طعن
رقم
303
لسنة
2008
(مدني)
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,924
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,931
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر
-----------------------وبعد
المداولة.
حيث
إن الوقائع -
حسبما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
البنك --------------فرع
ديره، أقام
الدعوى رقم 917
لسنة 2001 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الإبتدائية
على كل من (1)
مجموعة -------------(2) ------------- (3)
------------لتأجير
السيارات
لصاحبها ------------ (4)
---------------، طالبا
الحكم
بإلزامهم
بالتكافل
والتضامن بأن
يؤدوا له
مبلغا مقداره
(441440.46) درهما،
والفائدة
بواقع 12% من
تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام السداد،
وذلك على سند
من أن المدعى
عليها الأولى
ومؤسسة ----------------
لتأجير
السيارات
حصلتا منه على
تسهيلات
مصرفية
متنوعة
بكفالة شخصية
وضمان وديعة
من المدعى
عليه الثاني
ولتخلفهم عن
السداد، تم
الاتفاق
بموجب العقد
المؤرخ 7-5-2000
تعهدت بموجبه
المدعى عليها
الأولى،
والمدعى عليه
الثاني بسداد
المبلغ
المطالب به
على النحو
الوارد به،
بكفالة
المدعى
عليهما
الثالثة
والرابع،
وإذا امتنعا
جميعها عن
السداد رغم
مطالبتهم
بذلك، ومن ثم
فقد أقام
الدعوى، حكمت
المحكمة
حضوريا
للمدعى عليها
الأولى
والثاني
وبمثابة
الحضوري
للمدعى
عليهما
الثالثة
والرابع
بإلزامهم
بالتضامن بأن
يدفعوا للبنك
المدعي
المبلغ
المطالب به
والفائدة
بواقع 12% سنويا
من تاريخ
المطالبة
القضائية من
16-10-2001 - بعد تصحيح
هذا التاريخ،
استأنف
المدعى عليه
الرابع هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 770 لسنة 2002
حقوق كما
استأنفته
المدعى عليها
الثالثة
بالاستئناف
رقم 783 لسنة 2002
حقوق، وبعد ضم
الاستئنافين
للارتباط
وليصدر فيها
حكم واحد قضت
المحكمة
بتاريخ 19-4-2003
بقبول
الاستئناف
الأول شكلا
وقبل الفصل في
شكل
الاستئناف
الثاني
والموضوع
بندب خبير
الجدول
الحسابي،
وبتاريخ 24-1-2004
حكمت بانقطاع
سير الخصومة
لوفاة
المستأنف ضده
--------------, وبعد تجديد
السير
الاستئناف
قضت بتاريخ 31-12-2005
باستمرار
انقطاع
الخصومة ثم
قضت بتاريخ 19-10-2006 -
بعد تجديد
السير في
الاستئناف -
بانقضاء
الخصومة في
الاستئنافين
لمضى أكثر من
سنتين على
الحكم الصادر
بتاريخ 24-1-2004
بانقطاع سير
الخصومة
باعتباره آخر
إجراء صحيح تم
في الدعوى،
طعنت المؤسسة
المدعى عليها
الثالثة في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
142 لسنة 2008 مدني
كما طعن فيه
المدعى عليه
الرابع
بالتمييز رقم
178 لسنة 2007 مدني،
وبتاريخ 19-2-2008
قضت محكمة
التمييز - في
الطعنين - بنقض
الحكم
المطعون فيه
على سند من خطأ
الحكم
المطعون فيه
لعدم
الاعتداد
بالإجراء
الصحيح الذي
اتخذه البنك
المستأنف ضده
الأول في
الاستئنافين
بمولاه السير
فيها قبل
انقضاء المده
المقررة
لانقضاء
الخصومة في
مواجهة
المستأنفين
وباقي الخصوم
بما له من أثر
في انقطاع
المده
المقررة
لانقضاء
الخصومة،
وبإحالة
الدعوى إلى
محكمة
الاستنئاف
لتقضي فيها من
جديد، وبعد
تجديد السير
في الدعوى بعد
الإحالة، قضت
محكمـة
الاستئناف
بتاريخ 10-11-2008،
أولا في موضوع
الاستئناف
رقم 770 لسنة 2002
حقوق بتعديل
الحكم
المستأنف،
بإلزام
المستأنف
ضدهم مجموعة
----------- للإعلام
وورثة ------------------،
و------------ لتأجير
السيارات
والمستأنف ---------------
بأن يدفعوا
بالتضامن من
فيما بينهم
للمستأنف ضده
الأول (البنك
-----------) مبلغ (368805.46)
درهما،
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
ثانيا في
الاستئناف
رقم 783 لسنة 2002
حقوق بقبوله
شكلا ورفضه
موضوعا، طعنت
المدعى عليها
الثالثة
(مؤسسة
------------لتأجير
السيارات) في
هذا الحكم
بالتمييز رقم
303 لسنة 2008 مدني
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة في 25-12-2008
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي البنك
----------- المطعون
ضده الأول
مذكرة - في
الميعاد - طلب
فيها رفض
الطعن، كما
طعن فيه أيضا
المدعى عليه
الرابع ( -------------)
بالتمييز رقم 6
لسنة 2009 تجاري،
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب المحكمة
7-1-2009 طلب فيها
نقضه، وقدم
محامي
البنك----------
المطعون ضده
الأول مذكرة
فـي الميعاد -
طلب فيها رفض
الطعـن، كما
قـدم محامـي
المطعون ضدها
الثانية (
مؤسسة
------------------لتأجير
السيارات)
مذكرة - في
الميعاد - طلب
فيها الحكم
بعدم قبول
الطعن
بالنسبة لها
لكونها محكوم
عليها
مثله.وإذ عُرض
الطعنان على
هذه المحكمة -
في غرفة مشورة
- فقد رأت
أنهما جديران
بالنظر وحددت
جلسة لنظرهما
وفيها قررت
المحكمة
ضمهما
للارتباط
وليصدر فيهما
حكم
واحد.
أولا
الطعن رقم 303
لسنة 2008
مدني
:
حيث
أنه من المقرر
- في قضاء هذه
المحكمة - أن
الخصومة في
الطعن لا تقوم
إلا بين
طرفيها من
الإحياء فلا
تنعقد أصلا
إلا بين
أشخاص،
موجودين على
قيد الحياة،
وإلا كانت
معدومه ولا
ترتب أثراً،
لما كان ذلك،
وكان الثابت
من الحكم
الصادر من
محكمة
الاستئناف
بجلسة 24-1-2004،
--------------بتاريخ 23-12-2003
قبل اتخاذ
إجراءات
الطعن
بالتمييز على
الحكم
المطعون فيه
ومن ثم يتعين
القضاء بعدم
قبول الطعن
قبل المطعون
ضده
الرابع
(--------------------).
وحيث
إن الطعن
استوفي
أوضاعه
الشكلية
بالنسبة
للمطعون ضـده
الأول
(البنك
------------- ).
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
تنعى بهما
المؤسسة
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت
بالأوراق
والقانون
والخطأ في
تطبيقه
وتفسيره
وتأويله
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
إذا أعتمد في
قضائه
بإلزامهما مع
باقي المحكوم
عليهم
بالمبلغ
المقضي به على
الاتفاقية
المؤرخة 7-5-2000
بمقولة أنها
تضمنت أن
الطاعنة طرف
ثالث وكفيل
لسداد
الالتزامات
المستحقة
للبنك
المطعون ضده
وأن المطعـون
ضده --------------------------------------
قـد وقـع
عليها بصفته
ممثلا لها
وفقا
للإقـرار
الكتابـي
المبرم بينه
وبين مالكها
بتاريخ 11-11-2001 بما
يدل على أنه
كان وكيلا
فعليا عن
الطاعنه، في
حين أن البنك
المطعون ضده
قد تعامل مع
المطعون ضده
المشار إليه،
وبإقراره
القضائي في
مذكرته
المقدمة أمام
محكمة
الاستئناف في
5-4-2003 بصفته
الشخصية
وبوصفه صاحب
رأس المال
وليس بصفته
مسئولا عن
الطاعنه، بما
مفاده أن
البنك قد علم
بأن الغير هو
المسئول عن
التزامات
المنشأة مما
ينفي عن مالك
المؤسسة
الطاعنه
مسئوليته عن
الدين في
مواجهة
الدائن دون أن
يمتد أثر
الاتفاق
المبرم بين
الطاعنه
والمطعون
ضده----------------- إلى
البنك الذي لم
يكن طرفا فيه،
كما أنه وإن
ورد
بالاتفاقية
المؤرخة 11-11-2001
اسم الأخير ------------ -
----قرين اسم
المؤسسة
الطاعنة فإن
ذلك لا يدل على
أنه وكيل عنها
وممثل لها أو
ينوب عن
صاحبها بما
بمنحه صلاحية
ضمان ديون
الآخرين
باعتباره
مديرا
للمؤسسة، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
وأفترض بأن
المدير
المذكور
ممثلا لمالك
المؤسسة
ووكيلا عنه،
رغم تعامل
البنك معه
بصفته
الشخصية،
وانتفاء ثمه
مظاهر تدل على
وجود تلك
الوكالة،
والتفت عن
دفاع الطاعنه
المشار إليه،
من أن الدين
الذي كفله
المطعون ضده
-------------------- -لا يتعلق
بأي نشاط لها
للقول بأن
إدارته لها
تشمل ضمان
وكفالة
ديونها، فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أن
من
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - أن
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة
إليها بما في
ذلك تقرير
الخبير
المنتدب،
وذلك متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة بما لها
أصل ثابت
بالأوراق
وتؤدي إلى
النتيجة التي
أنتهت
إليها،
ولها
في هذا الصدد
سلطة تفسير
العقود
والإقرارات
والاتفاقات
والمشارطات
وسائر
المحررات بما
تراه أو في
بمقصود
أطرافها
مستهدية
بوقائع
الدعوى
وظروفها دون
رقابه عليها
من محكمة
التمييز
طالما لم تخرج
في تفسيرها عن
المعنى الذي
تحتمله
عبارات
المستند
ومادام ما
أنتهت إليه
سائغا
ومقبولا
بمقتضى
الأسباب التي
أقامت عليها
حكمها
ومن
المقرر أيضا
أن لمحكمة
الموضوع أن
تستخلص في
حدود سلطتها
التقديرية من
المستندات
المقدمة في
الدعوى ومن
القرائن
وظروف
الأحوال قيام
الوكالة
وتحديد
نطاقها متى
كان
استخلاصها
سائغا ويؤدي
إلى ما إنتهت
إليه،
كما
أن من المقرر
انه متى ثبت
للوكيل
بمقتضى عقد
الوكالة
ولاية
التعامل فيما
يتناوله
التوكيل،
والمناط في
التعرف على
طبيعة
التوكيل وعلى
التصرفات
القانونية
المخول
للوكيل
القيام بها
تحدده نصوص
التوكيل
والملابسات
التي صدر فيها
وظروف
الدعوى،
وإن
مدى سعة
الوكالة
واشتمالها
على ما تم من
تصرفات قام
بها الوكيل
يعد تفسيراً
لمضمونها مما
تضطلع به
محكمة
الاستئناف -
محكمة موضوع -
بغير معقب
عليها من
محكمة
التمييز ما
دام هذا
التفسير مما
تحتمله
عباراتها،
ومن
المقرر كذلك
أن صاحب
المؤسسة
التجارية
الخاصة مسئول
بشخصه وفي
أمواله
الخاصة عن
التصرفات
التي يبرمها
هو أو من ينوب
عنه باسم تلك
المؤسسة ما
دام أن التصرف
الذي أجراه
الأخير في
حدود
ونيابته،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد ألتزم هذا
النظر الوارد
في المساق
المتقدم وخلص -
في حدود سلطته
الموضوعية -
إلى أن
المطعون ضده
------------------ حين وقع
على
الاتفاقية
المبرمة
بتاريخ 7-5-2000 كان
وكيلا عن
المؤسسة
الطاعنه على
ما أورده
بمدوناته من
أنه (( وعما
ينعاه
المستأنف----------------
لتأجير
السيارات بأن
الذي حرر
الشيكات
الصادره عنها
بوقت تحريرها
لم يكن له حق
بتاريخ
التسوية
وتاريخ صدور
الشيكات
باعتبار أن
المستأنف ------------------
كان مديرا
للمستأنف
ضدها الرابعة
(المستأنفة)
(الطاعنة ) حتى
عام 1999وكان
المستثمر
الفعلي لها
وقد قام
بكفالة والده
والمستأنف
ضدها الثانية
مجموعة --------------
بتاريخ لا حق
عن انقضائه
وتركه
للمستأنف
ضدها
الرابعة، أن
------------- ليس له
علاقة
بالمستأنفة
ولا يمثلها
وانفصل عنها
منذ عام 1999 وأنه
كان سابقا
مستثمرا لها
وأنه بتاريخ
كفالته
للمستأنف
ضدهم كان لا
يشمل المؤسسة
ولا أصحابها
فإن النعي في
غير محله
تأسيسا على أن
المقرر
قانونا بأن
العقد شريعة
المتعاقدين
لا يجوز نقضه
أو تعديله إلا
بإتفاقهما،
ولما كان
الثابت
بالأوراق من
الأتفاقيه
المتعلقة
بالتسويـة
المؤرخة 7-5-2000
والمحررة عن
البنك ---------------
ش.
م.
ع طرف أول
والطرف
الثاني
مجموعة----------------،
والسيد
---------------،
والطرف
الثالث------------
لتأجير
السيارات
والذي كان
يمثله-------------حسبما
هو ثابت
بالإقرار
المقدم من
مالك
المؤسسة---------------،
و--------------المصدق
لدى كاتب
العدل بتاريخ
11-11-2000 أي بعد
تحرير
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 7-5-2000 مما
يدل بأن
المذكور كان
وكيلا فعليا
عن ------------- لتأجير
السيارات
وأنه دون في
العقد الثالث
من الاتفاقية
بأنه يقر
الطرفين
الثاني
والثالث بصحة
المديونية
وقد تضمن
البند الخامس
التزام الطرف
الثاني
مجموعة ----------------
و----------------- والطرف
الثالث---------------تأجير
السيارات
كمدين وكفيل
متضامن لهذه
التسهيلات،
وأن
الاتفاقية
موقع عليها من
الأطراف،
ولما كان ذلك
وكانت
الاتفاقية
ثابت بها أن
المستأنفة
ملزمة بسداد
الدين وأن
تقرير الخبير
المودع
بالأوراق
والتي تطمئن
إليه المحكمة
في ثبوت
مديونية
المستأنفة
وآخرين
للمبلغ 368805.46
درهم بعد أن
ثبت سداد مبلغ
في خزينة
المحكمة
للبنك------------ من
مبلغ
المطالبة مما
تكون أسباب
الاستئناف في
غير محلها
ويبين معه
رفـض
الاستئناف..))
وإذ كان هـذا
الذي خلص إليه
الحكـم
المطعـون
فيـه يبين منه
أنـه استخلص
من الإقرار
المقدم مالك
المؤسسة ---------------
المؤرخ 11-11-2000
بأن------------كان
وكيلا عـن
المؤسسة
الطاعنه وقت
تحريـر
الاتفاقيـة
المؤرخة 7-5-2000
وكان الثابت
من الإقرار
المشار إليه
أنه يتضمن
أقرار صاحب
المؤسسة
الطاعن
بإلغاء
التوكيل
الخاص المصدق
لدى كاتب
العدل بدبي
بتاريخ 12-10-1993 تحت
رقم مسلسل 14608/ 93
والممنوح
للمدعو ---------------،
كما تضمن
إقرار الأخير
بعلمه بذلك
الإلغاء،
والثابت من
هذا التوكيل
الملغي أن من
صدره منح فيه
للمذكور مطلق
الصلاحيات
الممنوحة له
شرعا
وقانونا،
ولما كان ذلك،
فإن هذا الذي
استخلصه
الحكم سائغا
بما له أصل
ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويتضمن الرد
المسقط لا وجه
دفاع الطاعنه
ومن ثم فإن
النعي عليه لا
يعدوا أن يكون
جدلاً فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره
واستخلاصه من
الأوراق
المطروحة
عليها في
الدعوى مما لا
تجوز أثارته
أمام محكمة
التمييز، ولا
ينال من ذلك ما
تثيره
الطاعنه من أن
البنك
المطعون ضده
تعامل مع
المطعون ضده
------------------------- بصفته
الشخصية
وبصفته صاحب
رأس المال دون
المؤسسة
الطاعنه ذلك
أن البين من
مذكره البنك
المطعون ضده
المؤرخة 5-4-2003
وغيرها من
المذكرات
المقدمة منه
أنها تتضمن أن
البنك يتعامل
مع المطعون
ضده سالف
الذكر على أن
له صفتان مدين
أصلي وكفيل
طبقا
للاتفاقية
المؤرخة 7-5-2000
وملزم بما جاء
بها ومن ثم
يكون النعي
على الحكم
المطعون فيه
بما سلف على
غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.
ثانيا
الطعن رقم 6
لسنة 2009
تجاري:
حيث
إن مبنى الدفع
المبدي من
المطعون ضدها
الثانية بعدم
قبول الطعن
قبلها
باعتبار أنها
محكوم عليها
مثل
الطاعن.
وحيث
إن هذا الدفع
غير سديد، ذلك
أن
المادة (156) من
قانون
الإجراءات
المدنية قد
نصت في فقرتها
الأولى على
أنه لا يفيد من
الطعن إلا من
رفعه ولا يحتج
به إلا على من
رفع عليه على
أنه إذا كان
الحكم صادراً
في موضوع غير
قابل للتجزئة
أو في التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
اختصام أشخاص
معينين جاز
لمن فوت ميعاد
الطعن من
المحكوم
عليهم أو قبل
الحكم أن يطعن
فيه أثناء نظر
الطعن
المرفوع في
الميعاد من
أحد زملاته
منضما إليه في
طلباته، فإن
لم يفعل أمرت
المحكمة
الطاعن
باختصامه في
الطعن...
مما يدل على أن
مناط وجوب
توجيه الطاعن
طعنه إلى
المحكوم لهم
دون المحكوم
عليهم قبله هو
ألا يكون
الحكم
المطعون فيه
صادراً في
موضوع غير
قابل للتجزئة
أوفي التزام
بالتضامن أو
في دعوى يوجب
القانون فيها
اختصام أشخاص
معينين،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلزام
المطعون ضدها
الثانية
بالتضامن
بأداء المبلغ
المقضي به مما
مؤداه وجوب
اختصام
المطعون ضدها
الثانية، ومن
ثم فإن الدفع
يكون على غير
أساس.
وحيث
إن الطعن قبل
المطعون ضده
الرابع غير
مقبول لوفاته -
على النحو
السابق بيانه
فيما يتعلق
بالنسبة له في
الطعن رقم 303
لسنة 2008
مدني.
وحيث
إن الطعن
أستوفي
أوضاعه
الشكلية
بالنسبة
للبنك
---------(المطعون
ضده
الأول
).
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأول
والثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع إذ قضى
برفض الدفع
المبدي منه
بخروجه من
الكفالة
وبإلزامه
وباقي
المحكوم
عليهم بأداء
المبلغ
المقضي به
للبنك
المطعون ضده
بالتضامن
فيما بينهم
دون ثمة بينه،
رغم أنه تمسك
أمام محكمة
الاستئناف في
مذكرته
المقدمة
بجلسة 13-10-2008
بخروجه من
الكفالة طبقا
للبند السابع
من الاتفاقية
لعدم مطالبة
البنك الدائن
بدينه خلال
ستة أشهر من
تاريخ
الاستحقاق إذ
أقام دعـواه
بالمطالبة
بالدين في 16-10-2001
في الوقت الذي
استحقت فيه
المديونية
بأكملها بعد
رجـوع أول
شيكين مـن
الشيكات
المحررة عـن
الدين في 28-4، 5-5-2005
كما تمسك بأن
التزامه طبقا
لاتفاقية
التسوية التي
تحكم العلاقة
بين أطرافها
انحصر في سداد
الشيكات
المحررة من
المطعون ضدها
الثانية،
وكان الطاعن
مسئول عن سداد
عدد (7) شيكات من
الشيكات
المقدمة من
البنك قيمتها
103113 درهماً دون
باقي الشيكات
المقدمة منه
يخصم منها
مبلغ 72635 درهماً
قيمة (عدد5)
شيكات المودع
منه لصالح
البنك في
الدعوى
الجزائية رقم
3118 لسنة 2002 فيكون
المستحق عليه
مبلغ 30478 درهماً
وخلص في
المذكرة
المشار إليها
برفض الدعوى
فيما زاد عن
هذا المبلغ
الأخير، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
والتفت عن
دفاعه المشار
إليه ولم يرد
عليه سلبا أو
إيجابا دون أن
يقدم البنك
الشيكات
الدالة على
استحقاقه
المبلغ
المقضي به،
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود - ذلك أن
-
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة - إن
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة
إليها بما في
ذلك تقرير
الخبير
المنتدب،
وذلك متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة بما لها
أصل ثابت
بالأوراق
تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها،
ولها في هذا
الصدد سلطة
تفسير صيغ
العقود
والاتفاقات
وسائر
المحررات
والشروط
المختلف
عليها في ضوء
القواعد
العامة من
تفسير العقود
واستخلاص ما
تراه أو في
بمقصود
المتعاقدين
واستظهار
النيه
المشتركة
لهما طالما
استندت في
قضائها إلى
أسباب سائغة
مستمده مماله
أصل ثابت
بالأوراق ولم
تخرج عن
المعنى
الظاهر
لعبارات
العقد أو
الاتفاق دون
التقيد بما
تفيده عباره
بعينها من
عباراته بل
يجب عليها
مراعاة ما
يستخلص من
جماع عباراته
وبنوده
بأكملها مع
الاستهداء
بطبيعة
التعامل وبما
ينبغي أن
يتوافر من
أمانه وثقه
بين
المتعاقدين
وفقا للعرف
الجاري في
المعاملات ,
كما
أن من المقرر -
أن للكفيل
عملا بالمادة
1092 من قانون
المعاملات
المدنية أن
يطلب خروجه من
الكفالة له
إذا لم يطالب
الدائن مدينه
بدينه خلال
ستة أشهر من
تاريخ
استحقاقه ما
لم يتم
الاتفاق في
عقد الكفالة
أو في ورقة
مستقلة عنه
على تنازل
الكفيل عن
التمسك
بخروجه من
الكفالة
واستمرار
كفالته لمدة
تزيد على ستة
أشهر باعتبار
إن هذا النص لا
يتعلق
بالنظام
العام وإنما
يرتبط بمصلحة
الكفيل،
واستخلاص هذا
الاتفاق من
مسائل الواقع
الذي تستقل
بتقديره
محكمة
الموضوع متى
كان
استخلاصها
سائغا له ما
يسانده من
الأوراق
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض الدفع
المبدي من
الطاعن
بخروجه من
الكفالة
وبإلزامه
بالمبلغ
المقضي به
بالتضامن مع
باقي المحكوم
عليهم على ما
استخلصه من
البند الخامس
من الاتفاقية
المؤرخة 7-5-2000،
وما انتهى
إليه الخبير
المنتدب في
الدعوى - الذي
أطمأن إليه،
وكان نص البند
المذكور يجري
على أنه (
بالإضافة إلى
التزام الطرف
الثاني
والثالث
كمدين أصيل
وكفيل لهذه
التسهيلات
فقد كفل السيد/
---------------- سداد
المديونية
متضامنا مع
السيد -----------وحتى
السداد التام
ودون أن يفقد
هذا الإجراء
حق البنك
بمقاضاة أي من
الكفلاء أو
المدين في حال
التخلف عن
السداد حسب
الجدولة
الموضوعة ) وقد
خلص الخبير
المنتدب في
تقريره - دون
نعي عليه- إن
ثمة سداد تام
لم يحدث
وانتهى إلى أن
المبلغ
المترصد في
ذمة كل من
مجموعة --------------- (2) ------------ (3)
-----------------(4) ------------ لتأجير
السيارات
مبلغا مقداره
(36780546) درهماً بعد
استنزال
المبلغ
المودع من
الطاعن في
الدعوى
الجزائية
لصالح البنك
ومقداره (72635)
درهم، وإذ كان
بين من البند
الخامس من
الاتفاقية
المشار إليها
استمرار
كفالة الطاعن
لدين والده
حتى السداد
التام وإن
المبلغ
المستحق في
ذمة المدعى
عليهم
الأربعة
السالف
الأشاره
إليهم هو الذي
خلص إليه
الخبير في
تقريره، وهو
ما خلص إليه
الحكم برفضه
الدفع المبدي
من الطاعن
وإلزامه
بالتضامن مع
باقي المحكوم
عليهم
بالمبلغ
المقضي به
وفقا لتقرير
الخبير وكان
هذا الذي خلص
إليه الحكم
سائغا بما له
أصل ثابت في
الأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون وكاف
لحمل قضائه
فإن النعي
عليه بسببي
الطعن لا
يعدوا إن يكون
جدلا فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره
واستخلاصه من
الأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى مما لا
يجوز إثارته
أمام محكمة
التمييز، ولا
صحة لما يثره
الطاعن من أنه
يعتبر خارجا
عن الكفالة
طبقا للبند
السابع من
الاتفاقية
والذي تضمن
اتفاق
الأطراف على
أنه إذا استحق
قسطين من هذه
الاتفاقية
ولم يتم
سدادها
بالوعد
المحدد يستحق
باقي الأقساط
بتاريخه
وتعتبر
مستحقه الدفع
فورا ويصبح
للبنك مطالبه
الطرف الثاني
والثالث أو
محرر الشيكات
بكامل رصيد
المديونية
وبوجه عام
ممارسة كافه
حقوقه
القانونية
الكفيلة
بتحصيل
حقوقه..
علما بأنه
يعود للبنك
ووفقا لخياره
المطلق حق
ممارسة الحق
الوارد في هذا
البند أو
التنازل عنه
مرحليا في أي
فتره من فترات
التسديد
وللمرة تلو
المرة حسب
مشيئته دون أن
يترتب على ذلك
إجحاف بحقه في
ممارسة هذا
الحق متى شاء،
إذا أن هذا
البند وضع
لمصلحة البنك
لحماية حقوقه
و تفسيره مع
البند الخامس
وباقي بنود
الاتفاقية
استمرار
كفالة الطاعن
حتى يتم
السداد التام
ومن ثم يكون
النعي على
الحكم بما سلف
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب بأن
صدر في منطوقة
مبهما عندما
ألزمه
بالمبلغ
المقضي به
بالتضامن مع
المحكوم
عليهم دون أن
يبين ما إذا
كان الطاعن
ملزما بدفع
المبلغ
المقضي به
بصفته
الشخصية أم
بصفته أحد
ورثه -----------------، بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
مردود، ذلك أن
البين من
منطوق الحكم
وأسبابه أنه
ألزم الطاعن
بصفته
الشخصية وليس
بصفته أحد
ورثه ------------------ إذ
الثابت إن
الطاعن قد
أختصم ابتداء
بصفته
الشخصية وطعن
على الحكم
الصادر من
محكمة أول
درجة
بالاستئناف،
وعلى الحكم
المطعون فيه
بالتمييز
بهذه الصفة
ومن ثم يكون
النعي على
الحكم على غير
أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.