طعن
رقم
102
لسنة
2009
(مدني)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,474
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,81
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,81
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,85
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر----------،
وبعد
المداولة.
حيـث
الطعن
بالتمييز قدم
خلال المدة
القانونية
مستوفياً لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من حيث
الشكل.
وحيث
إن الوقائـع
تتحصـل في ان
البلدية
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 899 / 2007 مدني
كلي امام
محكمة دبي
الابتدائية
على الفندق
الطاعن
لمالكه -------------
طالبة الحكم
بإلزامه بأن
يدفع اليها
مبلغ 237503 دراهم
وفائدته
بواقع 9% من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد
التام،
وبياناً
لدعواها قالت
إن هذا المبلغ
ترصد في ذمة
الفندق
المدعى عليه
وهو يمثل قيمة
الرسوم
المستحقة
عليه
باعتباره
منشأه فندقية
وذلك عن
الفترة من
مايو 1998 والى
اكتوبر 2000 ومن
نوفمبر 2000 والى
21-4-2001 وقد امتنع
عن اداء هذا
المبلغ دون
وجه حق فأقامت
عليه المدعية
هذه
الدعوى.
دفع
المدعى عليه
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان
المانع مع
سماعها طبقاً
للمادة 474 من
قانون
المعاملات
المدنية،
وأحالت
المحكمة
الدعوى الى
خبير.
وبعد أن اودع
الخبير
تقريره قضت
المحكمة في 19-11-2008
بعدم سماع
الدعوى بمرور
الزمان عملاً
بالمادة 474 من
قانون
المعاملات
المدنية.
فاستأنفت
البلدية
المدعية هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 972 /
2008مدني،وبتاريخ
9-2-2009 حكمت محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بالزام
المستأنف ضده
بان يؤدى
للمستأنفة
مبلغ 235385 درهماً
وفائدته
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
المطالبة
القضائية.
طعن
المدعى عليه
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
اودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 7-4-2009
طلب فيها
نقضه.
واودع محامو
المطعون ضدها
ـ في الميعاد ـ
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وإذ
عرض الطعن في
غرفة مشورة
فقد رأت
المحكمة انه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن اقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والخطأ في فهم
الواقع في
الدعوى إذ
اخطأ في تطبيق
حكم المادة 474
من قانون
المعاملات
المدنية بما
قضى به بإلغاء
الحكم
المستأنف
باعتباره ان
اجور الشقق
الفندقية
(وهي
في هذه الدعوى
غرف
فندقية)
لا تعتبر من
الحقوق
الدورية
وتستحق
اجورها في
مواعيد محدده
حال ان العبرة
في احتساب
المدة في الحق
ذاته وتاريخ
استحقاقه وان
النص على
الرسوم الذي
فرض الضريبه
على دخل الغرف
أو الشقق
الفندقية قد
نص صراحة على
ان الرسم
يستحق شهرياً
ومن ثم يكون
الاستحقاق
دورياً
ويتجدد شهراً
بشهر طالما ان
استحقاقه
يكون شهرياً
وبذلك ينطبق
عليه التقادم
الخماسي، ولا
يغير من ذلك
كونه متغير
المقدار من
شهر الى شهر
بحسب إنشغال
الغرف من
عدمه.
ولما كان آخر
تاريخ
للاستحقاق
الدوري
المتجدد في 21-4-2000
وكانت هذه
الدعوى قد
رفعت في 4-11-2007 فان
مدة الخمس
سنوات
المحددة
لسماع الدعوى
تكون قد انقضت
وبالتالي لا
تسمع
الدعوى.
وكذلك الحال
بالنسبة
للدعوى
الأولى التي
رفعتها
المطعون ضدها
برقم 320 / 2006 والتي
لم يعلم بها
الطاعن
وانتهت بحكم
ببطلان
إجراءات
الإعلان، فإن
تلك الدعوى
ايضاً قد رفعت
بعد انقضاء
مدة السماع
المقررة
قانوناً
لإقامتها
بتاريخ 29-5-2006،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فانه يكون
حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
ان
النص في
المادة 474 (1) من
قانون
المعاملات
المدنية على
انه
((لا
تسمع دعوى
المطالبة بأي
حق دوري متجدد
عند الإنكار
بانقضاء خمس
سنوات بدون
عذر
شرعي)
يدل ـ وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ
على ان المناط
في خضوع الحق
لهذا النص هو
اتصافه
بالدورية
والتجدد، أي
ان يكون الحق
مستحقاً في
مواعيد دوريه
اياً كانت
مدتها وان
يكون هذا الحق
بطبيعته
مستمراً لا
ينقطع سواء
كان ثابتاً أو
متغيراً
مقداره من وقت
لآخر.
ومن
ثم فإن اجور
الشقق
الفندقية لا
تعتبر من هذه
الحقوق لان
دخل هذه الشقق
لا يكون
دورياً
ومستمراً بلا
انقطاع إذ
يتوقف ذلك على
مدى استعمال
أو عدم
استعمال
واستغلال
الشقه خلال
فترة زمنية
معينه يدفع
خلالها
شاغلها
الاجره
المحدده لها،
ولا يغير من
ذلك النص في
المادة (2) من
القرار رقم (7)
لسنة 1998 على
تحصيل هذا
الرسم شهرياً
لان استحقاق
الفندق
الطاعن للاجر
عن الشقة أو
الغرفة
الفندقية
المشغوله شيء
وتحصيل
البلدية
المطعون ضدها
على الرسم
المفروض
قانونا عن هذا
الاجر سواء
كان شهرياً أو
خلاف ذلك فهو
شئ آخر وهو لا
يضفى على
استحقاق
الفندق للاجر
صفة الدورية
والتجديد وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بالغاء
الحكم
المستأنف
الذي قضى بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان
المانع من
سماعها طبقاً
للمادة 474
الآنفة الذكر
فانه يكون قد
اصاب صحيح
القانون
ويكون النعي
عليه بهذا
السبب لا اساس
له.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ذلك
انه وقد قضت
محكمة
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستأنف
بعدم سماع
الدعوى فكان
من المتعين
عليها ـ وفقاً
للمادة 166 من
قانون
الاجراءات
المدنية ان
تعيد الدعوى
الى محكمة اول
درجة لتفصل في
موضوعها.
واذ لم تفعل
ذلك وتصدت
لموضوع
الدعوى
والتفتت عن
دفوع الطاعن
المضمنة في
مذكرته
المقدمة
اصولاً امام
المحكمة
الابتدائية
والتي تمسك
بها امام
محكمة
الاستئناف
فان حكمها
يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
ان هذا النعي
مردود اذ
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
مفاد نص
المادة 166 من
قانون
الإجراءات
المدنية ان
محكمة
الاستئناف
تلتزم عندما
تقضى بالغاء
الحكم
المستأنف
الذي فصل في
دفع موضوعي
بالتصدى
لموضوع
النزاع
المردد بين
الطرفين
والفصل
فيه،
وإن
الدفع
الموضوعي هو
الدفع الذي
يرمى الى
الطعن بعدم
توافر الشروط
اللازمة
لسماع الدعوى
وهي الصفة
والمصلحة
والحق في رفع
الدعوى
باعتباره
مستقلاً عن
ذات الحق الذي
ترفع الدعوى
بطلب تقريره،
كانعدام الحق
في الدعوى أو
سقوطه لسبق
الصلح فيه أو
لانقضاء
المدة
المحددة في
القانون
لرفعها.
فإذا قضت
محكمة أول
درجة في هذا
الدفع فإنها
بهذا تكون قد
استنفدت
ولايتها
بالفصل فيه،
ويتعين على
محكمة
الاستئناف ان
تتصدى لموضوع
النزاع
المردد بين
الطرفين
والفصل فيه
إذا الغت حكم
محكمة اول
درجة وقبلت
الدعـوى ولا
تعيد الدعوى
اليها، ولا
يعد ذلك من
جانبها
اخلالاً
بمبدأ
التقاضي على
درجتين.
