طعن
رقم
213
لسنة
2008
(تجاري)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,890
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر ------------
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل في أن -----------
أقام الدعوى
رقم 658 لسنة 2006
تجاري كلي على
شركة ---------------- وطلب
الحكم بندب
خبير هندسي
متخصص في
اعمال
الإنشاءات
المدنية
للإطلاع على
المخططات
وعقد
المقاولة
ومعاينة
البناية
وبيان
المخالفات
التي قامت بها
المدعي عليها
وتحديد
المبلغ الذي
يستحقه
وإلزام
المدعي عليها
به بالإضافة
إلى الفائدة
القانونية.
وقال بيانا
لدعواه أنه
تعاقد بتاريخ
12-5-2003 مع المدعي
عليها على
إنشاء بناية
تتكون من
سرداب وطابق
أرضي وسبعة
طوابق على
قطعة الأرض
المملوكة له
رقم ------------- بمنطقة
المرقبات وتم
الاتفاق على
مواصفات
البناء وقيمة
اعمال
المقاولة
وطريقة
سدادها وكذلك
على تاريخ
الإنجاز وهو
مده 365 يوما،
وعلى أن تتحمل
المدعي عليها
غرامة
التأخير
المحددة في
العقد إذا
تأخرت عن
تسليم البناء
في الوقت
المحدد، وقد
خالفت المدعي
عليها
المواصفات
ولم تقم
بتركيب
المواد
المتفق عليها
وشاب عملها
عيوب في
التنفيذ
وتأخرت في
تسليم البناء
عن الموعد
المحدد مما
أصاب المدعي
بكثير من
الأضرار كما
رفضت صيانة
البناية خلال
المدة المتفق
عليها ومن ثم
أقام الدعوى.
قدمت المدعي
عليها طلبا
عارضا طلبت
فيه تكليف
الخبير ببيان
المبالغ
المستحقة لها
قبل المدعي
والأضرار
التي لحقت بها
بسبب التأخير
في إنجاز
الأعمال
لأسباب ترجع
إلى المدعي
والاستشاري
ومقاولي
الباطن
المختارين من
المدعي
والزامه
بالمبلغ الذي
تسفر عنه
اعمال الخبرة
والفائدة 9% من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى تمام
السداد. ندبت
المحكمة
خبيرا وبعد أن
قدم تقريريه
الأصلي
والتكميلي
طلبت المدعي
عليها الحكم
بإلزام
المدعي بأن
يؤدي لها مبلغ
368.428 درهما مع
الفائدة
بواقع 12% سنويا
عن مبلغ 197.469 درهم
اعتبارا من
تاريخ 11-10-2005 وحتى
السداد التام
والفائدة
بواقع 12% سنويا
عن مبلغ 170.959
درهما من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام.
وبتاريخ 31-3-2008
حكمت المحكمة
بقبول الطلب
العارض شكلا
وفي موضوع
الدعوى
الأصلية
بإنتهاء
الخصومة فيها
وفي موضوع
الدعوى
المتقابلة
بإلزام
المدعي عليه
تقابلا
(المدعي
أصلا)
بأن يؤدي إلى
المدعية
تقابلا
(المدعي
عليها
أصليا)
مبلغ 368428 درهما
والفائدة
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
صيرورة الحكم
نهائيا وحتى
تمام السداد.
استأنف
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 215 لسنة 2008
تجاري، كما
استانفته
المدعي عليها
بالإستئناف
رقم 236 لسنة 2008
تجاري.
وبتاريخ 25-6-2008
حكمت المحكمة
بتعديل الحكم
المستأنف
بجعل المبلغ
المقضى به
لصالح
المدعية في
الدعوى
المتقابلة 197.469
درهما
والفائدة
عليه بواقع 9%
سنويا
اعتبارا من 11-10-2005
وحتى تمام
السداد
وتأييده فيما
عدا ذلك. طعن
المدعي في هذا
الحكم بطريق
التمييز
بالطعن رقم 213
لسنة 2008 تجاري
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 14-7-2008
طلب فيها نقضه.
كما طعنت
المدعي عليها
في ذات الحكم
بالتمييز رقم
253 لسنة 2008 تجاري
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 19-8-2008
طلبت فيها
نقضه جزئيا
بخصوص
التعويض.
وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض
الطعن.
وبجلسة
المرافعة
قررت المحكمة
ضم الطعنين
ليصدر فيهما
حكم
واحد.
أولا:
الطعن رقم 213
لسنة 2008
تجاري
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
حاصل ما ينعى
بهما الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والخطأ في فهم
الواقع
والاخلال بحق
الدفاع إذ أخذ
بتقرير
الخبير رغم أن
خبير الدعوى
لا تتوافر فيه
الحيدة
ويتعين طرح
تقريره لأنه
أبدى رأيه في
الدعوى
الماثلة في
التقرير
الخاص
بالقضية 657
لسنة 2006 تجاري
بما أدى إلى
التزامه
برأيه السابق.
ولقد أسس
الخبير
النتيجة التي
إنتهى إليها
بشأن تأخير
الطاعن في
التزاماته
وفي اعتماد
مواد وخامات
المقاولة على
ان الطاعن هو
الذي اختار
مقاولي
الباطن في حين
أن المقاول
الرئيسي
مسئول
مسئولية
كاملة عن
الالتزامات
الخاصة
بتنفيذ
المقاولة
تجاه رب العمل
بصرف النظر عن
من قام
بإختيار
المقاول من
الباطن وسواء
كان ذلك تحت
اشراف رب
العمل أو بإذن
منه أو بتكليف
صادر منه إلى
المقاول،
وواقع الدعوى
أن المقاولين
من الباطن
الذين تولوا
الأعمال
التنفيذيه
المساعدة
ابرموا
اتفاقيات من
الباطن بينهم
وبين المطعون
ضدها بصفتها
المقاول
الرئيسي
فتبقى
مسئولية
الأخير عن
اخلالهم
بإلتزاماتهم،
وقد قضى الحكم
للمطعون ضدها
بقيمة
المبالغ
المحتجزة في
حين انها لا
تستحقها
لأنها مقابل
بند
السيراميك
الجرانيتي
الذي تم
الغائه مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك انه
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
أن
مناط مسئولية
المقاول
الأصلي عن
اخطاء مقاول
الباطن في
تنفيذ العمل ـ
وفق ما تقضي به
المادة 890 من
قانون
المعاملات
المدنية ـ أن
يكون المقاول
الأصلي هو
الذي أوكل هذا
العمل كله أو
بعضه إلى
مقاول الباطن
ـ أما إذا كان
من أوكل إليه
العمل هو مالك
المشروع أو
الإستشاري
التابع له فإن
اية اخطاء في
التنفيذ أو أي
تأخير في
انجاز العمل
عن المدة
المتفق عليها
يسأل عنها من
قام بتعيين
مقاول الباطن
ولا يسأل عنها
المقاول
الأصلي،
ومن
المقرر أيضا ـ
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة ـ أن
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى
لايعدو أن
يكون عنصرا من
عناصر
الإثبات
ودليلا
مطروحا على
محكمة
الموضوع لها
تقديره بلا
معقب عليها في
ذلك،
وإذ
كان الحكم
المطعون فيه
قد أورد
بمدوناته ما
اقتنع به من
تقرير الخبير
المنتدب
لإطمئنانه
بسلامة الأسس
التي بنى
عليها،
واستخلص منه
النتيجة التي
انتهى إليها
من قيام
المطعون ضدها
بتنفيذ كافة
التزاماتها،
ومن أن
التأخير في
تنفيذ
الأعمال بسبب
يرجع إلى
الطاعن
والاستشاري
لتأخرهما في
اختيار مواد
التشطيب
واعتمادها
وتوريدها
وإلى أنهما
تأخرا في
اختيار
مقاولي
الباطن وقاما
بفرضهما على
المطعون ضدها.
وكان استخلاص
الحكم
المطعون فيه
سائغا ومؤديا
إلى النتيجة
التي انتهى
إليها وهو
بذاته يحمل
الرد الكافي
على ما أثير من
دفاع ولا ينال
من اعتماد
المحكمة
لتقرير
الخبير
وأخذها به
مباشرته
لمأمورية
أخرى بين طرفي
الدعوى لأن
ذلك لا يؤثر في
حيدته، ومن ثم
فإن النعي
برمته لايعدو
أن يكون جدلا
موضوعيا في
كفاية الدليل
الذي اقتنعت
به محكمة
الموضوع وهو
مالا تجوز
إثارته أمام
محكمة
التمييز.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانيا:
الطعن رقم 253
لسنة 2008
تجاري
حيث
إن الطعن أقيم
على سببين
حاصل ما تنعى
بهما الطاعنة
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
واخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والخطأ في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى إذ قضى
برفض طلب
التعويض عن
الضرر الذي
لحق بالطاعنة
من جراء خطأ
المطعون ضده
والذي ترتب
عليه تأخرها
في إنجاز
المشروع مدة 316
يوما عن
الموعد
المحدد
للتسليم مما
أصابها
بأضرار تتمثل
فيما تحملته
من تكاليف
ومصاريف
إدارية وعطل
للمعدات خلال
مدة التأخير،
وقد أقام
الحكم قضاءه
على أن
الطاعنة
تطالب
بالتعويض
استنادا
لغرامات
التأخير
المنصوص
عليها في
العقد في حين
أنها لم تستند
في طلبها
للتعويض على
ذلك وإنما
أسست طلبها
على القواعد
العامة
للمسئولية
العقدية، مما
يعيب ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
المسئولية
العقدية لا
تتحقق إلا
بتوافر
اركانها
الثلاثة من
خطأ وضرر
وعلاقة سببية
تربط بينهما
بحيث إذا
أنقضى ركن
منها إنقضت
المسئولية
وعلى الدائن
إثبات خطأ
المدين
والضرر الذي
اصابه أما
رابطة
السببية فهي
مفترضة، فلا
يستطيع
المدين
التخلص من
المسئولية
إلا إذا أثبت
أن الضرر يرجع
إلى القوة
القاهرة أو
الحادث
الفجائي أو
خطأ المدين أو
فعل الغير،
وانه
ولئن كان ثبوت
عدم تنفيذ
المدين
لإلتزامه
التعاقدي
بغير مبرر يعد
خطأ يوجب
مسئوليته عن
تعويض الضرر
الناتج عنه
إلا أن عبء
إثبات الضرر
يقع على عاتق
الدائن وذلك
وفقا للأصل
العام المقرر
في المادة
الأولى من
قانون
الإثبات من أن
((على
المدعي أن
يثبت حقه
وللمدعي عليه
نفيه))
ومن
المقرر ـ وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ
أن ثبوت أو نفي
توافر الضرر
هو من مسائل
الواقع التي
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديرها من
واقع الأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى ولا
رقابة عليها
في ذلك من
محكمة
التمييز
طالما استندت
في قضائها إلى
أسباب سائغة
مستمدة مما له
أصل ثابت
بالأوراق.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى أن
التأخير في
إنجاز
الأعمال يعزي
إلى المطعون
ضده، وأقام
قضاءه برفض
طلب الطاعنة
التعويض عن
هذا التأخير
على أن العقد
سند الدعوى لم
يتضمن نصاً
بفرض غرامة
تأخير في هذه
الحالة، وأن
الطاعنة لا
تستحق أي
تعويض
استنادا
للقواعد
العامة في
المسئولية
العقدية
لأنها لم تثبت
أن ضررا قد لحق
بها من جراء
هذا الأخير،
ولما كان ما
خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
سائغا بماله
أصل ثابت
بالأوراق ـ إذ
عجزت الطاعنة
عن إثبات
توافر ركن
الضرر الذي
تدعي أنه لحق
بها ـ ومن ثم
فإن النعي
يكون قائما
على غير أساس
صحيح من
الواقع أو
القانون.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.