طعن رقم 87 لسنة 2008 (طعن عمالي)
صادر بتاريخ 22/12/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د.علي ابراهيم الإمام والاعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، سيد محمود قايد، ماجد علي قطب.
1- إعتبار قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف متعلقة بالنظام العام.
2- ماهية الطلب الجديد المقدم في الإستئناف.
3- عدم إعتبار المطالبة بمبلغ غير مسبوق المطالبة به أمام محكمة أول درجة تغييراً في سبب الدعوى.
4- ماهية وسيلة الدفاع.
5- عدم إعتبار التقريرات وأوجه الدفاع المقدمة من الخصم من قبيل الطلبات في الدعوى.
6- إعتبار الطلب المختلف عن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً.
7- إعتبار طلب الطاعنة الحكم لها بالمبلغين عن نقص مدة العمل لمدة ستين يوماً غير المسبوق طلبه أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً غير مقبولاً.
8- شروط التعويض عن إخلال العامل بشرط عدم المنافسة بعد إنتهاء العقد.
9- حدود منع العامل من المنافسة بعد إنتهاء العقد.
10- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص توفر إخلال العامل بشرط عدم المنافسة.
11- شروط صحة إعتناق محكمة الإستئناف لأسباب الحكم المستأنف.
12- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية بدون معقب من محكمة التمييز.
13- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وبحث المستندات والموازنة بينها وعمل الخبير المنتدب.
14- عدم إلزام الخبير بأداء عمله على وجه معين شرط إلتزامه بحدود المأمورية المرسومة له.
15- عدم إلتزام المحكمة بتتبع كل حجة أو دفاع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
16- عدم صحة طلب الشركة المدعية التعويص لمخالفة المدعى عليه العامل شرط عدم المنافسة لوجود تنازل عن هذا الشرط بعد حصول موافقة الشركة المدعية على نقل كفالة المدعى عليه الى شركة أخرى بحسب تقرير الخبير.
الحكم
وبعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر.......وبعد المداولة.
حيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل.
وحيث ان الوقائع تتحصل – عى ما يبين من الاوراق – في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 126/2006 عمال كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضده طالبة الحكم بالزامه بان يدفع اليها مبلغ خمسة ملايين درهم وفائدته بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وبياناً لدعواها قالت ان المدعى عليه كان يعمل لديها في وظيفة مدير عام اعتباراً من 1-4-2004 وقد استقال في 8-5-2005 وعمل لدى شركة منافسة لها (شركة..........انترناشيونال) مخالفًا بذلك احكام عقد العمل التي توجب في حالة الاستقالة الاخطار قبل تقديمها بستة اشهر ومخلاً بالتزامه بعدم التعاقد مع شركة منافسة قبل مضي سنتين على انتهاء العمل، هذا فضلاً عما ارتكبه اثناء عمله من اخطاء جسيمه كبدتها خسائر مادية تجاوزت خمسة ملايين درهم، وقد تجسدت هذه الخسائر اثناء تنفيذ مشروعي بن.........للمقاولات وفندق.........بالاس، فقد اخفق في المشروع الاول في توريد وتركيب الادوات الكهربائية وترتب على ذلك تجميد مستحقاتها بواقع 566.806 دراهم واحتساب غرامة تأخير عليها بواقع الف درهم عن كل يوم تأخير، فضلاً عن مطالبتها بالتعويض عن هذا الاخفاق، وكذلك اغفل في المشروع الثاني ذكر (قضيب التوصيل) في عرض الاسعار المقدم للشركة المنفذة لمشروع الفندق (شركة........) والذي قدر ثمنه بمبلغ 480.126 درهماً بما ترتب التزامه على المدعية بدفع غرامة للشركة المذكورة مقداره 5/280.520 درهمًا والغاء التعاقد وبما فوت عليها فرصة الكسب من المشروع بما يزيد على ثلاثة ملايين درهم، هذا كله فضلاً عن الضرر بسمعتها وفق ثقة المتعاملين معها وعدم حصولها على مبلغ يجاوز المليونين ونصف مليون درهم من بعض عملائها بسبب التسهيلات التي منحها المدعى عليه لهم، الامر الذي حدا بها الى تقديم شكواها لدائرة العمل والتي رفضت قبولها بما استلزم ارسالها اليها بالبريد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول فضلاًَ عن مراسلتها بطريق الفاكس، ومن ثم اقامت دعواها بطلباتها المذكورة.
ندبت المحكمة دائرة المراجعة بديوان سمو الحاكم للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 21-6-2007 برفض الدعوى.
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 725/2007 عمال، وبتاريخ 18-3-2008 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 39/2008 عمال، وبتاريخ 23-6-2008 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وذلك تأسيساً على مخالفة الحكم الثابت في الاوراق مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون اذ انه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون معولاً على خطاب مدير مكتب العمل بدبي والذي ذكر فيه بانه لم يتضح لهم وجود شكوى عمالية للطاعنة قبل اقامة الدعوى الماثلة هذا في حين ان الثابت بالاوراق ان الطاعنة قد قدمت منذ فجر الدعوى اصل اشعار البريد الذي يفيد استلام مكتب العمل لشكواها وذلك قبل رفع الدعوى الراهنة امام المحكمة وبذلك تكون الدعوى مقبوله.
وبتاريخ 17-8-2008 حكمت الاحالة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 16-10-2008 طلبت فيها نقضه.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق اذ قضى بان المطالبة بالمبلغين البالغين 9/28.888 درهما و66/66.666 درهمًا والمترصدين في ذمة المطعون ضده عن انقاصه لعدد 26 يومًاً من مهلة الانذار ولتغيبه عن العمل مدة ستين يومًا لم تسبق المطالبة بهما امام محكمة اول درجة وان المطالبة بهما هي طلب جديد ابدى امام محكمة الاستئناف هذا في حين ان الطاعنة سبق ان اوردت في صحيفة دعواها ان المطعون ضده بترك عمله لديها بالمخالفة لبنود وشروط العقد قد ترتب على ذلك حدوث خسائر مادية كبيره لها بلغت قيمتها مليونين ونصف المليون من الدراهم وقدم الطاعن – اثباتاً لمخالفة المطعون ضده لشروط العقد في شأن بدل الانذار – خطاب استقالة المطعون ضده وذكرت الطاعنة على وجه الحافظة ان الاستقالة جاءت بالمخالفة لشروط العقد وان المطعون ضده انقص مدة الانذار مما يجزم بعرض الطاعن لدفاعه بشأن مخالفة المطعون ضده لبدل الانذار امام محكمة اول درجة. وبافتراض صحة قول الحكم المطعون فيه بان الطاعن لم يفصِّل المبلغ سالف البيان فان ذلك يعد تغييراً في سبب الدعوى ولا يعد ابداء لطلب جديد امام محكمة الاستئناف وهو امر جائز بمقتضى المادة 165 (3) من قانون الاجراءات المدنية، واذ قضى الحكم المطعون فيه بانه سبباً جديداً فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القاعدة التي تقضي بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف – المنصوص عليها في المادة 165 (3) من قانون الاجراءات المدنية – هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم،
وان الطلب الجديد في مفهوم هذه المادة هو الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة في الموضوع او الخصوم كأن يزيد عليه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في تلك المادة،
ولا يعد تغييراً في سبب الدعوى المطالبة بمبلغ لم تسبق المطالبة به امام محكمة درجة
كما ان وسيلة الدفاع التي يستند اليها الخصم هي الحجة التي يعتمد عليها في تأييد ما يدعيه دون ان يحدث بها تغييراً في مطلوبه،
ولا يعد من قبيل الطلبات في الدعوى ما يثيره الخصم من تقريرات او اوجه دفاع
ومن ثم يعد طلباً جديداً الطلب الذي يختلف عن الطلب الاصلي المقدم امام محكمة اول درجة،
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعنة لم تطلب من محكمة اول درجة في صورة صريحة جازمة الحكم لها بالمبلغين المبينين في وجه النعي عن نقص مدة العمل لمدة ستين يومًا ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم ان هو اعتبر طلبها في هذا الخصوص طلباً جديداً غير مقبول، ولا يغير من ذلك قولها بأنه ترتب على ترك المطعون ضده للعمل لديها حدوث خسائر كبيرة بلغت قيمتها مليونين ونصف المليون من الدراهم وانها ذكرت في وجه الحافظة ان المطعون ضده انقص مدة الانذار بما يجزم بعرض دفاعها لبدل الانذار امام محكمة اول درجة لأن ابداء الدفاع بهذه الكيفية لا يعد طلبا مطروحاً على محكمة اول درجة للمطالبة بالمبالغ المذكورة ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب قائما على غير اساس متعيناً رده.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ ذهب بعبارات عامة الى ان باقي اسباب الاستئناف ان هي الا ترديداً لما اثارته الطاعنة امام محكمة اول درجة وانها ترى في اسباب حكم محكمة اول درجة ما يكفي للرد عليها حال انه – وفقاً للمادة 130 (2) من قانون الاجراءات المدنية – يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم. وقد تضمنت لائحة الاستئناف اكثر من دفاع جوهري التفت عنه الحكم المطعون فيه. فأولاً: رفض الحكم تعويض الطاعنة عن اخلال المطعون ضده بشروط عدم المنافسة الوارد في البند (ك) من اتفاقية العمل المبرمه بين الطرفين معللاً رفضه بحجة تنازل الطاعنة عن شرط عدم المنافسة مستنداً في ذلك على قبول كفيل المطعون ضده لالتحاق الاخير للعمل بشركة........المنافسة للطاعنة مخالفًا بذلك نص المادتين 128 و129 من قانون العمل. وثانيا: انتهى الحكم الى نتيجة تخالف الثابت بالاوراق اذ ذهب الى تنازل الطاعنة عن حقها في شرط عدم المنافسة وقبولها عمل المطعون ضده لدى شركة منافسة مستنداً في ذلك الى اقوال المدعو........صديق الكفيل للشركتين الطاعنة والمنافسة لها حال ان الطاعنة لم تطلب من الكفيل المذكور مساعدة المطعون ضده لنقل كفالته على شركة اخرى تنافسها فضلاً عن انه وبصريح نص المادة 129 المذكوره محظور على العامل الذي انقطع عن العمل قبل مهلة الانذار – كالمطعون ضده – الالتحاق بعمل آخر لمدة سنة ولو بإذن من صاحب العمل، ولم يمحص الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، وقد لحقت بها اضرار مالية نتيجة عدم تسليم المطعون ضده للمعلومات المالية التي تحت يده، وقد حصر مدقق حساباتها الخسائر التي لحقت بها الناتجة عن عدم تسليم المطعون ضده لمهام عمله وعدم اكماله لمهلة الانذار كما توصل مدقق الحسابات الى وجود العديد من التناقضات والتفاوت في الحسابات مما يؤكد وقوع عملية احتيال ونصب قام بها المطعون ضده على الطاعنة نجمت عنها خسائر بلغت 2.500.000 درهم وهذا فضلا عن دفاع الطاعنة الجوهري امام محكمة الاستئناف عما فاتها من كسب حقيقي نتيجة لتوقف عملها مع السادة.......وغيرهم من العملاء، كما تمادى المطعون ضده في خطئه بان تعامل مع عملاء الطاعنة والاستيلاء عليهم اذ الثابت انه قام بمراسله شركة........بعد ان التحقق بالشركة المنافسة بتنفيذ عمليات معها رغم انه سبق له التعامل مع شركة........اثناء عمله لدى الطاعنة. وعلاوة على ذلك فانه بعد التحاقه بشركة........انشأ شركة اخرى معها باسم........ومن خلالها يقوم المطعون ضده بمنافسة الطاعنة وهو شريك ومدير للشركة الاخيرة. وقد التفت الخبير ومن بعده الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة وجاء تقرير الخبير فاسداً في استدلاله وباطلاً حيث انه لم ينتقل لمقر الطاعنة وباغتها بايداع تقريره قبل ان توافيه بالرد على المستندات المقدمة من المطعون ضده والتي سلمها لها للتعقيب، كما ان اجتمع مع كل من طرفي الدعوى على حده ولم يعمل بمبدأ المواجهة بين الخصوم وغض بصره عن اصول ثلاث رسائل فاكسية صادرة من شركة........للمقاولات والفواتير الصادرة عن ذلك المشروع والتي تفيد جميعها تجميد شركة........للمقاولات لمبلغ 566.806 دراهم مستحقة لصالح الطاعنة وتغريم الطاعنة الف درهم عن كل يوم تأخير في الوقت الذي كان فيه المطعون ضده هو المدير العام للشركة الطاعنة والمسئول عن كافة العمليات، كما غض الخبير بصره عن اصول الفاكسات والفواتير والخطابات المرسلة من شركة.......للطاعنة وعن شهادة المدعو.........مساعد المطعون ضده والشهود الآخرين والموثقة لدي الكاتب العدل والتي تفيد تعمد المطعون ضده الخطأ في عدم ذكر قضيب التوصيل الذي يبلغ ثمنه 480.126 درهمًا عن اعداده للمناقصه في مشروع فندق........ واستبعد الخبير هذه الخسائر دون ان يجيب الطاعنة الى طلبها بالاستفسار من شركة.......للمقاولات ولشركة........لمعرفة الخسائر التي لحقت بها، كما استبعد الخبير ما هو ثابت بميزانية الطاعنة من ان اجمالي مديونية الطاعنة لدى عملائها تصل الى مليونين ونصف مليون درهم وما اكده شاهدا الطاعنة من ان المطعون ضده هو المتسبب في هذه المديونية حيث اكدا انهما واجها مشكلة في التحصيل مع شركة........ذلك ان جميع شيكاتها مرتجعة ورفض المطعون ضده اعادة تقديم هذه الشيكات مرة اخرى وبالتالي لم يتم تحصيل قيمة هذه الشيكات حتى الآن، ولم يأخذ الخبير باقوال الشهود في هذا االخصوص ووصف الخطأ بانه غير مقصود وسايره في ذلك الحكم المستأنف وكذلك الحكم المطعون فيه، كما استبعد الخبير دور المطعون ضده كمدير عام في تنفيذ المشروع بحجة ان المتعاقد عليه هو المالك للطاعنة في حين ان المستند تثبت خطأ المطعون ضده الذي كبد الطاعنة خسائر بلغت 1.517.819 درهماً وهو الشرط الجزائي المترتب على عدم تنفيذ المطعون ضده لواجباته كمدير عام للشركة. واذ ساير الحكم تقرير الخبير فيما خلص اليه فانه يكون مستوجبا النقض.
وحيث ان هذا النعي برمته غير سديد ذلك ان النص في المادة 127 من قانون العمل على انه ((اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في اي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغاً احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وان يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة)) والنص في المادة 909 من قانون المعاملات المدنية على انه ((1)) اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل او مغرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على انه لا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد. (2) على ان هذا الاتفاق لا يكون صحيحاً الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل....)) مفاده يتعين ان يكون هناك اتفاق بين الطرفين على عدم المنافسة وان تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة على العامل بعد انقضاء العقد وتتشكل هذه المصلحة في كون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل او الاطلاع على اسرار اعماله،
وان المنع من المنافسه يكون نسبياً قيده المشرع بالزمان والمكان ونوع العمل وان يكون بالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة ذلك ان المنع من المنافسة المطلق فيه اهدار كامل لحرية العامل، ويلزم العامل بالتعويض للاخلال بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في العقد على هذا النحو،
وان استخلاص توافر الشروط المذكورة من عدمه وكذلك اخلال العامل بشرط المنافسة من عدمه هي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له اصل ثابت في الاوراق،
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي اعتنقت اسباب الحكم المستأنف الذي ايدته طالما كانت اسبابه كافية لحمله ولم تستند الطاعنة على اوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدمته امام محكمة اول درجة،
وان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وبما له اصل ثابت في الأوراق،
وان لها مطلق السلطة في تقدير الادلة وبحث المستندات والموازنة بينها وفي تقدير عمل الخبير المنتدب متى اطمأنت الى صحة اسبابه وان تحيل اليه دون ان تكون ملزمة بالرد على استقلال على الطعون الموجهة اليه اذ في اخذها به محمولاً على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملاً لأسباب الحكم الذي اخذ به ومتممًاً له.
ولا الزام على الخبير باداء عمله على وجه معين وحسبه ان يقوم بما ندب اليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة.
واذا اقام الحكم قضاءه على اسباب سائغة وكافية لحمله فانه لا يعاب عليه عدم رده على كافة ما يسوقه الخصم من حجج ودفوع اذ لا تلتزم المحكمة بتتبع كل حجة او تفنيد كل دفاع طالما كان في اخذها بالادلة التي اقامت عليها قضاءها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والدفوع،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف برفض الدعوى وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد علل قضاءه بقوله ان الخبير قد انتهى الى ان (((1) ان المدعية (الطاعنة) لم تقدم ما يفيد ان المدعى عليه (المطعون ضده) هو الذي تعاقد على تنفيذ مشروع.......للمقاولات كما وانه لم يكن المسئول عن تقديم عرض الاسعار لشركة.........الخاص بمشروع فندق.........وانما كان التراسل مع الشركة المذكورة عن طريق مالك المدعية ومدير تسويقها (2) ان نقل كفالة المدعى عليه من المدعية الى شركة........تم بعلم وموافقة مالك المدعية حسبما اكد ذلك كفيلها والشريك فيها، كما ان المدعية نفذت تعاملات تجارية مع الشركةالمذكورة بعد التحاق المدعى بالعمل لديها وكانت مراسلاتها تتم مع المدعى عليه كممثل لتلك الشركة. (3) لم يتبين قيام المدعى عليه اثناء عمله بالمدعية منح اية تسهيلات لعملائها، بل كانت بعد التعاقدات تتم بموافقة واعتماد مالكها...لما كان ذلك وكانت المدعية قد استندت في طلبها بالتعويض عن الاخلال بشرط عدم المنافسة على قيام المدعى بالعمل لدى شركة منافسة لها هي شركة........قبل مضى سنتين على انتهاء علاقة العمل وكان الثابت من تقرير الخبير – والذي تطمئن اليه المحكمة – ان نقل كفالة المدعى عليه من المدعية الى الشركة المذكورة قد تمت بعلم وموافقة مالك المدعية حسبما اكد ذلك كفيلها والشريك فيها........وهو ايضا شريك في شركة...........(تشير المحكمة في ذلك الى محضر اجتماع الخبير بتاريخ 10-4-2007)، كما وان المدعية نفذت تعاملات تجارية من الشركة المذكورة بعد التحاق المدعى بالعمل لديها وكانت مراسلاتها تتم مع المدعى عليه كممثل لتلك الشركة، وكان مفاد ذلك ان المدعية – ومع وجود شرط عدم المنافسه – قد تنازلت عن هذا الشرط بموافقتها على التحاق المدعى عليه بالعمل لدى الشركة المذكورة، ومن ثم يكون تقريرها بمخالفة المدعى عليه لهذا الشرط وطلب التعويض عنه لا وجه له وتقضى المحكمة برفضه.
وحيث انه عن طلب المدعية التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت بها نتيجة لما ارتكبه المدعى عليه من اخطاء جسيمه اثناء عمله وكبدتها خسائر مادية اثناء تنفيذ مشروعي شركة........للمقاولات وفندق..........وما فاتها من كسب واخير بسمعتها نتيجة لذلك وضياع بعض مستحقاتها لدى عملائها بسبب التسهيلات التي منحها المدعى عليه لهم..وكان خبير الدعوى قد اثبت في تقريره ان المدعية لم تقدم ما يفيد ان المدعى عليه هو الذي تعاقد على تنفيذ مشروع........للمقاولات كما وانه لم يكن هو المسئول عن تقديم عرض الاسعار لشركة..........الخاص بمشروع فندق............وانما كان التراسل مع الشركة المذكورة عن طريق مالك المدعية ومدير تسويقها، كما انه لم يتبين قيام المدعى عليه اثناء عمله بالمدعية بمنح اية تسهيلات لعملائها، بل كانت بعض التعاقدات تتم بموافقة واعتماد مالكها، وكان مؤدي ذلك ان الاخطاء التي نسبتها المدعيه الى المدعى عليه لم تكن وقعا فعلياً بل هي مجرد ادعاءات لا سند لها في الاوراق ولا دليل عليها وبالتالي لا يكون هناك محلاً للمطالبة بالتعويض عن اضرار لم يثبت وقوعها بسبب يرجع الى المدعى عليه ومن ثم فإن المحكمة تنتهي الى القضاء برفض طلب المدعية في هذا الشأن)) ولما كانت الاسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الاوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما اثارته الطاعنة وكان لا يجديها قولها بأن الخبير قد اعد تقريره قبل ان توافيه بردها على المستندات المقدمة من المطعون ضده والمسلمة اليها للتعقيب عليها طالما ظلت الفرصة سانحة امامها لابداء ما تراه تعقيباً على كل ما قدم امام المحكمة نفسها وكان لا محل للتحدى بنص المادة 129 من قانون العمل بعد ان ثبت ان المطعون ضده نقلت كفالته من الشركة الطاعنة الى شركة.......بعلم وموافقة مالك الشركة الطاعنة وبالتالي لا يكون قد انقطع عن العمل ليلتحق بعمل اخر ومن ثم يغدو النعي على الحكم بهذا السبب جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها وهو ما لا تقبل اثارته امام هذه المحكمة.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث ان الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 39/2008 عمال فإنه لا يستوفى منها رسم في هذا الطعن وذلك اعمالاً للمادة 15 من قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994، ومن ثم فهي معفاه من التأمين عملاً بالمادة 179 من قانون الاجراءات المدنية.

* * *