لما كان ذلك
وكانت محكمة
اول درجة قد
قضت بعدم سماع
الدعوى
لانقضاء
المدة
المحددة
لرفعها ومن ثم
تكون قد
استنفدت
ولايتها في
نظر الموضوع
وإذ قضت محكمة
الاستئناف
بإلغاء حكم
محكمة اول
درجة فانه
يتعين عليها
التصدي لنظر
الموضوع وإذ
التزمت هذا
النظر فانها
تكون قد طبقت
القانون
تطبيقاً
صحيحاً، ولما
كان النعي على
الحكم بمقولة
التفات
المحكمة عن
دفوع الطاعن
المضمنة في
مذكرته
المقدمة امام
محكمة أول
درجة والتي
تمسك بها أمام
محكمة
الاستئناف هو
نعي مجهل لا
يكشف عن
المقصود منه
ولا تحديد ما
يعيبه على
الحكم وكان
يتعين ايراد
أسباب الطعن
بصورة تكشف عن
المقصود منها
كشفا وافياً
ونافياً
للغموض
والجهالة
بحيث يبين
منها العيب
الذي يعزوه
الطاعن الى
الحكم وموضعه
منه وأثره في
قضائه فان
النعي بهذا
الوجه يكون
غير مقبول ومن
ثم يغدو النعي
برمته
مردوداً.وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الاول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت في
الأوراق
والإخلال بحق
الدفاع اذ اخذ
بتقرير
الخبير رغم
اعتراضات
الطاعن عليه
وعدم اشارة
المحكمة الى
هذه
الاعتراضات
بما يدل على
عدم اطلاعها
عليها.
وتتمثل هذه
الاعتراضات
في ان الخبير
لم يدعو
الطاعن أو
وكيله الى
موعد انتقاله
في 19-6-2008 ولم يحدد
الجلسة
القادمة
بمحضر
الاجتماع في
15-6-2008 بما يُعد
معه أن اعمال
الخبرة قد
انقطعت مما
يستوجب ارسال
دعوه جديدة
للطاعن كما ان
الخبير لم
يطلع الطاعن
على محضر
اجتماعه
بموظفي
ومسئولي
المطعون ضدها
وما تسلمه
منهم ولم يرفق
ذلك بالتقرير
وظل بذلك
الطاعن
جاهلاً بكل
الاجراءات
التي قام بها
الخبير سراً،
وبنى الخبير
تقريره على
اصول تقارير
زياره
التدقيق
والتي تم
إعدادها
بمعرفة مدققي
الادارة ولم
يرفق اصول هذه
التقارير بل
ارفق صوراً
عنها ولم يمكن
الطاعن من
التعليق
عليها ولم
يطلعه على
محضر
الانتقال
والاجتماعات
التي دون فيها
اقوال مسئولي
البلدية
المطعون ضدها
وذلك الى ان
استلم الطاعن
نسخة
التقرير.
وقد ظهرت
بالورقة
المعنوته
(جدول
رقم
1)
ارقام لا يعلم
الطاعن
مصدرها ومصدر
هذا الجدول،
وان كان هذا
الجدول معداً
من قبل
البلدية فكان
يتعين ان يذيل
بخاتمها
وبتوقيع
المسئول عن
اعداده الامر
الذي لم
يحدث.
وان الطاعن
يعترض على هذا
الجدول لان
الخبير لم
يمكنه من
الاطلاع عليه
قبل اعتماده
من
قبله.
وقد تمسك
الطاعن في
اجتماع
الخبرة
المنعقد
بتاريخ 15-6-2008
بطلب مراجعة
دفاتر
البلدية
لبيان مصير
الشيك رقم 764933
بقيمة 268.580 درهما
الذي تسلمته
البلدية من
مستثمر
الفندق الا ان
الخبير اغفل
هذا الطلب
وتناقض في
اسبابه بما
يعيب تقريره
ومن ثم يعيب
الحكم
المطعون فيه
الذي استند
اليه بما
يستوجب
نقضه.
إذ
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ـ
وفقاً للمادة
81 من قانون
الاثبات في
المعاملات
المدنيه
والتجاريه ـ
ان دعوة
الخبير
للخصوم
للحضور امامه
هو اجراء
جوهري يقصد به
تمكينهم من
الدفاع عن
مصالحهم
ويترتب على
مخالفته
بطلان عمل
الخبير،
فإذا
تمت هذه
الدعوى لحضور
الاجتماع
الأول فإنها
تكون كافية
طوال فترة
المأمورية ما
دام العمل
فيها لم ينقطع
ويتعين على
الخصوم
متابعة سير
العمل ولا
يعتبر مجرد
عدم تحديد
الجلسة
القادمة في
محضر
الاجتماع
المنعقد
انقطاعاً
لعمل الخبير
يترتب عليه
إعادة دعوة
الخصوم بل يظل
الخصوم على
اتصال بأعمال
الخبرة
وعليهم
متابعة
سيرها.
ومن
المقرر انه لا
الزام على
الخبير بأداء
عمله على وجه
معين وحسبه ان
يقوم بما ندب
إليه على
النحو الذي
يراه محققاً
للغاية من
ندبه ما دام قد
التزم بحدود
المأمورية
المرسومه له،
وهو ما يخضع
جميعه في
النهاية
لتقدير
المحكمة، ولا
تثريب على
الخبير ان هو
استخلص
الحقيقة مما
هو مطروح عليه
من
اوراق.
ومن
المقرر ان
لمحكمة
الموضوع ان
تأخذ بتقرير
الخبير
محمولاً على
اسبابه دون ان
تكون ملزمه من
بعد بالرد على
استقلال على
الطعون
الموجهه الى
هذا التقرير
إذ في اخذها به
محمولاً على
اسبابه ما
يفيد انها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه باكثر
مما تضمنه
التقرير،
وان
الخبير غير
ملزم بعرض
المستندات
التي عول
عليها في
تقريره على
الطاعن وكذلك
بعرض محضر
اجتماعه
بموظفي
ومسئولي
المطعون ضدها
على الطاعن
طالما كانت
كافة الأوراق
مطروحة على
بساط البحث
ولم تحجب من
الطاعن بل
وأكد بنفسه
استلامه نسخة
من
التقرير،
كما
لا يعيب تقرير
الخبير أو
يبطله ارفاقه
صور التقارير
التي تم
اعدادها
بمعرفة مدققي
الادارة
بدلاً من
ارفاق اصولها
كما لا يعيب
تقريره عدم
تعليق الطاعن
على هذه
التقارير.
ومن
المقرر انه
اذا اقام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه على
اسباب سائغة
وكافية لحمله
فانه لا يعاب
عليه عدم رده
على كافة ما
يسوقه الخصم
من حجج ودفوع
اذ لا تلتزم
المحكمة
بتتبع كل حجة
أو تفنيد كل
دفاع طالما
كان في اخذها
بالادلة التي
اقامت عليها
قضاءها ما
يتضمن الرد
الضمني
المسقط لتلك
الحجج
والدفوع.
لما
كان ذلك وكان
الخبير
المنتدب قد
اثبت في
تقريره
اطلاعه على
المستندات
المقدمة بملف
الدعوى واصول
تقارير زيارة
التدقيق التي
تم اعدادها
بمعرفة مدققي
المالية لدى
البلدية
المطعون ضدها
وانتقاله الى
مقرها وخلص من
كل ذلك الى
المبلغ
الواجب على
الطاعن ادائه
للبلدية
المطعون ضدها
وكان الحكم
المطعون فيه
قد عول في
قضائه بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المحكوم به
على تقرير
الخبير قولاً
منه إن الخبير
قد خلص الى
الرسوم
المستحقة على
الفندق
الطاعن بعد
خصم المسدد
منه، وهي
اسباب سائغه
ولها ما
يساندها في
الأوراق
وكافية لحمل
قضاء الحكم
فان النعي
عليه بما سلف
لا يعدو ان
يكون مجرد جدل
في سلطة محكمة
الموضوع في
تحصيل الواقع
في الدعوى
وتقدير
الادلة
المقدمة فيها
وهو ما لا تقبل
إثارته امام
محكمة
التمييز.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.