طعن رقم 200 لسنة 2008 (طعن تجاري)
صادر بتاريخ 23/12/2008
هيئة المحكمة: الرئيس أحمد عبد الرحمن الزواوي. والاعضاء محمد خميس البسيوني، سيد محمود قايد، علي أحمد شلتوت، رمضان أمين اللبودي.
1- كفاية توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام مقبول للمرافعة أمامها وإيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن قبل حجز الطعن للحكم.
2- عدم إشتراط عبارات التوكيل صيغة خاصة أو إلزام أي نص فيه على تخويل الوكيل سلطة الطعن على الحكم بطريق التمييز.
3- عدم قبول الدفع بعدم صحة تمثيل المحامي للطاعنة بعد ثبوت توقيعه للوكالة كمحامياً ممثلاً عن الطاعنة له حق الطعن بالتمييز.
4- ماهية العلامة التجارية.
5- جواز أن يكون الإسم التجاري علامة تجارية أو جزءاً منها.
6- إعتبار مسجل العلامة التجارية مالكها دون سواه.
7- إعتبار تسجيل العلامة التجارية قرينة على أسبقية إستعمالها.
8- ماهية تقليد العلامة التجارية.
9- عبرة تقدير العلامة التجارية المقلدة.
10- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقليد العلامة التجارية.
11- عدم إنسحاب أثر تسجيل العلامة التجارية الى تاريخ تقديم طلب التسجيل إلا إذا تم تسجيل العلامة بالفعل بقسم العلامات التجارية بالوزارة داخل الدولة.
12- إعتبار قاعدة عدم جواز تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية إلا بناء على طلب مالكها الأصلي إستثناء للمبدأ العام المتعلق بحصر حق صاحب العلامة الإحتكاري داخل إقليم الدولة التي إشتهر فيها.
13- عدم إعتبار مجرد تسجيل العلامة التجارية في أكثر من بلد أجنبي مكسباً لها الشهرة العالمية.
14- سلطة محكمة الموضوع في تقدير إكتساب العلامة التجارية الأجنبية الشهرة العالمية.
15- عدم إعتبار مجرد تسجيل العلامة التجارية في بلد آخر غير دولة الإمارات العربية المتحدة كافياً لإثبات أن مدعي ملكية العلامة هو الأسبق في إستعمالها.
16- مناط عدم جواز تسجيل العلامة التجارية بإسم الغير لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
17- مناط إعتماد المحكمة في قضائها على النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى.
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي/.......وبعد المداولة.
وحيث ان الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في ان.....اقامت الدعوى رقم 743 لسنة 2006 تجاري كلي على شركة............طالبة الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية(........) من سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والاقتصاد وقالت في بيان ذلك بأنها شركة قائمة في جمهورية المانيا الاتحادية ورائدة وذات شهره واسعة في مجالات صناعية وتجارية عديدة وانها هي المالكة للعلامة التجارية (...........) واكتسبت منتجاتها التي تحمل هذه العلامة سمعة تجارية مرموقة في اسواق العالم كما سجلت هذه العلامة باعتبارها مالكة لها في الولايات المتحدة الاميركية وفنزويلا وتركيا والصين وكوريا وسنغافوره وهولندا والسعودية والبراغواي ونيكاراغوا ونيوزيلندا والمكسيك ولبنان والكويت وايرلندات وفرنسا والمملكة المتحدة والبرازيل والبحرين واستراليا ودول اخرى كما تقدمت بتاريخ 13-10-1994 بطلب لتسجيل هذه العلامه بدولة الامارات العربية المتحدة وتم تسجيلها بالفعل بتاريخ 30-7-1997 ثم تفاجأت بوجود شركة محلية مسجلة بالدولة بالاسم التجاري (......)- المدعى عليها – وبتسجيل هذه الشركة لعلامة تجارية تحمل اسم (.........) بالدولة تحت الفئة 40 خياطه وهي علامه تجاريه مشابهة لعلامتها ومضلله لجمهور المستهلكين ومفضية الى الارباك مع علامتها المسجلة باسم (.......) السابقة على تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها ولما كان في استمرار تسجيل هذه العلامه التجارية المملوكة لهذه الاخيره استمرارا في استغلال الشهره الواسعة لعلامتها هي التجاريه سالف الاشارة اليها فإنها تلتمس الحكم بشطب العلامة التجارية ماركه (.......) المملوكه للمدعى عليها. وبنظر الدعوى وبنظر الدعوى امام محكمة اول درجة قدمت الشركة المدعى عليها شهادة من وزارة الاقتصاد بالدولة تفيد شطب العلامه التجاريه المملوكه للمدعية لعدم تجديدها في الميعاد – وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان او وقفها لحين البت من قبل وزارة الاقتصاد في طلبات تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمدعية وكذلك في اعتراضات الشركة المدعى عليها وبتاريخ 12-3-2007 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 2007 تجاري. حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 30-4-2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26-6-2008 طالبة نقضه وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن لعدم صحة التمثيل القانوني – ولإقامته مما لا صفة له في رفعه واحتياطياً رفضه.
وحيث ان مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن انه لما كان سند الوكاله الموثق امام الكاتب العدل بتاريخ 18-10-2006 باسم مجموعة.........و...........وان صحيفة الطعن موقعة من المحامي بالوكالة عنها وخلت الاوراق مما يفيد ان مجموعة......قد وكلت هذا المحامي او فوضته في توقيع الصحيفة وفي ايداعها كما خلت بيانات التوكيل الاصلي من صلاحيات الطعن بالتمييز- من ثم يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة وغير مقبول.
وحيث ان هذا الدفع مردود – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 177/1-3 من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 انه يكفي ان تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها كما يكفي ان يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن قبل حجز الطعن للحكم
كذلك من المقرر انه لا يشترط في عبارات التوكيل صيغة خاصة ولا يلزم ان ينص فيه على تخويل الوكيل سلطة الطعن على الحكم بطريق التمييز بل يكفي ان تتسع عباراته لتشمل ذلك كالنص على توكيل المحامي في جميع القضايا التي ترفع من الموكل او عليه او غير ذلك مما يؤدي المعني نفسه
لما كان ذلك وكان الثابت ان صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من المحامي.......عن مجموعة.........محامون ومستشارون قانونيون ولم تدع المطعون ضدها انه غير مقبول للمرافعة امام محكمة التمييز وكان الثابت ايضا انه هوالمالك لتلك المجموعة وكان سند الوكالة قد خول الوكيل ان يدافع عن حقوق الطاعنة بشأن العلامة التجاريه موضوع النزاع ورفع الدعاوى امام اي جهة ادارية او قضائية وامام المحاكم على اختلاف انواعها واشكالها – من ثم يكون الثابت ان من وقع الوكاله محامياً ممثلاُ عن الطاعنة وله حق الطعن بالتمييز ويكون الدفع بعدم صحة تمثيله للطاعنة على غير اساس.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بالحق في الدفاع اذ اقام قضاءه برفض دعواها بطلب شطب العلامه التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها........على سند مما اورده من ان المطعون ضدها سجلت علامتها حسب الاصول بعد ان تم شطب العلامه التجاريه المسجلة باسم الطاعنة......تحت الفئات 3 و18 و21 و25 وان العلامه التجاريه المملوكة للمطعون ضدها تختلف عن العلامة التجارية التي كانت مسجله باسم الطاعنة وكذلك تختلف عنها في نوع الفئات – وذلك خلافاً لما انتهى اليه تقرير الخبير المبين في الدعوى من احقيتها في طلب شطب العلامه التجاريه المسجله باسم المطعون ضدها لما يحدث من لبس بين العلامتين لدى جمهور المستهلكين – ودون ان يرد على دفاعها من ان مجموعة العلامات التجارية المملوكة لها......ذات شهره عالميه لاستعمالها وتسجيلها منذ سنه 1925 بالولايات المتحدة الاميركية وما بعدها من بلدان كثيره حول العالم منها فنزويلا والصين وكوريا وسنغافوره والبرغواي وبريطانيا وفرنسا وغيرها وانه رغم شطب علامتها التجاريه الا انها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة من جديد وان هذا الطلب يمنع من تسجيل العلامة مرة اخرى باسم الغير لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ انتهاء مدة التسجيل وان علامتها التجاريه المذكوره مودعه لدى وزارة الاقتصاد بالدوله من سنه 2004 قبل ان تتقدم المطعون ضدها بطلب تسجيل علامتها المطلوب شطبها......التي تخص الفئة 40 خياطه التي تصب في النهاية في نفس خانة المنتجات العائدة للطاعنة وهي الملابس الفئة 25 بما يؤدي الى الخلط والالتباس بين العلامتين لدى جمهور المستهلكين كما وانها تقدمت بطلب بتاريخ 12-10-1994 تحت الرقم 8117 لتسجيل علامتها......وتم تسجيلها بتاريخ 20-7-1997 تحت الفئات 25 و21 و18 و3 ولم ينقض ثلاث سنوات على شطبها بما لا يجوز معه اعادة تسجيلها باسم الغير قبل مضي هذه المده فضلاً عن تقدمها بطلب لإحياء التسجيل مرة اخرى بتاريخ 29-7-2006 تحت الرقم 83389 كما سبق لها ان تقدمت بطلب لتسجيل علامتها التجاريه.......... تحت الرقم 63571 تاريخ 13-9-2004 بالفئة 25 قبل تاريخ ايداع العلامه المطلوب شطبها بالوزارة في 25-12-2004 تحت الرقم 6435 وان اضافة عبارة (..........) للاسم........لا يؤدي الى ازالة الخلط بين العلامتين لان مجرد اضافة اسم (........) الى العلامة التجارية المملوكة والمسجلة باسم الطاعنة يؤدي الى اللبس لدى جمهور المستهلكين اذ لا يشترط ان يتناول التقليد العلامة التجاريه بكامل تفاصيلها بل ان التقليد الجزئي ايضاً يؤدي الى هذا اللبس اذ العبره بالمشابهه الاجماليه بين العلامتين سيما وان اصل الحماية يعود الى كلمة (........) المملوكه لها اساساً اضافة لعدم تطرق الحكم لاتفاقيات باريس وجنيف المتعلقة بالعلامات التجارية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العلامه التجاريه هي كل ما يستخدم او يراد استخدامه في تمييز منتجات او خدمات للدلالة على انه اتخص صاحب العلامه التجاريه بسبب صنعها او انتاجها او الاتجار بها او عرضها للبيع
ويجوز ان يكون الاسم التجاري اذا كان مبتكراً علامة تجارية او جزءاً منها
وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته او خدماته – اذا كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي ذلك ان يطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد – ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجاريه معينه مالكا لها دون سواه ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها،
كما ان تسجيل العلامه التجاريه يعد قرينه على اسبقية استعمالها
ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تقليد العلامه التجاريه هو اصطناع لعلامه مشابهه في مجموعها للعلامة الاصلية تشابهاً من شأنه تصليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما،
والعبرة عند تقدير العلامه التجاريه المقلده لا يكون بالنظر على اوجه الخلاف بين كل من العلامتين وانما تكون العبرة بأوجه الشبه بينهما الذي يخدع جمهور المستهلكين وينظر في هذه الحاله الى اوجه التشابه العامة اي تشابه العلامه المقلده في مجموعها مع العلامه الحقيقية وليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامه على حروف او رموز او صور مما تحتويه العلامه الاخرى وانما العبرة تكون بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب تلك الحروف او الصور والرموز او بالشكل الذي يبرز به في علامه اخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وما اذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الاخرى
وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق،
كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا عبرة بالطلب الذي يقدمه صاحب الشأن بتسجيل علامه تجاريه معينه طالما انه لم يتم تسجيلها بإسمه بالفعل بقسم العلامات التجارية بالوزاره داخل الدوله اذ ان اثر التسجيل لا ينسحب الى تاريخ تقديم الطلب الا اذا تم تسجيل العلامه بالفعل عملا بالمادة 16 من قانون العلامات التجارية الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002،
كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ما نصت عليه المادة (4) من ذلك القانون من انه لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه الاجنبيه ذات الشهره العالميه التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامه الى البلاد الاخرى الا بناء على طلب مالكها الاصلي – هو استثناء من المبدأ العام الذي يقصر حق صاحب العلامه الاحتكاري داخل اقليم الدوله التي اشتهر فيها ولا يمتد الى خارجها
كما ان مجرد تسجيل العلامه التجاريه في اكثر من بلد اجنبي بمجرده لا يكسبها شهره عالميه
وان تقدير اكتساب العلامه التجاريه الاجنبيه للشهره العالميه التي تجاوز حدود بلدها الاصلي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق كذلك
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مجرد تسجيل العلامه التجاريه في بلد آخر غير دولة الامارات العربية المتحدة – لا يكفي وحده لاثبات ان مدعي ملكية هذه العلامه هو الاسبق في استعمال العلامه اذ العبره في اسبقية الاستعمال تكون باستعمالها داخل الدوله وليس بدولة اجنبية اخرى
ومن المقرر ايضا وفق ما تقضي به المادة 21 من قانون العلامات التجاريه المشار اليه ان مناط عدم جواز تسجيل العلامه التجاريه باسم الغير لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ان تكون العلامه المطلوب تسجيلها هي ذات العلامه التجاريه السابق شطبها فإن كان هناك خلاف بين العلامتين فإن تسجيل العلامه التجاريه الجديدة لا يكون مقيد بمدة الثلاث سنوات المشار اليها،
ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على النتيجة التي يكون قد خلص اليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان تكون الاسباب التي استند اليها الخبير في تقريره لها اصل ثابت بالاوراق وتتفق مع صحيح القانون- لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المرفوعه من الطاعنه على سند مما اورده في مدوناته من ان ((...المدعى عليها قد قامت بتسجيل العلامه التجاريه (........) لدى وزارة الاقتصاد تحت فئة (40) خياطه – بعد ان تم شطب العلامه التجاريه........تحت الفئات 3 و18 و21 و25 كما انها تختلف عن اسم العلامة التجاريه محل النزاع كما انها تختلف عنها في نوع الفئات....)) وكان الحكم المطعون قد قضى بتأييد ذلك الحكم لاسبابه واضاف اليها ((بأن الثابت بشهادة تسجيل العلامه التجاريه انها تشمل على المنتجات بالفئة 40 وان الفئه المذكوره هي خدمات الخياطه وهي بذلك لا تمت بصلة للشهادات المسجلة في الفئة 3 عطور و.........ولا المسجله في الفئة 18 حقائب سفر و........ولا المسجله بالفئة 21 زجاج كريستال و.........وان ما ذكر واضح ولا يتطرق اليه ادنى شك وانه بالنظر لما ذكر مع اضافة عدم التشابه بين علامه المدعى عليها وعلامة المدعية لا يولد انطباعاً بالربط بينها وبين المنتجات المنضويه تحت الفئات المذكوره او يؤدي الى احتمال الاضرار بمصالحها اما لجهة الفئة 25 فهي تشمل الملابس الخارجية للرجال والنساء و..........وان خدمات الخياطه الفئة 40 العائده للمدعى عليها لا تندرج تحت اي واحد من مشتملات الفئة 25 المملوكه للمدعيه.. ذلك ان الفئة 40 تتعلق بالخدمات اللازمة لتصنيع الاقمشة وما شابهها.. بينما الفئة 25 تتعلق بالملبوسات ذاتها وانه على ضوء مقارنه علامة الطرفين فإن اوجه التشابه بينهما منتفيه اذ ان المقارنه بشكليهما العام يظهر عدم وجود تشابه فعلامة المدعى عليها سجلت تحت......اما علامة المدعية تحت الفئات 25 و21 و18 فقد سجلت برسم مختلف تمام الاختلاف.. واذ هي مسجله تحت اسم.......وكذلك الامر بالنسبة للفئة 3 فلا يوجد بينها اي تشابه..وحيث انه واذ كان هناك تشابه في كلمه.......فإنه لا يحدث لدى الجمهور العادي تصليلاً او التباسا..فإذا ما اضيف الى ذلك ان الثابت برخصة المدعى عليها التجاريه ان اصدارها كان بتاريخ 9-4-1985 تحت اسم (شركة.......) مما يعني انها تستخدم هذا الاسهم كاسم تجاري لها من هذا التاريخ مما يعني ان دخول كلمه.........كأحد مكونات علامتها التجاريه لم يأت من فراغ ولم يكن وليد اقتباس من علامه المدعيه التي لم تسجل بالدوله الا منذ 1997 مما يؤكد عدم احقية المدعية في دعواها...ويتعين رفض الاستئناف)) وهي اسباب سائغة ولها اصل ثابت بالاوراق وتكفي لحمل منطوق الحكم وتتضمن الرد السائغ على كافة ما اثارته الطاعنة ولا مخالفة فيها للقانون – من ثم يكون الطعن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطه تقديره لا يجوز التحدي به امام محكمة التمييز ولا يغير من ذلك ما اورده تقرير الخبير من احقية الطاعنة في طلب شطب العلامه التجارية المسجله باسم الشركة المطعون ضدها تحت اسم.........ذلك لأن الثابت من التقرير نفسه ان هذه العلامه تختلف عن العلامه المملوكه للطاعنه والمسماه........بالفئات ارقام 21 و25 و18 سالف الاشاره الى انها تختلف عن الفئة الخاصه بالشركه المطعون ضدها كما تختلف العلامتان في الاسم وفي الشكل العام بشكل لا يمكن ان يدخل لبساً لدى جمهور المستهلكين فضلاً عن ان التقرير نفسه قد اورد ان الفئة 40 التي تخص المطعون ضدها تختلف عن الفئة العائدة للشركة الطاعنة.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *