طعن
رقم
105
لسنة
2008 (أحوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أحمد
عبد الرحمن
الزواوي.
والاعضاء
محمد خميس
البسيوني،
سيد محمود
قايد، علي
أحمد شلتوت،
رمضان أمين
اللبودي.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,122
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,52
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,52
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,66
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,107
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
بعد
الاطلاع على
الاوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
اعده وتلاه في
جلسة سرية
القاضي........ وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق –
تتحصل في ان
المطعون ضدها
اقامت على
الطعن الدعوى
رقم 149 لسنة 2008
احوال شخصية
امام محكمة
دبي
الابتدائية
الشرعية
طالبة الحكم
لها عليه
بتطليقها منه
طلقه بائنة
للضرر
وبإلزامه بأن
يدفع لها
المبالغ
الآتية: 1-30000 درهم
مؤخر صداقها. 2-4000
درهم شهريا
نفقة زوجية
لها من تاريخ
رفع الدعوى
لحين الحكم
بالطلاق
وخروجها من
العدة
واكتساب
الحكم الدرجة
القطعية. 3-15000
درهم كل شهر
نفقة
لأبنائها
الخمسة منه (.........
وعمره 11 سنة و......
وعمرها 9 سنوات
و.......وعمرها 8
سنوات و..........4
سنوات
و.......وعمرها
سنتين) عن كل
انواع النفقة
ما عدا السكن
اعتبارا من
تاريخ رفع
الدعوى. 4-750 درهم
كل شهر اجر
خادمة من
تاريخ رفع
الدعوى. 5-2000 درهم
اجرة حضانة
لها كل شهر من
تاريخ رفع
الدعوى مع
تمكينها
بصفتها حاضنة
للاولاد من
الاقامة
بمسكن
الزوجية
الكائن
بمنطقة
الطوار بديره
فيلا
رقم.........وخروج
المدعي عليه
من هذا السكن –
وبالعدم
بإلزامه
بمبلغ لا يقل
عن مائتي ألف
درهم سنويا من
تاريخ رفع
الدعوى مقابل
اجرة مسكن
الحضانة
والزامه
بمبلغ 100000 درهم
بدل تأثيثه –
وقالت شرحا
لدعواها
بأنها زوجة
للمدعي عليه
وقد رزقت منه
بهؤلاء
الاولاد
الخمسة وهم
بيدها وفي
حضانتها وقد
طلقها طلقة
رجعيه قبل خمس
سنوات ثم
اعادها
لعصمته ثم
تزوج سرا
بأخرى منذ
سنتين وبعد ان
عرفت بأمر هذا
الزواج بدأ
يإهانتها
وسبها
وبالطعن في
شرفها بقوله
بأنها ساقطة
وقحبه متهما
اياها
بالخروج مع
الرجال
وبالتحدث
معهم بالهاتف
وبأن زوجته
الاخرى اشرف
وافضل منها
دينا واخلاقا
كذلك فإنه لا
ينفق عليها
ولا على
اولادها منه
نفقة كفاية
رغم انه يعمل
رقيبا
بالقوات
المسلحة
وراتبه يقارب
18000 درهم في
الشهر بخلاف
الانشطة
التجارية.
وبعد ان احالت
محكمة اول
درجة الدعوى
للتحقيق
وسماعها
لبنية
الطرفين حكمت
بتاريخ 9-6-2008
اولا: بتطليق
المدعية من
المدعي عليه
طلقة بائنة
للضرر وعليها
احصاء عدتها
من تاريخ
صيرورة حكم
التطليق باتا.
ثانيا: بإلزام
المدعي عليه
بأن يدفع
للمدعية مؤخر
صداقها
البالغ
ثلاثين الف
درهم من تاريخ
صيرورة حكم
الطلاق باتا.
ثالثا:
وبإلزامه بأن
يدفع لها ما
يلي: 2000 درهم
نفقة زوجيه كل
شهر لكافة
انواع النفقة
من مأكل ومشرب
وملبس من
تاريخ رفع
الدعوى في 6-2-2008
ولحين صيرورة
حكم التطليق
باتا
وبإلزامه بأن
يدفع لها مرة
واحدة نفقة
سكن مبلغ 4500
درهم من تاريخ
صيرورة حكم
التطليق
باتا،
وبإلزامه بأن
يدفع لها كل
شهر من تاريخ
رفع الدعوى
مبلغ 6000 درهم
نفقة
لأولادها منه
شاملة للمأكل
والملبس
والمشرب
والكسوه،
وبإلزامه بأن
يدفع لها مبلغ
500 درهم اجرة
حضانة كل شهر
ابتداء من
تاريخ صيرورة
حكم التطليق
باتا. رابعا:
بإلزام
المدعي عليه
بأن يمكن
المدعية
واولادها
الخمسة منه
مستقلين دون
غيرهم من
الاقامة
بالفيلا رقم 35
بمنطقة
الطوار بديره
ابتداء من
تاريخ الحكم.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 283 لسنة 2008
احوال شخصية
واستأنفه
المدعي عليه
بالاستئناف
رقم 290/2008 احوال
شخصية – وبعد
ضم
الاستئنافين
حكمت محكمة
الاستئناف
بتاريخ 9-9-2008،
اولا: في
الاستئناف
رقم 283 لسنة 2008
احوال شخصية
بتعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المدعي عليه
بأن يدفع
للمدعية مبلغ
700 درهم شهريا
اجر خادمة
للمحضونين من
تاريخ
المطالبة
القضائية.
ثانيا: في
الاستئناف
رقم 290 لسنة 2008
احوال شخصية
برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف. طعن
المدعي عليه
في هذا الحكم
بالطعن
بالتمييز
الماثل
بصحيفة اودعت
بقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 9-10-2008
طالبا نقضه.
وحيث
ان الطعن اقيم
على اربعة
اسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الاول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال –
اذ اقام قضاءه
بتطليق
المطعون ضدها
منه طلقه
بائنة للضرر
على سند مما
قرره شهودها
وهو
اخاها........وأختاها........و..........من
انه اتهمها
بالزنا
بالخروج مع
شباب اجانب
عنها وان
الحياة
الزوجية لا
يمكن ان تستمر
بينهما – وذلك
بالرغم من ان
شهودها لم
يشهودها لم
يشهدوا بأنه
وجه الى
المطعون ضدها
الفاظ السباب
في حضورها
وحضورهم بل
انهم هم الذين
نقلوا اليها
الالفاظ التي
ذكرها في حقها
بما يتضمن ان
شهادتهم ليست
شهادة مباشره
– وبالرغم من
ان نقله اخيها
عنه من انه ذكر
لها بأنها
تتلقى رسائل
نصية عبر
الهاتف – لا
يرقى الى حد
اتهامها
بالزنا وان
اتهامها
بالزنا كان
استنتاجا من
الشهود بعد ان
فسروا شكواه
لهم وعرضه
عليهم رسائل
صوتيه وشريط
يحتوي على
تسجيلات
لمكالمات
هاتفية
اجرتها
المطعون ضدها
مع رجال اجانب
عنها بها
مغازلات لا
تجوز شرعا ان
تصدر من امرأة
متزوجة – بأنه
اتهام لها
بالزنا
وبالرغم من ان
اختها (.......)
الشاهدة
الثانية هي
التي انفردت
بالقول بأنه –
اي الطاعن –
اخبرها بأن
اختها
المطعون ضدها
مارست الجنس
مع ثلاث شباب
بالسيارة
وبأنه شاهد
اثار الزنى
بها بما مؤاده
عدم اكتمال
نصاب الشهادة
في هذه
الواقعة لأن
اختها..........لم
تكن شاهده على
هذه الواقعة
وبأنه حرصا
منه على
المطعون ضدها
وسمعتها لم
يتقدم
لمحكمتي
الموضوع بهذه
الرسائل
والشريط وهو
يلتمس له
السماح
بتقديم هذا
الدفاع امام
هذه المحكمة
لأنه قد يتغير
به وجه الرأي
في الدعوى
فضلا عن تغاضي
الحكم عما
قرره شهوده
انه كان يحسن
معاشرة
المطعون ضدها
طوال 15 سنة،
وخطئه في
قضائه
بالتطليق دون
ان يبحث تعذر
دوام العشرة
بينه وبينها
ودون ان يبحث
ان سبب الشقاق
بينهما لم يكن
بسبب ما نسبه
اليها بل بسبب
زواجه من زوجه
اخرى واجباره
على تطليقها،
وخطئه ايضا في
قضائه
بالتطليق من
غير ان يبحث في
التصالح الذي
حددته المادة
117 من القانون
المشار اليه
والذي يستنبط
من بقاء
المطعون ضدها
في بيت
الزوجية
واستمراره في
الانفاق
عليها
وتقبلها لهذا
الوضع
وتمكينها
اياه من نفسها
وخلوتها به
مما يسقط حقها
في طلب
التطليق
للضرر السابق
على هذا
الوضع، فضلا
عن ان اولاده
من المطعون
ضدها سيصابون
بالضرر من
جراء الفرقه
بينه وبينها –
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود – ذلك
ان المقرر وفق
ما تقضي به
المادة 117 من
قانون
الاحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 ان لكل
من الزوجين
طلب التطليق
للضرر الذي
يتعذر معه
دوام العشره
بالمعروف
بينهما ولا
يسقط حق ايهما
في ذلك ما لم
يثبت
تصالحهما
وانه
اذا ما ثبت
الضرر حكمت
المحكمة
بالتطليق دون
حاجة لإتخاذ
اي اجراء
آخر
ومن
المقرر في هذا
الخصوص انه
ليس كل ضرر
يصلح ان يكون
سببا للتطليق
بين الزوجين
بل يشترط ان
يكون الضرر من
الجسامه
والخطوره
بحيث لا
يستطاع معه
دوام العشره
بين الزوجين
بالمعروف
وان
الضرر الذي
يجيز طلب
التطليق له
صور مختلفه
فقط يكون ضررا
ماديا او
ايذاء معنويا
بالقول كالسب
والشتم
والرمي
بالاعراض حتى
– ولم لم يتكرر
الايذاء –
طالما كان
ضررا فاحشا
طال احد
الزوجين من
الآخر او طال
والديهما او
اسرتيهما وما
دام يتعذر معه
دوام العشرة
بينهما
بالمعروف –
ولا يشترط ان
تصرح المحكمة
بذلك بحكمها
طالما كان
الثابت من
الاوراق ان
الضرر من
الجسامة
والخطورة
بحيث يكون
مفهوما منه
تعذر دوام هذه
العشرة
بالمعروف.
كذلك
من المقرر انه
متى ثبت الضرر
فإن حق احد
الزوجين في
طلب التطليق
لهذا السبب لا
يسقط الا اذا
ثبت تصالحهما
بما مؤداه –
وكما اوضحته
المذكره
الايضاحية
لذلك القانون
((انه لئن كان
المقرر في
الفقه
المالكي ان
تمكين الزوجه
لزوجها من
نفسها بعد
قيام الضرر او
حتى الخلوه
الشرعية
بينهما يسقط
حقها في طلب
التطليق – الا
ان القانون لم
يأخذ بهذا
الرأي فجاءت
بذلك صياغه
الفقرة
الاولى من
المادة 117
المشار اليها
ان حق الزوج او
الزوجه لا
يسقط بالخلوه
او بالتمكين
الا اذا ثبت
بالفعل تصالح
الزوجين بعد
