طعن
رقم
247
لسنة
2008
(مدني)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1327
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1328
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1269
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1269
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1319
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1324
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الإطـلاع
علـى الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص ـ في
كل من الطعنين
ـ الذي اعده
وتلاه بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر / -----------------
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
إستوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصـل في ان "
النائب العام
بصفته ممثلاً
لمؤسسة ---------------
بصفتها ناظر
الوقف على
مسجد ----------- " أقام
على "------------------ "
الدعوى رقم 58
لسنة 2007 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
إنتهى فيها ـ
وفق طلباته
الختاميـة ـ
إلى الحكـم
بإلـزام
المدعى عليـه
بأن يؤدى إلى
المؤسسة
المدعية مبلغ
1.233717 درهماً وهو
ما يمثل
الإيجارات عن
السنوات
الماضية مبلغ
894500 درهم
بالإضافة إلى
التعويض مبلغ
339217 درهماً،
وبملكية
المؤسسة بما
نسبته 63 % من
الشقق الثلاث
أرقام 104 و 204 و 304
المقامة فوق
مساحة الوقف
وإلزامه
بأداء نصيبها
من ريع الشقق
بالنسبة
المذكورة حتى
تسليم إدارة
تلك الشقق
إليها
وتعيينها
مديراً تتولى
إدارة الشقق
الثلاث
وتوزيع ريعها
بعد خصم
المصاريف على
طرفي الدعوى
بحسب حصته،
وذلك
تـأسيساً على
أن دائرة----------------
كانت تمتلك
قطعة الأرض
رقم 249 الكائنة
بمنطقة --------------- ـ
السوق الكبير
سابقاً ـ
الملتصقة
بقطعة الأرض
رقم 459
المملوكـة
للمدعـى
عليه،
وبتاريخ 18-3-1985
أبرمت معه عقد
تبادل تم
بموجبه
الاتفاق على
تبادل
الطرفين
لقطعتي الأرض
والتزامه بأن
يقيم على
نفقته ولحساب
الدائرة بناء
مكون من أرضى
وميزانين على
مساحة القطعة
رقم 459 التي آلت
إليها
ومساحتها 441
قدماً
مربعاً، وإذ
نفذ التزامه
وسلم المبنى
المتفق على
تشيده إلى
الدائرة إلا
أنه قد تبين
فيما بعد أنه
أقام ثلاثة
طوابق بمعدل
شقـه فـي كل
طابق بدون
علمها منذ 1-5-1988
وأجرها للغير
وحصل على
الأجرة
لنفسه،
وبموجب رسالة
مؤرخة 16-11-2003
اخطرته
الدائرة بـرد
بدل إيجـار
الشقق الثلاث
إليهـا عـن
المدة من 1-5-1988حتى
31-12-2003 لعدم شرعية
قيامه
بالبناء فوق
أرض وقف مسجد
----------- دون إذن أو
أتفاق معها
باعتباره
ناظر الوقف
إلا أنه امتنع
دون مبرر،
ونظرا
لاستحالة فصل
ملك كل منهما
عن الآخر إلا
بهدم المبنى
بكامله وهو ما
يترتب عليه
الأضرار
بأملاك
الأوقاف فقد
عرضت عليه أن
يبيع لها حصته
في الأرض
والمباني حتى
تعود ملكية
العقار كله
للوقف إلا أنه
لم يوافق،
ولما كان
المدعى عليه
قد أقام
البناء على
ملك الوقف دون
علم أو موافقة
الدائرة
والتي حلت
محلها
المؤسسة
المدعية في
النظارة على
الأوقاف
الخيرية ومن
بينها الوقف
محل الدعوى
بمقتضى
القانون رقم 6
لسنة 2004
وتعديلاته
فإنه يحق
للمدعية تملك
المحدثات
بقيمتها
مستحقة
الإزالة كما
يحق لها طلب
ريعها وطلب
التعويض
طبقاً لنصوص
المواد
304،
308،
1269 من قانون
المعاملات
المدنية، ومن
ثم فقد أقامت
الدعوى، وبعد
أن ندبت
المحكمة
خبيراً في
الدعوى وأودع
تقريره حكمت
بتاريخ 26-7-2007
أولاً: بثبوت
ملكية مؤسسة
-----------------
(المدعية)
للمباني
المستحدثة
على العقار
المبين
الحدود
والمعالم
بصحيفة
الدعوى
وتقرير
الخبيـر
والمكونة من
ثلاثة طوابق
متكررة.
