طعن رقم 247 لسنة 2008 (مدني)
صادر بتاريخ 18/01/2009
1- اعتبار حكم عدم سماع الدعوى بالريع المتجدد كأجر المباني المستحق في ذمة الحائز سيء النية مقتصراً على المطالبة بالريع الذي إنقضى على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي دون المطالبة بالريع الذي لم تكتمل بالنسبة له تلك المدة.
2- عدم السريان مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة للريع المتصف بالتكرار والمستحق الأداء في مواعيد دورية إلا من وقت نشوء الحق في إقتضائها
3- اعتبار إقتصار قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع المطالبة بالريع على ما زاد عن مدة الخمسة عشرة سنه السابقة على رفع الدعوى وقضائه للمطعون ضده بصفته باستحقاقه للريع الذي نشأ الحق في اقتضائه خلال المدة المقررة لسماع الدعوى قد أصاب صحيح القانون.
4- اعتبار ثبوت إقامة شخص بناءً على أرض مع علمه أنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها مجيزاً للمالك تملك المحدثات بقيمتها مستحقة الازالة ويكون له حق المطالبة بريعها طالما كانت ازالة المحدثات مضرة بالأرض دون أي تأثير لحسن نية الباني إلا لجهة تملك الباني الحائز ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
5- ماهية حسن نية الباني بحسب نص المادة 1269 معاملات مدنية.
6- اعتبار الباني سئ النية مسؤولاً عن جميع الثمار لدى علمه عند إقامته المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وانه اقامها دون رضاء مالك الأرض.
7- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص موافقة مالك الأرض صراحة أو ضمناً على إقامة البناء في أرضه دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
8- سريان قاعدة عدم جواز شهادة الشهود في الإثبات في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة على جميع التصرفات القانونية المدنية من الاتفاقات والعقود أيا كان الأثر المترتب عليها سواء كانت ملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد كالاجازة والاقرار.
9- عدم جواز طلب الشخص الذي أقام بناءً على أرض مملوكه لغيره المتعاقد معه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات إذن مالك الأرض بإجراء أعمال بناء زائده على المتفق عليه في العقد عند إنتفاء أي اتفاق بينهما يقضى بغير ذلك وتمسك خصمه مالك الأرض بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود.
10- اعتبار النص الواضح قاطعاً في الدلالة على المراد منه ومن غير الجائز مخالفته وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد المشرع.
11- اعتبار جميع العقارات والمنقولات المملوكه للأوقاف أموال عامة من غير الجائز في جميع الاحوال التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان المكسب لملكية الحائز.
12- سريان القواعد العامة لمرور الزمان المسقط للدعوى على دعوى أصل الوقف والدعوى الخاصة بالحقوق على الحيازة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الاحكام الخاصة بعدم سماع دعوى الحقوق على الحيازة بمرور الزمان.
13- اعتبار قضاء الحكم المطعون بتطبيق مرور الزمن بحسب نص المادة 474 معاملات مدنية على مطالبة الطاعن بصفته بالريع موضوع الدعوى قد أصاب صحيح القانون.
14- وجوب مراعاة محكمة الاستئناف القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند نظرها الاستئناف.
15- اعتبار الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وعلى محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبوله.
16- عدم طرح الطعن بالإستئناف على المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات الختامية التي أبديت أمام المحكمة الابتدائية.
17- ماهية الطلب الجديد في الإستئناف.
18- اعتبار العودة إلى طلب كان قد طلبه الخصم أمام محكمة أول درجة وتنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف من الطلبات الجديدة غير المقبولة إستئنافاً.
19- اعتبار طلب الطاعن بالزيادة عن المساحة التي قام بتعديل طلباته الختامية إليها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً غير مقبول أمام محكمة الإستئناف.
20- سلطة محكمة الموضوع في تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له.
21- وقوع عبء إثبات قيمة التعويض الذي يدعيه المضرور عن غصب ماله على عاتق الأخير.
22- اعتبار الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.
23- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقرير الخبير.
بعد الإطـلاع علـى الأوراق وسماع تقرير التلخيص ـ في كل من الطعنين ـ الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / ----------------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصـل في ان " النائب العام بصفته ممثلاً لمؤسسة --------------- بصفتها ناظر الوقف على مسجد ----------- " أقام على "------------------ " الدعوى رقم 58 لسنة 2007 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية إنتهى فيها ـ وفق طلباته الختاميـة ـ إلى الحكـم بإلـزام المدعى عليـه بأن يؤدى إلى المؤسسة المدعية مبلغ 1.233717 درهماً وهو ما يمثل الإيجارات عن السنوات الماضية مبلغ 894500 درهم بالإضافة إلى التعويض مبلغ 339217 درهماً، وبملكية المؤسسة بما نسبته 63 % من الشقق الثلاث أرقام 104 و 204 و 304 المقامة فوق مساحة الوقف وإلزامه بأداء نصيبها من ريع الشقق بالنسبة المذكورة حتى تسليم إدارة تلك الشقق إليها وتعيينها مديراً تتولى إدارة الشقق الثلاث وتوزيع ريعها بعد خصم المصاريف على طرفي الدعوى بحسب حصته، وذلك تـأسيساً على أن دائرة---------------- كانت تمتلك قطعة الأرض رقم 249 الكائنة بمنطقة --------------- ـ السوق الكبير سابقاً ـ الملتصقة بقطعة الأرض رقم 459 المملوكـة للمدعـى عليه، وبتاريخ 18-3-1985 أبرمت معه عقد تبادل تم بموجبه الاتفاق على تبادل الطرفين لقطعتي الأرض والتزامه بأن يقيم على نفقته ولحساب الدائرة بناء مكون من أرضى وميزانين على مساحة القطعة رقم 459 التي آلت إليها ومساحتها 441 قدماً مربعاً، وإذ نفذ التزامه وسلم المبنى المتفق على تشيده إلى الدائرة إلا أنه قد تبين فيما بعد أنه أقام ثلاثة طوابق بمعدل شقـه فـي كل طابق بدون علمها منذ 1-5-1988 وأجرها للغير وحصل على الأجرة لنفسه، وبموجب رسالة مؤرخة 16-11-2003 اخطرته الدائرة بـرد بدل إيجـار الشقق الثلاث إليهـا عـن المدة من 1-5-1988حتى 31-12-2003 لعدم شرعية قيامه بالبناء فوق أرض وقف مسجد ----------- دون إذن أو أتفاق معها باعتباره ناظر الوقف إلا أنه امتنع دون مبرر، ونظرا لاستحالة فصل ملك كل منهما عن الآخر إلا بهدم المبنى بكامله وهو ما يترتب عليه الأضرار بأملاك الأوقاف فقد عرضت عليه أن يبيع لها حصته في الأرض والمباني حتى تعود ملكية العقار كله للوقف إلا أنه لم يوافق، ولما كان المدعى عليه قد أقام البناء على ملك الوقف دون علم أو موافقة الدائرة والتي حلت محلها المؤسسة المدعية في النظارة على الأوقاف الخيرية ومن بينها الوقف محل الدعوى بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 2004 وتعديلاته فإنه يحق للمدعية تملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة كما يحق لها طلب ريعها وطلب التعويض طبقاً لنصوص المواد 304، 308، 1269 من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 26-7-2007 أولاً: بثبوت ملكية مؤسسة ----------------- (المدعية) للمباني المستحدثة على العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبيـر والمكونة من ثلاثة طوابق متكررة. ثانيا:ـ بإلزام المدعى عليه بتسليم المؤسسة المذكورة حصتها الشائعة في الشقق أرقام 104 و 204 و 304 المثبته الحدود والمعالم بتقرير الخبير على أن يكون التسليم حكمياً. ثالثا : ـ بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى بطلب الريع فيما يزيد على خمسة عشـر سنه سابقة على رفع الدعوى في 29-1-2007 والزمـت المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعى بصفته مبلغ 696402 درهماً مقـابل حصتها ـ المؤسسة ـ في ريع الشقق الثـلاث حتى 31-7-2007. رابعاً ـ : بتعيين مؤسسـة--------------مديره للشقق الثلاث أرقام 104 و 204 و 304 تكون مهمتها استلامها وإدارتها وتوزيع صافي ريعها بنسبة 3 إلى 2 بينها وبين المدعى عليه إلى أن تنتهى حالة الشيوع رضاءاً أو قضاءاً، إستأنف المدعى عليه هذا الحكم بالإستئناف رقم 614 لسنة 2007 مدني، كما إستأنفه المدعى بصفتـه بالإستئـناف رقـم 641 لسنة 2007 مدني، وبعـد أن ضمت المحكمة الإستئنافيـن وإعادت المأمورية إلى الخبير وأودع ثلاثة تقارير تكميلية حكمت بتاريخ 8-9-2008 أولا: ـ في موضوع الإستئناف المرفوع من المدعى عليه برفضه. ثانيا :ـ وفي موضوع الإستئناف المرفوع من المدعى بصفته بتعديل الحكم المستأنف ليصبح على النحو التالي : ـ 1 ـ ثبوت ملكية مؤسسة--------------للمباني المستحدثه على العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير والمكونه من ثلاث طوابق متكررة بما هو نسبته 63% من مساحة الشقق رقم 104 و 204 و 304. 2 ـ بإلزام المستأنف ضده (---------------) بتسليم المؤسسة المذكورة حصتها الشائعه في الشقق أرقام 104 و 204 و 304 المقامة على العقار المبين أوصافه بلائحة الدعوى بما هو نسبته 63% على أن يكون التسليم حكمياً 3ـ عدم سماع الدعوى بطلب الريع فيما يزيد على خمسة عشر سنه سابقة على رفع الدعوى في 29-1-2007 والزمت المستأنف ضده(-----------------) بأن يؤدى إلى المستأنف (المدعى) بصفته مبلغ(789758.55 درهماً) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون درهماً وخمسة وخمسون فلساً مقابل حصته في ريع الشقق الثلاث حتى 14-4-2008 مع حفظ حق المستأنف بالمطالبة بريع العقار عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ وذلك لحين الاستلام الفعلي للمستأنف لإدارة العقار. 4 ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية تعويضاً عن تخلفه بعدم تسليم المدعى عليه لريع الشقق طيلة الفترة السابقة مبلغ وقدرة عشرون ألف درهم. 5 ـ بتعيين مؤسسة --------------------مديرة للشقق الثلاثة أرقام 104 و 204 و 304 تكون مهمتها استلامها وإدارتها وتوزيع صافي ريعها بينها وبين المدعى عليه بما هو نسبته 63% ـ 27% إلى أن تنتهـي حالة الشيوع رضاءاً أم قضاءاً بينهمـا. 6ـ بإلزام المستأنـف ضده (المدعى عليه) المصاريف والرسوم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 247 لسنة 2008 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6-11-2008 طلب فيها نقضه، وقدم المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعى بصفته في ذات الحكم بالتمييز رقم 249 لسنة 2008 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6-11-2008، وبعد أن عُرض الطعنان على المحكمة في غرفه مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرها، وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 247 لسنة 2008 مدني.