وقوع الضرر
بينهما
ومن
المقرر ايضا
وفق ما تقضي به
المادة 122 من
القانون
المشار اليه
ان الضرر الذي
يجيز طلب
التطليق يثبت
بطرق الاثبات
الشرعية
وبالاحكام
القضائية
الصادره على
احد الزوجين
وتقبل فيه
الشهادة
بالتسامع اذا
فسر الشاهد او
فهم من كلامه
اشتهار الضرر
في محيط
الزوجين
حسبما تقرره
المحكمة كما
تقبل فيه
شهادة الشاهد
ذكرا كان او
انثى – عدا
الاصل لفرعه
والفرع لأصله
متى توافرت في
الشاهد شروط
الشهادة شرعا
ومن
المقرر كذلك
في قضاء هذه
المحكمة ان
الاصل في
الشهادة ان
تكون مباشرة
على ما شاهده
الشاهد بنفسه
او سمعه بأذنه
واما
الشهادة
السماعية فهي
التي يشهد
فيها الشاهد
على ما سمعه
رواية عن اخر
يكون قد رأها
او سمعها
بنفسه
واما
شهادة
التسامع فهي
الشهادة بما
تتسامعه
الناس عن
واقعه معينة
وما شاع عنها
بينهم وقد اخذ
الشارع بهذه
الشهادة متى
كان السماع
فاشيا في محيط
الزوجين،
كذلك من القرر
في قضاء هذه
المحكمة ان
استخلاص
اقوال الشهود
وتقدير
شهاداتهم
والاخذ
بأقوال بعضهم
دون البعض
الآخر هو مما
تستقل به
محكمة
الموضوع متى
كان
استخلاصها
وتقديرها
لشهادتهم
سائغا وله اصل
ثابت مما
قرروه في
التحقيق الذي
اجرته
المحكمة
–
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد قضى بتأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
تطليق
المطعون ضدها
من الطاعن
طلقة بائنة
للضرر بما
اورده في
اسبابه (من ان
ما ينعى به
المستأنف
(الطاعن) فهو
نعي غير سديد
ذلك ان
الشاهد..........قد
شهد بأن
المستأنف
اتهم
المستأنف
ضدها بالزنا
وقال انه تحدث
لي
بذلك...وقالت
الشاهدة.....انه
قال لها انها
كانت مع ثلاثة
شباب تمارس
العلاقة
الجنسية
وشاهد آثار
الزنا
بالسيارة...وعلى
فرض ان
شهادتهما
سماعيه فإنه
من المقرر
بالمادة 122 من
قانون
الاحوال
الشخصية ان
الشهادة
بالتسامع
مقبوله اذا
فسر الشاهد او
فهم من كلامه
اشتهار الضرر
في محيط
الزوجين واذ
انتهى الحكم
المستأنف الى
تطليق
المستأنف من
المستأنف
ضدها للضرر
فيكون قد اصاب
صحيح القانون))
وكان ما
استخلصه
الحكم
المطعون فيه
من اقوال
الشاهدين
يتفق في هذا
الخصوص مع ما
قرراه امام
محكمة اول
درجة وكان ما
نسبه الطاعن
الى المطعون
ضدها على نحو
ما قرره
الشاهدين
وعلى نحو ما
اورده الطاعن
في سبب النعي
من انه عرض
عليهما
الرسائل
النصية وشريط
تسجيل
المكالمات
التي اجرتها
المطعون ضدها
مع رجال اجانب
منها مغازلات
لا يجوز شرعا
ان تصدر من
امرأة متزوجه
– فيه تعريض
بسمعة
المطعون ضدها
وبشرفها يفهم
منه وجود
علاقة لها
بأشخاص اجانب
عنها يؤيد ما
انتهى اليه
الحكم
المطعون فيه
من تطليقها
منه طلقة
بائنة للضرر –
وكان رفع
المطعون ضدها
للدعوى بطلب
التطليق
للسبب المبين
بعاليه ما يدل
على انه مع
وجود هذا
الضرر
المعنوي الذي
لحق بسمعتها
وشرفها
يستحيل دوام
العشره بينها
وبين الطاعن
دون ما حاجة
الى ان تصرح
المحكمة بذلك
في حكمها
وبغير حاجة
لأن تتحدث
محكمة
الموضوع عن
خلوتها به او
تمكينها اياه
من نفسها
طالما لم يثبت
بأنه قد تم
التصالح فعلا
بين الطرفين –
من ثم يكون
النعي مجرد
جدل موضوعي
فيما لمحكمة
الموضوع سلطة
تقديره لا
يجوز التحدي
به امام محكمة
التمييز
ويكون النعي
بذلك على غير
اساس.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال اذ
اقام قضاءه
بإلزامه بأن
يدفع للمطعون
ضدها مؤخر
الصداق مبلغ 30000
درهم
والنفقات
التي قضى بها
عليه دون
مراعاة كونه
موظفا ومرتبه
محدودا فجاء
تقديره لها
مغاليا فيه
بما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود – ذلك
ان
المقرر وفق ما
تقضي به
المادة 52 من
قانون
الاحوال
الشخصية سالف
الاشارة اليه
في الفقرتين
الاولى
والثانية
منها انه يجوز
تعجيل مهر
الزوجة او
تأجيله كلا او
بعضا حين
العقد
وان
المهر يجب
بالعقد
الصحيح
ويتأكد كله
بالدخول او
بالخلوه
الصحيحه او
الوفاة ويحل
المؤجل منه
بالوفاة او
البينونه،
كذلك
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المواد 66.63/1-78.2 من
القانون
المشار اليه
ان نفقه
الزوجة تجب
على زوجها
بالعقد
الصحيح متى
سلمت له نفسها
ولو حكما
وان
نفقة الولد
الصغير الذي
لا مال له على
ابيه شرعا حتى
تتزوج الفتاة
ويصل الفتى
الى الحد الذي
يكتسب فيه
امثاله مالم
يكن طالب علم
يواصل دراسته
بنجاح
معتاد
وان
النفقة تشمل
الطعام
والكسوه
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة ان
كانت ممن تخدم
في اهلها وما
تقتضيه
العشره
الزوجيه
بالمعروف
ويراعى في
تقدير النفقة
سعة المنفق
وحال المنفق
عليه والوضع
الاقتصادي
زمانا ومكانا
على الا تقل عن
حد الكفايه –
بما مؤداه ان
تقدير النفقة
الذي تلزم
الزوجه
واولاده منها
يراعى فيه حال
من تجب عليه
يسراً وعسراً
ويدخل
في تقدير
محكمة
الموضوع متى
اقامت قضاءها
على اسباب
سائغة لها اصل
ثابت
بالاوراق،
وكذلك
من المقرر ان
المطلقة
تستحق اجرة
حضانة متى كان
اولادها في سن
الحضانة ما
دام الاب
مليئا
–
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد قضى
للمطعون ضدها
بمؤخر صداقها
وبالنفقات
المحكوم بها
على الطاعن
تأسيسا على ما
اورده في
اسبابه من ان
((المدعي عليه
لم ينازع
المدعية في
مهرها وحيث ان
المدعية قد
اثبتت بأن
مؤجل صداقها 30000
درهم يحل اجله
لأقرب
الاجلين وذلك
بموجب وثيقه
زواجها رقم 11
بتاريخ 17
يونيو 1993. وعن
طلبها
الثالث...وحيث
ان المدعي
عليه دفع
بالانفاق على
زوجته
واولاده....
بمبلغ اربعة
الآف درهم الا
انها لا تكفي
ولم ينازع
المدعي عليه
في ذلك الامر
الذي يقتضي
اجابتها الى
طلبها والحكم
لها بنفقه
زوجيه ولما
كان الثابت
بالاوراق ان
المدعي عليه
يمتلك العديد
من الرخص
التجارية
وشريك في اخرى
ومدير في اخرى
ويمتلك عدة
قطع من
الاراضي
واسهم لدى سوق
دبي المالي
وابو ظبي..
ويتقاضى
راتبا شهريا
جيدا.. فإن
المحكمة
تلزمه بأن
يؤدي للمدعيه
مبلغ 2000 درهم
نفقة زوجيه
للمأكل
والملبس
والمشرب وذلك
ابتداء من
تاريخ
المطالبه
القضائية
ولحين صيرورة
الطلاق باتا...
وحيث ان
المحكمة حكمت
لها بالتطليق
بطلقه بائنه
للضرر فإنها
والحاله هذه
تستحق نفقة
سكن واذ
استظهرت
المحكمة وضع
المدعي عليه
المادي الجيد
فإنها تلزمه
بأن يؤدي لها 4500
درهم نفقة سكن
لمره واحده من
تاريخ صيرورة
التطليق
بائنا وعن
تقدير نفقة
الاولاد..وحسب
ما تستظهره
المحكمة من
وضع المدعي
عليه المادي
المذكور
فإنها تلزمه
بأن يؤدي لها
مبلغ 6000 درهم
شهريه نفقة
لأولادها
الخمسة منه...
ابتداء من
تاريخ
المطالبة
القضائية..
شاملة المأكل
والملبس
والمشرب
والكسوه من
تاريخ
المطالبة
القضائية مع
اجراء
المقاصه.. مع
ما دفع من ذلك
على حساب نفقه
الزوجه
والاولاد..
وحيث ان
المحكمة حكمت
بالتفريق بين
الزوجين فإن
المدعية
تستحق اجرة
حضانة ولكن من
تاريخ صيرورة
التطليق
بائنا مبلغا
وقدره 500 درهم
شهريا..)) وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى ايضا
للمطعون ضدها
بأجرة خادمة
على سند مما
اورده من ان
((ما تنعى به
المستأنفه.. ان
الحكم اخطأ اذ
لم يقضي لها
بأجرة خادمة
للأولاد..فهو
نعي سديد ذلك..
ان المقرر ان
المحضون
يستحق اجر
خادم على ابيه
ما دام في سن
يحتاج فيه
للخدمة وكان
الاب مليئا
ولما كان
الثابت ان لدى
المستأنف ضده
من المستأنف
خمسة اولاد
عمر اصغرهم
سنتان وعمر
اكبرهم احدى
عشر سنة فهم في
سن يحتاجون
فيه الى
الخدمه ولما
كان الثابت ان
الاب يتقاضى
راتبا يزيد عن
واحد وعشرين
الف درهم
ويملك حصص في
قطع اراضي
ويمتلك اسهم
في العديد من
الشركات...مما
يتعين معه
الغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض دفع اجرة
خادمة
للمحضونين
والزامه
بمبلغ 700 درهم
في الشهر...)) وهي
اسباب سائغه
ولها اصل ثابت
بالاوراق ولا
مخالفه فيها
للقانون
وتتضمن الرد
الكافي على
كافة ما اثاره
الطاعن في هذا
الخصوص من ثم
يكون النعي
مجرد جدل فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في تقدير
النفقات لا
يجوز التحدي
بما امام
محكمة
التمييز ومن
ثم غير
مقبول.
وحيث
ان الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع
مخالفة الحكم
المطعون فيه
للقانون اذ
قضى للمطعون
ضدها بحضانة
اولاده منها
دون ان يبحث ما
اذا كان هؤلاء
الاولاد في سن
الحضانة ومدى
صلاحية امهم
المطعون ضدها
في حضانتهم
حيث انها غير
متفرغه اذ
تعمل موظفه
طوال اليوم
وعندما تعود
تخرج مع
صديقاتها
للعشاء خارج
البيت مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود – ذلك
ان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
لا يجوز
التمسك امام
محكمة
التمييز
بدفاع لم يسبق
ابداءه امام
محكمة
الموضوع
يستوي في ذلك
ما يتصل منه
بأصل الحق
موضوع الدعوى
او بوسيله من
وسائل الدفاع
فيها او
بإجراء من
اجراءات
الاثبات او
للخصومة –
لما
كان ذلك وكان
الطاعن لم
يتمسك بدفاعه
هذا الوارد
بالنعي امام
محكمة
الاستئناف
المطعون في
حكمها – من ثم
فلا يجوز له
التحدي به
لأول مره امام
محكمة
التمييز.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.