ثانيا:ـ
بإلزام
المدعى عليه
بتسليم
المؤسسة
المذكورة
حصتها
الشائعة في
الشقق أرقام 104
و 204 و 304 المثبته
الحدود
والمعالم
بتقرير
الخبير على أن
يكون التسليم
حكمياً.
ثالثا : ـ
بقبول الدفع
بعدم سماع
الدعوى بطلب
الريع فيما
يزيد على خمسة
عشـر سنه
سابقة على رفع
الدعوى في 29-1-2007
والزمـت
المدعى عليه
بأن يؤدى إلى
المدعى بصفته
مبلغ 696402 درهماً
مقـابل حصتها
ـ المؤسسة ـ في
ريع الشقق
الثـلاث حتى
31-7-2007.
رابعاً ـ :
بتعيين
مؤسسـة--------------مديره
للشقق الثلاث
أرقام 104 و 204 و 304
تكون مهمتها
استلامها
وإدارتها
وتوزيع صافي
ريعها بنسبة 3
إلى 2 بينها
وبين المدعى
عليه إلى أن
تنتهى حالة
الشيوع
رضاءاً أو
قضاءاً،
إستأنف
المدعى عليه
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 614 لسنة 2007
مدني، كما
إستأنفه
المدعى
بصفتـه
بالإستئـناف
رقـم 641 لسنة 2007
مدني، وبعـد
أن ضمت
المحكمة
الإستئنافيـن
وإعادت
المأمورية
إلى الخبير
وأودع ثلاثة
تقارير
تكميلية حكمت
بتاريخ 8-9-2008
أولا: ـ في
موضوع
الإستئناف
المرفوع من
المدعى عليه
برفضه. ثانيا
:ـ وفي موضوع
الإستئناف
المرفوع من
المدعى بصفته
بتعديل الحكم
المستأنف
ليصبح على
النحو التالي :
ـ 1 ـ ثبوت
ملكية
مؤسسة--------------للمباني
المستحدثه
على العقار
المبين
الحدود
والمعالم
بصحيفة
الدعوى
وتقرير
الخبير
والمكونه من
ثلاث طوابق
متكررة بما هو
نسبته 63% من
مساحة الشقق
رقم 104 و 204 و
304.
2 ـ بإلزام
المستأنف ضده
(---------------)
بتسليم
المؤسسة
المذكورة
حصتها
الشائعه في
الشقق أرقام 104
و 204 و 304 المقامة
على العقار
المبين
أوصافه
بلائحة
الدعوى بما هو
نسبته 63% على أن
يكون التسليم
حكمياً 3ـ عدم
سماع الدعوى
بطلب الريع
فيما يزيد على
خمسة عشر سنه
سابقة على رفع
الدعوى في 29-1-2007
والزمت
المستأنف
ضده(-----------------)
بأن يؤدى إلى
المستأنف
(المدعى)
بصفته
مبلغ(789758.55
درهماً)
سبعمائة
وتسعة
وثمانون ألف
وسبعمائة
وثمانية
وخمسون
درهماً وخمسة
وخمسون فلساً
مقابل حصته في
ريع الشقق
الثلاث حتى 14-4-2008
مع حفظ حق
المستأنف
بالمطالبة
بريع العقار
عن الفترة
اللاحقة على
هذا التاريخ
وذلك لحين
الاستلام
الفعلي
للمستأنف
لإدارة
العقار.
4 ـ إلزام
المدعى عليه
بأن يدفع
للمدعية
تعويضاً عن
تخلفه بعدم
تسليم المدعى
عليه لريع
الشقق طيلة
الفترة
السابقة مبلغ
وقدرة عشرون
ألف
درهم.
5 ـ بتعيين
مؤسسة
--------------------مديرة
للشقق
الثلاثة
أرقام 104 و 204 و 304
تكون مهمتها
استلامها
وإدارتها
وتوزيع صافي
ريعها بينها
وبين المدعى
عليه بما هو
نسبته 63% ـ 27% إلى
أن تنتهـي
حالة الشيوع
رضاءاً أم
قضاءاً
بينهمـا.
6ـ بإلزام
المستأنـف
ضده
(المدعى
عليه)
المصاريف
والرسوم،
ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات،
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
247 لسنة 2008 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 6-11-2008
طلب فيها
نقضه، وقدم
المطعون ضده
بصفته مذكرة
بدفاعه ـ في
الميعاد ـ طلب
فيها رفض
الطعن، كما
طعن المدعى
بصفته في ذات
الحكم
بالتمييز رقم
249 لسنة 2008 مدني
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في
6-11-2008، وبعد أن
عُرض الطعنان
على المحكمة
في غرفه مشورة
رأت أنهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة لنظرها،
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضمهما
للارتباط
وليصدر فيهما
حكم
واحد.
أولاً
: الطعن رقم 247
لسنة 2008
مدني.
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون، إذ
قضى باستحقاق
المطعون ضده
بصفته للريع
المقضى به،
بالرغم من أن
مرور مدة خمسة
عشرة سنة
ميلادية
المنصوص
عليها في
المادة474 / 2 من
قانون
المعاملات
المدنية
ينقضى به الحق
طالما لم
يطالب به وليس
معناه تقرير
الاستحقاق به
خلال تلك
المدة، ممـا
لازمه القضاء
برفض الدعوى،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن النص في
المادة 473 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أنه
((لا
ينقضى الحق
بمرور الزمان
ولكن لا تسمع
الدعوى به على
المنكـر
بإنقضاء خمس
عشرة سنه بغير
عذر شـرعي مع
مراعاة ما
وردت فيه
أحكـام
خاصة))،
والنص في
المـادة 474 من
ذات القانون
على أنه
((1
ـ لا تسمع دعوى
المطالبة بأي
حق دوري متجدد
عند الانكار
بانقضاء خمس
سنوات بغير
عذر شرعي 2ـ
وبالنسبة
للريع في ذمة
الحائز سئ
النية فلا
تسمع الدعوى
به على المنكر
بانقضاء خمس
عشرة سنه بغير
عذر
شرعى)).
يدل على
أن
الحق لا ينقضى
بمرور الزمان
المسقط
للدعوى، وأن
حكم عدم سماع
الدعوى
بالريع
المتجدد كأجر
المباني
المستحق في
ذمة الحائز سئ
النية يقتصر
على المطالبة
بالريع الذي
إنقضى على
استحقاقه مدة
خمس عشرة سنه
بغير عذر شرعي
فحسب، ولا
يمتد إلى
المطالبة
بالريع الذي
لم تكتمل
بالنسبة له
تلك
المدة،
ذلك
أنه متى كان
الريع مما
يتصف
بالتكرار
ويستحق
الأداء في
مواعيد دورية
فلا يبدأ
سريان مدة عدم
سماع الدعوى
على دفعه منه
إلا من وقت
نشوء الحق في
إقتضائها إذ
أن كل دفعه من
الريع تعتبر
ديناً قائماً
بذاته
مستقلاً عن
الدفعات
الأخرى
بالنسبة إلى
مرور الزمان
المانع لسماع
الدعوى وإلى
بدأ مدة
سريانه،
وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
واقتصر قضاءه
بعدم سماع
المطالبة
بالريع على ما
زاد عن مدة
الخمسة عشرة
سنه السابقة
على رفع
الدعوى، وقضى
للمطعون ضده
بصفته
باستحقاقه
للريع الذي
نشأ الحق في
اقتضائه خلال
المدة
المقررة
لسماع
الدعوى، فإنه
يكون قد أصاب
صحيح
القانون،
ويكون النعي
عليه بهذا
السبب غير
قائم على أساس
صحيح من
القانون.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال،
إذ أطرح دفاعه
القائم على
وجود موافقة
ضمنية صادرة
عن جهة
الأوقاف تخول
له الحق في
اقامة
الطوابق
الثلاثة
واستغلال
ريعها
لصالحه، كما
لم يستجب إلى
طلبه إحالة
الدعوى إلى
التحقيق
لإثبات صحة
هذا الدفاع،
وقضى بأحقية
مؤسسة
الأوقاف لريع
العقارات،
بمقولة أنه لا
يجوز إثبات ما
يخالف الثابت
بالكتابة إلا
بالكتابة إذا
تجاوز قيمة
التصرف على
خمسة آلاف
درهم، وإن
الطاعن أقام
البناء دون
علم المؤسسة
ودون
موافقتها،
هذا في حين أن
الوقائع
المراد
إثباتها هي
وقائع مادية
فيجوز
إثباتها
بشهادة
الشهود،
والثابت من
رخصة البناء
الصادرة من
جهة الإختصاص
أن تشييد
المحل
والمبنى كان
في وقت واحد،
مما يدل على أن
جهة الأوقاف
كانت على علم
تام بتشييد
البناء في
تزامن واحد مع
تشييد المحل
والميزانين
الذي استغلته
منذ عام 1986، وإذ
التزمت
السكوت طيلة
ثماني عشرة
سنه كاملة عما
اتخذه الطاعن
من تصرفات
ببناء ثلاثة
طوابق فوق
الميزانين
المملوكين
لها وحصوله
على ريع هذه
الطوابق،
فيضحى سكوتها
هذا تعبيراً
ضمنياً على
موافقتها على
حصوله على
الريع وحقه
فيه،
وبالتالي لا
يحق للمطعون
ضده بصفته أن
يطالب برد
الريع الذي
أخذه الطـاعن
وإقترنت
حيازته للعين
بحسن نية، ومن
ثم فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
من
المقرر وفق ما
تقضى به
المادة 1269 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
إذا أقام شخص
بناءً أو
غراساً أو
منشآت أخرى
بمواد من عنده
على أرض يعلم
أنها مملوكه
لغيره دون
رضاء مالكها
كان للمالك أن
يطالب إزالة
المحدثات على
نفقة من
أحدثها فإذا
كانت الازاله
مضرة بالأرض
فله أن يتملك
المحدثات
بقيمتها
مستحقة
الازاله، مما
مفاده أنه متى
ثبت ان شخص
أقام بناءً
على أرض يعلم
أنها مملوكه
لغيره فإن
لمالك الأرض
أن يتملك
المحدثات
بقيمتها
مستحقة
الازالة
ويكون له حق
المطالبة
بريعها طالما
كانت ازالة
المحدثات
مضره بالأرض،
وحسن نية
الباني ليس له
من أثر في تلك
البناء وانما
ينحصر أثره في
تملك الباني
الحائز ما
قبضه من
الثمار
والمنافع مدة
حيازته
تطبيقاً
للمادة 1327 من
قانون
المعاملات
المدنية،
والمقصود
بحسن النية في
تطبيق المادة
1269 من ذات
القانون ان
يعتقد الباني
ان له الحق في
اقامة
المنشآت،
فإذا
كان يعلم وقت
أن أقام
المنشآت أن
الأرض مملوكه
لغيره وانه
اقامها دون
رضاء مالك
الأرض فإنه
يكون سئ النية
مسؤولاً عن
جميع الثمار
تطبيقاً
للمادة 1328 من
ذات
القانون،
ومن
المقرر أيضاً
ان استخلاص
موافقة مالك
الأرض صراحة
أو ضمناً على
إقامة البناء
في أرضه هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديرها من
الأدلة
المطروحة
عليها دون
رقابة عليها
من محكمة
التمييز متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة بما له
أصل ثابت
بالأوراق،
ومن
المقرر كذلك
وفق ما تقضى به
المادة 35 من
قانون
الاثبات أنه
في غير المواد
التجارية إذا
كان التصرف
تزيد قيمته
على خمسة آلاف
درهم أو كان
غير محدد
القيمة، فلا
تجوز شهادة
الشهود في
إثبات وجوده
أو إنقضائه ما
لم يوجد اتفاق
أو نص يقضى
بغير ذلك ـ
وتسرى تلك
القاعدة على
جميع
التصرفات
القانونية
المدنية،
ويدخل في هذه
التصرفات
جميع
الاتفاقات
والعقود أيا
كان الأثر
الذي يترتب
عليها وسواء
كانت ملزمة
للجانبين أو
الملزمة
لجانب واحد
كالاجازة
والاقرار،
ومن
ثم فلا يجوز
للشخص الذي
أقام بناءً
على أرض
مملوكه لغيره
المتعاقد معه
طلب إحالة
الدعوى
للتحقيق
لإثبات أن
مالك الأرض
اذنه ـ صراحة
أو ضمنياً ـ
بأجراء أعمال
بناء زائده
على المتفق
عليه في
العقد، طالما
أنه لا يوجد
بينهما اتفاق
يقضى بغير ذلك
وتمسك خصمه
مالك الأرض
بعدم جواز
الإثبات
بشهادة
الشهود،
لما
كان ذلك، وكان
النزاع بين
الطرفين ليس
بصدد أعمال
تجارية، ومحل
الإثبات ليس
واقعة مادية،
وإنما تصرف
قانوني هو
وجود موافقة
ضمنية من
دائرة
الأوقاف تخول
للطاعن الحق
في أقامة
الطوابق
الثلاثة
واستغلال
ريعها
لصالحة، وكان
البين
بالأوراق أن
المطعون ضده
بصفته قد
اعترض أمام
محكمة
الموضوع على
إثبات هذا
التصرف
القانوني
بشهادة
الشهود، ومن
ثم فإنه لا
يجوز للطاعن
إثبات هذه
الموافقة
بشهادة
الشهود،، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
ورفض طلب
الطاعنة
إحالة الدعوى
للتحقيق وقضى
باستحقاق
المطعون ضده
بصفته للريع
المقضى به
تأسيساً على
ما أورده
بأسبابه بأن
(الثابت
ان المستأنف
(الطاعن)
قد اتفق
كتابياً مع
المستأنف ضده
(المطعون
ضده
بصفته)
وجاءت شروط
الاتفاق
واضحة لا لبس
فيها حيث أن
الاتفاق تم
على أن يقوم
المستأنف
(المدعى
عليه)
ببناء دكان
وميزانين على
حساب الاخير
على أن يتم
مراعاة أن يتم
فصل البناء
المقام على
أرض الأوقاف
عن البناء
المقام على
أرض المستأنف
بعد الانتهاء
من البناء
ويسلمهما
لدائرة
الأوقاف
وتضمن العقد
شروط أخرى
واضحة ولم
يشمل الاتفاق
على استغلال
المدعى عليه
لريع العقار
لمصلحته، وأن
قيام
المستأنف
ببناء ثلاثة
طوابق أخرى
دون امكانية
فصل البناء
المقام على
أرض الأوقاف
عن أرضه لم يكن
محل تعاقد أو
اتفاق مع
المستأنف ضده
وأن الأوراق
تخلو من ثمة
اتفاق على
تخويله
باستلام
الريع وأن
الثابت من
الأوراق أن
المدعى عليه
لم يخول
بالاستيلاء
على ريع
العقار
العائد
للأوقاف وانه
لا يجوز إثبات
ما يخالف
الثابت
بالكتابة إلا
بالكتابة إذا
تجاوز المبلغ
عن خمسة آلاف
درهم، فضلاً
عن أي عرض يتم
على الدوائر
الحكومية
يكون
مكتوباً، وأن
إدعاء
المستأنف بأن
الثابت من
التداعى علم
المستأنف ضده
بقيامه ببناء
الثلاث طوابق
أثناء البناء
فإن النعي غير
سديد حيث إن
المدعى قد
نازع المدعى
عليه في ذلك
وأن البناء تم
دون موافقة
المدعى
ومخالفاً لما
تم الاتفاق
عليه
بالأوراق
خطياً مما
تقتضى معه
المحكمة برفض
النعي وبرفض
طلب إحالة
الدعوى
للتحقيق
لإثبات وجود
موافقة شفوية
من مدير مؤسسة
الأوقاف
لإقامة
المستحدثات
على ملك
الموقف...))
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم سائغاً
بما له أصل
ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويؤدى إلى
النتيجة التي
إنتهى إليها
بما يكفى
لحمله ويتضمن
الرد المسقط
لدفاع
الطاعن، ومن
ثم فإن النعي
عليه بما سلف
يكون على غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانياً
: الطعن رقم 249
لسنة 2008
مدني.
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن بصفته
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله، إذ
قضى بتأييد
الحكم
الابتدائي
فيما قضى به من
عدم سماع
المطالبة
بالريع على ما
زاد عن مدة
الخمس عشرة
سنه السابقة
على رفع
الدعوى
بمقولة إن
ديون الدولة
قبل الغير
وديون الغير
قبل الدولة
تخضع للقاعدة
العامة
الواردة في
المادة 474 / 2 من
قانون
المعاملات
المدنية، هذا
في حين ان مفاد
المواد 103.92 و 1319 و 1324
من ذات
القانون ان
الأموال
العامة
عقاراً كانت
أن منقولاً
بما فيها
أموال
وعقارات
الأوقاف
الخيرية لا
يجوز تملكها
بمرور
الزمان،
وبالتالي
فانه لا يعمل
بالقواعد
العامة
الواردة في
المادة 474 من
قانون
المعاملات
المدنية ويحق
للطاعن
المطالبة
بالريع موضوع
الدعوى في أي
وقت، ومن ثم
فإن الحكم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أنه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
متى كان النص
واضحاً جلى
المعنى فانه
يكون قاطعاً
في الدلالة
على المراد
منه ولا يجوز
الأخذ بما
يخالفه
وتغليبه على
عبارة النص
لخروج ذلك عن
مراد
المشرع،
ولما كان النص
في المادة 92 من
قانون
المعامـلات
المدنية على
أن
((الاشخاص
الاعتبـاريـون
هم : أ
ـ......
ب
ـ....
جـ
ـ....
د ـ الأوقاف هـ
ـ....
و
ـ....
ز
ـ....)
والنص في
المادة 103 من
ذات القانون
على انه
((1ـ
يعتبر
أموالاً عامة
جميع
العقارات
والمنقولات
التي للدولة
أو الاشخاص
الاعتبارية
العامة والتي
تكون مخصصة
لمنفعة عامة
بالفعل أو
بناء على
قانون 2ـ ولا
يجوز في جميع
الاحوال
التصرف في هذه
الأموال أو
الحجز عليها
أو تملكها
بمرور
الزمان))
والنص في
المادة 1319 من
ذات القانون
على أنه
((1ـ
لا تسمع دعوى
أصل الوقف ولا
دعوى الارث مع
التمكن وعدم
العذر الشرعى
على من كان
واضعا يده على
عقار متصرفاً
فيه تصرف
المالك بلا
منازعة أو
إنقطاع مدة
ثلاث وثلاثين
سنه.
2ـ ولا يجوز
تملك الأموال
والعقارات
المملوكة
للدولة أو
الهيئات
التابعة لها
وكذلك أموال
وعقارات
الأوقاف
الخيرية أو
كسب أي حق عيني
عليها بمرور
الزمان))
والنص في
المادة 1324 على
ان
((تسرى
قواعد عدم
سماع الدعوى
بمرور الزمان
والخاصة
بالحقوق على
الحيازة فيما
يتعلق بحساب
المدة ووقفها
وانقطاعها
والتمسك به
أمام القضاء
والتنازل عنه
والاتفاق على
تعديل المدة
وذلك بالقدر
الذي لا
تتعارض فيه
هذه القواعد
مع الحيازة
ومع مراعاة
الأحكام
السابقة))،
يدل على
أن
المشرع لم
يقصد من هذه
النصوص عدم
خضوع الدعوى
التي تقام من
الأوقاف
بالمطالبة
بديونها قبل
الغير لقواعد
عدم سماع
الدعوى بمرور
الزمان، ذلك
لأن عبارة "
مرور الزمان"
الواردة
بنصوص تلك
المواد يقتصر
مدلولها على
مرور الزمان
المكسب
للملكية ولا
ينصرف إلى
مرور الزمان
المانع من
سماع الدعوى،
وإنما يدل على
أن المشرع
اعتبر جميع
العقارات
والمنقولات
المملوكه
للأوقاف
أموال عامة لا
يجوز في جميع
الاحوال
التصرف فيها
أو الحجز
عليها أو
تملكها أو كسب
أي حق عيني
عليها بمرور
الزمان
المكسب
لملكية
الحائز،
وانه
وإن أورد في
خصوص دعوى أصل
الوقف
والدعوى
الخاصة
بالحقوق على
الحيازة
أحكام خاصة
لسماعها
وأوجب
مراعاتها،
إلا أنه يسرى
عليها أيضاً
وفقاً لصراحة
نص المادة 1324 من
قانون
المعاملات
المدنية
القواعد
العامة لمرور
الزمان
المسقط
للدعوى فيما
يتعلق بحساب
المدة ووقفها
وانقطاعها
والتمسك به
أمام القضاء
والتنازل عنه
والاتفاق على
تعديل المدة
وذلك بالقدر
الذي لا
تتعارض فيه
هذه القواعد
مع الاحكام
الخاصة بعدم
سماع دعوى
الحقوق على
الحيازة
بمرور
الزمان،
لما
كان ذلك وكان
نص المادة 474 من
ذات القانون
قد ورد مطلقاً
دون قيد فإنه
يتعين اعمال
حكمه على كافة
الاشخاص
والحقوق، وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
وطبق على
مطالبة
الطاعن بصفته
بالريع موضوع
الدعوى حكم
هذه المادة،
وقضى بعدم
سماع تلك
المطالبة
فيما يزيد على
خمس عشرة سنه
سابقة على رفع
الدعوى، فإنه
يكون قد أصاب
صحيح
القانون،
ويكون النعي
عليه في هذا
الخصوص على
غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
بصفته ينعى
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ' إذ
اعتبر طلبه
احتساب حصة
الوقف في
مساحة الشقق
رقم 104 و 204 و 304
بنسبة 72.5% طلباً
جديداً في
الإستئناف،
هذا بالرغم من
ان طلبه أمام
محكمة أول
درجة بصحيفة
الدعوى هو
الحكم له
بملكية مساحة
الشقق كاملة
غير أنه عدل
هذا الطلب
بالحكم له بما
نسبته 63 %
بالبناء على
ما ورد بشهادة
ملكية أرض
الوقف رقم 459
البطين
الصادرة من
دائرة
الأراضي من أن
مساحة الأرض 441
قدماً
مربعاً،
ونظراً لما
تبين أمام
محكمة
الإستئناف
خطأ الدائرة
فيما تضمنته
هذه الشهادة
في المساحة
وأن المساحة
الصحيحة هي 515
قدماً مربعاً
وفقاً لشهادة
أخرى
بالمساحة
الصحيحة هي
صادره عن ذات
الدائرة، فإن
الطاعن أبدى
طلباً
اضافياً
باعتبار
احتساب
المساحة 72.5 % على
ضوء الادلة
الجديدة التي
ظهرت أمام
محكمة
الإستئناف،
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
بنقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
انه
وإن كان على
محكمة
الإستئناف
حسبما توجبه
الفقرة
الثانية من
المادة 165 من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
تنظر
الإستئناف
على أساس ما
يقدم إليها من
أدلة ودفوع
وأوجه دفاع
جديدة وما كان
قد قدم من ذلك
إلى محكمة أول
درجة، وما
يعين للخصوم
اضافته
وإصلاح ما
اعترى الحكم
المستأنف من
خطأ أيا كان
مرده سـواء
كان خطأ من
المحكمة أو
تقصيراً من
الخصوم، إلا
أنه يتعين
عليها في هذا
الشأن مراعاة
القواعد
الآمرة التي
يتحتم على
المحكمة
الإستئنافية
أن تبحثها من
تلقاء نفسها
باعتبارها
متعلقة
بالنظام
العام،
والنص في
الفقرة
الثالثة من
ذات المادة
على أنه
((ولا
تقبل الطلبات
الجديده في
الإستئناف
وتقضى
المحكمة من
تلقاء نفسها
بعدم
قبولها.
ومع ذلك يجوز
أن يضاف إلى
الطلب الأصلي
الأجور
والمرتبات
وسائر
الملحقات
التي تستحق
بعدم تقديم
الطلبات
الختامية
أمام المحكمة
الابتدائية
وما يزد من
التعويضات
بعد تقديم هذه
الطلبات
وكذلك يجوز مع
بقاء موضوع
الطلب الأصلى
على حالة
تغيير سببه
والإضافة
إليه))
يدل على
أن
المشرع اعتبر
الدفع بعدم
قبول طلبات
جديدة أمام
محكمة
الإستئناف
متعلقاً
بالنظام
العام وأوجب
على تلك
المحكمة إذا
ما تبينت أن
المعروض
عليها هو طلب
جديد أن تحكم
من تلقاء
نفسها بعدم
قبوله إلا أن
يكون هذا
الطلب في حدود
الإستثناء
الوارد في
الفقرة سالفة
البيان،
ومن
المقرر أن
الطعن
بالإستئناف
لا يطرح على
المحكمة
الإستئنافية
إلا الطلبات
الختامية
التي أبديت
أمام المحكمة
الابتدائية،
والطلب
الجديد في
الإستئناف هو
الطلب الذي
يختلف أو يزيد
عن الطلب
السابق
ابداؤه أمام
المحكمة
الابتدائية،
وكذلك
يعتبر من
الطلبات
الجديدة التي
لا يجوز
ابداءوها
أمام محكمة
الإستئناف
العودة إلى
طلب كان قد
طلبه الخصم
أمام محكمة
أول درجة
وتنازل عنه
قبل صدور
الحكم
المستأنف،
لما
كان ذلك وكان
الطاعن بصفته
قد طلب ابتدأً
أمام محكمة
أول درجة
بثبوت ملكية
مؤسسة
الأوقاف
وشئون القصر
بصفتها
ناظراً على
وقف مسجد -----------
لكامل مساحة
الشقق أرقام 104
و 204 و 304، إلا انه
عدل هذا الطلب
أمام ذات تلك
المحكمة إلى
قدر معين من
مساحة الشقق
حدده بنسبة 63%،
ثم عاد
للمطالبة
أمام محكمة
الإستئناف
بثبوت ملكية
المؤسسة
لمساحة تعادل
72.5% من مساحة
الشقق
الثلاث، وكان
هذا الطلب لا
يدخل في عداد
الاستثناء
الوارد بنص
الفقرة
الثالثة
سالفة
البيان، ومن
ثم فإن طلب
الطاعن
بالزيادة عن
المساحة التي
قام بتعديل
طلباته إليها
ـ طلباته
الختامية ـ
أمام محكمة
أول درجة
يعتبر طلباً
جديداً لا
يقبل أمام
محكمة
الإستئناف،
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
أصاب صحيح
القانون.
وحيث
إن الطاعن
بصفته ينعى
بالسببين
الثالث
والرابع على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ' إذ
قضى باستحقاق
الوقف لتعويض
قدره 20 ألف
درهم وهو
تعويض زهيد لا
يتناسب مع
الأضرار
المادية التي
لحقت به والتي
تتمثل في
حرمانه من
استغلال
الريع في
العمل الخيري
طوال الفترة
التي استولى
المطعون ضده
عليه، وتعذر
فصل عقاره عن
عقار المطعون
ضده من جراء
مخالفة
المطعون ضده
للعقد المبرم
مع دائرة
الأوقاف، كما
أن الحكم لم
يدخل في عناصر
التعويض
مقابل انتفاع
المطعون ضده
بالمنور
الواقع في أرض
الوقف حال انه
ينتفع به
وفقاً للثابت
بتقرير
الخبير في
الاناره
والتهويه
وإقامة مطبخ
تحضيري ودورة
مياه لحارس
عقاره.
ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
تحديد الضرر
وتقدير
التعويض
الجابر له هو
من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع بحسب
ما تراه
مناسباً
مستهدية في
ذلك بكافة
الظروف
والملابسات
في الدعوى ما
دام لا يوجد في
القانون نص
يوجب اتباع
معايير معينه
للتقدير،
ومن
المقرر أيضاً
ان المضرور
يقع عليه عبء
إثبات قيمة
التعويض الذي
يدعيه عن غصب
ماله،
والريع
يعتبر بمثابة
تعويض لصاحب
العقار
المغتصب
مقابل ما حرم
من
ثمار،
ومن
المقرر كذلك
أن لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
بما في ذلك
تقرير الخبير
المعين فيها،
وحسبها أن
تبين الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفى
لحمله،
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
بعد أن قضى
لمؤسسة
الأوقاف
باستحقاها
لريع مقداره 55 /
789758 درهماً قضى
بالزام
المطعون ضده
باداء تعويض
قدره 20 ألف
درهم عن
حرمانها من
الانتفاع
بهذا الريع
خـلال مدة
استيلاء
المطعون ضده
عليه،
واستبعد ما
طالب به
الطاعن
احتساب مقابل
انتفاع
المطعون ضده
من المنور
تأسيسا على ما
أورده
بمدوناته من
انه
((..
ولما كان
المدعى
(الطاعن)
قد بقى صامتاً
طيلة الفترة
السابقة إلى
ان سجل دعواه
لمدة تزيد عن
عشرين سنه فان
المحكمة
تراعى ذلك في
تقديرها
للتعويض
الناتج عن عدم
تسليمه للريع
طيلة الفترة
السابقة
وتقضى معه
المحكمة
بتقدير
التعويض
بمبلغ عشرون
ألف
درهم،....،
ولما كان
الثابت من
الأوراق وجود
اتفاق بين
المدعية
والمدعى عليه
(المطعون
ضده)
بإنشاء مبنى
للأوقاف على
أرضها قابل
للفصل ويفصل
عن أرضه عقب
الانجاز وأن
المدعى عليه
خالف الاتفاق
وانشاء
المبنى على
أرضه وأرض
الأوقاف دون
امكانية فصله
مما يكون معه
ركن الخطأ
ثابت قبل
المدعى عليه
إلا انه ولمـا
كانت المدعية
(مؤسسة
الأوقاف)
لم تثبت الضرر
الذي حاق بها
من جراء ذلك
وان المدعى
عليه انشاء
ثلاث طوابق
اضافية قضت
لها المحكمة
بريعها على
النحو السالف
بيانه مما
تقضى معه
المحكمة برفض
النعي، وحيث
انه عن طلب
احتساب مقابل
انتفاع
المستأنف ضده
(المطعون
ضده)
من المنور في
التهوية
والإنارة
للدرج
الرئيسي
الواقع في
عقاره
الملاصق لأرض
الوقف
ومساحات
الشقق 104 و 204 و 304
وما أقيم على
المنور من
حمام ومطبخ
تحضير
للناطور بحسب
حصته فيها
وقدرها 27.5%
وإلزامه
بأداء ما زاد
عن ذلك إلى
مؤسسة
الاوقاف
وشئون القصر
من تاريخ
البناء فإن
الثابت من
تقرير الخبره
التكميلي بأن
المنور يخدم
ذات البناء
ولم يثبت بأنه
يخدم أي
ممتلكات أخرى
للمدعى عليه
خلاف الشقق
المرقمة
اعلاه وكذلك
الحال
بالنسبة
لدورة مياه
حارس البناء
والمطبخ
التحضيري وان
تقريري
الخبرة
التكميلي
حددا نصيب كل
من طرفى
الخصومة مما
يتضمن مساحة
المنور
والمنشأ
عليه..))،
وإذ
كان هذا الذي
خلص إليه
الحكم سائغاً
بما له أصل
ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة
للقانون
وكافياً لحمل
قضائه ويتضمن
الرد المسقط
لدفاع
الطاعن، ومن
ثم فإن النعي
عليه بما سلف
لا يعدو أن
يكون جدلاً في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير
التعويض
ومراعاة
الظروف
الملابسة في
تقدير
التعويض وهو
ما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز، ومن
ثم فهو غير
مقبوله.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.