طعن
رقم
16
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أحمد
عبد الرحمن
الزواوي.
والاعضاء
محمد خميس
البسيوني،
علي أحمد
شلتوت، ماجد
علي قطب،
رمضان أمين
اللبودي.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,356
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,356
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,362
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,353
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,356
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,369
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,356
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1034
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1026
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,356
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التخليص الذي
اعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
القاضي
المقرر.........والمرافعة،
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
شركة.........-اقامت
الدعوى رقم 2
لسنة 2004 تجاري
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
ضد كل من
1-.........2-شركة........بطلب
الحكم
بإلزامهما
بالتضامن
والتضامم بأن
تدفعا اليها
مبلغ 437597 درهماً
والفائدة عنه
بواقع 12%
سنويًا من
تاريخ
المطالبة
وحتى السداد
التام.
وبياناً لذلك
قالت انها
امنت لدى شركة
التأمين
المدعى عليها
الثانية على
بضائع عبارة
عن 1750 هاتف
متحرك سيمنز
داخل 16 كرتونة
تزن 544 كيلو
جراما، وعهدت
الى الشركة
المدعى عليها
الاولى
بنقلها من
مطار الفجيرة
الى مطار
موسكو بطريق
الجو،
وبالاستعلام
عن تلك
البضاعة في
مطار الوصول
اخبرتها
الشركة
المدعى عليها
الاولى بأنها
فقدت، وبذلك
تكون مسئولية
المدعى
عليهما عن
الضمان قد
تحققت، واذ
رفضتا سداده
فقد اقامت
الدعوى، ثم
ادخلت
المدعية
شركة........لتقديم
ما لديها من
مستندات
متعلقة
بالتأمين على
البضاعة محل
النزاع
وبتاريخ 30-10-2004
رفضت المحكمة
الدعوى بحكم
استأنفته
الشركة
المدعية
بالاستئناف
رقم 975 رقم 2004
تجاري
وبتاريخ 1-3-2005 قضت
المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت الشركة
المدعية في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن رقم 166
لسنة 2005،
وبجلسة 20-3-2006 قضت
المحكمة بنقض
الحكم
المطعون فيه
وبإعادة
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
لتنظرها
دائرة مشكلة
من قضاة آخرين
تأسيساً على
ان بيانات سند
الشحن الجوي
برسالة الامن
الاتحادي
للاتحاد
الروسي
المقدمة في
الدعوى تختلف
عن بيانات سند
الشحن الجوي
المقدمة
صورته من
الشركة
المطعون ضدها
الثالثة
والذي تتساند
اليه الطاعنة
في دعواها من
حيث رقم سند
الشحن
واطرافه ووزن
البضاعة وعدد
القطع مما كان
يتعين معه على
محكمة
الموضوع بحث
هذا الخلاف
بين بيانات
سندي الشحن
المشار اليها
بالاستعانة
بخبير مختص
وصولاً الى
تحقيق دفاع
الشركة
الطاعنة بأن
البضاعة
المؤمن عليها
المشحونة
بموجب سند
الشحن الذي
تتمسك به ليست
هي البضاعة
التي تمت
مصادرتها في
مطار الوصول.
وبعد الاحالة
ندبت المحكمة
خبيراً وبعد
ان اودع
تقريره
الاصلي
والتكميلي
قضت بجلسة 11-11-2007
بتأييد الحكم
المستأنف
طعنت الشركة
المدعية في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
بصحيفة اودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 9-1-2008 طلبت
فيها نقضه،
وقدم محامي كل
من الشركتين
المطعون
ضدها.
الاولى
والثانية
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
ومن
حيث ان مما
تنعاه الشركة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال اذ
عول في قضائه
بتأييد الحكم
السمتأنف
برفض الدعوى
على سند من
القول بأن
البضاعة
موضوع سند
الشحن رقم 10105868
المسلمة منها
للمطعون ضدها
الاولى
لشحنها الى
مطار موسكو قد
تم مصادرتها
في المطار
الاخير
الاسباب
قانونية مما
حال دون
تسليمها
للمرسل اليه
اخذا بما
انتهى اليه
الخبير في
تقريره
التكميلي مما
تنتفي معه
مسئولية
المطعون
ضدهما الاولى
والثانية،
هذا في حين انه
بفرض صحة ما
ورد بتقرير
الخبير
التكميلي
الذي عول عليه
الحكم من ان
المطعون ضدها
الاولى قد
عهدت بنقل
البضاعة
العائدة لها
الشركة.........للشحن
والسياحة
التي تولت
عملية نقلها
ضمن بضائع
اخرى تمت
مصادرتها
جميعا، فانه
فضلا عن انها
لم تصرح
للمطعون ضدها
الاولى
بتعيين ناقل
اخر لتولي
عملية النقل،
فان قيام
الناقل الاخر
الذي عهدت
اليه المطعون
ضدها الاولى
بتعيين ناقل
اخر لتولي
عملية النقل،
فان قيام
النقل الاخر
الذي عهدت
اليه المطعون
ضدها الاولى
بنقل بضاعتها
بتغيير
بيانات سند
الشحن الى سند
شحن جماعي
برقم 11134652 وتغيير
اسم المرسل من
اسمها
الى..........واسم
المرسل اليه
الى
الشركة........بدلا
من.......ادى لحدوث
الضرر نتيجة
الخطأ الذي
يعادل الغش
بتسليم
بضاعتها الى
جهة غير
المرسل اليه
حيث تم مصادرة
البضاعة تحت
يد تلك الجهة
لتزوير
المستندات
المتعلقة
بها، ومن ثم
فإن مسئولية
المطعون ضدها
الاولى تظل
قائمة عن هلاك
البضاعة ولم
لم تقم بتنفيذ
النقل شخصياً
كلياً او
جزئياً اذ لو
نفذت
التزامها
بتسليم
البضاعة
بنفسها
للمرسل اليه
المبين اسمه
بسنج الشحن
الصادر لها
رقم 10105868.........ما وقع
الضرر وهلكت
بضاعتها وهو
ما لم تفطن
اليه محكمة
الاستئناف
رغم تمسكها به
الامر الذي
يعيب حكمها
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
ومن
حيث ان هذا
النعي في
محله، ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
الناقل الجوي
مسئول عن
الضرر الذي
ينشأ في حالة
دمار او ضياع
او تلف
البضاعة
بمجرد ان
الواقعة التي
سببت الضرر قد
حدثت خلال
النقل
الجوي
وكان
نقل البضاعة
جواً تبدأ فيه
عملية النقل
منذ تخلي
المرسل عن
البضاعة
المطلوب
نقلها في مطار
القيام
ودخولها في
حيازة الناقل
الجوي وتمتد
الى حين اتمام
عملية النقل
بتسليمها
للمرسل اليه
في مطار
الوصول،
ومن المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
اذا تم النقل
البحري او
الجوي بموجب
سند او وثيقة
شحن فإن
الناقل يلتزم
بتسليم
البضاعة
المشحونة الى
المرسل اليه
المبين اسمه
في سند او
وثيقة الشحن،
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة انه
يجوز للناقل
ان يعهد
بتنفيذ عملية
النقل او
تنفيذ جزء
منها الى ناقل
آخر يسمى
الناقل
الفعلي ما لم
يتفق على غير
ذلك،
ويبقى
الناقل الذي
ابرم عقد
النقل مع
الشاحن
(الناقل
المتعاقد)
مسئولاً قبل
الشاحن عن
جميع الاضرار
التي قد تحدث
للبضاعة
المشحونة
اثناء تنفيذ
عملية
النقل،
ومن
المقرر ان
مفاد المادة 369
من قانون
المعاملات
التجارية انه
في حالة النقل
الجوي
المتتابع –
وهو الذي
يتولاه عدة
ناقلين
متتابعين
يكون الناقل
الذي ابرم عقد
النقل
المتتابع
مسئولاً عن كل
الرحلة التي
اتفق عليها في
العقد حتى ولو
لم يقم
بتنفيذها هو
شخصيًا كليًا
او جزئياً مما
مؤداه انه في
حالة تلف او
هلاك البضاعة
المنقولة او
التأخير في
تسليمها يكون
الناقل
مسئولاً عن
ذلك قبل
المرسل او
المرسل
اليه،
من
المقرر كذلك
انه وان كان
استخلاص ما
اذا كان
الناقل قد سلم
البضاعة
المشحونة الى
من له صفة في
استلامها من
عدمه هو مما
تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع الا
ان ذلك مشروط
بأن يكون
استخلاصها
لذلك سائغاً
وله اصله
الثابت في
الاوراق،
ومن
المقرر ايضاً
في قضاء هذه
المحكمة انه
في التأمين
على الاشياء
يلتزم المؤمن
بأداء الضمان
الى المؤمن له
او المستفيد
بمجرد تحقق
الخطر المؤمن
منه وفق ما
تقضى به
المادتان 1026، 1034/1
من قانون
المعاملات
المدنية،
ويجوز للمؤمن
الاتفاق في
عقد التأمين
على استبعاد
خطر معين
ويترتب على
ذلك عدم
التزامه
بالضمان اذا
حدث الضرر
نتيجة هذا
الخطأ
المستبعد،
ومن
المقرر ان عدم
تسليم
البضاعة
المشحونة الى
صاحب الحق
فيها يعتبر
هلاكاً كلياً
ومن
المقرر كذلك
ان تعويل
الحكم في
قضائه على
واقعة
استخلصها من
مصدر لا وجود
له او موجود
ولكنه مناقض
لما اثبته او
كانت اسبابه
قد انطوت على
عيب يمس سلامة
الاستنباط
ويتحقق ذلك
باستخلاصه
واقعة او
نتيجة لا تؤدي
اليها، فإنه
يكون مشوباً
بالقصور
والفساد في
الاستدلال.
لما
كان ذلك،
وكانت الشركة
الطاعنة قد
تمسكت في
المذكرة
المقدمة منها
بالتعقيب على
تقرير الخبير
التكميلي
بدفاعها
الوارد بسبب
النعي، وكان
الواقع في
الدعوى
وحسبما جاء
بتقرير
الخبير
التكميلي
والذي استند
اليه الحكم
المطعون فيه
في قضائه ان
شركة.......الطاعنة
سلمت المطعون
ضدها
الاولى.........عدد 1750
هاتف متحرك في
طرود
لإرسالها الى
موسكو واصدرت
الاخيرة سند
الشحن رقم 10105868
وقد شحنت هذه
البضاعة من
مطار الفجيرة
الى مطار
موسكو من خلال
سند شحن جوي
رئيس رقم 11134652
صادر من
شركة........للسياحة
كونها
الناقلة ولها
جزء من حمولة
الطائرة وقد
تم مصادرة
البضائع
جميعها التي
كانت مرسلة
لشركة.........ومن
بينها بضائع
الشركة
الطاعنة من
قبل السلطات
الروسية
لأسباب
قانونية،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد ايد قضاء
الحكم
المستأنف
برفض الدعوى
على سند من
انتفاء
مسئولية
المطعون
ضدهما لان
بضاعة
الطاعنة تم
مصادرتها من
قبل سلطات
الامن
الاتحادي
للاتحاد
الروسي وليست
مفقودة اخذا
بما اورده
الخبير في
تقريره وما
قدم في الدعوى
من مستندات
مؤيدة له –
رسالة الامن
الاتحادي
للاتحاد
الروسي –
تقرير......وكلاء
شركة......دون ان
يقف على ما اذا
كانت الشركة
الطاعنة قد
اتفقت مع
المطعون ضدها
الاولى بأن
يتولى عملية
نقل بضاعتها
جهة اخرى
تحقيقاً
لدفاعها، وما
اذا كانت قد
سمحت لها
بتغيير
بيانات سند
الشحن، وما
اذا كانت
مصادرة
بضاعتها قد
تمت بسبب
تسليمها لجهة
غير المرسل
اليها –
شركة......سيما
وان
تقرير.........المشار
اليه قد اورى
ان
شركة........المرسل
اليها شركة
وهمية غير
حقيقية قد تم
مصادرة عدة
شحنات
لطائرات وصلت
باسمها فضلاً
عما انتهى
اليه الخبير
من انه كان من
المفترض ان
يستلم المرسل
اليه في سند
الشحن رقم
10105868........بضاعته من
شركة.........المرسل
اليها
البضاعة
المشحونة على
الرحلة رقم 6202
بتاريخ 3-7-2003
موضوع سند
الشحن رقم 11134652
اخذا بما قرره
الناقل
شركة.......للشحن
والسياحة وهو
امر مبنى على
مجرد
الاحتمال
والترجيح،
والاحكام
تبنى على
الجزم
واليقين لا
على مجرد الظن
والتخمين،
كما لم يقف
الحكم على اثر
ما تقدم في
مسئولية
الشركة
المطعون ضدها
الثانية
وفقاً لشروط
عقد التأمين،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
مشوباً
بالفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
لهذا الوجه
دون حاجة الى
بحث باقي اوجه
الطعن.