طعن رقم 137 لسنة 2009 (مدني)
صادر بتاريخ 14/6/2009
1- وجوب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن.
2- وجوب صدور توكيل المحامي عن الشخص الاعتباري من ممثله القانوني.
3- وجوب تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة ذات المسئولية المحددة وذلك في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل وإلا عينته الجمعية العمومية للشركة من بين الشركاء أو من غيرهم.
4- اعتبار مدير الشركة ممثلها القانوني أمام القضاء.
5- عدم اعتبار صدور سند الوكالة عن الشركة الطاعنة ذات المسئولية المحدودة عن الشريك ورئيس مجلس إدارة البنك الشريك في ذات الشركة صادراً عن شخص ذي صفة في تمثيلها لأن مديرها هو الممثل القانوني لها.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / --------------------- وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصـل في ان مكتب -----------------/ ويمثلها صاحبها ---------------- أقام ضد شركة ----------- والتابعة للبنك ------------- والمساه فيما بعد بالمالك ويمثلها قانونا/ -------------- ومديرها / -------------، الدعوى رقم 570 / 2007 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب حقوقه المترصدة لديها والزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وذلك تأسيساً على تعاقده بتاريخ 29-1-2007 مع المدعى عليها على أن يقدم لها الخدمات الهندسية الاستشارية وعمل تصميمات هندسية ومراقبة العمل الهندسي بمبنى سكني بإمارة دبي طبقا للعقد المبرم بينهما الذي تضمن تحديد أجور المدعى بالنسبة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها بعد استلامها التصميمات الهندسية، أنذرته بإنهاء التعاقد معه بحجة التأخير، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 13-1-2009 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ( 429324.30) درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن ـ -----------------بصفته شريكا في الشركة المدعى عليها ورئيس مجلس البنك ------------- ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 / 2009 مدني، وبتاريخ 19-3-2009 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فطعن فيه بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة 30-4-2009 طالباً نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 ـ يرفع الطعن بالنقض بحصيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك. 2 ـ وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدم الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن. 3 ـ..... 4 ـ فإذا لم يحصل الطعن على النحو المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على
أنه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن وإلا قضى بعدم قبوله.
ومن ثم فإنه إذا كان الطاعن شخصا اعتباريا يتعين أن يصدر التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري.
لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية أنه يتعين تعيين مدير أو أكثر يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحددة وذلك في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل وإلا عينته الجمعية العمومية للشركة من بين الشركاء أو من غيرهم.
ولما كان الأصل أن مدير الشركة هو الذي يمثلها قانونا أمام القضاء
وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة، كما أن الثابت من مطالعة سند الوكالة أنه قد صدر عن ------------------- بصفته شريكا في الشركة الطاعنة ورئيس مجلس إدارة البنك ---------------الدولي الشريك في ذات الشركة، وهي صفة لا تخوله بمجردها تمثيل الشركة لأن مديرها هو الممثل القانوني لها، ولا يغنى عن ذلك صدور التوكيل من رئيس مجلس إدارة البنك ------------------الشريك في ذات الشركة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ـ ومن ثم فإن التوكيل بالخصـومة المشار إليه يكون قد صدر من غير ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة.
وحيث أنه ـ لما تقدم ـ يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.

* * *