طعن
رقم
45
لسنة
2008
(أحوال
شخصية)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,114
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه في جلسة
سرية القاضي
المقرر ---------.
وبعد
المداولة.
حيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل في أنه
بتاريخ 4-9-2000 صدر
الإعلام
الشرعي رقم 314
لسنة 2000 مسلمين
بإثبات وفاة
----------- بتاريخ 3-12-1999
وإنحصار إرثه
الشرعي في
والدته --------- وفي
زوجته ------------- وفي
بناته منها
القاصرات ----- و -------
و ------- و -------- وفي
أشقائه ---- و ----- و -------
و ------- و --------- ـ
الطاعنون ـ ثم
أقامت
المطعون ضدها
----------- الدعوى رقم 15
لسنة 2000 إدخال
وإخراج وارث
طالبة الحكم
بإدخالها ضمن
الورثة في
الاعلام
المذكور
باعتبارها
زوجة ثانية
للمتوفى وان
الإعلام
السالف
أسقطها من ضمن
الورثة.
وبتاريخ 29-10-2001
أصدرت محكمة
أول درجة
حكمها بإبطال
الإعلام
الشرعي رقم 314
لسنة 2000 الصادر
بتاريخ 12-7-2000
وتصحيحه
بإدخال
المطعون ضدها
من ضمن ورثة
المرحوم / -------------
وقد تأيد هذا
الحكم بموجب
الحكم
الاستئنافي
الصادر
بتاريخ 30-11-2002
وصار باتا
برفض الطعن
بالتمييز
عليه رقم 68
لسنة 2002
ق.
وبتاريخ 28-3-2004
حكمت المحكمة
بتعيين وصي
على التركة
صاحب الدور
لحصرها
وتصفيتها،
وبعد أن قام
الوصي بحصر
التركة حكمت
محكمة أول
درجة في
الدعوى رقم 261
تركات مسلمين
باعتماد
تقرير الوصي
المقدم في
جلسة 12-4-2006
وإنهاء مهمته
وتسليم كل ما
يتعلق بملف
التركة
للمحكمة
وتوزيع أنصبة
الورثة
وتحويل حصص
القاصرات
لمؤسسة
الأوقاف
وشئون القصر،
فطعن الورثة
الطاعنون على
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 226 لسنة 2006
أحوال
شخصية.
وبتاريخ 12-10-2006
قضت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإعادة
الأوراق
لمحكمة أول
درجة لتحقيق
دفاع الوصي
على
القاصـرات.
وبتاريخ 30-5-2007
حكمت المحكمة
أولا: إثبات
وصاية
الوارثة -------- على
بناتها
القاصرات ---- و ------
و -------- و -------- بلا
أجر.ثانيا :
إرجاء البت في
موضوع
الإقرار
بمؤخر الصداق
لحين صدور حكم
بات
بشأنه.
ثالثا : إعتماد
تقرير الوصي
على تركـة
المتوفـى ------------
المقدم
بتاريخ 12-4-2006
محمولا على
أسبابه
ونتائجه
وإنهاء
ومهمته عند
هذا الحد
وأمره بتسليم
كل ما يتعلق
بالتركة من
أموال
ومستندات
لقلم كتاب
المحكمة.
رابعا ـ
التصريح
بالصرف لباقي
الورثة البلغ
وفقا لحصصهم
الموضحة في
التقرير
المعتمد
وتجنيب نصف
الثمن من نصيب
الزوجة ومبلغ
150000 درهم من
التركة لحين
البت في البند
الثاني وصرف
أتعاب الوصي
المتبقية على
ملف التركة
وهـي 10000
درهم.
خامساً: تحويل
حصص الوارثات
القاصرات إلى
مؤسسة
الأوقاف
وشئون القصر
بدبي مع تزويد
المؤسسة
بنسخة من
التقرير. طعنت
المطعون ضدها
في هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 257 لسنة 2007
أحوال شخصية
ومواريث، كما
طعن فيه
الطاعنون
بالاستئناف
رقم 285 لذات
السنه، وبعد
أن ضمت
المحكمة
الاستئناف
الثاني للأول
قضت المحكمة
بجلسة 10-4-2008 في
موضوع
الاستئناف
الأول رقم 257
لسنة 2007 بإلغاء
الحكم
المستأنف من
جهة رفضه
تسليم
المطعون ضدها
حصتها من
التركة
بصفتها زوجة
نصف ثمن
التركة
والقضاء
مجدداً
بتسليمها
حصتها من
التركة
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك
وفي موضوع
الاستئناف
الآخر رقم 285
لسنة 2007
برفضه.
طعن الطاعنون
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 11-5-2008
طلبوا فيه
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة بالرد
طلب فيها رفض
الطعن.
وحيث
ان الطعن بعد
أن عرض في غرفة
المشورة رأت
أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة سرية
لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعنون
بأولها على
الحكم
المطعون فيه
البطلان ذلك
أن القاضيين
---------عضو اليمين
بالدائرة
الاستئنافية
التي أصدرت
الحكم
المطعون فيه
و------------ عضو
يسارها سبق
لهما نظر
الدعوى في
الاستئناف
رقم 226 لسنة 2006
وأشتركا في
الفصل فيه
فأصبح لهما
رأيا في ذات
الخصومة
المطروحة
الأمر الذي
يكونان معه
ممنوعان من
نظر الدعوى
الصادر فيها
الحكم
المطعون فيه
ولو لم يردهما
أحد الخصوم
لتعلق ذلك
بالنظام
العام عملا
بنص المادة (114)
من قانون
الإجراءات
المدنية.
وحيث
أن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن النص في
المادة (114) من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أن " يكون
القاضي غير
صالح لنظر
الدعوى
ممنوعا من
سماعها ولم
يرده أحد
الخصـوم في
الأحوال
الآتية : أ
ـ.....
ز ـ إذ كان قد
سبق له نظرها
قاضيا.....
2 ـ ويقع باطلا
عمل القاضي أو
قضاؤه في
الأحوال
السابقة ولو
تم بإتفاق
الخصوم.
3
ـ...
" يدل ـ وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ
على
أن
عدم صلاحية
القاضي الذي
سبق له نظر
الدعوى مقصور
على منعه من
نظرها
والاشتراك في
المداولة في
استئناف
الحكم الصادر
فيها لكونه قد
أظهر رأيه في
المرحلة
الابتدائية
بما قد يؤدى به
إلى الإصرار
عليه أو يصعب
معه أن يأخذ
برأي مخالف في
المرحلة
الاستئنافية
وقد رتب
المشرع على
مخالفة ذلك
بطلان الحكم
الصادر في
الاستئناف
بطلانا
متعلقا
بالنظام
العام وتحكم
به المحكمة من
تلقاء
نفسها.
لما كان ذلك،
وكان
القاضيان ----------------
و ------------ قد نظرا
الدعوى في
مرحلتها
الاستئنافية
فقط سواء في
الاستئناف 123
لسنة 2006 أو في
إصدار الحكم
المطعون فيه
ولم يسبق
لأيهما نظر
الدعوى امام
محكمة أول
درجة، ومن ثم
فإن النعي على
الحكم بهذا
السبب يكون
على غير
أساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعى به
الطاعنون
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
البطلان من
أربع وجوه،
وفي بيان
الوجه الأول
يقولون إن
الحكم
المطعون فيه
لم يعن ببيان
أسماء الورثة
المستحقين
لتركة مورثهم
وصفاتهم، كما
لم يعن بعرض
مجمل لتقرير
الوصي على
التركة الذي
عول عليه
الحكم حتى
يتسنى للمطلع
على الحكم
التحقق من أنه
أحاط بواقع
الدعوى
وعناصرها بما
ينفى عنه
الغموض
والتجهيل،
كما أن
القاصرات
المدعى عليهن
----- و ------ و ---------- بنات
المورث ----------- كن
مشمولات
بوصاية عمهن
----------- ثم انتقلت
الوصاية
عليهن لأمهن
الطاعنة
الأولى غير أن
الحكم
المطعون فيه
أورد
المذكورات
مختصمات
بشخصهن وليس
بوصاية أمهن،
وفي بيان
الوجه الثاني
يقول
الطاعنون أن
الطاعنة
الثانية -------
بلغت سن الرشد
أثناء نظر
الاستئناف،
بيد أن الحكم
المطعون فيه
ورغم التمسك
بهذا الدفاع
لم يعن بإثبات
صفتها
الجديدة وصدر
على أنها
مشمولة
بوصاية
والدتها
الطاعنة
الأولى، وفي
بيان الوجه
الثالث يقول
الطاعنون أن
الحكم
المطعون فيه
قضى في
الاستئناف
رقم 285 لسنة 2007
بإلزام
المستأنفه
بالرسوم
والمصاريف
وثلاثمائة
درهم اتعاب
محاماة، دون
أن يبين أي
مستأنفه من
المستأنفات
هل هي
المستأنفة
الأولى وبأي
صفه الزمها هل
عن نفسها أو
بصفتها أم
يقصد أي من
المستأنفات
الآخريات
الثانية أو
الخامسة أو
حتى الثامنة،
كما لم يقض
الحكم بتحميل
المطعون ضدها
بنسبة من
الرسوم
والمصاريف
رغم ما قضى به
من طلبات في
صالح
الطاعنين،
وفي بيان
الوجه الأخير
يقول
الطاعنون ان
الحكم
المطعون فيه
لم يورد اسم
عضو النيابة
صاحب الرأي في
الدعوى أو
موجزا عن رأيه
وكل ذلك مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان النعي في
وجهه الأول
غير صحيح، ذلك
أن البين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
أنه أورد في
صدر الحكم
ومدوناته
أسماء الورثة
المستحقين
لتركة المورث
-------------- وصفاتهم،
ولم يورد أن
القاصرات ------ و ------
و -------- مختصمات
بشخصهن وإنما
ذكر أنهن
مختصمات
بوصاية
الطاعنة
الأولى أرملة
المورث، كما
أن الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
في استئناف
الطاعنين قد
أورد ما انتهى
إليه وصي
التركة في
تقريريه
الأصلي
والتكميلي
بما ينفى عن
الحكم الغموض
والجهالة،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم بهذا
الوجه يكون
غير مقبول،
وحيث أن النعي
في وجهه
الثاني مردود
بأن الطاعنين
وإن تمسكوا في
صحيفة
استئنافهم
ببلوغ
القاصرة -------- سن
الرشد إلا
أنهم لم
يقدموا
لمحكمة
الإستئناف
الدليل على
ذلك، ومن ثم
فلا على الحكم
إن هو لم يعرض
لهذا الدفاع
العاري عن
دليله، هذا
إلى أن
استمرار
الوصي في
تمثيل القاصر
بعد انتهاء
وصايته عليه
دون اعتراض من
الأخير يعتبر
صحيحا منتجا
لآثاره
القانونية
لأن تمثيله في
هذه الحالة
يستند إلى
نيابة
اتفاقية بعد
أن كانت نيابة
قانونية دون
حاجة لتقديم
سند كتابي من
القاصر بعد
بلوغه سن
الرشد إلى
الوصي إثباتا
لصفته نائبا
عنه، مما يكون
معه النعي على
الحكم بهذا
الوجه على غير
أساس، والنعي
في وجهه
الثالث غير
مقبول، ذلك أن
الثابت من
الحكم
المطعون فيه
أنه بعد أن عرض
لاستئناف
الطاعنين رقم
285 لسنة 2007 أحوال
شخصية
ومواريث
وإنتهى إلى
رفض أسبابه
أورد في
مدوناته " وإذ
أخفق
المستأنفون
في استئنافهم
مما يتعين
إلزامهـم
بالمصاريـف
سنداً
للمادتين 133 و 168
من قانون
الإجراءات
المدنية " ومن
ثم فلا يكون قد
حكم لصالح
المستأنفين
بأية طلبات في
استئنافهم
وكان ما وقعت
فيه محكمة
الاستئناف
بالقضاء في
منطوق
الاستئناف
المار ذكره
بعد رفضه
بإلزام
المستأنفه
بالرسوم
والمصاريف
وثلاثمائة
درهم أتعاب
محاماة لا يعد
وأن يكون خطأ
ماديا بحتا
غير مؤثر على
كيان الحكم
ولا يفقده
ذاتيته تتولى
المحكمة
المشار إليها
تصحيحه بقرار
تصدره من
تلقاء نفسها
أو بناء على
طلب الخصوم ما
دام للخطأ
المادي أساس
في الحكم ـ على
نحو ما سلف
بيانه ـ يدل
على الواقـع
الصحيح فيه
وفقا لنص
المادة
(137 /
1)
من قانون
الإجرءات
المدنية، وإذ
كان
من
المقرر أن
تصحيح الخطأ
المادي البحت
يتعين أن يكون
بالسبيل
المرسوم في
المادة
المشار
إليها، فلا
يصلح بذاته
سببا للطعن
بطريق
التمييز إذ أن
هذا السبب لا
يندرج تحت
أسباب الطعن
بالتمييز
التي رسمها
القانون في
المادة
(173)
من القانون
المذكور ومن
ثم فإن النعي
على الحكم
بهذا الوجه
يكون بشقيه
على غير
أساس،
والنعي
في وجهه
الأخير في غير
محله، ذلك
أنه
يكفى في حالة
تدخل النيابة
العامة في
الدعوى
تطبيقا
لأحكام
المادة (61) من
قانون
الإجراءات
المدنية في
الدعاوى
المتعلقة
بعديمي
الأهلية
وناقصيها
والغائبين
والمفقودين
مجرد تقديم
النيابة
مذكرة برأيها
بلا حاجة إلى
بيان اسم عضو
النيابة الذي
حررها في
ديباجة الحكم
إذ
المقرر أن عدم
ذكر اسم عضو
النيابة الذي
أبدى رأيه في
القضية ليس من
البيانات
الأساسية
التي يترتب
على إغفالها
بطلان الحكم
وكانت
النيابة قد
أبدت رأيها في
القضية امام
المحكمة
الاستئنافية
وأثبت ذلك في
الحكم
المطعون فيه،
فإن النعي
يكون على غير
أساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعى به
الطاعنون
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بأحقية
المطعون ضدها
في مبالغ
التعويضات
بموجب وثيقة
التأمين على
حياة مورثهم
والأحكام
الصادرة
بالتعويض عن
الحادث
بمقولة إن هذه
الأموال من
تركة المورث
وإن عليهم عبء
إثبات أنها
ليست من
التركة هذا في
حين ان
المطعون ضدها
لم تكن من بين
المستحقين
الذين عينهم
المورث وفقا
للقوانين
الصادرة بتلك
الوثائق
بالولايات
المتحدة
الأمريكية،
كما لم يتحقق
الحكم من أن
الأحكام
الصادرة
بالتعويض
صارت نهائية
وباته، فضلا
عن أن المطعون
ضدها لم تقدم
سندها في
الاشتراك في
تلك المبالغ
أو تقدم تلك
الوثائق
والأحكام
للتدليل على
أحقيتها في
مبالغها، هذا
إلى أن تساند
إليه الحكم من
أن مبالغ
التعويضات من
تركة المورث
وأن عليهم عبء
إثبات انها
ليست من
التركة فيه
نقل لعبء
الإثبات
عليهم لأن عبء
اثبات
استحقاق
المطعون ضدها
في مبالغ تلك
التعويضات
يقع عليها،
وكل ذلك مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك أن
النص في
المادة
(274)
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 على أن "
التركة ما
يتركه
المتوفى من
أموال وحقوق
مالية " يدل
على
أن
التركة هي ـ
وعلى ما ورد
بالمذكرة
الإيضاحية
للقانون ـ
الحق المخلف
عن الميت مما
يشمل الأموال
بجميع
أنواعها
منقوله كانت
أو غير منقوله
نقودا أو
أعيانا سواء
كانت في يده
حين الوفاه أو
في يد غيره،
وكذلك الحقوق
المالية وهي
تشمل كل ما كان
ثابتا للميت
من حق له صلة
بالمال
كديونه على
الغير، وعلى
من يدعى خلاف
هذا الظاهر
يقع عليه عبء
إثبات ما
يدعيه.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذا
النظر وأيد
الحكم
المستأنف في
قضائه بأحقية
المطعون ضدها
في مبلغ
التأمين
والتعويضات
عن الحادث بما
أورده
بأسبابه من "
أن المادة
(274)
من قانون
الأحوال
الشخصية قد
نصت على أن
التركة ما
يتركه
المتوفى من
أموال وحقوق
ماليه، وهذا
هو الأصل فإذا
ادعى
المستأنفون
أن هذه
التعويضات
ليست من
التركة
فعليهم يقع
عبء الإثبات
ولم يقدموا
للمحكمة ثمة
بينة على
إدعائهم " فإنه
لا يكون قد
خالف القانون
أو اخطأ في
تطبيقه، ومن
ثم يضحى النعي
عليه بهذا
السبب على غير
أساس.
وحيث
ان النعي
بالسبب
الأخير على
الحكم
المطعون فيه
من ثلاث وجوه
ينعى
الطاعنون
بأولها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال إذ
اعتمد تقرير
الخبير بشأن
تثمين سيارة
المورث وفقا
لتاريخ
شرائها
بمقولة أنهم
لم يقدموا له
السيارة
لتقييمها هذا
في حين ان
اسعار
السيارات
متوافرة في
الأسواق وفق
سنوات
انتاجها، كما
أن السيارة
تفقد قيمتها
الحقيقية
بمجرد
استعمالها
وتحسب قيمتها
بالتالي
كسيارة
مستعمله، وهو
ما غفل عنه
الخبير
وسايره في ذلك
الحكم، فضلا
عن أنه من
الأجحاف
بحقوق الورثة
الطاعنين
تقييم
السيارة بسعر
سنه الشراء أو
وفاة المورث
حال أنها كانت
حبيسة
التخزين في
موقف المنزل
ولم تستعمل
الا استعمالا
طفيفا من قبل
القاصرات
والطاعنة
الأولى،
إضافة إلى أنه
في حال
تقييمها بهذا
السعر كان
يتعين بيعها
لأعلى سعر
بالمزاد
العلني ثم
تقسيم ناتج
البيع على
الورثة،
علاوة على أنه
كان يتعين خصم
نسبة
الاستهلاك
بمرور الزمن
سواء استعملت
السيارة أم لم
تستعمل، وكل
ذلك مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها، ومنها
تقرير الخبير
الذي ندبته،
فيجوز لها أن
تقيم قضاءها
على النتيجة
التي خلص
إليها الخبير
في تقريره
محموله على
أسبابه متى
كانت تلك
الأسباب
سائغة وتؤدى
إلى النتيجة
التي إنتهى
إليها
التقرير دون
أن تكون ملزمه
بالرد
استقلالا على
الطعون التي
وجهت إليه إذ
في أخذها به
محمولا على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد فيها ما
يستحق الرد
عليها بأكثر
مما تضمنه
التقرير
لما كان ذلك،
وكان الخبير
قد أثبت في
تقريره
المؤرخ 12-4-2006 أنه
تم تثمين
سيارة
المتوفى
ماركة نسيان
باترول موديل
سنة 1998 بمبلغ 100000
درهم وذلك كما
في عام 1999 سنة
الوفاة وذلك
لعدم تعاون
الورثة معه
بتقديم
السيارة
لتثمينها
وأنها
مستخدمة من
قبل الزوجة
والقاصرات،
وكان الحكم
المطعون فيه
قد عول في
قضائه على ما
جاء بهذا
التقرير بما
أورده
بأسبابه من "
ان الثابت أن
السيارة كانت
تحت يد
المستأنفين
ولم يتم
تسليمها
للخبير
لتقدير ثمنها
فليس عليه من
تثريب في
تقديره للثمن "
وإذ كان ما خلص
إليه الحكم
سائغا ويؤدى
إلى النتيجة
التي انتهى
إليها وله
أصله الثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكفى لحمل
قضائه ويحمل
الرد المسقط
لكل ما اثاره
الطاعنون في
وجه النعي،
ومن ثم يكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
ان حاصل ما
ينعاه
الطاعنون على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
قضى بأحقية
المطعون ضدها
في أسهم جمعية
الاتحاد
وعائد
أرباحها في
حين أن العائد
والأرباح
تحسب على أساس
مشتريات
الطاعنه
الأولى
وأولادها من
جمعية
الاتحاد وليس
على أساس قيمة
أو عدد الأسهم
مما يكون معه
اشتراكها في
عائد وأرباح
تلك الأسهم
فيه غمط لحقوق
الطاعنين
وهـو ما لم
يفطن إليه
الحكم
المطعون فيه
الأمر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود، ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
رد على ما
أثاره
الطاعنون في
وجه النعي بما
أورده
بأسبابه من
أنه " ولئن
كانت الأرباح
تعطى على
مقدار
المشتريات
التي يشتريها
صاحب السهم
إلا أن هذه
الأرباح إنما
يأخذها
المساهمون
بالجمعية
بصفتهم
مساهمين
وتعطى للأسهم
ولا تعطى
للأشخاص الذي
يشترون، ولما
كانت
المستأنف
ضدها تملك حصة
من الأسهم
فأرباح حصتها
يعود إليها "
وهي أسباب
سائغة من
شأنها أن تؤدى
إلى النتيجة
التي انتهى
إليها الحكم
وتكفى لحمل
قضائه، ومن ثم
يكون النعي
على الحكم
بهذا الوجه
على غير
أساس.
وحيث
أن حاصل ما
ينعى به
الطاعنون
بالوجه
الثالث من
السبب الأخير
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع، وفي
بيان ذلك
يقولون إنهم
نازعوا حق
المطعون ضدها
في الاشتراك
في تركة
المتوفى أو في
القليل في
مقابل وثيقة
التأمين
والتعويضات
عن الحادث
الصادره في
أمريكا فضلا
عن عوائد
الأسهم غير أن
الحكم بنى
قضائه على
اتفاق الخصوم
على تقسيم
التركة
وتراضيهم على
ذلك رغم
منازعتهم،
كما أن الحكم
أورد رأي
النيابة
بالقسمة
القضائية
لعدم توصل
الفرقاء إلى
القسمة
الرضائية دون
أن يبين الحكم
كيف توصل
للقول بتراضي
الطاعنين على
توزيع التركة
بينهم
والمطعون
ضدها، ولم يحط
بدفاعهم
السالف الأمر
الذي يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان النعي في
شقيه غير صحيح
إذ الثابت من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
أنه لم يعول في
قضائه على
اتفاق الخصوم
وتراضيهم على
تقسيم التركة
على نحو ما ذهب
إليه
الطاعنون في
نعيهم، ومن ثم
يكون النعي
بهذا الوجه
على غير
أساس.