طعن رقم 252 لسنة 2008 (مدني)
صادر بتاريخ 18/01/2009
1- تحديد ميعاد دفع الثمن بالاتفاق بين البائع والمشتري وإلا كان المشتري ملزماً بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كان الثمن معجلا أو مؤجلا من خلال الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها والأخذ به كله أو بعضه.
3- اعتبار التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وإلا جاز للمشتري عند إستحالة التنفيذ طلب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومطالبة المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته التي تشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع بالرغم من عدم تصريح المشتري بذلك.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر -----------------، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فـي أن الطاعنة (--------------) أقامت الدعوى رقم 454 لسنة 2006 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها (-----------------) لإلزامها بالتنفيذ العيني لعقد بيع المكتب رقم (-----) الواقع في برج------- الطابق 29 لصالح المدعية وذلك بتسليم المدعية عقد البيع والعين المباعه، وبنقل ملكية العقار موضوع الدعوى إلى اسم الجهة المدعية بالجهات الرسمية وبالطرق القانونية لقاء إلزام المدعية بتسديد الباقي من المبلغ ثمن العين المباعه، وقالت شرحا لذلك أن المدعي عليها أعلنت عن عرضها بيع مكاتب إدارية في مشروع برج -------ا بإمارة دبي، فاتفقت معها المدعية على شراء المكتب رقم ------- بالطابق 29 بالبرج المذكور بثمن قدره 1.071500 درهم على أن يتم دفع ثمن العين المباعه بواقع 50% من اجمالي الثمن على خمسة أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر، وأن يتم سـداد باقي الثمن عند اكتمال انجاز العمـل، وسـددت المدعية القسطين الأول والثاني بتاريخي 29-12-2003 و 13-4-2004 وقيمة كل منهما 117150 درهما، ولم تقم الجهة المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بتسليم نسخه من عقد البيع مما ألحق بالمدعيه اضراراً مادية ومعنوية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت المدعية احتياطيا إلزام المؤسسة المدعي عليها برد مبلغ 234300 درهم والفوائد بواقع 12% من تاريخ استلام المبلغ المدفوع، وبتاريخ 30-4-2008 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبفسخ اتفاقية الشراء موضوع الدعوى والزمت المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 234300 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 لسنة 2008 مدني طالبة الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطيا بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ 234300 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ومشاطرة المستأنف ضدها في الفارق بين مبلغ العقد المبرم مع المستأنفه ومبلغ أو قيمة العقد مع المشتري الثاني تعويضا عن اخلال المستأنف ضدها عن إبرام العقد. وبتاريخ 8-9-2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6-11-2008 طالبة نقضه، وقدم محامي المؤسسة المطعون ضدها مذكره بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فقد رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عدة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وحاصلها أنه انتهى إلى أن الطاعنة قد توقفت عن سداد الأقساط بعد سداد القسط الثاني بدعوى انها لم تتسلم نسخه من عقد البيع بالرغم من توقيعها على طلب الحجز وسدادها لقسطين وتراخيها عن سداد باقي الأقساط، في حين أن نموذج طلب الحجز الموقع عليه منها والمودع ملف الدعوى لا يتضمن مواعيد لسداد ثمن الشقه، ومن ثم لا تثريب عليها إذا امتنعت عن السداد بعد سداد القسطين الأولين، وأن سدادها لهما كان لحصولها على أصل العقد والذي تخلفت المؤسسة المطعون ضدها عن تسليمه، وهو سبب مشروع لحقها في الدفع بعدم التنفيذ، وأن الحكم أسس قضاءه على أن الطاعنة لم تقم بعرض أقساط الثمن حتى اقفال باب المرافعة في الدعوى، في حين أن الثابت من مطالعه صحيفة الدعوى أن الطاعنة قد عرضت سداد المبلغ بكامله لقاء استلام صورة من العقد، وان الحكم انتهى إلى ان المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزامها على الوجه الصحيح وهو تسليم الطاعنة عقد تمليك الشقه موضوع الدعوى، وإذ اتخذ الحكم من عدم سداد الطاعنة قيمة الأقساط أو قيمة الثمن المتعاقد عليه نظير استلامها عقد الشقه وتراخيها حتى رفع الدعوى دليلا على تقصيرها في تنفيذ التزامها بسداد الثمن ومن ثم فسخ العقد، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في جملته، ذلك
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 556 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل في تحديد ميعاد دفع الثمن يكون بالاتفاق بين البائع والمشتري، فان لم يوجد اتفاق بينهما في ذلك الشأن، فان المشتري يكون ملزما بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به،
وتقدير ما إذا كان الثمن معجلا أو مؤجلا من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وله في سبيل ذلك تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها، والأخذ به كله أو بعضه ولا رقابة عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق.
ومن المقرر أيضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان مفاد ما تقضي به المواد 189 و 191 و 192 / 1، 193 من قانون الإجراءات المدنية انه إذا أراد المدين الوفاء، أن يعرض على الدائن عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات، ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بواسطة مندوب الاعلان، ويحرر محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض، وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز ابداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وُجه إليه العرض حاضرا.
ومن المقرر أن من آثار عقد بيع العقار التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري عملا بالمادة 511 من قانون المعاملات المدنية، فإذا استحال تنفيذ هذا الالتزام فانه يحق للمشتري طلب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد تطبيقا لما تقضي به المادة 274 من ذات القانون، ومطالبة المشتري باسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع لإخلاله بالتزاماته تشتمل ضمنا على طلب فسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشتري بذلك.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المؤسسة المطعون ضدها إن تؤدي للطاعنة مبلغ 234300 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، على ما أورده في أسبابه من أن ((الثابت من تقرير الخبره التي تطمئن لما تضمنه التقرير وبأنه قد تم التوقيع على طلب حجز وحدة بين الطرفين بتاريخ 29-12-2003 ولم يتم توقيع العقد في حينه حيث قامت المدعي عليها بإرسال العقد بواسطة البريد المسجل وأفادت المدعية برسالتها أنها لم تستلم أي نسخة من العقد فتم أرساله مرة أخرى ولم تعترض المدعية على ذلك، وأن المدعية توقفت عن السداد بعد القسط الثاني بدعوى أنها لم تستلم نسخه من العقد بالرغم من توقيعها على طلب الحجز وسدادها لقسطين الأول بقيمة 117150 درهما والثاني بتحويل بنكي بمبلغ 117150 درهما وتراخت المدعية عن سداد باقي الأقساط البالغة 351450 درهما و50% عند الانجاز وأن المدعي عليها قامت بفسخ والغاء البيع وفق البند 3 من شروط طلب الحجز والبند 14 / 1 من شروط عقد طلب الحجز وعدم التوقيع عليه، وقامت المدعي عليها ببيع الوحدة موضوع الدعوى لمشتري جديد بمبلغ 413500 درهم وتغير رقم الوحدة من 2901 إلى رقم 3001) وحيث إن المدعية لم تقم بسداد الأقساط المتبقية عليها وفق الشروط المحددة بالعقد وأن المدعي عليها أرسلت للمدعية العقد مرتين عبر البريد، ومن ثم قامت المدعي عليها عقب ذلك ببيع الوحدة والتصرف فيها ولم تعد لها حق ملكية المبيع مما يتعذر معه على المستأنف ضدها امكانية نقل ملكية الوحدة للمستأنفه بعد أن فقدت حق الملكية على الوحدة واستحال تنفيذ العقد فضلا عن أن المستأنفة امتنعت عن الوفاء بباقي الأقساط قبل ذلك...وتقضي برفض الاستئناف موضوعا))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا بماله أصله الثابت بالأوراق، ويحمل الرد المسقط لكافة حجج ودفاع الطاعنة، ولا مخالفة فيه للقانون، ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة من انها عرضت في صحيفة الدعوى سداد المبلغ بالكامل لقاء استلام صورة من العقد، اذان ذلك لا يعد عرضا حقيقا وفقا لنصوص المواد 189 و 191 و 192 / 1 و 193 من قانون الإجراءات المدنية على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *