طعن رقم 16 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 23/12/2008
هيئة المحكمة: الرئيس أحمد عبد الرحمن الزواوي. والاعضاء محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتوت، ماجد علي قطب، رمضان أمين اللبودي.
1- إعتبار الناقل الجوي مسئولاً عن الضرر الناشىء في حالة دمار أو ضياع أو تلف البضاعة بمجرد حصول الحادثة سبب الضرر خلال النقل الجوي.
2- تحديد تاريخ بدء عملية نقل البضاعة جواً.
3- إلتزام الناقل بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه المبين إسمه في سند أو وثيقة الشحن عند حصول النقل البحري أو الجوي بموجب سند أو وثيقة شحن.
4- جواز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو جزء منها الى ناقل آخر إلا عند الإتفاق على غير ذلك.
5- إعتبار الناقل الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسئولاً عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء النقل.
6- إعتبار الناقل الذي أبرم عقد النقل الجوي المتتابع مسئولاً عن كل الرحلة حتى لو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً.
7- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص ما إذا كان الناقل قد سلم البضاعة المشحونة الى من له صفة في إستلامها.
8- إلتزام المؤمن بأداء الضمان الى المؤمن له أو المستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه.
9- أثر إتفاق المؤمن في عقد التأمين على إستبعاد خطر معين.
10- إعتبار عدم تسليم البضاعة المشحونة الى صاحب الحق فيها هلاكاً كلياً.
11- إعتبار تعويل الحكم في قضائه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو لدى إنطواء أسبابه على عيب ماس بسلامة الإستنباط مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التخليص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر.........والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان شركة.........-اقامت الدعوى رقم 2 لسنة 2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية ضد كل من 1-.........2-شركة........بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن تدفعا اليها مبلغ 437597 درهماً والفائدة عنه بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وبياناً لذلك قالت انها امنت لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية على بضائع عبارة عن 1750 هاتف متحرك سيمنز داخل 16 كرتونة تزن 544 كيلو جراما، وعهدت الى الشركة المدعى عليها الاولى بنقلها من مطار الفجيرة الى مطار موسكو بطريق الجو، وبالاستعلام عن تلك البضاعة في مطار الوصول اخبرتها الشركة المدعى عليها الاولى بأنها فقدت، وبذلك تكون مسئولية المدعى عليهما عن الضمان قد تحققت، واذ رفضتا سداده فقد اقامت الدعوى، ثم ادخلت المدعية شركة........لتقديم ما لديها من مستندات متعلقة بالتأمين على البضاعة محل النزاع وبتاريخ 30-10-2004 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته الشركة المدعية بالاستئناف رقم 975 رقم 2004 تجاري وبتاريخ 1-3-2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 166 لسنة 2005، وبجلسة 20-3-2006 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتنظرها دائرة مشكلة من قضاة آخرين تأسيساً على ان بيانات سند الشحن الجوي برسالة الامن الاتحادي للاتحاد الروسي المقدمة في الدعوى تختلف عن بيانات سند الشحن الجوي المقدمة صورته من الشركة المطعون ضدها الثالثة والذي تتساند اليه الطاعنة في دعواها من حيث رقم سند الشحن واطرافه ووزن البضاعة وعدد القطع مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع بحث هذا الخلاف بين بيانات سندي الشحن المشار اليها بالاستعانة بخبير مختص وصولاً الى تحقيق دفاع الشركة الطاعنة بأن البضاعة المؤمن عليها المشحونة بموجب سند الشحن الذي تتمسك به ليست هي البضاعة التي تمت مصادرتها في مطار الوصول. وبعد الاحالة ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان اودع تقريره الاصلي والتكميلي قضت بجلسة 11-11-2007 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9-1-2008 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي كل من الشركتين المطعون ضدها.
الاولى والثانية مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.
ومن حيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه بتأييد الحكم السمتأنف برفض الدعوى على سند من القول بأن البضاعة موضوع سند الشحن رقم 10105868 المسلمة منها للمطعون ضدها الاولى لشحنها الى مطار موسكو قد تم مصادرتها في المطار الاخير الاسباب قانونية مما حال دون تسليمها للمرسل اليه اخذا بما انتهى اليه الخبير في تقريره التكميلي مما تنتفي معه مسئولية المطعون ضدهما الاولى والثانية، هذا في حين انه بفرض صحة ما ورد بتقرير الخبير التكميلي الذي عول عليه الحكم من ان المطعون ضدها الاولى قد عهدت بنقل البضاعة العائدة لها الشركة.........للشحن والسياحة التي تولت عملية نقلها ضمن بضائع اخرى تمت مصادرتها جميعا، فانه فضلا عن انها لم تصرح للمطعون ضدها الاولى بتعيين ناقل اخر لتولي عملية النقل، فان قيام الناقل الاخر الذي عهدت اليه المطعون ضدها الاولى بتعيين ناقل اخر لتولي عملية النقل، فان قيام النقل الاخر الذي عهدت اليه المطعون ضدها الاولى بنقل بضاعتها بتغيير بيانات سند الشحن الى سند شحن جماعي برقم 11134652 وتغيير اسم المرسل من اسمها الى..........واسم المرسل اليه الى الشركة........بدلا من.......ادى لحدوث الضرر نتيجة الخطأ الذي يعادل الغش بتسليم بضاعتها الى جهة غير المرسل اليه حيث تم مصادرة البضاعة تحت يد تلك الجهة لتزوير المستندات المتعلقة بها، ومن ثم فإن مسئولية المطعون ضدها الاولى تظل قائمة عن هلاك البضاعة ولم لم تقم بتنفيذ النقل شخصياً كلياً او جزئياً اذ لو نفذت التزامها بتسليم البضاعة بنفسها للمرسل اليه المبين اسمه بسنج الشحن الصادر لها رقم 10105868.........ما وقع الضرر وهلكت بضاعتها وهو ما لم تفطن اليه محكمة الاستئناف رغم تمسكها به الامر الذي يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان هذا النعي في محله، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الناقل الجوي مسئول عن الضرر الذي ينشأ في حالة دمار او ضياع او تلف البضاعة بمجرد ان الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي
وكان نقل البضاعة جواً تبدأ فيه عملية النقل منذ تخلي المرسل عن البضاعة المطلوب نقلها في مطار القيام ودخولها في حيازة الناقل الجوي وتمتد الى حين اتمام عملية النقل بتسليمها للمرسل اليه في مطار الوصول،
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا تم النقل البحري او الجوي بموجب سند او وثيقة شحن فإن الناقل يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه المبين اسمه في سند او وثيقة الشحن،
ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة انه يجوز للناقل ان يعهد بتنفيذ عملية النقل او تنفيذ جزء منها الى ناقل آخر يسمى الناقل الفعلي ما لم يتفق على غير ذلك،
ويبقى الناقل الذي ابرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسئولاً قبل الشاحن عن جميع الاضرار التي قد تحدث للبضاعة المشحونة اثناء تنفيذ عملية النقل،
ومن المقرر ان مفاد المادة 369 من قانون المعاملات التجارية انه في حالة النقل الجوي المتتابع – وهو الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يكون الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع مسئولاً عن كل الرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيًا كليًا او جزئياً مما مؤداه انه في حالة تلف او هلاك البضاعة المنقولة او التأخير في تسليمها يكون الناقل مسئولاً عن ذلك قبل المرسل او المرسل اليه،
من المقرر كذلك انه وان كان استخلاص ما اذا كان الناقل قد سلم البضاعة المشحونة الى من له صفة في استلامها من عدمه هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لذلك سائغاً وله اصله الثابت في الاوراق،
ومن المقرر ايضاً في قضاء هذه المحكمة انه في التأمين على الاشياء يلتزم المؤمن بأداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وفق ما تقضى به المادتان 1026، 1034/1 من قانون المعاملات المدنية،
ويجوز للمؤمن الاتفاق في عقد التأمين على استبعاد خطر معين ويترتب على ذلك عدم التزامه بالضمان اذا حدث الضرر نتيجة هذا الخطأ المستبعد،
ومن المقرر ان عدم تسليم البضاعة المشحونة الى صاحب الحق فيها يعتبر هلاكاً كلياً
ومن المقرر كذلك ان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او كانت اسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة او نتيجة لا تؤدي اليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في المذكرة المقدمة منها بالتعقيب على تقرير الخبير التكميلي بدفاعها الوارد بسبب النعي، وكان الواقع في الدعوى وحسبما جاء بتقرير الخبير التكميلي والذي استند اليه الحكم المطعون فيه في قضائه ان شركة.......الطاعنة سلمت المطعون ضدها الاولى.........عدد 1750 هاتف متحرك في طرود لإرسالها الى موسكو واصدرت الاخيرة سند الشحن رقم 10105868 وقد شحنت هذه البضاعة من مطار الفجيرة الى مطار موسكو من خلال سند شحن جوي رئيس رقم 11134652 صادر من شركة........للسياحة كونها الناقلة ولها جزء من حمولة الطائرة وقد تم مصادرة البضائع جميعها التي كانت مرسلة لشركة.........ومن بينها بضائع الشركة الطاعنة من قبل السلطات الروسية لأسباب قانونية، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من انتفاء مسئولية المطعون ضدهما لان بضاعة الطاعنة تم مصادرتها من قبل سلطات الامن الاتحادي للاتحاد الروسي وليست مفقودة اخذا بما اورده الخبير في تقريره وما قدم في الدعوى من مستندات مؤيدة له – رسالة الامن الاتحادي للاتحاد الروسي – تقرير......وكلاء شركة......دون ان يقف على ما اذا كانت الشركة الطاعنة قد اتفقت مع المطعون ضدها الاولى بأن يتولى عملية نقل بضاعتها جهة اخرى تحقيقاً لدفاعها، وما اذا كانت قد سمحت لها بتغيير بيانات سند الشحن، وما اذا كانت مصادرة بضاعتها قد تمت بسبب تسليمها لجهة غير المرسل اليها – شركة......سيما وان تقرير.........المشار اليه قد اورى ان شركة........المرسل اليها شركة وهمية غير حقيقية قد تم مصادرة عدة شحنات لطائرات وصلت باسمها فضلاً عما انتهى اليه الخبير من انه كان من المفترض ان يستلم المرسل اليه في سند الشحن رقم 10105868........بضاعته من شركة.........المرسل اليها البضاعة المشحونة على الرحلة رقم 6202 بتاريخ 3-7-2003 موضوع سند الشحن رقم 11134652 اخذا بما قرره الناقل شركة.......للشحن والسياحة وهو امر مبنى على مجرد الاحتمال والترجيح، والاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، كما لم يقف الحكم على اثر ما تقدم في مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية وفقاً لشروط عقد التأمين، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.

* * *