طعن
رقم
252
لسنة
2008
(مدني)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,556
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,556
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,511
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر -----------------،
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل فـي أن
الطاعنة
(--------------)
أقامت الدعوى
رقم 454 لسنة 2006
مدني كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
على المطعون
ضدها
(-----------------)
لإلزامها
بالتنفيذ
العيني لعقد
بيع المكتب
رقم
(-----)
الواقع في
برج------- الطابق 29
لصالح
المدعية وذلك
بتسليم
المدعية عقد
البيع والعين
المباعه،
وبنقل ملكية
العقار موضوع
الدعوى إلى
اسم الجهة
المدعية
بالجهات
الرسمية
وبالطرق
القانونية
لقاء إلزام
المدعية
بتسديد
الباقي من
المبلغ ثمن
العين
المباعه،
وقالت شرحا
لذلك أن
المدعي عليها
أعلنت عن
عرضها بيع
مكاتب إدارية
في مشروع برج
-------ا بإمارة
دبي، فاتفقت
معها المدعية
على شراء
المكتب رقم -------
بالطابق 29
بالبرج
المذكور بثمن
قدره 1.071500 درهم
على أن يتم دفع
ثمن العين
المباعه
بواقع 50% من
اجمالي الثمن
على خمسة
أقساط
متساوية كل
ثلاثة أشهر،
وأن يتم سـداد
باقي الثمن
عند اكتمال
انجاز
العمـل،
وسـددت
المدعية
القسطين
الأول
والثاني
بتاريخي 29-12-2003 و 13-4-2004
وقيمة كل
منهما 117150
درهما، ولم
تقم الجهة
المدعي عليها
بتنفيذ
التزاماتها
الواردة
بالعقد
بتسليم نسخه
من عقد البيع
مما ألحق
بالمدعيه
اضراراً
مادية
ومعنوية، ومن
ثم فقد أقامت
الدعوى،
وندبت
المحكمة
خبيرا في
الدعوى، وبعد
أن قدم الخبير
تقريره طلبت
المدعية
احتياطيا
إلزام
المؤسسة
المدعي عليها
برد مبلغ 234300
درهم
والفوائد
بواقع 12% من
تاريخ استلام
المبلغ
المدفوع،
وبتاريخ 30-4-2008
حكمت المحكمة
حضوريا برفض
الدفع بعدم
قبول الدعوى
لوجود شرط
التحكيم
وبفسخ
اتفاقية
الشراء موضوع
الدعوى
والزمت
المدعي عليها
بأن تؤدي
للمدعي مبلغ 234300
درهم
والفوائد
بواقع 9% من
تاريخ صيرورة
هذا الحكم
نهائيا وحتى
تمام السداد.
استأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 432 لسنة 2008
مدني طالبة
الحكم لها
بطلباتها
الواردة
بصحيفة
الدعوى
واحتياطيا
بإلزام
المدعي عليها
بأن تؤدي لها
مبلغ 234300 درهم
والفائدة
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة حتى
تمام السداد
ومشاطرة
المستأنف
ضدها في
الفارق بين
مبلغ العقد
المبرم مع
المستأنفه
ومبلغ أو قيمة
العقد مع
المشتري
الثاني
تعويضا عن
اخلال
المستأنف
ضدها عن إبرام
العقد.
وبتاريخ 8-9-2008
حكمت المحكمة
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعنت المدعية
على هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة
بتاريخ 6-11-2008
طالبة نقضه،
وقدم محامي
المؤسسة
المطعون ضدها
مذكره
بدفاعها طلب
فيها رفض
الطعن، وإذ
عُرض الطعن
على المحكمة
في غرفة
مشورة، فقد
رأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
من عدة أوجه
تنعى بها
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفته
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع،
وحاصلها أنه
انتهى إلى أن
الطاعنة قد
توقفت عن سداد
الأقساط بعد
سداد القسط
الثاني بدعوى
انها لم تتسلم
نسخه من عقد
البيع بالرغم
من توقيعها
على طلب الحجز
وسدادها
لقسطين
وتراخيها عن
سداد باقي
الأقساط، في
حين أن نموذج
طلب الحجز
الموقع عليه
منها والمودع
ملف الدعوى لا
يتضمن مواعيد
لسداد ثمن
الشقه، ومن ثم
لا تثريب
عليها إذا
امتنعت عن
السداد بعد
سداد القسطين
الأولين، وأن
سدادها لهما
كان لحصولها
على أصل العقد
والذي تخلفت
المؤسسة
المطعون ضدها
عن تسليمه،
وهو سبب مشروع
لحقها في
الدفع بعدم
التنفيذ، وأن
الحكم أسس
قضاءه على أن
الطاعنة لم
تقم بعرض
أقساط الثمن
حتى اقفال باب
المرافعة في
الدعوى، في
حين أن الثابت
من مطالعه
صحيفة الدعوى
أن الطاعنة قد
عرضت سداد
المبلغ
بكامله لقاء
استلام صورة
من العقد، وان
الحكم انتهى
إلى ان
المطعون ضدها
لم تقم بتنفيذ
التزامها على
الوجه الصحيح
وهو تسليم
الطاعنة عقد
تمليك الشقه
موضوع
الدعوى، وإذ
اتخذ الحكم من
عدم سداد
الطاعنة قيمة
الأقساط أو
قيمة الثمن
المتعاقد
عليه نظير
استلامها عقد
الشقه
وتراخيها حتى
رفع الدعوى
دليلا على
تقصيرها في
تنفيذ
التزامها
بسداد الثمن
ومن ثم فسخ
العقد، فانه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود في
جملته، ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مفاد نص
المادة 556 من
قانون
المعاملات
المدنية أن
الأصل في
تحديد ميعاد
دفع الثمن
يكون
بالاتفاق بين
البائع
والمشتري،
فان لم يوجد
اتفاق بينهما
في ذلك الشأن،
فان المشتري
يكون ملزما
بدفع الثمن
عند التعاقد
وقبل تسلم
المبيع أو
المطالبة به،
وتقدير
ما إذا كان
الثمن معجلا
أو مؤجلا من
مسائل الواقع
التي يستقل
بها قاضي
الموضوع، وله
في سبيل ذلك
تقدير الأدلة
المقدمة في
الدعوى ومنها
تقرير الخبير
المنتدب
فيها، والأخذ
به كله أو بعضه
ولا رقابة
عليه في ذلك
متى أقام
قضاءه على
أسباب سائغه
لها أصلها
الثابت
بالأوراق.
