طعن
رقم
137
لسنة
2009
(مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,235
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,235
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,235
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر / ---------------------
وبعد
المداولة.
حيث
إن الوقائـع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصـل في ان
مكتب -----------------/
ويمثلها
صاحبها ----------------
أقام ضد شركة
----------- والتابعة
للبنك -------------
والمساه فيما
بعد بالمالك
ويمثلها
قانونا/ --------------
ومديرها / -------------،
الدعوى رقم 570 / 2007
مدني كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
بطلب الحكم
بندب خبير
حسابي
لاحتساب
حقوقه
المترصدة
لديها
والزامها بما
يسفر عنه
تقرير الخبير
والفائدة
بواقع 12% من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
تمام السداد
وذلك تأسيساً
على تعاقده
بتاريخ 29-1-2007 مع
المدعى عليها
على أن يقدم
لها الخدمات
الهندسية
الاستشارية
وعمل تصميمات
هندسية
ومراقبة
العمل
الهندسي
بمبنى سكني
بإمارة دبي
طبقا للعقد
المبرم
بينهما الذي
تضمن تحديد
أجور المدعى
بالنسبة
المتفق
عليها، إلا أن
المدعى عليها
بعد استلامها
التصميمات
الهندسية،
أنذرته
بإنهاء
التعاقد معه
بحجة
التأخير، ومن
ثم فقد أقام
الدعوى، ندبت
المحكمة
خبيراً وبعد
إيداع
تقريريه
الأصلي
والتكميلي،
حكمت بتاريخ
13-1-2009 بإلزام
الشركة
المدعى عليها
بأن تؤدى
للمدعى مبلغ (
429324.30) درهما
والفائدة
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وحتى تمام
السداد.
استأنف
الطاعن ـ
-----------------بصفته
شريكا في
الشركة
المدعى عليها
ورئيس مجلس
البنك ------------- ـ هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 116 / 2009 مدني،
وبتاريخ 19-3-2009
قضت المحكمة
بسقوط الحق في
الاستئناف
للتقرير به
بعد الميعاد،
فطعن فيه
بالتمييز
الماثل وذلك
بموجب صحيفته
المودعة بقلم
كتاب هذه
المحكمة 30-4-2009
طالباً نقضه،
وإذ عرض الطعن
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
ورأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إنه لما كان
النص في
المادة 177 من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أنه ( 1 ـ يرفع
الطعن بالنقض
بحصيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
موقعة من محام
مقبول
للمرافعة
أمامها
ومصحوبة بما
يفيد أداء
الرسم كاملاً
مع التأمين
ويقيد الطعن
فورا في السجل
المعد
لذلك.
2 ـ وعلى
الطاعن أن
يودع مع
الصحيفة
صوراً منها
بقدر عدم
الخصوم وصورة
لقلم الكتاب
وسند توكيل
المحامي
الموكل في
الطعن.
3
ـ.....
4 ـ فإذا لم
يحصل الطعن
على النحو
المتقدم كان
غير مقبول
وتحكم
المحكمة من
تلقاء نفسها
بعدم قبوله )
يدل ـ وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ
على
أنه
يجب توقيع
صحيفة الطعن
بالتمييز من
محام موكل عن
الطاعن وإلا
قضى بعدم
قبوله.
ومن
ثم فإنه إذا
كان الطاعن
شخصا
اعتباريا
يتعين أن يصدر
التوكيل
للمحامي الذي
رفع الطعن من
الممثل
القانوني
لهذا الشخص
الاعتباري.
لما
كان ذلك وكان
مفاد نص
المادة 235 من
قانون
الشركات
التجارية أنه
يتعين تعيين
مدير أو أكثر
يتولى إدارة
الشركة ذات
المسئولية
المحددة وذلك
في عقد تأسيس
الشركة أو في
عقد مستقل
وإلا عينته
الجمعية
العمومية
للشركة من بين
الشركاء أو من
غيرهم.
ولما
كان الأصل أن
مدير الشركة
هو الذي
يمثلها
قانونا أمام
القضاء
وكان
الثابت في
الأوراق أن
الشركة
الطاعنة شركة
ذات مسئولية
محدودة، كما
أن الثابت من
مطالعة سند
الوكالة أنه
قد صدر عن -------------------
بصفته شريكا
في الشركة
الطاعنة
ورئيس مجلس
إدارة البنك
---------------الدولي
الشريك في ذات
الشركة، وهي
صفة لا تخوله
بمجردها
تمثيل الشركة
لأن مديرها هو
الممثل
القانوني
لها، ولا يغنى
عن ذلك صدور
التوكيل من
رئيس مجلس
إدارة البنك
------------------الشريك في
ذات الشركة
باعتبار أن
لها شخصية
اعتبارية
وذمة مالية
مستقلة عن ذمم
الشركاء فيها
ـ ومن ثم فإن
التوكيل
بالخصـومة
المشار إليه
يكون قد صدر من
غير ذي صفة في
تمثيل الشركة
الطاعنة.
وحيث
أنه ـ لما تقدم
ـ يتعين
القضاء بعدم
قبول الطعن
لرفعة من غير
ذي
صفة.