الطعن رقم 118/2009 مدني
صادر بتاريخ 07/06/2009
1- اعتبار الإعلان بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطنه أو محل عمله غير مجد.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بطريق النشر.
3- اعتبار إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري إعلانا له بهذا الحكم.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الإستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد لحصول اعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي بطريق النشر وإطمئنان المحكمة لصحة إعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي لكونه قد أضحى مجهول الإقامة لا سبيل لإعلانه إلا بالنشر قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر -------- وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي المطعون ضده (---------) بصفته مدير شركة --------- لنظم المعلومات تقدم بطلب إلى السيد قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دبي لاستصدار أمر بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي له مبلغ (2309811) درهما وذلك على سند من أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي بوظيفة مندوب مبيعات، وأثناء عمله قام ببيع أجهزه مملوكه للأخير قيمتها (2365420) درهما وأمتنع عن توريدها، وضبط محضرا عن خيانته الأمانة برقم 15594 لسنة 2005 جزاء وقضى بإدانته وأصبح الحكم باتا كما قضى في الدعوى رقم 645 لسنة 2006 تجاري كلي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2309811 درهماً وإذ قضى بإلغاء الحكم الأخير في الاستئناف رقم 166 لسنة 2007 وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اتخاذ إجراءات استصدار أمر الأداء، وأمتنع المدعى عليه عن سداد المديونية بعد إنذاره بذلك، فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 4-3-2008 أصدر القاضي المختص الأمر رقم 46 لسنة 2008 بأن يؤدي المدعى عليه للمدعي المبلغ المطالب به، أستأنف المدعى عليه هذا الأمر بالاستئناف رقم 731 لسنة 2008 مـدني وبتاريخ 15-2-2009 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هـذه المحكمة في 16-4-2009 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة - في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، بالرغم من أن إعلانه بطريق النشر في أمر الأداء قد وقع باطلا لعدم اتخاذ المطعون ضده التحريات الكافية قبل إعلانه بهذا الطريق، ذلك أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان أن حارس العقار قرر له أن المطلوب إعلانه (الطاعن) كان يقيم بالعقار وترك مسكنه منذ ثلاث سنوات، وبعرض الإعلان على المحكمة، وبناء على طلب المطعون ضده - أمرت بالإعلان بطريق النشر، في الوقت الذي كان المطعون ضده يعلم فيه أن الطاعن ترك المسكن الذي تم الإعلان عليه، مما يؤكد سوء نيته، وكان يتعين على القاضي الآمر أن يرفض طلب المطعون ضده بالإعلان بهذا الطريق وأن يحدد جلسة لنظر الموضوع، وإذ خالف القاضي الآمر هذا النظر، وأصدر أمره، وعول الحكم المطعون فيه على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية أن صوره الإعلان القضائية تسلم إلى شخص المعلن إليه نفسه أو في موطنه أو في محل عمله، فإذا ما تحققت المحكمة من أن المطلوب إعلانه ليس له موطن أو محل عمل معلوم فيجرى إعلانه بطريق النشر في الصحف وذلك شريطه أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله، وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطنه أو محل عمله غير مجد،
وإن تقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بطريق النشر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من الأوراق المطروحة عليها في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإن
من المقرر أيضا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانا بما قضى به الحكم عليه،
وإن مفاد ما تقضي المادة (152/4.1) من قانون الإجراءات المدنية إن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر، فيما أورده بأسبابه من أن ((الثابت بالأوراق أن المستأنف قد صدر الأمر بإعلانه بأمر الأداء بالمبلغ الطالب به وذلك بتاريخ 4-3-2008 ولم يتم إعلان المستأنف لتعذر إعلانه على العنوان الوارد بالإعلان لكونه قد ترك العنوان منذ ثلاث سنوات، وفي 9-3-2008 عرض الأمر على القاضي المختص فأمر بالإعلان بالإرشاد ولم يتم .... وإنما تقدم محامي المحكوم له بطلب لإعلانه بالنشر، وقد أجابه القاضي المختص بذلك على مسئوليته، وبتاريخ 30-3-2008 تقدم محامي المحكوم له بطلب تنفيذ أمر الأداء موضوع الاستئناف وذلك بموجب التنفيذ رقم 259 لسنة 2008 مدني ... وتم أمر قاضي التنفيذ المختص بإعلان المحكوم ضده بالسند التنفيذي بتاريخ 30-3-2008، وبتاريخ 2-4- عرض الأمر على القاضي المختص لتعذر الإعلان لعدم حضور المراد إعلانـه في العنوان الوارد بالإعلان، فأمـر القاضي بتاريخ 2-4-2008 بالإعلان بالإرشاد وبتاريخ 6-4-2008 أفاد المحكوم له بأن العنوان الذي تعذر الإعلان عليه هو آخر عنوان يعلمه بشأن المراد إعلانه، وطلب إعلانه بطريق النشر إلا أن القاضي المختص رفض ذلك وأمر بالتحري وقد صرح لطالب التنفيذ بذلك لدى إدارة الجنسية والهجرة والتي أفادت بأن الإقامة العائدة للمراد إعلانه منتهية وقد جاء العنوان العائد له غير واضح، فمن ثم تقدم طالب التنفيذ لإعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي، وتم إعلانه بالنشر في 22-4-2008، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تماما لصحة إعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي لكونه قد أضحى مجهول الإقامة لا سبيل لإعلانه إلا بالنشر، وإذ كان إعلانه بالنشر بالسند التنفيذي والذي تضمن الحكم المراد تنفيذه وهو ذات الأمر الصادر في أمر الأداء موضوع الإستئناف فمن ثم فإن المحكمة ترى بأن ذلك يعتد به لإعلان المنفذ ضده بالحكم المراد تنفيذه، وحيث أن المستأنف يكون له الحق في تقديم الاستئناف في مده أقصاها خمسة وأربعين يوما من إعلانه بالسند التنفيذي الحاصل في 22-4-2008 فإنه يكون له الحق في إقامة الطعن حتى 8-6-2007 باعتباره أول يوم عمل بعد إنتهاء المدة المقررة للطعن على سند من الماده (159) من قانون الإجراءات المدنية، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستأنف أقام استئنافه بتاريخ 27-8-2008 فإنه يكون قد قدم بعد إنتهاء المدة المقررة لتقديمه وبما يترتب عليه سقوط حق المستأنف فيه، بما يغدو معه الدفع على أساس صحيح من واقع وقانون مما يقتضي معه قبوله وبالنتيجة القضاء بسقوط الاستئناف ... لتقديمه بعد فوات الميعاد...)) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه صحيحا لا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *