طعن
رقم
108
لسنة
2009
(مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,61
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ----------------
,وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفي
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المطعون ضدها
أقامت على
الطاعنة
الدعوى رقم 329
لسنة 2007 مدني
جزئي أمام
محكمة دبي
الإبتدائية
أنتهت فيها -
وفق طلباتها
الختامية - إلى
طلب الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
مليونين
وأربعمائة
ألف درهم
وفوائده
القانونية
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
المطالبة
وحتى السداد
التام، وذلك
تأسيساً على
أنه بتاريخ 5-2-2007
حررت المدعى
عليها لها
شيكاً
بالقيمة
المطالب بها
مسحوباً على
سيتي بنك، إلا
أنه أعيد من
البنك دون صرف
لعدم وجود
رصيد قائم
وقابل للسحب،
وإذ امتنعت
المدعى عليها
عن سداد
قيمته، ومن ثم
فقد أقامت
الدعوى،
وبتاريخ 4-10-2007
حكمت المحكمة
بعدم
اختصاصها
قيمياً
بنظرها
وبإحالتها
إلى الدائرة
الكلية، حيث
قيدت برقم 839
لسنة 2007 مدني
كلي، وبتاريخ
30-6-2008 حكمت
المحكمة
بإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعية
المبلغ
المطالب به
والفوائد
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد
التام،
إستأنفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالإستئناف
رقم 638 لسنة 2008
مدني, وبتاريخ
27-11-2008 حكمت
المحكمة -
بناءً على طلب
المدعى عليها -
بتوجيه
اليمين
الحاسمة إلى
المدعية
بالصيغة
الآتية :
((أقسم
بالله العظيم
أنني قد قمت
بتسليم
المستأنفة
---------------مبلغ
مليونين
وأربعمائة
ألف درهم وذلك
نقداً على عدة
دفعات محولة
من إيران عن
طريق صرافة
صوان الكائنة
في سوق مرشد،
وأن
المستأنفة قد
أصدرت لي شيك
بمبلغ
مليونين
وأربعمائة
ألف درهم ذلك
بعد أن أستلمت
مني هذا
المبلغ
نقداً، وأن
ذمة
المستأنفة
--------------ما زالت
مشغولة لي
بهذا المبلغ
بالكامل حتى
الآن والله
على ما أقول
شهيد))، وبعد
أن حلفتها
المدعية،
حكمت المحكمة
بتاريخ 9-2-2009
بتأييد الحكم
المستأنف،
طعنت المدعى
عليها في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 9-4-2009
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة
بدفاعها - في
الميعاد - طلب
فيها رفض
الطعن، وبعد
أن عرض الطعن
على المحكمة
في غرفة مشورة
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى الطاعنة
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أنها دفعت
أمام المحكمة
المطعون في
حكمها بعدم
قبول الدعوى
لرفعها بغير
طريق أمر
الأداء وفق ما
تقضي به
المادة 143 من
قانون
الإجراءات
المدنية، إلا
أن الحكم لم
يرد على هذا
الدفع،
بالرغم من أن
المطعون ضدها
تطالب بقيمة
شيك معين
المقدار وتدع
أنه حال
الأداء، ومن
ثم فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد،
ذلك
أن
النص في
المادة 42 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أن
((ترفع
الدعوى إلى
المحكمة بناء
على طلب
المدعي
بصحيفة تودع
قلم كتابها))
وفي المادة 143
منه والمعدلة
بموجب
القانون رقم 30
لسنة 2005 على أنه
((استثناءً
من القواعد
العامة في رفع
الدعوى
إبتداءً تتبع
الأحكام
الواردة في
المواد
التالية إذا
كان حق الدائن
ثابتاً
بالكتابة
وحال الأداء
وكان كل ما
يطالب به
ديناً من
النقود معين
المقدار أو
منقولاً
معيناً بنوعه
ومقداره،
وتتبع هذه
الأحكام إذا
كان صاحب الحق
دائناً بورقة
تجارية
واقتصر رجوعه
على الساحب أو
المحرر أو
القابل أو
الضامن
الاحتياطي
لأحدهم أما
إذا أراد
الرجوع على
غير هؤلاء،
وجب عليه
إتباع
القواعد
العامة في رفع
الدعوى))
وفي المادة 145
من ذات
القانون على
أنه
((إذا
رأي القاضي
عدم إجابة
الطالب إلى كل
طلباته أو رأي
عدم إصدار
الأمر لأي سبب
آخر وجب عليه
أن يمتنع عن
إصدار الأمر
وأن يحدد جلسة
لنظر الدعوى
أمام المحكمة
المختصة....
ولا يعتبر رفض
شمول الأمر
بالنفاذ
المعجل رفضاً
لبعض الطلبات
في حكم هذه
المادة))
تدل مجتمعة -
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة - على
أن المدعي
الذي يطالب
بحق له قبل
خصمه يتعين
عليه - كأصل -
الالتجاء إلى
المحكمة
بموجب صحيفة
يودعها بقلم
الكتاب
واستثناءً من
هذا الأصل
يتعين عليه
الإلتجاء إلى
طريق إستصدار
أمر أداء من
القاضي
المختص
بالمحكمة
الإبتدائية
إذا كان كل ما
يطالب به
ديناً ثابتاً
بالكتابة
بموجب محرر
موقع عليه من
مدينه شريطة
أن يتوافر في
هذا الدين عدة
شروط مجتمعة،
وهي أن يكون
هذا الدين حال
الأداء غير
مضاف إلى أصل
أو معلق على
شرط، وأن يكون
معين المقدار
فإذا لم
تتوافر أي من
هذه الشروط
بأن لم يكن كل
الدين
المطالب به
ثابتاً
بالكتابة أو
غير حال
الأداء أو غير
معين المقدار
فإنه لا يجوز
الالتجاء إلى
استصدار أمر
الأداء ولو
توافرت هذه
الشروط
مجتمعة
بالنسبة لجزء
من الدين
المطالب به
دون باقي
أجزائه، إذ هو
طريق
استثنائي
للإلتجاء إلى
القضاء لا
يجوز التوسع
فيه
ولأن
أمر الأداء
غير قابل
للتجزئة فليس
للقاضي أن
يصدر الأمر
ببعض طلبات
المدعي ويرفض
البعض الآخر
منها وإحالة
هذا البعض
الآخر إلى
المحكمة
المختصة
للفصل فيه،
وذلك بدلالة
ما تقضي به
المادة 145
المشار إليها
أنفاً من أن
القاضي إذا
رأي عدم إجابة
المدعي إلى كل
طلباته وجب
عليه أن يمتنع
عن إصدار
الأمر، ولا
يغير من ذلك
وجود إرتباط
بين الدين
الثابت
بالكتابة
والمطالبة
بحق آخر ملحق
به أو مترتب
عليه ما لم يكن
هذا الحق
الأخير
ثابتاً
بالكتابة
أيضاً حال
الأداء ومعين
المقدار حتى
يمكن للدائن
الالتجاء إلى
ذلك الطريق
الاستثنائي
دون سلوك
الطريق
العادي لرفع
الدعوى،
وقد
أوجب المشرع
الالتجاء إلى
ذلك الطريق
الاستثنائي
أيضاً إذا كان
كل ما يطالب به
الدائن
منقولاً
معيناً بنوعه
ومقداره، أو
كان دائناً
بموجب ورقة
تجارية إذا ما
أراد الرجوع
على ساحبها أو
محررها أو
القابل لها أو
الضامن
الاحتياطي
لأحدهم متى
توافرت كافة
الشروط - سالفة
البيان -
مجتمعة.
