المطعون فيه
بقبول
الاستئناف
الفرعى شكلا
قد وافق صحيح
القانون
ويضحى النص
عليه بما ورد
بسبب النعي
على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون في
بالسبب
الثاني للطعن
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك ان الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزام
المطعون ضده
الاول بمبلغ 160000
درهم قيمة
الشيكين
المحررين منه
نيابة عن
المطعون ضدها
الثانية مع
الفائدة
بنسبة 9% من
تاريخ اقامة
الدعوى وحتى
السداد ولما
كانت الدعوى
قد اقيمت ضد
المطعون ضده
الاول بمبلغ 348620
درهما مع
الفائدة من
تاريخ 29-6-2006 الا
ان الطاعن
اورد بمذكرته
المؤرخة 18-2-2006 ان
اساس دعواه ضد
المطعون ضده
الاول هو
مسئوليته عن
مقابل الوفا
مستندا
للمادة 599 من
قانون
المعاملات
التجارية مما
يجعله مسئولا
عن اداء قيمته
الشيكين مع
الفائدة
بنسبة 9% من
تاريخ
استحقاقهما
في 1421، 30-4-2006 وحتى
السداد التام
وليس من تاريخ
اقامة الدعوى
حتى السداد
التام في حين
الزمه الحكم
بقيمة
الشيكين
والفائدة من
تاريخ اقامة
الدعوى بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك ان
الثابت
بالاوراق ان
البنك الطاعن
طلب في صحيفة
دعواه
بإحتساب
الفائدة من
تاريخ 29-6-2006 وحتى
تمام السداد –
ثم قدم مذكرة
امام محكمة
اول درجة
بجلسة 18-2-2006 طلب
فيها احتساب
الفائدة
بنسبة 12% من
تاريخ
استحقاق
الشيكين في 21،
30-4-2000 وحتى اقامة
الدعوى فقضى
له حكم اول
درجة
بالفائدة
بواقع 9%
اعتبارا من
تاريخ
المطالبة
القضائية في 2-8-2006
وحتى السداد
التام – ولما
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 698/2007 تجاري
طلب في صحيفة
الاستئناف
باحتساب
الفوائد من
تاريخ اقامة
الدعوى وحتى
السداد التام
– واذ قضى
الحكم
المطعون فيه
في اسبابه
المرتبطة
بالمنطوق
بمسائلة
المطعون ضده
الاول عن قيمة
الشيكين
سالفي الذكر
وبالتضامن مع
المطعون ضده
الثالث بوصفه
صاحب المؤسسة
المطعون ضدها
الثانية
والفائدة
القانونية
وفقا لما قضى
به الحكم
المستأنف
مجيبا البنك
الطاعن
لطلباته
الواردة
بصحيفة
الاستئناف
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بما ورد بهذا
السبب يكون
على غير
اساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.