طعن
رقم
135
لسنة
2009
(مدني)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,243
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,243
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,420
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,429
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,429
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,432
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,432
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,432
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ---------------------،
وبعد
المداولة
.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعة
الشكلية
.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصـل في أن
الشركة
المطعون ضدها
أقامت على
الطاعن
الدعوى رقم 127
لسنة 2008 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الإبتدائية
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي لها مبلغ
8.557247 درهماً مع
احتساب
الفائدة
التأخيريه
بواقع 12% عن
مستحقات
بناية ------------من
تاريخ 14-5-2001
وبناية
----------الصناعية
من تاريخ 18-3-2007،
وذلك تأسيساً
على أن المدعي
عليه يمتلك
قطعة الأرض
رقم
------------الكائنة
بمنطقة
الكفاف
بإمارة دبـي
ولرغبته فـي
تشييد بناية
تجارية
وسكنية عليها
أبرم بتاريـخ
7-10-1995 مع بنك----------- عقد
استصناع
ينطوي على
مشاركة
متناقصة
بموجبه يقوم
البنك
باستصناع 75% من
البناء
بتكلفه تبلغ
21.375000 درهم يضاف
إليها أرباح
البنك
البالغة 14.362965
درهماً ليكون
اجمالي
مستحقات
البنك مبلغ 35.737965
درهماً يقوم
المدعي عليه
بسداده على
أقساط نصف
سنوية يستحق
القسط الأول
منها في 17-7-1998
والقسط
الأخير في 17-7-1998،
كما أبرما
ملحق لهذا
العقد بقيمة
اجمالية
مقدارها مبلغ
1.342786 درهماً يسدد
بذات الشروط
المشار
إليها،
وبموجب عقد
مقاوله مؤرخ
11-11-1995 عهد المدعي
عليه إلى
الشركة
المدعية
تشييد
البناية
بتكلفه
اجمالية
قدرها مبلغ 28.500000
درهم على تقوم
بتمويل
المرحلة
الأولى
للمشروع
بنسبة 25% من
تكلفة البناء
والتي تساوي
مبلغ 7.125000 درهم
وتسترد هذا
المبلغ بعد
إنتهاء
المدعي عليه
من تسديد
تكاليف
استصناع
البنك
وأرباحه
البالغة 35.737965
درهماً وذلك
حسب عقد
الاستصناع
المبرم بينه
وبين البنك،
وقد تم انجاز
اعمال
المقاوله في
14-8-1999، كما أن
المدعي عليه
يمتلك قطعة
الأرض رقم -----------ب
الكائنة
بمنطقة القوز
الصناعية
بإمارة دبي،
ولرغبته في ان
ينشأ عليها
معارض ومكاتب
ومستودعات
فقد أبرم
بتاريخ 1-4-1998 مـع
ذات البنك عقد
استصناع
بمبلـغ
اجمالي قدرة
10.292934 درهماً على
أن يتم سـداده
على أقساط
نصـف سنوية
يستحق القسط
الأول منها في
18-3-1999 والقسط
الأخير في 18-3-2007
وفوض البنك في
إدارة وتأجير
العقار حتى
تمام الوفاء
بكامل الدين
مقابل عمولة
قدرها 3%،
وبموجب عقد
مقاوله مؤرخ
18-9-1996 اسند
المدعي عليه
إلى المدعية
عملية البناء
بتكلفة
إجمالية
مقدارها مبلغ
7.700000 درهم على أن
تقوم بتمويل
المرحلة
الأولى
للمشروع
بنسبة 15% من
تكلفته والتي
تساوي 1.155000 درهم،
ويقوم المدعي
عليه بتمويل
المرحلة
الثانية بما
يعادل مبلغ 6.545000
درهم من خلال
ذات البنك
المذكور،
وعلى ان تسترد
قيمة التمويل
التي ساهمت به
فور إنتهاء
المدعي عليه
من تسديد
المبالغ
المستحقة
للبنك، وقد تم
انجاز اعمال
المقاوله في
8-11-1998، وإزاء
امتناع
المدعي عليه
عن سداد
مستحقات
المدعية بحجة
أنه مازال
يسدد مستحقات
البنك فقد
أقامت الدعوى
رقم 3 لسنة 2007
مدني كلي بطلب
ندب خبير لبحث
مدى إستيفاء
البنك
لمستحقاته،
وقضى الحكم
الإستئنافي
رقم 439 لسنة 2007
مدني الصادر
فيها
بإنتهائها
وثبت من تقرير
الخبير
المودع فيها
أنه إزاء تعثر
المدعي عليه
في سداد
مستحقات
البنك فقد
أبرم بينهما
عقد استثمار
بتاريخ 9-5-2000
بموجبه تم
إعادة جدولة
مرابحة
الاستصناع
الخاصة
ببناية -------------حيث
تم الاتفاق
على سداد
القسط الأول
في 17-1-2001 والقسط
الأخير في 17-1-2014
وأن يشارك
البنك المدعي
عليه في
البناية التي
تقدر قيمتها
بمبلغ 33.800000 درهم
أي بنسبة 20.5%
نظير مبلغ
وقدرة 6.920000 درهم
وقد تم تنفيذ
هذه المشاركة
في 14-5-2001 وبلغ ما
قام البنك
بسداده مقابل
مشاركته في
العقار مبلغ
21.163100 درهم وذلك
في خلال
الفترة من 2001
وحتى يوليو 2005،
وبالتالي
يكون قد حل أجل
استحقاق
المدعية في
استرداد قيمة
تمويلها
لبناية
-------------وبناية
----------الصناعية
بمبلغ اجمالي
قدرة المبلغ
المطالب به
لتحقق الشرط
الواقف بسبب
توافر الغش
والخطأ في
جانب المدعي
عليه والبنك،
ومن ثم فقد
أقامت الدعوى
الراهنه،
وبتاريخ 15-1-2009
حكمت المحكمة
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها قبل
الأوان،
إستأنفت
المدعية هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 44 لسنة 2009
مدني،
وبتاريخ 12-3-2009
حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً
بإلزام
المدعي عليه
بأن يؤدي
للمدعية مبلغ
مجموعة 8.557247
درهماً
والفائدة 9% عن
الدين الأول
من تاريخ
استحقاقه من
14-5-2001 وعن الدين
الثاني من
تاريخ
استحقاقه من
18-3-2007، طعن
المدعي عليه
في هذا الحكم
بالتمييز
الماثل
بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 27-4-2009
طلب فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضدها
مذكرة
بدفاعها ـ في
الميعاد ـ طلب
فيها رفض
الطعن،
وبتاريخ 4-5-2009
تقدم الطاعن
إلى المحكمة
التي أصدرت
الحكم
المطعون فيه
بطلب تصحيح ما
وقع في حكمها
من خطأ مادي
باستحقاق
الفائدة عن
الدين الأول (
المتعلق
ببناية ----------- ) في
14-5-2007 بدلاً من 14-5-2001
التاريخ
الصحيح
المستمد من
أسباب الحكم،
وبتاريخ 6-5-2009
أجرت المحكمة
هذا التصحيح
على نسخة
الحكم
الأصلية،
وبعد أن عرض
الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة
لنظره
.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأولين منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق، إذ
ذهب إلى حلول
أجل الدين
وسقوط الشرط
الوارد في كل
من عقدي
المقاولة،
ورتب على ذلك
قضاءه
بإلزامه
بالمبلغ
المطالب به،
هذا بالرغم من
أنه والمطعون
ضدها قد اتفقا
في كل من عقدي
المقاولة
المبرمين
بينهما في 11-11-1995 و
18-9-1999 على أن
تسترد
المطعون ضدها
قيمة التمويل
التي ساهمت به
على دفعات
سنوية من
إيجار
البنايتين
بعد الإنتهاء
من تسديد
الطاعن
تكاليف
إستصناع بنك --------
وأرباحه،
والثابت من
مستندات
الدعوى ومن
تقرير الخبير
المقدم في
الإستئناف
رقم 439 لسنة 2007
مدني أن
المبلغ
المترصد في
ذمة الطاعن
نتيجة عدم
سداده
للمبالغ
المستحقة
للبنك عن
مديونية
بناية
---------وبناية
----------الصناعية
طبقاً
لاتفاقية
التسوية
المبرمه بينه
وبين البنك
مقداره 48.4.3020
درهماً يسدد
على أقساط ربع
سنوية يستحق
القسط الأول
منها في 10-1-2008
والقسط
الأخير في 10-7-2014
وقام الطاعن
بسداد القسط
الأول في 30-1-2008
والقسط
الثاني في 10-4-2008
ولم يسدد باقي
الأقساط،
وبالتالي لم
يتحقق شرط
استحقاق
المطعون ضدها
للمبلغ
المطالب به
وتكون دعواها
قد رفعت قبل
الأوان، كما
أنه يتبين مما
تقدم ان
الطاعن لم يكن
المالك
الحقيقي
للبنايتين بل
كان هناك
مستثمر يدعي
---------------- يتقاضى
منه 10% من دخل
البنايتين
وهذا
المستثمر هو
الذي اتفق مع
بنك ------------
والشركة
المطعون ضدها
على تمويل
وإنشاء
البنايتين
وتعثر وهرب
خارج الدولة
فاضطر الطاعن
إلى ان يحل
محله في
السداد
للبنك، وكانت
الأمور سيئة
للغاية بسبب
سؤ إدارة
البنك
للبنايتين
وعدم الصيانة
ولم تف قيمة
الإيجارات
بالمستحق
للبنك، وقد تم
جدولة الديون
من جديد
لإمكانية
السداد وأضطر
الطاعن إلى
مشاركة البنك
في البناية
بإدخال قيمة
المشاركة
لسداد
المبالغ
المستحقة
للبنك بحيث لم
يكن للطاعن يد
في تأخير
السداد للبنك
ولم يفشل في
السداد حسبما
قرر الحكم
المطعون فيه
بل انه بعد
التسوية التي
تمت مع البنك
ملتزم
بالسداد حسب
الجدولة التي
تمت مع البنك
وتنتهي في عام
2014، ومن ثم فإن
الحكم يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
النص في
المادة 243 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أن (( 1ـ يثبت حكم
العقد في
المعقود عليه
وبدله بمجرد
انعقاده دون
توقف على
القبض أو أي
شيء آخر مالم
ينص القانون
على غير ذلك. 2ـ
أما حقوق
العقد
(التزاماته)
فيجب على كل
المتعاقدين
الوفاء بما
أوجبه العقد
عليه منهما ))
والنص في
المادة 246 منه
على أنه (( يجب
تنفيذ العقد
طبقاً لما
اشتمل عليه
وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه
حسن النية ))،
والنص في
المادة 420 منه
على أن الشرط
أمر مستقبل
يتوقف عليه
وجود الحكم أو
زواله عند
تحققه )) والنص
في المادة 429
منه على أنه ((
يجوز اضافة
التصرف إلى
أجل يترتب عند
حلوله أحكام
نفاذه أو
انقضائه ))
والنص في
المادة 432 من
ذات القانون
على أنه (( إذا
كان الأجل
لمصلحة أي من
الطرفين فله
أن يتنازل عنه
بإرادته
المنفردة ))
مفاده
أن
أثار العقد من
حقوق
والتزامات
تثبت في
المعقود عليه
بمجرد
انعقاده دون
توقف على أي
شرط آخر، مالم
ينص القانون
أو الإتفاق
على غير ذلك
وتكون
تلك الأثار
منجزه وتقع
على الحال إذا
تم العقد بصفة
مطلقة غير
مضاف إلى أجل
مستقبل أو
معلق على شرط،
ويجب
تنفيذ العقد
طبقاً لما
اشتمل عليه
وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه
حسن النية،
وأنه
وإن كان كل من
الشرط والأجل
وصفاً يلحق
الالتزام
فإنهما
يختلفان في
قوامهما
اختلافاً
ينعكس أثر على
الالتزام
الموصوف،
فبينما الشرط
أمر مستقبل
على حظر
الوجود لا
محققاً ولا
مستحيلاً
يترتب عليه
وجود
الالتزام أو
زواله، فإن
الأجل ـ وهو
ميعاد يضرب
لنفاذ
الالتزام أو
لإنقضائه
ويكون عادة
تاريخاً
معيناً يختار
في التقويم ـ
لا يكون إلا
أمراً
مستقبلاً
محقق الوقوع
مما يجعل
الالتزام
الموصوف به
كامل الوجود
وإنما يكون
نفاذه أو
انقضاؤه
مترتباً على
حلول
الأجل،
على
أنه
إذا كان من
الضروري أن
يكون الأجل
محقق الوقوع،
فليس ضرورياً
أن يكون ميعاد
وقوعه
معلوماً، فقد
يكون هذا
الميعاد
مجهولاً، ومع
ذلك يبقى
الأجل محقق
الوقوع،
ويسمى الأجل
في هذه الحالة
أجلاً غير
معين
بالمقابلة
للأجل المعين
الذي يعرف
ميعاد
حلوله،
وأن
الاتفاق الذي
يؤخر حلول
الدين إلى وقت
القيام بعمل
متعلق بإرادة
المدين يعني
أن المدين ضرب
أجلاً غير
معين للوفاء
بدينه ولم
يجعل الدين
معلقاً على
شرط فيكون قد
قصد أن يفي
بدينه على كل
حال ويجوز له
ان يتنازل عن
هذا الأجل
صراحة أو
ضمناً،
وأنه
إذا حل الأجل
الواقف
بإنقضائه أو
بسقوطه أو
بالنزول عنه
أصبح الحق
نافذاً دون
أثر رجعي،
ووجب على
المدين
تنفيذه ويحق
للدائن أن
يجبره على
أداء
الدين،
ومن
المقرر أيضاً
في قضاء هذه
المحكمة أن
الدفاع
الجديد الذي
يخالطه واقع
لم يسبق طرحه
على محكمة
الموضوع لا
يجوز إثارته
لأول مرة أمام
محكمة
التمييز،
لما
كان ذلك، وكان
الطاعن لم
يسبق له أن
تمسك أمام
محكمة
الموضوع بأنه
لم يكن المالك
الحقيقي
للبنايتين
وإنما كان
هناك مستثمر
يدعي ------------- قد
اتفق مع بنك ----------
والشركة
المطعون ضدها
على تمويل
وإنشاء
البنايتين
وتعثر وهرب
خارج الدولة
فاضطر إلى أن
يحل محله في
السداد
للبنك،
وبالتالي
فإنه لا يجوز
له إثارة هذا
الدفاع لأول
مرة أمام
محكمة
التمييز،
ويضحى النعي
في هذا الصدد
غير مقبول،
وكان الثابت
بالأوراق ـ
وبلا خلاف بين
طرفي النزاع ـ
أن الطاعن قد
تعهد بالوفاء
للشركة
المطعون ضدها
بالمبالغ
التي ساهمت
بها في تمويل
تشييد بناية
----------وبناية
-----------الصناعة
عند الإنتهاء
من سـداده
للمبالغ
المستحقة
لبنك -------------
والمتفق على
سـدادها علـى
أقساط ينتهي
القسط الأخير
منها المتعلق
ببناية -------------في 17-7-2005
وينتهي القسط
الأخير منها
الخاص ببناية
-----------الصناعة
فـي 18-3-2007، فإن
هذا التعهد
يعد التزاماً
مقترناً بأجل
غير معين هو
وفائه
بمستحقات
البنك وفقاً
للشروط وفي
المواعيد
المتفق
عليها، مما
ينبني عليه أن
هذا الأجل
لمصلحة
الطاعن يجيز
له ان يتنازل
عنه بإرادته
المنفردة،
وكان الطاعن
لا يماري في
أنه بموجب
اتفاقية
تسوية مؤرخة 8-1-2008
قد اتفق مع
البنك ـ دون
استئذان من
المطعون ضدها
ـ على إعادة
جدولة الدين
وذلك بدمج
جميع المبالغ
المستحقة
للبنك في حساب
واحد وسدادها
على أقساط ربع
سنوية يستحق
القسط الأول
منها في 10-1-2008
والقسط
الأخير في 10-7-2014،
فإن هذه
التسوية تكون
قد ادخلت
تعديلاً في
التزام تناول
زمان الوفاء
بدين الطاعن
المستحق
للبنك بحيث
ترتب عليه
احداث
تعديلاً في
الأجل الواقف
الذي ضربه
الطاعن
للوفاء بدينه
المستحق
للشركة
المطعون
ضدها، مما
يضربها وهو
أمر لم يكن في
نية الطرفين،
ومن ثم فإن
الطاعن بفعله
هذا يكون قد
تنازل ضمنياً
عن الأجل
بإرادته
المنفردة وحل
به فوراً موعد
الوفاء
بالمبالغ
المستحقة
للمطعون ضدها
طالما أنه لم
يجعل الوفاء
بهذا الدين
معلقاً على
شرط الميسره
أو المقدره أو
مضموناً
بتأمين، وإلا
لكان في عكس
ذلك مغنم له
ورضوخ
المطعون ضدها
لمشيئته، وهو
الأمر الذي لم
يدر في خلد
الطرفين
ويتعارض مع
حسن النية
التي توجب
عليه الحرص
على الوفاء
بالتزامه،
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بإلزام
الطاعن
بالمبلغ
المطالب
تأسيساً على
أن الأجل قد حل
بسبب التسوية
التي أجراها
الطاعن مع
البنك، فإنه
يكون قد التزم
النتيجة التي
تتفق وصحيح
القانون، ومن
ثم فإن النعي
عليه بما سلف
يكون على غير
أساس
.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
التناقض، إذ
قضى في منطوقه
باستحقاق
المطعون ضدها
لفائدة بواقع
9% سنوياً عن
الدين الأول
المتعلق
ببناية
--------------اعتباراً
من 14-5-2001، في حين
انه أورد في
أسبابه بأن
هذه الفائدة
تستحق في 14-5-2007،
ومن ثم فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
ذلك
أن
التناقض الذي
يفسد الحكم ـ
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة ـ هو
ما تتماحى به
الأسباب بحيث
لا يبقى بعدها
ما يمكن حمل
الحكم عليه،
أو ما يكون
واقعاً في
أسبابه بحيث
لا يمكن معه أن
يفهم على أي
أساس قضى
الحكم بما قضى
به في
منطوقه،
كما
أنه متى كان ما
يوجه إلى
الحكم ليس من
قبيل النعي
على تقريراته
القانونية أو
الواقعية
التي أسس
عليها قضاءه
وإنما ينصب
على ما عبر به
عما إنتهى
إليه من هذه
الأسس بحيث
يتضح هذا
الخطأ في
التعبير من
مقارنة منطوق
الحكم
بمدوناته ولا
ينطوي تصحيحه
على تغيير في
حقيقة ما قضى
به، فانه لا
يعدو أن يكون
مجرد خطأ مادي
تختص بتصحيحه
المحكمة التي
أصدرت ذلك
الحكم طبقاً
للإجراءات
التي رسمتها
المادة 137 من
قانون
الإجراءات
المدنية ولا
يصلح سبباً
للطعن
بالتمييز،
لما
كان ذلك وكان
البين أنه بعد
صدور الحكم
المطعون فيه
تقدم الطاعن
بتاريخ 4-5-2009 بطلب
إلى المحكمة
التي أصدرته
إدعى فيه
بوقوع خطأ
مادي في
منطوقه على
النحو الذي
أثاره بوجه
النعي، وبعد
أن عرضت
المحكمة لهذا
الطلب رأت إن
مكان ورود هذا
الخطأ المادي
في أسباب
حكمها وليس في
منطوقه،
وبناءً على
ذلك تولت
تصحيح هذا
الخطأ بقرار
أصدرته
بتاريخ 6-5-2009 على
نسخة الحكم
الأصلية جاء
مضمناً
الأسباب ما
إنتهى إليه في
المنطوق بشأن
تحديد تاريخ
استحقاق
الفوائد
محققاً للصلة
الوثيقة
الواجب
توافرها بين
أسباب الحكم
ومنطوقة، وهو
أمر تملكه
المحكمة، ولم
يطعن الطاعن
في هذا القرار
الصادر
بالتصحيح،
ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بالتناقض بين
الأسباب
والمنطوق
يكون على غير
أساس
.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن