UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,8
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,8
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,8
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر -------- وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
أستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل فـي
المطعون ضده
(---------) بصفته مدير
شركة
---------
لنظم
المعلومات
تقدم بطلب إلى
السيد قاضي
الأمور
المستعجلة
بمحكمة دبي
لاستصدار أمر
بإلزام
المدعى عليه
(الطاعن) بأن
يؤدي له مبلغ
(2309811) درهما وذلك
على سند من أن
المدعى عليه
كان يعمل لدى
المدعي
بوظيفة مندوب
مبيعات،
وأثناء عمله
قام ببيع
أجهزه مملوكه
للأخير
قيمتها (2365420)
درهما وأمتنع
عن توريدها،
وضبط محضرا عن
خيانته
الأمانة برقم
15594 لسنة 2005 جزاء
وقضى بإدانته
وأصبح الحكم
باتا كما قضى
في الدعوى رقم
645 لسنة 2006 تجاري
كلي بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدي له
مبلغ 2309811 درهماً
وإذ قضى
بإلغاء الحكم
الأخير في
الاستئناف
رقم 166 لسنة 2007
وبعدم قبول
الدعوى
المدنية
لرفعها بغير
الطريق الذي
رسمه القانون
لعدم اتخاذ
إجراءات
استصدار أمر
الأداء،
وأمتنع
المدعى عليه
عن سداد
المديونية
بعد إنذاره
بذلك، فقد
تقدم بطلبه،
وبتاريخ 4-3-2008
أصدر القاضي
المختص الأمر
رقم 46 لسنة 2008 بأن
يؤدي المدعى
عليه للمدعي
المبلغ
المطالب به،
أستأنف
المدعى عليه
هذا الأمر
بالاستئناف
رقم 731 لسنة 2008
مـدني
وبتاريخ 15-2-2009
قضت المحكمة
بسقوط الحق في
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد،
طعن المدعى
عليه في هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هـذه
المحكمة في 16-4-2009
طلب فيها نقض
الحكم، وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة - في
الميعاد- طلب
فيها رفض
الطعن وإذ
عُرض الطعن
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة،
فقد رأت أنه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
قضى بسقوط
الحق في
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد،
بالرغم من أن
إعلانه بطريق
النشر في أمر
الأداء قد وقع
باطلا لعدم
اتخاذ
المطعون ضده
التحريات
الكافية قبل
إعلانه بهذا
الطريق، ذلك
أن المحضر
أثبت في ورقة
الإعلان أن
حارس العقار
قرر له أن
المطلوب
إعلانه
(الطاعن) كان
يقيم بالعقار
وترك مسكنه
منذ ثلاث
سنوات، وبعرض
الإعلان على
المحكمة،
وبناء على طلب
المطعون ضده -
أمرت
بالإعلان
بطريق النشر،
في الوقت الذي
كان المطعون
ضده يعلم فيه
أن الطاعن ترك
المسكن الذي
تم الإعلان
عليه، مما
يؤكد سوء
نيته، وكان
يتعين على
القاضي الآمر
أن يرفض طلب
المطعون ضده
بالإعلان
بهذا الطريق
وأن يحدد جلسة
لنظر
الموضوع، وإذ
خالف القاضي
الآمر هذا
النظر، وأصدر
أمره، وعول
الحكم
المطعون فيه
على هذا
الإعلان
الباطل، فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
ذلك أن
من
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة - وفق
ما تقضي به
المادة
الثامنة من
قانون
الإجراءات
المدنية أن
صوره الإعلان
القضائية
تسلم إلى شخص
المعلن إليه
نفسه أو في
موطنه أو في
محل عمله،
فإذا ما تحققت
المحكمة من أن
المطلوب
إعلانه ليس له
موطن أو محل
عمل معلوم
فيجرى إعلانه
بطريق النشر
في الصحف وذلك
شريطه أن يكون
طالب الإعلان
قد اتخذ من
الوسائل ما
يكفي للتحري
عن موطن
المعلن إليه
أو محل عمله،
وذلك باعتبار
أن الإعلان
بطريق النشر
طريق
استثنائي قصد
به مواجهة
ظروف معينه
تصبح في ظلها
أي محاوله
لمعرفة موطنه
أو محل عمله
غير مجد،
وإن
تقدير مدى
كفاية وسائل
التحري عن
موطن الخصم
قبل التصريح
بإعلانه
بطريق النشر
هو من مسائل
الواقع التي
تستقل محكمة
الموضوع
باستخلاصها
من الأوراق
المطروحة
عليها في
الدعوى متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة، وإن
من
المقرر أيضا
أن إعلان
المحكوم عليه
بالسند
التنفيذي
للحكم الصادر
ضده بمثابة
الحضوري يعد
إعلانا له
بهذا الحكم
سواء تم
إعلانه
بمعرفة
الموظف
المختص
بالمحكمة
لإعلان
الأوراق
القضائية أو
تم بطريق
النشر في
الصحف متى
تضمن هذا
الإعلان
بيانا بما قضى
به الحكم
عليه،
وإن
مفاد ما تقضي
المادة
(152/4.1)
من قانون
الإجراءات
المدنية إن
ميعاد الطعن
في الحكم يبدأ
من اليوم
التالي
لتاريخ صدوره
إذا كان
حضوريا ومن
تاريخ اليوم
التالي
لإعلان
المحكوم عليه
إذا كان
بمثابة
الحضوري ما لم
ينص القانون
على غير ذلك
ويترتب على
عدم مراعاة
مواعيد الطعن
في الأحكام
سقوط الحق في
الطعن وتقضي
به المحكمة من
تلقاء
نفسها
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد ألتزم هذا
النظر، فيما
أورده
بأسبابه من أن
((الثابت
بالأوراق أن
المستأنف قد
صدر الأمر
بإعلانه بأمر
الأداء
بالمبلغ
الطالب به
وذلك بتاريخ 4-3-2008
ولم يتم إعلان
المستأنف
لتعذر إعلانه
على العنوان
الوارد
بالإعلان
لكونه قد ترك
العنوان منذ
ثلاث سنوات،
وفي 9-3-2008 عرض
الأمر على
القاضي
المختص فأمر
بالإعلان
بالإرشاد ولم
يتم .... وإنما
تقدم محامي
المحكوم له
بطلب لإعلانه
بالنشر، وقد
أجابه القاضي
المختص بذلك
على
مسئوليته،
وبتاريخ 30-3-2008
تقدم محامي
المحكوم له
بطلب تنفيذ
أمر الأداء
موضوع
الاستئناف
وذلك بموجب
التنفيذ رقم 259
لسنة 2008 مدني ...
وتم أمر قاضي
التنفيذ
المختص
بإعلان
المحكوم ضده
بالسند
التنفيذي
بتاريخ 30-3-2008،
وبتاريخ 2-4- عرض
الأمر على
القاضي
المختص لتعذر
الإعلان لعدم
حضور المراد
إعلانـه في
العنوان
الوارد
بالإعلان،
فأمـر القاضي
بتاريخ 2-4-2008
بالإعلان
بالإرشاد
وبتاريخ 6-4-2008
أفاد المحكوم
له بأن
العنوان الذي
تعذر الإعلان
عليه هو آخر
عنوان يعلمه
بشأن المراد
إعلانه، وطلب
إعلانه بطريق
النشر إلا أن
القاضي
المختص رفض
ذلك وأمر
بالتحري وقد
صرح لطالب
التنفيذ بذلك
لدى إدارة
الجنسية
والهجرة
والتي أفادت
بأن الإقامة
العائدة
للمراد
إعلانه
منتهية وقد
جاء العنوان
العائد له غير
واضح، فمن ثم
تقدم طالب
التنفيذ
لإعلان
المنفذ ضده
بالسند
التنفيذي،
وتم إعلانه
بالنشر في 22-4-2008،
وإذ كان ذلك
وكانت
المحكمة
تطمئن تماما
لصحة إعلان
المنفذ ضده
بالسند
التنفيذي
لكونه قد أضحى
مجهول
الإقامة لا
سبيل لإعلانه
إلا بالنشر،
وإذ كان
إعلانه
بالنشر
بالسند
التنفيذي
والذي تضمن
الحكم المراد
تنفيذه وهو
ذات الأمر
الصادر في أمر
الأداء موضوع
الإستئناف
فمن ثم فإن
المحكمة ترى
بأن ذلك يعتد
به لإعلان
المنفذ ضده
بالحكم
المراد
تنفيذه، وحيث
أن المستأنف
يكون له الحق
في تقديم
الاستئناف في
مده أقصاها
خمسة وأربعين
يوما من
إعلانه
بالسند
التنفيذي
الحاصل في 22-4-2008
فإنه يكون له
الحق في إقامة
الطعن حتى 8-6-2007
باعتباره أول
يوم عمل بعد
إنتهاء المدة
المقررة
للطعن على سند
من الماده (159) من
قانون
الإجراءات
المدنية،
وحيث إن
الثابت
بالأوراق أن
المستأنف
أقام
استئنافه
بتاريخ 27-8-2008
فإنه يكون قد
قدم بعد
إنتهاء المدة
المقررة
لتقديمه وبما
يترتب عليه
سقوط حق
المستأنف
فيه، بما يغدو
معه الدفع على
أساس صحيح من
واقع وقانون
مما يقتضي معه
قبوله
وبالنتيجة
القضاء بسقوط
الاستئناف ...
لتقديمه بعد
فوات
الميعاد...))
وكان هذا الذي
خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
صحيحا لا
مخالفه فيه
لصحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه بسبب
الطعن يكون
على غير
أساس.
وحيث
أنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.