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى باستحقاق المطعون ضده بصفته للريع المقضى به، بالرغم من أن مرور مدة خمسة عشرة سنة ميلادية المنصوص عليها في المادة474 / 2 من قانون المعاملات المدنية ينقضى به الحق طالما لم يطالب به وليس معناه تقرير الاستحقاق به خلال تلك المدة، ممـا لازمه القضاء برفض الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 473 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((لا ينقضى الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكـر بإنقضاء خمس عشرة سنه بغير عذر شـرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكـام خاصة))، والنص في المـادة 474 من ذات القانون على أنه ((1 ـ لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الانكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي 2ـ وبالنسبة للريع في ذمة الحائز سئ النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنه بغير عذر شرعى)). يدل على
أن الحق لا ينقضى بمرور الزمان المسقط للدعوى، وأن حكم عدم سماع الدعوى بالريع المتجدد كأجر المباني المستحق في ذمة الحائز سئ النية يقتصر على المطالبة بالريع الذي إنقضى على استحقاقه مدة خمس عشرة سنه بغير عذر شرعي فحسب، ولا يمتد إلى المطالبة بالريع الذي لم تكتمل بالنسبة له تلك المدة،
ذلك أنه متى كان الريع مما يتصف بالتكرار ويستحق الأداء في مواعيد دورية فلا يبدأ سريان مدة عدم سماع الدعوى على دفعه منه إلا من وقت نشوء الحق في إقتضائها إذ أن كل دفعه من الريع تعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً عن الدفعات الأخرى بالنسبة إلى مرور الزمان المانع لسماع الدعوى وإلى بدأ مدة سريانه،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر قضاءه بعدم سماع المطالبة بالريع على ما زاد عن مدة الخمسة عشرة سنه السابقة على رفع الدعوى، وقضى للمطعون ضده بصفته باستحقاقه للريع الذي نشأ الحق في اقتضائه خلال المدة المقررة لسماع الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير قائم على أساس صحيح من القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ أطرح دفاعه القائم على وجود موافقة ضمنية صادرة عن جهة الأوقاف تخول له الحق في اقامة الطوابق الثلاثة واستغلال ريعها لصالحه، كما لم يستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة هذا الدفاع، وقضى بأحقية مؤسسة الأوقاف لريع العقارات، بمقولة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة إذا تجاوز قيمة التصرف على خمسة آلاف درهم، وإن الطاعن أقام البناء دون علم المؤسسة ودون موافقتها، هذا في حين أن الوقائع المراد إثباتها هي وقائع مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود، والثابت من رخصة البناء الصادرة من جهة الإختصاص أن تشييد المحل والمبنى كان في وقت واحد، مما يدل على أن جهة الأوقاف كانت على علم تام بتشييد البناء في تزامن واحد مع تشييد المحل والميزانين الذي استغلته منذ عام 1986، وإذ التزمت السكوت طيلة ثماني عشرة سنه كاملة عما اتخذه الطاعن من تصرفات ببناء ثلاثة طوابق فوق الميزانين المملوكين لها وحصوله على ريع هذه الطوابق، فيضحى سكوتها هذا تعبيراً ضمنياً على موافقتها على حصوله على الريع وحقه فيه، وبالتالي لا يحق للمطعون ضده بصفته أن يطالب برد الريع الذي أخذه الطـاعن وإقترنت حيازته للعين بحسن نية، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه
من المقرر وفق ما تقضى به المادة 1269 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أقام شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكه لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطالب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الازاله مضرة بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الازاله، مما مفاده أنه متى ثبت ان شخص أقام بناءً على أرض يعلم أنها مملوكه لغيره فإن لمالك الأرض أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الازالة ويكون له حق المطالبة بريعها طالما كانت ازالة المحدثات مضره بالأرض، وحسن نية الباني ليس له من أثر في تلك البناء وانما ينحصر أثره في تملك الباني الحائز ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته تطبيقاً للمادة 1327 من قانون المعاملات المدنية،
والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 1269 من ذات القانون ان يعتقد الباني ان له الحق في اقامة المنشآت،
فإذا كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكه لغيره وانه اقامها دون رضاء مالك الأرض فإنه يكون سئ النية مسؤولاً عن جميع الثمار تطبيقاً للمادة 1328 من ذات القانون،
ومن المقرر أيضاً ان استخلاص موافقة مالك الأرض صراحة أو ضمناً على إقامة البناء في أرضه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من الأدلة المطروحة عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق،
ومن المقرر كذلك وفق ما تقضى به المادة 35 من قانون الاثبات أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ـ وتسرى تلك القاعدة على جميع التصرفات القانونية المدنية، ويدخل في هذه التصرفات جميع الاتفاقات والعقود أيا كان الأثر الذي يترتب عليها وسواء كانت ملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد كالاجازة والاقرار،
ومن ثم فلا يجوز للشخص الذي أقام بناءً على أرض مملوكه لغيره المتعاقد معه طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن مالك الأرض اذنه ـ صراحة أو ضمنياً ـ بأجراء أعمال بناء زائده على المتفق عليه في العقد، طالما أنه لا يوجد بينهما اتفاق يقضى بغير ذلك وتمسك خصمه مالك الأرض بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود،
لما كان ذلك، وكان النزاع بين الطرفين ليس بصدد أعمال تجارية، ومحل الإثبات ليس واقعة مادية، وإنما تصرف قانوني هو وجود موافقة ضمنية من دائرة الأوقاف تخول للطاعن الحق في أقامة الطوابق الثلاثة واستغلال ريعها لصالحة، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد اعترض أمام محكمة الموضوع على إثبات هذا التصرف القانوني بشهادة الشهود، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن إثبات هذه الموافقة بشهادة الشهود،، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق وقضى باستحقاق المطعون ضده بصفته للريع المقضى به تأسيساً على ما أورده بأسبابه بأن (الثابت ان المستأنف (الطاعن) قد اتفق كتابياً مع المستأنف ضده (المطعون ضده بصفته) وجاءت شروط الاتفاق واضحة لا لبس فيها حيث أن الاتفاق تم على أن يقوم المستأنف (المدعى عليه) ببناء دكان وميزانين على حساب الاخير على أن يتم مراعاة أن يتم فصل البناء المقام على أرض الأوقاف عن البناء المقام على أرض المستأنف بعد الانتهاء من البناء ويسلمهما لدائرة الأوقاف وتضمن العقد شروط أخرى واضحة ولم يشمل الاتفاق على استغلال المدعى عليه لريع العقار لمصلحته، وأن قيام المستأنف ببناء ثلاثة طوابق أخرى دون امكانية فصل البناء المقام على أرض الأوقاف عن أرضه لم يكن محل تعاقد أو اتفاق مع المستأنف ضده وأن الأوراق تخلو من ثمة اتفاق على تخويله باستلام الريع وأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يخول بالاستيلاء على ريع العقار العائد للأوقاف وانه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة إذا تجاوز المبلغ عن خمسة آلاف درهم، فضلاً عن أي عرض يتم على الدوائر الحكومية يكون مكتوباً، وأن إدعاء المستأنف بأن الثابت من التداعى علم المستأنف ضده بقيامه ببناء الثلاث طوابق أثناء البناء فإن النعي غير سديد حيث إن المدعى قد نازع المدعى عليه في ذلك وأن البناء تم دون موافقة المدعى ومخالفاً لما تم الاتفاق عليه بالأوراق خطياً مما تقتضى معه المحكمة برفض النعي وبرفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وجود موافقة شفوية من مدير مؤسسة الأوقاف لإقامة المستحدثات على ملك الموقف...)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفى لحمله ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 249 لسنة 2008 مدني.
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع المطالبة بالريع على ما زاد عن مدة الخمس عشرة سنه السابقة على رفع الدعوى بمقولة إن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 474 / 2 من قانون المعاملات المدنية، هذا في حين ان مفاد المواد 103.92 و 1319 و 1324 من ذات القانون ان الأموال العامة عقاراً كانت أن منقولاً بما فيها أموال وعقارات الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بمرور الزمان، وبالتالي فانه لا يعمل بالقواعد العامة الواردة في المادة 474 من قانون المعاملات المدنية ويحق للطاعن المطالبة بالريع موضوع الدعوى في أي وقت، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى فانه يكون قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد المشرع، ولما كان النص في المادة 92 من قانون المعامـلات المدنية على أن ((الاشخاص الاعتبـاريـون هم : أ ـ...... ب ـ.... جـ ـ.... د ـ الأوقاف هـ ـ.... و ـ.... ز ـ....) والنص في المادة 103 من ذات القانون على انه ((1ـ يعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون 2ـ ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان)) والنص في المادة 1319 من ذات القانون على أنه ((1ـ لا تسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الارث مع التمكن وعدم العذر الشرعى على من كان واضعا يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو إنقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنه. 2ـ ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان)) والنص في المادة 1324 على ان ((تسرى قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة ومع مراعاة الأحكام السابقة))، يدل على
أن المشرع لم يقصد من هذه النصوص عدم خضوع الدعوى التي تقام من الأوقاف بالمطالبة بديونها قبل الغير لقواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان، ذلك لأن عبارة " مرور الزمان" الواردة بنصوص تلك المواد يقتصر مدلولها على مرور الزمان المكسب للملكية ولا ينصرف إلى مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وإنما يدل على أن المشرع اعتبر جميع العقارات والمنقولات المملوكه للأوقاف أموال عامة لا يجوز في جميع الاحوال التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان المكسب لملكية الحائز،
وانه وإن أورد في خصوص دعوى أصل الوقف والدعوى الخاصة بالحقوق على الحيازة أحكام خاصة لسماعها وأوجب مراعاتها، إلا أنه يسرى عليها أيضاً وفقاً لصراحة نص المادة 1324 من قانون المعاملات المدنية القواعد العامة لمرور الزمان المسقط للدعوى فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الاحكام الخاصة بعدم سماع دعوى الحقوق على الحيازة بمرور الزمان،
لما كان ذلك وكان نص المادة 474 من ذات القانون قد ورد مطلقاً دون قيد فإنه يتعين اعمال حكمه على كافة الاشخاص والحقوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وطبق على مطالبة الطاعن بصفته بالريع موضوع الدعوى حكم هذه المادة، وقضى بعدم سماع تلك المطالبة فيما يزيد على خمس عشرة سنه سابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ' إذ اعتبر طلبه احتساب حصة الوقف في مساحة الشقق رقم 104 و 204 و 304 بنسبة 72.5% طلباً جديداً في الإستئناف، هذا بالرغم من ان طلبه أمام محكمة أول درجة بصحيفة الدعوى هو الحكم له بملكية مساحة الشقق كاملة غير أنه عدل هذا الطلب بالحكم له بما نسبته 63 % بالبناء على ما ورد بشهادة ملكية أرض الوقف رقم 459 البطين الصادرة من دائرة الأراضي من أن مساحة الأرض 441 قدماً مربعاً، ونظراً لما تبين أمام محكمة الإستئناف خطأ الدائرة فيما تضمنته هذه الشهادة في المساحة وأن المساحة الصحيحة هي 515 قدماً مربعاً وفقاً لشهادة أخرى بالمساحة الصحيحة هي صادره عن ذات الدائرة، فإن الطاعن أبدى طلباً اضافياً باعتبار احتساب المساحة 72.5 % على ضوء الادلة الجديدة التي ظهرت أمام محكمة الإستئناف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب بنقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك
انه وإن كان على محكمة الإستئناف حسبما توجبه الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة، وما يعين للخصوم اضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سـواء كان خطأ من المحكمة أو تقصيراً من الخصوم، إلا أنه يتعين عليها في هذا الشأن مراعاة القواعد الآمرة التي يتحتم على المحكمة الإستئنافية أن تبحثها من تلقاء نفسها باعتبارها متعلقة بالنظام العام، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه ((ولا تقبل الطلبات الجديده في الإستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعدم تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه)) يدل على
أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الإستثناء الوارد في الفقرة سالفة البيان،
ومن المقرر أن الطعن بالإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات الختامية التي أبديت أمام المحكمة الابتدائية،
والطلب الجديد في الإستئناف هو الطلب الذي يختلف أو يزيد عن الطلب السابق ابداؤه أمام المحكمة الابتدائية،
وكذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداءوها أمام محكمة الإستئناف العودة إلى طلب كان قد طلبه الخصم أمام محكمة أول درجة وتنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف،
لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد طلب ابتدأً أمام محكمة أول درجة بثبوت ملكية مؤسسة الأوقاف وشئون القصر بصفتها ناظراً على وقف مسجد ----------- لكامل مساحة الشقق أرقام 104 و 204 و 304، إلا انه عدل هذا الطلب أمام ذات تلك المحكمة إلى قدر معين من مساحة الشقق حدده بنسبة 63%، ثم عاد للمطالبة أمام محكمة الإستئناف بثبوت ملكية المؤسسة لمساحة تعادل 72.5% من مساحة الشقق الثلاث، وكان هذا الطلب لا يدخل في عداد الاستثناء الوارد بنص الفقرة الثالثة سالفة البيان، ومن ثم فإن طلب الطاعن بالزيادة عن المساحة التي قام بتعديل طلباته إليها ـ طلباته الختامية ـ أمام محكمة أول درجة يعتبر طلباً جديداً لا يقبل أمام محكمة الإستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ' إذ قضى باستحقاق الوقف لتعويض قدره 20 ألف درهم وهو تعويض زهيد لا يتناسب مع الأضرار المادية التي لحقت به والتي تتمثل في حرمانه من استغلال الريع في العمل الخيري طوال الفترة التي استولى المطعون ضده عليه، وتعذر فصل عقاره عن عقار المطعون ضده من جراء مخالفة المطعون ضده للعقد المبرم مع دائرة الأوقاف، كما أن الحكم لم يدخل في عناصر التعويض مقابل انتفاع المطعون ضده بالمنور الواقع في أرض الوقف حال انه ينتفع به وفقاً للثابت بتقرير الخبير في الاناره والتهويه وإقامة مطبخ تحضيري ودورة مياه لحارس عقاره. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب اتباع معايير معينه للتقدير،
ومن المقرر أيضاً ان المضرور يقع عليه عبء إثبات قيمة التعويض الذي يدعيه عن غصب ماله،
والريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار،
ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقرير الخبير المعين فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى لمؤسسة الأوقاف باستحقاها لريع مقداره 55 / 789758 درهماً قضى بالزام المطعون ضده باداء تعويض قدره 20 ألف درهم عن حرمانها من الانتفاع بهذا الريع خـلال مدة استيلاء المطعون ضده عليه، واستبعد ما طالب به الطاعن احتساب مقابل انتفاع المطعون ضده من المنور تأسيسا على ما أورده بمدوناته من انه ((.. ولما كان المدعى (الطاعن) قد بقى صامتاً طيلة الفترة السابقة إلى ان سجل دعواه لمدة تزيد عن عشرين سنه فان المحكمة تراعى ذلك في تقديرها للتعويض الناتج عن عدم تسليمه للريع طيلة الفترة السابقة وتقضى معه المحكمة بتقدير التعويض بمبلغ عشرون ألف درهم،....، ولما كان الثابت من الأوراق وجود اتفاق بين المدعية والمدعى عليه (المطعون ضده) بإنشاء مبنى للأوقاف على أرضها قابل للفصل ويفصل عن أرضه عقب الانجاز وأن المدعى عليه خالف الاتفاق وانشاء المبنى على أرضه وأرض الأوقاف دون امكانية فصله مما يكون معه ركن الخطأ ثابت قبل المدعى عليه إلا انه ولمـا كانت المدعية (مؤسسة الأوقاف) لم تثبت الضرر الذي حاق بها من جراء ذلك وان المدعى عليه انشاء ثلاث طوابق اضافية قضت لها المحكمة بريعها على النحو السالف بيانه مما تقضى معه المحكمة برفض النعي، وحيث انه عن طلب احتساب مقابل انتفاع المستأنف ضده (المطعون ضده) من المنور في التهوية والإنارة للدرج الرئيسي الواقع في عقاره الملاصق لأرض الوقف ومساحات الشقق 104 و 204 و 304 وما أقيم على المنور من حمام ومطبخ تحضير للناطور بحسب حصته فيها وقدرها 27.5% وإلزامه بأداء ما زاد عن ذلك إلى مؤسسة الاوقاف وشئون القصر من تاريخ البناء فإن الثابت من تقرير الخبره التكميلي بأن المنور يخدم ذات البناء ولم يثبت بأنه يخدم أي ممتلكات أخرى للمدعى عليه خلاف الشقق المرقمة اعلاه وكذلك الحال بالنسبة لدورة مياه حارس البناء والمطبخ التحضيري وان تقريري الخبرة التكميلي حددا نصيب كل من طرفى الخصومة مما يتضمن مساحة المنور والمنشأ عليه..))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة للقانون وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبوله.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *