طعن
رقم
200
لسنة
2008 (طعن تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أحمد
عبد الرحمن
الزواوي.
والاعضاء
محمد خميس
البسيوني،
سيد محمود
قايد، علي
أحمد شلتوت،
رمضان أمين
اللبودي.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,57
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,17
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,17
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,37
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,37
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,37
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,16
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,17
UAE-LC-Ar_1992-09-28_00037_Kait,art,21
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي/.......وبعد
المداولة.
وحيث
ان الوقائع –
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق-
تتحصل في
ان.....اقامت
الدعوى رقم 743
لسنة 2006 تجاري
كلي على
شركة............طالبة
الحكم بشطب
تسجيل
العلامة
التجارية(........)
من سجل
العلامات
التجارية
بوزارة
التجارة
والاقتصاد
وقالت في بيان
ذلك بأنها
شركة قائمة في
جمهورية
المانيا
الاتحادية
ورائدة وذات
شهره واسعة في
مجالات
صناعية
وتجارية
عديدة وانها
هي المالكة
للعلامة
التجارية (...........)
واكتسبت
منتجاتها
التي تحمل هذه
العلامة سمعة
تجارية
مرموقة في
اسواق العالم
كما سجلت هذه
العلامة
باعتبارها
مالكة لها في
الولايات
المتحدة
الاميركية
وفنزويلا
وتركيا
والصين
وكوريا
وسنغافوره
وهولندا
والسعودية
والبراغواي
ونيكاراغوا
ونيوزيلندا
والمكسيك
ولبنان
والكويت
وايرلندات
وفرنسا
والمملكة
المتحدة
والبرازيل
والبحرين
واستراليا
ودول اخرى كما
تقدمت بتاريخ
13-10-1994 بطلب
لتسجيل هذه
العلامه
بدولة
الامارات
العربية
المتحدة وتم
تسجيلها
بالفعل
بتاريخ 30-7-1997 ثم
تفاجأت بوجود
شركة محلية
مسجلة
بالدولة
بالاسم
التجاري (......)-
المدعى عليها
– وبتسجيل هذه
الشركة
لعلامة
تجارية تحمل
اسم (.........)
بالدولة تحت
الفئة 40 خياطه
وهي علامه
تجاريه
مشابهة
لعلامتها
ومضلله
لجمهور
المستهلكين
ومفضية الى
الارباك مع
علامتها
المسجلة باسم
(.......) السابقة
على تسجيل
العلامة
التجارية
المملوكة
للمدعى عليها
ولما كان في
استمرار
تسجيل هذه
العلامه
التجارية
المملوكة
لهذه الاخيره
استمرارا في
استغلال
الشهره
الواسعة
لعلامتها هي
التجاريه
سالف الاشارة
اليها فإنها
تلتمس الحكم
بشطب العلامة
التجارية
ماركه (.......)
المملوكه
للمدعى عليها.
وبنظر الدعوى
وبنظر الدعوى
امام محكمة
اول درجة قدمت
الشركة
المدعى عليها
شهادة من
وزارة
الاقتصاد
بالدولة تفيد
شطب العلامه
التجاريه
المملوكه
للمدعية لعدم
تجديدها في
الميعاد –
وطلبت الحكم
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها قبل
الاوان او
وقفها لحين
البت من قبل
وزارة
الاقتصاد في
طلبات تسجيل
العلامة
التجارية
المملوكة
للمدعية
وكذلك في
اعتراضات
الشركة
المدعى عليها
وبتاريخ 12-3-2007
حكمت محكمة
اول درجة برفض
الدعوى.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 199 لسنة 2007
تجاري. حكمت
محكمة
الاستئناف
بندب خبير
وبعد ان قدم
تقريره حكمت
بتاريخ 30-4-2007
بتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت المدعية
في هذا الحكم
بالطعن
بالتمييز
الماثل
بصحيفة قدمت
لقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 26-6-2008
طالبة نقضه
وقدم محامي
الشركة
المطعون ضدها
مذكرة طلب
فيها الحكم
بعدم قبول
الطعن لعدم
صحة التمثيل
القانوني –
ولإقامته مما
لا صفة له في
رفعه
واحتياطياً
رفضه.
وحيث
ان مبنى الدفع
المبدى بعدم
قبول الطعن
انه لما كان
سند الوكاله
الموثق امام
الكاتب العدل
بتاريخ 18-10-2006
باسم
مجموعة.........و...........وان
صحيفة الطعن
موقعة من
المحامي
بالوكالة
عنها وخلت
الاوراق مما
يفيد ان
مجموعة......قد
وكلت هذا
المحامي او
فوضته في
توقيع
الصحيفة وفي
ايداعها كما
خلت بيانات
التوكيل
الاصلي من
صلاحيات
الطعن
بالتمييز- من
ثم يكون الطعن
مرفوعاً من
غير ذي صفة
وغير مقبول.
وحيث
ان هذا الدفع
مردود – ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادة 177/1-3 من
قانون
الاجراءات
المدنية
المعدلة
بالقانون
الاتحادي رقم
30 لسنة 2005 انه
يكفي ان تكون
صحيفة الطعن
بالتمييز
موقعة من محام
مقبول
للمرافعة
امامها كما
يكفي ان يودع
سند توكيل
المحامي
الموكل في
الطعن قبل حجز
الطعن
للحكم
كذلك
من المقرر انه
لا يشترط في
عبارات
التوكيل صيغة
خاصة ولا يلزم
ان ينص فيه على
تخويل الوكيل
سلطة الطعن
على الحكم
بطريق
التمييز بل
يكفي ان تتسع
عباراته
لتشمل ذلك
كالنص على
توكيل
المحامي في
جميع القضايا
التي ترفع من
الموكل او
عليه او غير
ذلك مما يؤدي
المعني
نفسه
لما
كان ذلك وكان
الثابت ان
صحيفة الطعن
بالتمييز
موقعه من
المحامي.......عن
مجموعة.........محامون
ومستشارون
قانونيون ولم
تدع المطعون
ضدها انه غير
مقبول
للمرافعة
امام محكمة
التمييز وكان
الثابت ايضا
انه هوالمالك
لتلك
المجموعة
وكان سند
الوكالة قد
خول الوكيل ان
يدافع عن حقوق
الطاعنة بشأن
العلامة
التجاريه
موضوع النزاع
ورفع الدعاوى
امام اي جهة
ادارية او
قضائية وامام
المحاكم على
اختلاف
انواعها
واشكالها – من
ثم يكون
الثابت ان من
وقع الوكاله
محامياً
ممثلاُ عن
الطاعنة وله
حق الطعن
بالتمييز
ويكون الدفع
بعدم صحة
تمثيله
للطاعنة على
غير اساس.
وحيث
ان الطعن قد
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب تنعى
بها الطاعنة
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والاخلال
بالحق في
الدفاع اذ
اقام قضاءه
برفض دعواها
بطلب شطب
العلامه
التجارية
المسجلة باسم
المطعون
ضدها........على سند
مما اورده من
ان المطعون
ضدها سجلت
علامتها حسب
الاصول بعد ان
تم شطب
العلامه
التجاريه
المسجلة باسم
الطاعنة......تحت
الفئات 3 و18 و21 و25
وان العلامه
التجاريه
المملوكة
للمطعون ضدها
تختلف عن
العلامة
التجارية
التي كانت
مسجله باسم
الطاعنة
وكذلك تختلف
عنها في نوع
الفئات – وذلك
خلافاً لما
انتهى اليه
تقرير الخبير
المبين في
الدعوى من
احقيتها في
طلب شطب
العلامه
التجاريه
المسجله باسم
المطعون ضدها
لما يحدث من
لبس بين
العلامتين
لدى جمهور
المستهلكين –
ودون ان يرد
على دفاعها من
ان مجموعة
العلامات
التجارية
المملوكة
لها......ذات شهره
عالميه
لاستعمالها
وتسجيلها منذ
سنه 1925
بالولايات
المتحدة
الاميركية
وما بعدها من
بلدان كثيره
حول العالم
منها فنزويلا
والصين
وكوريا
وسنغافوره
والبرغواي
وبريطانيا
وفرنسا
وغيرها وانه
رغم شطب
علامتها
التجاريه الا
انها تقدمت
بطلب لتسجيل
العلامة من
جديد وان هذا
الطلب يمنع من
تسجيل
العلامة مرة
اخرى باسم
الغير لمدة
ثلاثة سنوات
من تاريخ
انتهاء مدة
التسجيل وان
علامتها
التجاريه
المذكوره
مودعه لدى
وزارة
الاقتصاد
بالدوله من
سنه 2004 قبل ان
تتقدم
المطعون ضدها
بطلب تسجيل
علامتها
المطلوب
شطبها......التي
تخص الفئة 40
خياطه التي
تصب في
النهاية في
نفس خانة
المنتجات
العائدة
للطاعنة وهي
الملابس
الفئة 25 بما
يؤدي الى
الخلط
والالتباس
بين
العلامتين
لدى جمهور
المستهلكين
كما وانها
تقدمت بطلب
بتاريخ 12-10-1994 تحت
الرقم 8117
لتسجيل
علامتها......وتم
تسجيلها
بتاريخ 20-7-1997 تحت
الفئات 25 و21 و18 و3
ولم ينقض ثلاث
سنوات على
شطبها بما لا
يجوز معه
اعادة
تسجيلها باسم
الغير قبل مضي
هذه المده
فضلاً عن
تقدمها بطلب
لإحياء
التسجيل مرة
اخرى بتاريخ
29-7-2006 تحت الرقم 83389
كما سبق لها ان
تقدمت بطلب
لتسجيل
علامتها
التجاريه..........
تحت الرقم 63571
تاريخ 13-9-2004
بالفئة 25 قبل
تاريخ ايداع
العلامه
المطلوب
شطبها
بالوزارة في
25-12-2004 تحت الرقم 6435
وان اضافة
عبارة (..........)
للاسم........لا
يؤدي الى
ازالة الخلط
بين
العلامتين
لان مجرد
اضافة اسم (........)
الى العلامة
التجارية
المملوكة
والمسجلة
باسم الطاعنة
يؤدي الى
اللبس لدى
جمهور
المستهلكين
اذ لا يشترط ان
يتناول
التقليد
العلامة
التجاريه
بكامل
تفاصيلها بل
ان التقليد
الجزئي ايضاً
يؤدي الى هذا
اللبس اذ
العبره
بالمشابهه
الاجماليه
بين
العلامتين
سيما وان اصل
الحماية يعود
الى كلمة (........)
المملوكه لها
اساساً اضافة
لعدم تطرق
الحكم
لاتفاقيات
باريس وجنيف
المتعلقة
بالعلامات
التجارية مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد – ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
العلامه
التجاريه هي
كل ما يستخدم
او يراد
استخدامه في
تمييز منتجات
او خدمات
للدلالة على
انه اتخص صاحب
العلامه
التجاريه
بسبب صنعها او
انتاجها او
الاتجار بها
او عرضها
للبيع
ويجوز
ان يكون الاسم
التجاري اذا
كان مبتكراً
علامة تجارية
او جزءاً
منها
وعلى
كل من يرغب في
استعمال
علامة تجارية
لتمييز
منتجاته او
خدماته – اذا
كان يتاجر بها
او يعرضها
للبيع او ينوي
ذلك ان يطلب
تسجيلها في
سجل العلامات
التجارية
بوزارة
الاقتصاد –
ويعتبر من قام
بتسجيل علامة
تجاريه معينه
مالكا لها دون
سواه ويكون له
وحده دون غيره
حق
استعمالها،
كما
ان تسجيل
العلامه
التجاريه يعد
قرينه على
اسبقية
استعمالها
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة ان
تقليد
العلامه
التجاريه هو
اصطناع
لعلامه
مشابهه في
مجموعها
للعلامة
الاصلية
تشابهاً من
شأنه تصليل
جمهور
المستهلكين
المخاطبين
بالعلامتين
لوقوع اللبس
بينهما،
والعبرة
عند تقدير
العلامه
التجاريه
المقلده لا
يكون بالنظر
على اوجه
الخلاف بين كل
من العلامتين
وانما تكون
العبرة بأوجه
الشبه بينهما
الذي يخدع
جمهور
المستهلكين
وينظر في هذه
الحاله الى
اوجه التشابه
العامة اي
تشابه
العلامه
المقلده في
مجموعها مع
العلامه
الحقيقية
وليس الفيصل
في التمييز
بين علامتين
باحتواء
العلامه على
حروف او رموز
او صور مما
تحتويه
العلامه
الاخرى وانما
العبرة تكون
بالصورة
العامة التي
تنطبع في
الذهن نتيجة
لتركيب تلك
الحروف او
الصور
والرموز او
بالشكل الذي
يبرز به في
علامه اخرى
بصرف النظر عن
العناصر
المركبة فيها
وما اذا كانت
الواحدة فيها
تشترك في جزء
او اكثر مما
تحتويه
الاخرى
وتقدير
ذلك من مسائل
الواقع التي
تستقل به
محكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها
اصلها الثابت
بالاوراق،
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
لا عبرة
بالطلب الذي
يقدمه صاحب
الشأن بتسجيل
علامه تجاريه
معينه طالما
انه لم يتم
تسجيلها
بإسمه بالفعل
بقسم
العلامات
التجارية
بالوزاره
داخل الدوله
اذ ان اثر
التسجيل لا
ينسحب الى
تاريخ تقديم
الطلب الا اذا
تم تسجيل
العلامه
بالفعل عملا
بالمادة 16 من
قانون
العلامات
التجارية
الاتحادي رقم
37 لسنة 1992 المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 8
لسنة 2002،
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان ما
نصت عليه
المادة (4) من
ذلك القانون
من انه لا يجوز
تسجيل
العلامه
التجاريه
الاجنبيه ذات
الشهره
العالميه
التي تجاوز
حدود البلد
الاصلي
للعلامه الى
البلاد
الاخرى الا
بناء على طلب
مالكها
الاصلي – هو
استثناء من
المبدأ العام
الذي يقصر حق
صاحب العلامه
الاحتكاري
داخل اقليم
الدوله التي
اشتهر فيها
ولا يمتد الى
خارجها
كما
ان مجرد تسجيل
العلامه
التجاريه في
اكثر من بلد
اجنبي بمجرده
لا يكسبها
شهره
عالميه
وان
تقدير اكتساب
العلامه
التجاريه
الاجنبيه
للشهره
العالميه
التي تجاوز
حدود بلدها
الاصلي هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
بها محكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغه لها
اصلها الثابت
بالاوراق
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
مجرد تسجيل
العلامه
التجاريه في
بلد آخر غير
دولة
الامارات
العربية
المتحدة – لا
يكفي وحده
لاثبات ان
مدعي ملكية
هذه العلامه
هو الاسبق في
استعمال
العلامه اذ
العبره في
اسبقية
الاستعمال
تكون
باستعمالها
داخل الدوله
وليس بدولة
اجنبية اخرى
ومن
المقرر ايضا
وفق ما تقضي به
المادة 21 من
قانون
العلامات
التجاريه
المشار اليه
ان مناط عدم
جواز تسجيل
العلامه
التجاريه
باسم الغير
لمدة ثلاث
سنوات من
تاريخ الشطب
ان تكون
العلامه
المطلوب
تسجيلها هي
ذات العلامه
التجاريه
السابق شطبها
فإن كان هناك
خلاف بين
العلامتين
فإن تسجيل
العلامه
التجاريه
الجديدة لا
يكون مقيد
بمدة الثلاث
سنوات المشار
اليها،
ومن
المقرر ايضا
في قضاء هذه
المحكمة أن
مناط اعتماد
المحكمة في
قضائها على
النتيجة التي
يكون قد خلص
اليها تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى ان
تكون الاسباب
التي استند
اليها الخبير
في تقريره لها
اصل ثابت
بالاوراق
وتتفق مع صحيح
القانون-
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الدعوى
المرفوعه من
الطاعنه على
سند مما اورده
في مدوناته من
ان ((...المدعى
عليها قد قامت
بتسجيل
العلامه
التجاريه (........)
لدى وزارة
الاقتصاد تحت
فئة (40) خياطه –
بعد ان تم شطب
العلامه
التجاريه........تحت
الفئات 3 و18 و21 و25
كما انها
تختلف عن اسم
العلامة
التجاريه محل
النزاع كما
انها تختلف
عنها في نوع
الفئات....)) وكان
الحكم
المطعون قد
قضى بتأييد
ذلك الحكم
لاسبابه
واضاف اليها
((بأن الثابت
بشهادة تسجيل
العلامه
التجاريه
انها تشمل على
المنتجات
بالفئة 40 وان
الفئه
المذكوره هي
خدمات
الخياطه وهي
بذلك لا تمت
بصلة
للشهادات
المسجلة في
الفئة 3 عطور
و.........ولا
المسجله في
الفئة 18 حقائب
سفر و........ولا
المسجله
بالفئة 21 زجاج
كريستال
و.........وان ما ذكر
واضح ولا
يتطرق اليه
ادنى شك وانه
بالنظر لما
ذكر مع اضافة
عدم التشابه
بين علامه
المدعى عليها
وعلامة
المدعية لا
يولد
انطباعاً
بالربط بينها
وبين
المنتجات
المنضويه تحت
الفئات
المذكوره او
يؤدي الى
احتمال
الاضرار
بمصالحها اما
لجهة الفئة 25
فهي تشمل
الملابس
الخارجية
للرجال
والنساء
و..........وان خدمات
الخياطه
الفئة 40
العائده
للمدعى عليها
لا تندرج تحت
اي واحد من
مشتملات
الفئة 25
المملوكه
للمدعيه.. ذلك
ان الفئة 40
تتعلق
بالخدمات
اللازمة
لتصنيع
الاقمشة وما
شابهها.. بينما
الفئة 25 تتعلق
بالملبوسات
ذاتها وانه
على ضوء
مقارنه علامة
الطرفين فإن
اوجه التشابه
بينهما
منتفيه اذ ان
المقارنه
بشكليهما
العام يظهر
عدم وجود
تشابه فعلامة
المدعى عليها
سجلت تحت......اما
علامة
المدعية تحت
الفئات 25 و21 و18
فقد سجلت برسم
مختلف تمام
الاختلاف.. واذ
هي مسجله تحت
اسم.......وكذلك
الامر
بالنسبة
للفئة 3 فلا
يوجد بينها اي
تشابه..وحيث
انه واذ كان
هناك تشابه في
كلمه.......فإنه لا
يحدث لدى
الجمهور
العادي
تصليلاً او
التباسا..فإذا
ما اضيف الى
ذلك ان الثابت
برخصة المدعى
عليها
التجاريه ان
اصدارها كان
بتاريخ 9-4-1985 تحت
اسم (شركة.......)
مما يعني انها
تستخدم هذا
الاسهم كاسم
تجاري لها من
هذا التاريخ
مما يعني ان
دخول
كلمه.........كأحد
مكونات
علامتها
التجاريه لم
يأت من فراغ
ولم يكن وليد
اقتباس من
علامه
المدعيه التي
لم تسجل
بالدوله الا
منذ 1997 مما يؤكد
عدم احقية
المدعية في
دعواها...ويتعين
رفض
الاستئناف))
وهي اسباب
سائغة ولها
اصل ثابت
بالاوراق
وتكفي لحمل
منطوق الحكم
وتتضمن الرد
السائغ على
كافة ما
اثارته
الطاعنة ولا
مخالفة فيها
للقانون – من
ثم يكون الطعن
مجرد جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع سلطه
تقديره لا
يجوز التحدي
به امام محكمة
التمييز ولا
يغير من ذلك ما
اورده تقرير
الخبير من
احقية
الطاعنة في
طلب شطب
العلامه
التجارية
المسجله باسم
الشركة
المطعون ضدها
تحت اسم.........ذلك
لأن الثابت من
التقرير نفسه
ان هذه
العلامه
تختلف عن
العلامه
المملوكه
للطاعنه
والمسماه........بالفئات
ارقام 21 و25 و18
سالف الاشاره
الى انها
تختلف عن
الفئة الخاصه
بالشركه
المطعون ضدها
كما تختلف
العلامتان في
الاسم وفي
الشكل العام
بشكل لا يمكن
ان يدخل لبساً
لدى جمهور
المستهلكين
فضلاً عن ان
التقرير نفسه
قد اورد ان
الفئة 40 التي
تخص المطعون
ضدها تختلف عن
الفئة
العائدة
للشركة
الطاعنة.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.