طعن
رقم
95
لسنة
2008 (طعن عمالي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس د.علي
ابراهيم
الإمام
والاعضاء
محمد نبيل
رياض، عبد
المنعم محمد
وفا، سيد
محمود قايد،
ماجد علي
قطب.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,51
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,123
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,123
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,123
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,123
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر........وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول شكلا.
وحيث
ان الوقائع
تتحصل في ان
المطعون ضده
اقام الدعوى
رقم 162/2008 عمال
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على الشركة
الطاعنة
طالباً الحكم
– حسبما
استقرت عليه
طلباته
الختامية –
بإلزام
المدعى عليها
بأن تدفع اليه
مبلغ 222.850 درهماً
مدعياً انه
التحق بالعمل
لديها بتاريخ
1-10-2006 بموجب عقد
محدد المدة
ينتهي في 30-10-2009
براتب شهري
زيد الى 27.000
درهم، وظل على
رأس عمله حتى
31-3-2008 عندما انهت
المدعى عليها
خدماته
وامتنعت عن
اداء
مستحقاته. وقد
تقدم بشكوى
الى دائرة
العمل واذ
تعذرت عليها
التسوية
الودية فقد
احالته الى
المحكمة ومن
ثم اقام هذه
الدعوى
للمطالبة
بمستحقاته
التي تشمل:
81.000
درهم تعويضاً
عن الفصل
التعسفي.
41.000
درهم بدل
اجارة
سنوية.
17.850
درهما مكافأة
نهاية
الخدمة.
2.000
درهم بدل
تذكرة عودة.
وبتاريخ
14-7-2007 حكمت
المحكمة
بالزام
المدعى عليها
بان تؤدي
للمدعى مبلغ 25.834
درهماً
وتذكرة عودة
الى وطنه
عيناً او ما
يقابلها
نقداً ما لم
يكن قد التحق
بخدمة صاحب
عمل آخر.
استأنف
المدعى هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 728/2008 عمال،
كما استأنفته
الشركة
المدعى عليها
بالاستئناف
رقم 751/2008 عمال.
وبعد ان ضمت
محكمة
الاستئناف
الاستئنافين
الى بعضهما
قضت بتاريخ 8-9-2008
في موضوع
الاستئناف
رقم 751/2008 عمال
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به عن
بدل الفصل
التعسفي، وفي
موضوع
الاستئناف
رقم 728/2008 عمال
بتعديل الحكم
المستأنف
فيما قضى به عن
المطالبة
ببدل
المكافأة
وبدل الاجازة
بجعل المبلغ
المحكوم به
مبلغ 41.933 درهماً
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا
ذلك.
طعنت
الشركة عليها
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 30-10-2008
طلبت فيها
نقضه.
وقدم
محاميا
المطعون ضده
مذكرة
استبعدتها
المحكمة
لتقديمها بعد
الميعاد.
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب الاول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الاوراق اذ
الزمها بان
تؤدي للمطعون
ضده بدل
مكافأة نهاية
الخدمة
تأسيساً على
انه لم يدع
شخصيته او
جنسية زائفه
ولم يقدم
شهادات او
مستندات
مزورة وانما
امتنع فقط عن
تقديم شهادات
تثبت انه
مهندس
كمبيوتر هذا
في حين ان
الثابت
بأوراق
ومستندات
الدعوى – ولا
سيما ملحق عرض
العمل
ومميزات
التعاقد
المذيل
بتوقيع
المطعون ضده
والسيرة
الذاتية
المقدمة منه –
انها تضمنت
زعمه بانه
مهندس هارد
واير واجهزة
الكمبيوتر
المكتبية (دسك
توب) وكبير
مختصى
الشبكات
ومدير نظام
ومنسق
تكنولوجيا
ومدرس فصول
كمبيوتر وان
مؤهلاته
الاكاديمية
هي بكالوريوس
في هندسة
الكمبيوتر
والاتصالات
من الجامعة
الاسترالية
ببيروت. وهذا
هو الدافع
والسبب
لإصدار
الطاعنة
الملحق عرض
العمل (م/1) وما
تضمنه من
مميزات تعاقد.
والثابت ان
المطعون ضده
لم يستجب لطلب
الطاعنة
بتقديم
شهادته
العلمية التي
زعم حصوله
عليها رغم
تكرار طلبها
منه كما هو
ثابت من
المستندات
المرفق رقم (3)
مع المذكرة
الجوابية على
الدعوى. وان
عدم تقديم
المطعون ضده
لشهادته
العلمية قبل
النزاع او لدى
عرضه وبحثه
امام الباحث
القانوني
بوزارة العمل
او امام
محكمتي
الموضوع يقطع
بعدم حصوله
عليها
وبالتالي فان
ذكره في سيرته
الذاتية
حصوله على هذه
الشهادة وذكر
مسماه
الوظيفي في
ملحق عرض
العمل الموقع
منه يعد
انتحالاً منه
لشخصية زائفة
هي مهندس
كمبيوتر مما
يوجب حرمانه
من مكافأة
نهاية الخدمة
عملاً
بالمادة 139 من
قانون العمل،
خاصة وقد قضت
محكمة
الاستئناف في
الاستئناف
رقم 751/2008 المرفوع
من الطاعنة
بالغاء قضاء
محكمة اول
درجة بتعويض
المطعون ضده
عن الفصل
التعسفي
تأسيساً على
ان فصل
الطاعنة له
كان مبررا. واذ
قضت بان فصله
مبرراً فان
ذلك يوصم
حكمها
بالتناقض بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد ذلك
ان النص في
المادة 139 من
القانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 1980 في شأن
تنظيم علاقات
العمل على ان
((يحرم العامل
من مكافأة
الخدمة كلها
في احد
الحالتين
الآتيين: (أ)
اذا فصل من
الخدمة لأحد
الاسباب
المبينة في
المادة 120 من
هذا القانون
او ترك العمل
لتفادي فصله
وفق احكامها.
(ب)...)) والنص في
المادة 120 منه
على انه ((يجوز
لصاحب العمل
ان يفصل
العامل دون
انذار في اي من
الحالات
الآتية)أ) اذا
انتحل العامل
شخصية او
جنسية زائفة
او قدم شهادات
او مستندات
مزورة)) يدل
على
ان
العامل يحرم
من مكافأة
الخدمة اذا
فصله صاحب
العمل بسبب
انتحاله
شخصية او
جنسية زائفة
او تقديمه
شهادات او
مستندات
مزوره
ويقع
عبء اثبات
الفعل
المنسوب
للعامل والذي
يبرر حرمانه
من مكافأة
الخدمة على
صاحب العمل،
وتستقل
محكمة
الموضوع
باستخلاص
وقوع هذا
الفعل من عدمه
دون معقب
عليها من
محكمة
التمييز متى
كان
استخلاصها
سائغا وبما له
اصل ثابت في
الاوراق،
وان
لها تقدير
ادلة الدعوى
بما في ذلك
القرائن
القضائية دون
رقابة عليها
من محكمة
التمييز
طالما اقامت
قضاءها على
اسباب سائغة،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة –
وفقا للمادة 123
من القانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 1980 في شأن
تنظيم علاقات
العمل – ان
مناط استحقاق
العامل
التعويض عن
الفصل
التعسفي هو ان
يكون قد فصل عن
العمل فصلاً
تعسفياً اي
لغير سبب
مشروع، فهو لا
يستحق
تعويضاً عن
انهاء خدمته
ما لم يثبت انه
فصل من العمل
فصلاً
تعسفياً اي
دون مبرر
مشروع،
ومتى
ابدى صاحب
العمل سبباً
لانهاء خدمة
العامل لديه
فإن عبء
الاثبات
ينتقل الى
العامل ليثبت
ان صاحب العمل
فصله فصلاً
تعسفياً او
دون مبرر
مشروع لأن
الاصل في
اثبات التعسف
يقع على من
يدعيه، وحسب
صاحب العمل ان
يبين ان سبب
انهاء خدمة
العامل لديه
كان لسبب
مشروع دون
اثبات صحته.
ومن
المقرر ان
استخلاص ما
اذا كان صاحب
العمل قد فصل
العامل
تعسفياً او
انهى عمله
بمبرر مشروع
هو من امور
الواقع التي
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع بما
لها من سلطة في
فهم الواقع في
الدعوى وفي
تقدير ادلتها
متى اقامت
قضاءها على
اسباب
سائغة
ومن
المقرر ان
التناقض الذي
يبطل الحكم هو
ما تتماحى به
اسبابه
ويعارض بعضها
بعضاً بحيث لا
يبقى بعدها ما
يمكن حمل
الحكم عليه
ولا يمكن معه
فهم الاساس
الذي اقام
قضاءه
عليه،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بعدم
استحقاق
العامل
المطعون ضده
للتعويض عن
الفصل
التعسفي لأنه
لم يمتثل لطلب
الطاعنة
بتزويدها
بالشهادات
التي تثبت
مؤهلاته
العلمية حسب
مدعاه في
سيرته
الذاتية
وبالتالي يحق
لها ان تنهي
خدمته لديها
لان من حقها ان
تطلب منه هذا
الطلب وعليه
ان يستجيب
اليه وبذلك
يكون فصله قد
تم بمبرر
مشروع، وفي
ذات الوقت قضى
الحكم
المطعون فيه
للمطعون ضده
بمكافأة
نهائية
الخدمة
تأسيساً على
انه لم يدع او
ينتحل شخصية
او جنسية
زائفة ولم
يقدم شهادات
او مستندات
مزورة وانما
امتنع فقط عن
تقديم شهادة
تثبت انه
مهندس
كمبيوتر،
ولما كانت هذه
الاسباب
سائغة ولها
معينها
الصحيح في
الاوراق ولا
تناقض فيها
ولا تناقض
فيما قضى به
الحكم
للمطعون ضده
بمكافأة
الخدمة وعدم
قضائه له
بالتعويض عن
الفصل
التعسفي،
وكان مجرد عدم
تقديم
المطعون ضده
لشهادات تثبت
انه مهندس
كمبيوتر وان
لديه مؤهل
علمي حسبما
يدعى لا يقطع
بطريق اللزوم
بانتحاله
لشخصية مزيفه
وبعدم حصوله
على هذا
المؤهل ولا
يدل بحد ذاته
على قيامه
بتزوير هذه
الشادات او
المستندات
المدعى
يتزويرها
طالما اخفقت
الطاعنة في
تقديم هذه
المستندات،
وان كان رفضه
الامتثال الى
طلب الطاعنة
بتقديم هذه
المستندات
اليها كي تطلع
عليها يجعل
انهاء خدمته
لديها قائما
على سبب مشروع
وبالتالي عدم
استحقاقه
للتعويض عن
الفصل
التعسفي ومن
ثم يغدو النعي
على الحكم
بهذا السبب لا
اساس له.
وحيث
ان الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الاوراق اذ
احتسب مكافأة
نهاية الخدمة
وبدل الاجارة
على اساس ان
الاجر هو 17.000
درهم طبقاً
لما جاء بملحق
عرض العمل رغم
ان المحكمة
اعتدت
بالمسمى
الوظيفي
للمطعون ضده
الوارد في عقد
عمله المعتمد
لدى وزارة
العمل (كاتب
ملفات)، ويكون
لذلك الحكم قد
تناقض مع بعضه.
وطالما ان
الثابت ان فصل
المطعون ضده
كان مبرراً
فان اعتداد
محكمة
الاستئناف
بالمسمى
الوظيفي
للمطعون ضده
الوارد في عقد
عمله المصدق
بوزارة العمل
كان يلزمها
بالاعتداد
بالاجر
الاساسي
المبين في هذا
العقد وقدره
خمسة آلاف
درهم. واذا لم
يقض الحكم
المطعون فيه
وفقاً لهذا
الاجر فإنه
يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد ذلك
ان
استخلاص اجر
العامل من
مسائل الواقع
التي تستقل
بها محكمة
الموضوع متى
كان
استخلاصها
سائغاً
ومستمداً مما
له اصل ثابت في
الاوراق ولا
عليها ان تتبع
الخصم في كافة
مناحي حججه
واقواله ما
دام ان قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
واوردت
دليلها عليها
فيه الرد
الضمني
المسقط لتلك
الحجج
والاقوال،
ومن المقرر –
وعلى نحو ما
تقدم بيانه –
ان التناقض
الذي يعيب
الحكم هو ما
تتماحى به
اسبابه بحيث
لا يبقى بعدها
ما يمكن حمل
لحكم عليه،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد خلص الى ان
الراتب
الاساسي
للمطعون ضده
هو مبلغ 17.000 درهم
وعلى اساسه
احتسب له
مكافأة
الخدمة وعلل
قضاءه بقوله
انه قد ((ثبت
للمحكمة ان
راتب
المستأنف
(المطعون ضده)
هو 27.000 درهم وفق
ما هو ثابت من
كتاب عرض عمل
ومميزات
المتعاقد
الصادر عن
المستأنف
ضدها (الطاعنة)
والموجه
للمستأنف ومن
البيانات
المقدمة من
المستأنف وهي
اصل شهادة
الراتب
الصادرة من
المستأنف
ضدها واصل كشف
الحساب
البنكي
للمستأنف
وهذا المبلغ
شاملاً بدل
السكن وبدل
سفر وتنقل
ومصاريف
محلية، وحيث
ان الراتب
الاساسي هو 17.000
درهم وان
المادة 134 من
قانون تنظيم
علاقات العمل
نصت على ان
تحسب مكافأة
نهاية الخدمة
على اساس آخر
اجر ولا يدخل
في الاجر الذي
يتخذ اساساً
لحساب مكافأة
نهاية الخدمة
كل ما يعطى
للعامل عيناً
وبدل السكن
وبدل
الانتقال
وبدل السفر،
اي ان الراتب
الذي ستحسب
عنه مكافأة
نهاية الخدمة
هو الراتب
الاساسي وهو
مبلغ 17.000 درهم
وهي مدة سنة
وخمسة اشهر
وتقضى له
المحكمة عن
هذه المدة
بمبلغ 17.850
درهماً وفق ما
جاء بطلباته
بلائحة
الدعوى
المعدلة)) ولما
كان هذا الذي
خلص اليه
الحكم سائغاً
وله ما يسانده
في الاوراق
وكافياً لحمل
قضائه فان ما
تثيره
الطاعنة لا
يعدو ان يكون
جدلاً فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتحصيله
وتقديره من
ادلة الدعوى
ومما تنحسر
عنه رقابة
محكمة
التمييز.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.