ومن
المقرر أيضاً
أنه متى كان
دفاع الطاعن
الوارد بسبب
النعي لا
يستند إلى
أساس قانوني
صحيح، فإن
التفات محكمة
الموضوع عن
الرد عليه لا
يعد قصوراً
مبطلاً
له،
لما
كان ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضدها
لم تقتصر
طلباتها على
المطالبة
بقيمة الشيك
محل النزاع
فحسب وإنما
طلبت أيضاً
إلزام
الطاعنة بأن
تؤدي لها
الفائدة
التأخيرية
المستحقة عن
هذا الدين
بواقع 9%
سنوياً من
تاريخ
المطالبة
وحتى تمام
السداد، وكان
هذا الطلب
الأخير وإن
كان يعد من
ملحقات الطلب
الأصلي بقيمة
الشيك،
إلا
أنه غير ثابت
بالكتابة
بموجب محرر
صادر من
الطاعنة
فضلاً عن أنه
غير حال
الأداء، ذلك
أن المطالبة
بالفوائد
تمتد حتى تمام
السداد وهو
أجل مستقبل
مما يفقد هذا
الطلب شرط
حلول أجل
الوفاء به عند
تقديمه، وهو
ما تنتفي معه
الشروط
اللازم
توافرها
مجتمعه
للإلتجاء إلى
سلوك طريق أمر
الأداء
بالنسبة
لكافة
طلباتها
المشار إليها
وإن كان شق
منها ثابتاً
بالكتابة
ومعين
المقدار وحال
الأداء وهو
قيمة الشيك،
وبالتالي لا
يجوز لها
الالتجاء إلى
طريق أمر
الأداء، وإذ
رفعت الدعوى
بالطريق
العادي فإنها
تكون قد رفعت
بالطريق
القانوني،
ومن ثم فلا
جناح على
الحكم
المطعون فيه
إن هو لم يرد
على دفع
الطاعنة
الوارد بوجه
النعي
بأعتباره
دفعاً ظاهر
الفساد لا
يستأهل رداً،
ويكون النعي
عليه بهذا
السبب على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، ذلك
أنها تمسكت في
دفاعها بأنها
لم تتحصل من
المطعون ضدها
على مبلغ
الشيك محل
النزاع لأن
هذا الشيك صدر
منها على سبيل
الضمان،
وطلبت لإثبات
عدم صحة إدعاء
المطعون ضدها
بأنها قامت من
إيران بتحويل
هذا المبلغ عن
طريق صرافة
صوان ثم
تسليمه
إليها،
بمخاطبة هذه
الصرافة وندب
خبير حسابي،
إلا أن
المحكمة لم
تبحث هذا
الدفاع
الجوهري
وأيدت الحكم
الابتدائي
بناءً على حلف
المطعون ضدها
لليمين
الحاسمة، ومن
ثم فإن حكمها
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك
أن
النص في
المادة 61 من
قانون
الإثبات على
أنه
((لا
يجوز لخصم أن
يثبت كذب
اليمين بعد أن
يؤديها الخصم
الذي وجهت
إليه أو ردت
عليه..))
مؤداه - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
أنه إذا حلف من
وجهت إليه
اليمين
الحاسمة
أنحسم النزاع
فيما أنصبت
عليه، ويقوم
مضمونها حجة
ملزمة
للقاضي،
ويسقط بالحلف
حق من وجهها في
أي دليل
آخر،
ومن
المقرر أيضاً
أنه لا يجوز
الطعن في
الأحكام
الصادرة
بناءً على
اليمين
الحاسمة أو
النكول عنها
أوردها بأي
طريق من طرق
الطعن، إلا
إذا كان الطعن
مبنياً على
عدم جواز
توجيهها، أو
مدى تعلقها
بالدعوى أو
بطلان
إجراءات
توجيهها،
لما
كان ذلك، وكان
الواقع في
الدعوى أن
الطاعنة هي
التي طلبت
توجيه اليمين
الحاسمة إلى
المطعون ضدها
في شأن سبب
تحريرها
للشيك محل
النزاع
ومديونيتها
بقيمته،
وأصدرت
المحكمة
حكمها
بتحليفها،
وقد أدت
المطعون ضدها
اليمين
الحاسمة، ولم
تمارى
الطاعنة في
صحة إجراءات
توجيهها،
وأعملت
المحكمة أثر
حلفها بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها قيمة
الشيك، ومن ثم
فإن حكمها
يكون قد أصاب
صحيح
القانون،
وبالتالي
يكون النعي
عليه بما سلف
غير
مقبول.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.