طعن رقم 237 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 22/12/2008
هيئة المحكمة: الرئيس د.علي ابراهيم الإمام والاعضاء محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، سيد محمود قايد، ماجد علي قطب.
1- عدم إلتزام المصرف فاتح الإعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الإعتماد إلا إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة للبيانات والشروط الواردة في عقد الإعتماد.
2- موجب المصرف فاتح الإعتماد قبل دفعه مبلغ الإعتماد الى المستفيد بفحص المستندات المقدمة من الأخير إليه أو الى المصرف المراسل.
3- قيام المصرف فاتح الإعتماد لدى إكتشافه عدم توافق المستندات المقدمة إليه أو مناقضتها للشروط الواردة في خطاب الإعتماد بإعادتها الى المستفيد لتصحيحها أو إرسالها الى العميل الآمر في أقرب وقت لإجازتها وإلا إعتبر مسئولاً عن الوفاء المترتب على قبوله هذه المستندات.
4- وقوع عبء إثبات التواطؤ على المدعي.
5- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص وجود التواطؤ المدعى به.
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير القرائن القضائية بلا رقابة محكمة التمييز.
7- عدم إعتبار إستعمال المصرف حقه القانوني بإحالة المستندات للعميل لإجازتها دليلاً على التواطؤ.
8- ماهية الدفاع الجديد.
9- إعتبار الدفع بأن المطعون ضده الثاني بصفته مديراً لمؤسسة المطعون ضدها الأولى هو محرر الشيك وملزماً بأداء قيمته بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثالث دفاعاً قانونياً مخالط للواقع من غير الجائز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
10- لا مانع من رجوع البائع على المشتري بثمن البضاعة التي باعها له إستناداً الى عقد البيع المبرم بينهما بالرغم من وجود الإعتماد المستندي الصادر لصالحه.
11- ماهية سبب الدعوى.
12- وجوب تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى.
13- إلزام محكمة الموضوع إعطأ الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح في حدود السبب المستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته.
14- عبرة تكييف الدعوى.
15- جواز إقامة الدعوى لدى تعدد المدعى عليهم بالنسبة لأي من المدعى عليهم على سبب قائم بذاته بخلاف السبب المقامة به الدعوى على بقية المدعى عليهم.
16- لا مانع من إقامة الدعوى ضد المنشأة التجارية الفردية بإسمها كونها عنصر من عناصر الذمة المالية لمالكها وهو في حقيقة الأمر إقامة للدعوى عليه.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر.......وبعد المداولة.
حيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 540/2006 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم المدعي عليهم: 1- مؤسسة.........لصاحبها........2-............3- بنك..............طالبة الحكم بإلزامهم بالتضامن او بالتضامم بأن يدفعوا اليها مبلغ 90/1.241.229 درهمًا وفائدته بواقع 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد؛ وقالت في بيان دعواها ان المدعي عليها الاولى والثاني اتفقا معها على التعامل تجارياً باصطحاب المدعي عليهما النقلات الى امارة دبي لنقل واستلام الوقود المباع من المدعية في دبي مع دفع قيمته نقدًا؛ وبتاريخ لاحق في غضون عام 2004 اتفق المدعي عليهما الاولى والثاني مع المدعية – وفي مقرها – على ان يحصل المدعي عليهما على الوقود المباع مقابل التزامهما بفتح اعتمادات مستندية لدى المصرف المدعي عليه الثالث على ان يلتزم الاخير بأن يسدد قيمة هذه الاعتمادات الى حساب المدعية في بنك الامارات الدولي، وبناء على ذلك تم فتح الاعتمادات المستندية ارقام 0403095، 0403111، 0403095، 040411 لدى المصرف المدعي عليه الثالث مقابل استلام البضاعة المباعة من المدعية، ونتيجة لهذا التعامل ترصد في ذمة المدعي عليهما الاولى والثاني مبلغ 90/1.241.229 درهمًا؛ وبالرغم من زعم المدعي عليهما الاولى والثاني بتنفيذ التزامهما بفتح الاعتماد المذكور الا ان المصرف المدعي عليه رفض صرف تلك الاعتمادات الى المصرف المستفيد من قبل المدعية الا انه قام بإيداع مبلغ سبعمائه الف درهم في الحساب المصرفي للشركة المدعية ببنك الامارات بتاريخ 19-2-2005 مما يؤكد صحة هذه الاعتمادات. وقد طالبت المدعية المدعي عليهما الاولى والثاني بأداء مبلغ المديونية موضوع الدعوى فإصدرا لها بتاريخ 4-12-2004 شيكا بمبلغ 312.000 درهم باسمها، وبتقديم هذا الشيك للصرف لدى المصرف المدعي عليه الثالث اعيد دون صرف لعدم وجود رصيد كاف. وقد امتنع المدعي عليهم عن دفع المبلغ المطالب به مما حدا بالطاعنة لإقامة هذه الدعوى.
دفع المصرف المدعي عليه الثالث بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى. وبتاريخ -4-2-2007 حكمت المحكمة وقبل الفصل في هذا الدفع بندب ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم للقيام بالمأمورية المبينه بمنطوق حكمها. وبعد ان اودع الخبير تقريره اعادت اليه المحكمة المأمورية بتاريخ 30-9-2007 لبحث الاعتراضات والدفوع المبداه من المدعية والمدعي عليه الثالث. وبعد ان اودع الخبير تقريره التكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 26-2-2008 اولا: برفض الدعوى في مواجهة المدعي عليها الاولى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة. ثالثا: بإلزام المدعي عليه الثالث (بنك..........) بأن يؤدي للمدعية مبلغ 90/929.229 درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 26-7-2006 وحتى تمام السداد، وتضمنت اسباب حكمها قضاءاً برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى.
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 167/2008 استئناف تجاري، كما استأنفه المصرف المدعى عليه الثالث بالاستئناف رقم 175/2008 استئناف تجاري، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4-6-2008 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 3-8-2008 طلبت فيها نقضه، واودع محامي الاولى والثاني – في الميعاد مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان البين من تقرير الخبير المنتدب ان الصرف المطعون ضده الثالث بعد ان رفض صرف الاعتماد المستندي عاد من تلقاء نفسه بإجراء تحويل مبلغ سبعمائة الف درهم من حساب المطعون ضدها الاولى الى حساب الطاعنة لدى بنك الامارات الامر الذي ينبىء عن وجود تواطؤ بين المطعون ضدها الاولى والمصرف المطعون ضده الثالث للالتفاف على مستحقات الطاعنة مما يجعلهما مسئولين بالتضامم عن اداء المبلغ المطالب به. واذا التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يورده ولم يرد عليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه وفق ما تقضي به المادة 430 (2) من قانون المعاملات التجارية ان المصرف فاتح الاعتماد لا يلتزم بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد الا اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة للبيانات والشروط الواردة في عقد الاعتماد لأن المصرف مقيد في التزامه قبل عميله الآمر بدفع المبلغ المعين في الاعتماد طبقًا للشروط الواردة فيه،
وهو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقوم قبل دفعه مبلغ الاعتماد الى المستفيد بفحص المستندات التي يقدمها الاخير اليه او الى المصرف المراسل وذلك ليتأكد من انها تبدو في ظاهرها متفقة مع بعضها البعض ومع الشروط والبيانات المتفق عليها المضمنه في خطاب الاعتماد؛
مما مفاده انه اذا تبين للمصرف فاتح الاعتماد ان المستندات المقدمة اليه غير متوافقه مع بعضها البعض او مناقضه للشروط والبيانات المتفق عليها في خطاب الاعتماد فانه يقوم باعادتها الى المستفيد لتصحيحها بما يرفع هذا التناقض او يرسلها الى العميل الآمر في اقرب وقت لإجازتها والا اعتبر مسئولاً عن الوفاء المترتب على قبوله هذه المستندات بحالتها بما لا يجوز له معه الرجوع بما دفعه على عميله.
ومن المقرر ان على من يدعي التواطؤ اثبات مدعاه
وان استخلاص وجود التواطؤ المدعي به من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً،
كما ان تقدير القرائن القضائية هو من مطلق سلطتها فلها ان تأخذ او لا تأخذ بأية قرينه طالما كان استخلاصها سائغاً والمجادلة في ذلك هي مجادله موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز متى اقام الحكم قضاءه على اسباب سائغة
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اسست ادعاءها بالتواطؤ بين المطعون ضدهما الاولى والثانية والمصرف المطعون ضده الثالث على عدم دفع المبلغ الذي طالبت به منذ الوهله الاولى ثم عاد المصرف ودفع لها مبلغ سبعمائه الف درهم باعتبار ان هذه الواقعة تشكل قرينه قضائية على التواطؤ وكان الحكم الابتدائي المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان المطعون ضدها الاولى بخطابها الموجه الى المصرف المطعون ضده الثالث قد قبلت الاعتراضات الوارده بالمستندات المقدمة من الطاعنة للمصرف بما مفاده ان المصرف استعمل حقه القانوني في احالة المستندات للعميل لإجازتها وكان هذا التصرف لا يدل على التواطؤ فان النعي بهذا السبب يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الاول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفه الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الثاني بصفته مدير المؤسسة المطعون ضدها الاولى هو من قام بالتعامل مع الطاعنة وحرر شيكاً لصالحها بقيمة 312.000 درهم من حساب المطعون ضدها الاولى لدى بنك ابوظبي التجاري؛ وبالتالي وبوصفه ساحباً لحساب غيره يكون مسئولاً قبل الطاعنة بأداء قيمة الشيك بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى وبالتضامم مع المطعون ضده الثالث وذلك وفق ما تقضي به المادة 599 من قانون المعاملات التجارية. واذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون حرياً بالنقض.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ استقر قضاء هذه المحكمة على ان الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز،
لما كان ذلك وكان الدفع بأن المطعون ضده الثاني بصفته مديرا لمؤسسة المطعون ضدها الاولى هو من قام بتحرير شيك لصالح الطاعنة بقيمة 312.000 درهم من حساب المطعون ضدها الاولى لدى بنك ابو ظبي التجاري وانه وبوصفه ساحباً لحساب غيره يكون مسئولاً عن اداء قيمة هذا الشيك بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى وبالتضامم مع المطعون ضده الثالث هو عباره عن دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ومن ثم فلا تجوز اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز وبالتالي يغدو النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الاول والثاني من السبب الاول مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان مطالبة الطاعنه الزام المؤسسة المطعون ضدها الاولى بالتضامن مع المصرف المطعون ضده الثالث بأن يؤديا اليها المبلغ المطالب به قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون حيث انها قد سلمت اوراق البضائع موضوع الدعوى للمصرف المطعون ضده الثالث وفي ذات الوقت سلمت البضاعة للمؤسسة المطعون ضدها الاولى ومن ثم يحق للطاعنه ان ترجع عليها بثمن البضاعة موضوع الدعوى طالما لم تقبض هذا الثمن من المصرف الذي اصدر خطاب الاعتماد، وان المطعون ضدهما لا يماريان في عدم قبض الطاعنة لثمن البضاعة التي باعتها للمطعون ضدها الاولى من المصرف المطعون ضده الثالث مصدر خطاب الاعتماد؛ وتستند الطاعنة في مطالبتها للمؤسسة المطعون ضدها الاولى بالمبلغ المطالب به الى العقد المبرم فيما بينهما وليس على اساس الاعتماد المستندي الصادر لصالحها. واذ لم يقض لها الحكم على الاساس الذي استندت اليه فإنه يكون حرياً بالنقض.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يوجد ما يمنع البائع من الرجوع على المشتري بثمن البضاعة التي باعها له استناداً الى عقد البيع المبرم بينهما بالرغم من وجود الاعتماد المستندي الصادر لصالحه طالما لم يثبت انه قبض الثمن من المصرف الذي اصدر هذا الاعتماد،
من المقرر ان سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به
وان على محكمة الموضوع ان تتقيد بسبب الدعوى وهي لا تملك ان تغيره من تلقاء نفسها،
وانها وان كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح الا ان ذلك مشروط بأن يكون ذلك في حدود السبب الذي يستند اليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمه منه،
والعبره في تكييف الدعوى هي بحقيقة هذه الطلبات؛
واذا تعدد المدعى عليهم يجوز ان تقام الدعوى بالنسبة لأي منهم استناداً على سبب قائم بذاته بخلاف السبب المقامه به الدعوى على بقية المدعي عليهم للمطالبه بالحق الذي يدعيه المدعي قبله
ومن المقرر انه وان كانت المنشأة التجارية الفردية لا تعد شخصاً اعتبارياً وانها ليست لها ذمة مالية مستقله عن ذمة مالكها وان الاصل هو اختصام مالكها بإسمه عن التزاماتها الا ان ذلك لا يحول دون اقامة الدعوى ضدها باسمها لأنها عنصر من عناصر ذمته المالية وبالتالي فان رفع الدعوى عليها بإسمها هو في حقيقته اقامة للدعوى عليه لأنها ليست لها ذاتية قائمة بنفسها. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى ان الشركة الطاعنه قد اقامت الدعوى للحكم لها على المصرف مصدر خطاب الاعتماد وكذلك على المؤسسة المطعون ضدها الاولى وصاحبها على اساس ان المطعون ضدها الاولى هي الآمره بفتح خطاب الاعتماد وان المطعون ضدها الاولى هي وصاحبها المشترية للبضاعة موضوع الدعوى والمستلمه لها وانه ترصد للطاعنة المبلغ المطالب به نتيجة لهذه التعاملات، وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها بأن التعامل تم بينها وبين المطعون ضدهما الاولى والثاني وان المطعون ضدها الاولى هي التي استلمت البضاعة؛ وكان هذا الدفاع من الطاعنة هو دفاع جوهري لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيما يتعلق بإلزام المطعون ضدها الاولى وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يتناوله لا ايراداً ولا رداً عليه مكتفياً بأسباب الحكم المستأنف والتي اقتصرت على القول بأن مطالبة الطاعنة للمطعون ضدها الاولى بالتضامن مع المصرف المطعون ضده الثالث لا تتفق مع كون الاعتمادات المستنديه في الدعوى قد صدرت على اساس انها غير قابله للإلغاء ولم يتناول ذلك الحكم سبب الدعوى القائم على اساس عقد البيع واستلام المطعون ضدها للبضاعه وعدم حصول الطاعنه لثمنها، واذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف بعدم الزام المطعون ضدها الاولى بقيمة البضاعة على الاساس المتقدم ذكره وبذلك حجب نفسه من ان يبحث الدعوى على اساس مطالبة الطاعنة للمطعون ضدها الاولى استناداً الى عقد البيع والى ادعائها بتسليم البضاعة للمطعون ضدها الاولى وعدم استلامها لقيمتها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

* * *