ومن
المقرر أيضا ـ
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة ـ ان
مفاد ما تقضي
به المواد 189 و 191
و 192 / 1، 193 من قانون
الإجراءات
المدنية انه
إذا أراد
المدين
الوفاء، أن
يعرض على
الدائن عرضا
حقيقيا ما
التزم بأدائه
من نقود أو
مستندات أو
منقولات،
ويتم العرض
بطلب يقدم إلى
رئيس المحكمة
الابتدائية
ويعلن إلى
الدائن
بواسطة مندوب
الاعلان،
ويحرر محضر
يشتمل على
بيان الشيء
المعروض
وشروط العرض،
وقبول
المعروض أو
رفضه، ويجوز
ابداء العرض
في الجلسة
أمام المحكمة
بدون إجراءات
إذا كان من
وُجه إليه
العرض
حاضرا.
ومن
المقرر أن من
آثار عقد بيع
العقار
التزام
البائع بنقل
ملكية المبيع
إلى المشتري
عملا بالمادة
511 من قانون
المعاملات
المدنية،
فإذا استحال
تنفيذ هذا
الالتزام
فانه يحق
للمشتري طلب
فسخه وإعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليها قبل
التعاقد
تطبيقا لما
تقضي به
المادة 274 من
ذات القانون،
ومطالبة
المشتري
باسترداد ما
دفعه من الثمن
إلى البائع
لإخلاله
بالتزاماته
تشتمل ضمنا
على طلب فسخ
عقد البيع ولو
لم يصرح
المشتري بذلك.
ولما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
إلزام
المؤسسة
المطعون ضدها
إن تؤدي
للطاعنة مبلغ
234300 درهم
والفوائد
بواقع 9% من
تاريخ صيرورة
الحكم نهائيا
وحتى تمام
السداد، على
ما أورده في
أسبابه من أن
((الثابت
من تقرير
الخبره التي
تطمئن لما
تضمنه
التقرير
وبأنه قد تم
التوقيع على
طلب حجز وحدة
بين الطرفين
بتاريخ 29-12-2003 ولم
يتم توقيع
العقد في حينه
حيث قامت
المدعي عليها
بإرسال العقد
بواسطة
البريد
المسجل
وأفادت
المدعية
برسالتها
أنها لم تستلم
أي نسخة من
العقد فتم
أرساله مرة
أخرى ولم
تعترض
المدعية على
ذلك، وأن
المدعية
توقفت عن
السداد بعد
القسط الثاني
بدعوى أنها لم
تستلم نسخه من
العقد بالرغم
من توقيعها
على طلب الحجز
وسدادها
لقسطين الأول
بقيمة 117150 درهما
والثاني
بتحويل بنكي
بمبلغ 117150 درهما
وتراخت
المدعية عن
سداد باقي
الأقساط
البالغة 351450
درهما و50% عند
الانجاز وأن
المدعي عليها
قامت بفسخ
والغاء البيع
وفق البند 3 من
شروط طلب
الحجز والبند
14 / 1 من شروط عقد
طلب الحجز
وعدم التوقيع
عليه، وقامت
المدعي عليها
ببيع الوحدة
موضوع الدعوى
لمشتري جديد
بمبلغ 413500 درهم
وتغير رقم
الوحدة من 2901
إلى رقم
3001)
وحيث إن
المدعية لم
تقم بسداد
الأقساط
المتبقية
عليها وفق
الشروط
المحددة
بالعقد وأن
المدعي عليها
أرسلت
للمدعية
العقد مرتين
عبر البريد،
ومن ثم قامت
المدعي عليها
عقب ذلك ببيع
الوحدة
والتصرف فيها
ولم تعد لها حق
ملكية المبيع
مما يتعذر معه
على المستأنف
ضدها امكانية
نقل ملكية
الوحدة
للمستأنفه
بعد أن فقدت حق
الملكية على
الوحدة
واستحال
تنفيذ العقد
فضلا عن أن
المستأنفة
امتنعت عن
الوفاء بباقي
الأقساط قبل
ذلك...وتقضي
برفض
الاستئناف
موضوعا))،
وإذ كان هذا
الذي خلص إليه
الحكم سائغا
بماله أصله
الثابت
بالأوراق،
ويحمل الرد
المسقط لكافة
حجج ودفاع
الطاعنة، ولا
مخالفة فيه
للقانون، ولا
يغير من ذلك ما
أوردته
الطاعنة من
انها عرضت في
صحيفة الدعوى
سداد المبلغ
بالكامل لقاء
استلام صورة
من العقد،
اذان ذلك لا
يعد عرضا
حقيقا وفقا
لنصوص المواد
189 و 191 و 192 / 1 و 193 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
النحو السالف
بيانه، ومن ثم
فإن النعي
يكون على غير
أساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.