طعن رقم 280 لسنة 2008 (تجاري)
صادر بتاريخ 16/06/2009
1- شرط توافر الصفة في المدعى عليه.
2- سلطة قاضي الموضوع في تقدير توافر أو عدم توافر الصفة.
3- إنصراف آثار العقد إلى الأصيل عند مباشرة النائب التعاقد باسمه الشخصي رغم ثبوت نيابته عنه إذا ما كان المتعاقد مع النائب عالماً أو من المفروض علمه بوجود النيابة.
4- جواز إعلان النائب عن صفته عند التعاقد أو التصرف بأسم الأصيل صراحةً أو ضمناً ولمحكمة الموضوع إستخلاص هذا الاعلان في حدود سلطتها التقديرية.
5- سلطة محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أو عدم الأخذ به أو مخالفة رأي الخبير.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر -------------------، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن شركة ---------------للمواد الغذائية ذ.م.م أقامت الدعوى رقم 833 لسنة 2006 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على شركة---------------- للتجارة العامة ذ.م.م وشركة ------------------للحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا إليها مبلغ 360.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ 1.326.600 درهم والفوائد القانونية عنه منذ تاريخ الاستحقاق في 1-1-2006 وحتى السداد التام، وقالت بيانا لذلك إنها شركة تجارية تعمل في تجارة وتوزيع العصائر المعروفة باسم ----------، وان الشركة المدعى عليها الأولى تعمل بالتجارة العامة في دبي ولها شركة أخرى في إيران المدعى عليها الثانية، وانه بتاريخ 9-8-2005 تعاقدت الشركتان المدعى عليهما معها على شراء 300.000 صندوق من العصائر المختلفة وتعهدتا بموجب الاتفاق المذكور بوضع طلبياتها شهرياً وفتح اعتمادات مستندية لصالحها حتى استنفاذ كمية العصائر المتفق عليها قبل شهر ديسمبر 2005، وقد تعهد المدعى عليها بتعويضها بمبلغ دولارين عن كل صندوق لا تقومان بشرائه من الكميات المتفق عليها، وإذ اكتفى المدعى عليها بشراء 120.000 صندوق من الكمية المتفق عليها وتخلفتا عن شراء باقي الكمية البالغ مقدارها 180.000 صندوق وقيمتها المبلغ المطالب به ولامتناعها عن سداده رغم إنذارهما قانوناً فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أنها ليست من تعاقد مع المدعية وان الشركة المدعى عليها الثانية هي التي تعاقدت معها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31-3-2008 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى. 2- بإلزام الشركة المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 360.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ 1.326.600 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 7-12-2006 وحتى السداد التام. أستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 لسنة 2008 تجاري طالبة تعديل الحكم المستأنف لإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالتضامن والتكافل بسداد المبلغ المقضى به والفائدة عنه. وبتاريخ 22-9-2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20-11-2008 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المدعى عليها الأولى مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فقد حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن توقيعها على العقد كان نيابة عن الشركة المطعون ضدها الثانية الطرف الأصيل المسئول عن التزامات العقد لورود حرف (عن) قبل توقيعها على العقد أخذا بظاهر نصوصه، هذا في حين ان تعاقدها كان مع الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية والتي انصرفت نيتها للتعاقد معها وهي التي وقعت على العقد وذيل بخاتمها وكانت الفواتير تصدر باسمها وهي التي تولت سدادها من حساباتها بالبنك، كما أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم وكالة عن الشركة المطعون ضدها الثانية وخلت الأوراق من وجود مثل تلك الوكالة بل أن الكتاب المؤرخ 23-5-2008 الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى ينفى وجود تلك الوكالة أو النيابة في التعاقد وأن ورود أسم الشركة المطعون ضدها الثانية في العقد كان تسهيلا للإجراءات للحصول على أذن توريد البضاعة استجابة للأنظمة المعمول بها في إيران، فضلا عن أنه حتى ولو ثبتت تلك الوكالة فإنها تكون عديمة الفائدة طبقاً لنص المادة 154 من قانون المعاملات المدنية لأنها وقعت على العقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى وهي على قناعة تامة بأنها الطرف الأصيل في العقد وليس كوكيل، إضافة إلى أنه لا علاقة لها بالشركة المطعون ضدها الثانية ولا مصلحة لها في التعامل معها دون ضمانات، علاوة على أن الشركة الأخيرة لم يكن لها دور في التعاقد والصفقة سوى استلام البضائع في إيران وفقاً لتعليمات الشركة المطعون ضدها الأولى صاحبة الصفة والمصلحة في التعاقد حسب كتابها المؤرخ 23-5-2008 وهو ما تأيد بتقرير الخبير الذي أثبت ان -------------اسم الشركة المطعون ضدها الثانية في التعاقد كان تسهيلا لإمكانية توريد العصائر إليها، إضافة إلى التفات الحكم عن واقعة سابقة تعاملها مع الشركة المطعون ضدها الأولى ووقوفه عند ظاهر نصوص العقد دون التحري عن نية المتعاقدين فيه والتي لو تحراها لخلص إلى ان الشركة المطعون ضدها الأولى هي الطرف المتعاقد المستفيد من الصفقة رغم ورود اسم الشركة المطعون ضدها الثانية من العقد هذا إلى أن الخبير المندوب من محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى ان الشركة المطعون ضدها الأولى هي التي وقعت على العقد والمسئولة عن الالتزامات المترتبة عليه لتأكيدها في الكتاب المؤرخ 23-8-2005 للشركة الطاعنة على أن تعد كافة الوثائق بأسمها لأن الشركة المطعون ضدها الثانية المسجلة في إيران هو ذات اسمها وأنها التي سددت قيمة العصائر الموردة باعتمادات مستندية غير قابلة للإلغاء، ورغم أخذ الحكم بهذا التقرير في الشق المتعلق بالإخلال بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد غير أنه خالفه إلى انتفاء صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى دون أن يبين الأسباب التي دعته لعدم الأخذ برأي الخبير في هذا الخصوص طبقاً لنص المادة 90 من قانون الإثبات وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في جملته غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار انه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له،
وأن توافر أو عدم توافر الصفة هي من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب من محكمة التمييز متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله،
ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 149 ، 153 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل في التعاقد أن يكون بالأصالة، ويجوز أن يكون بطريق النيابة بأن يقوم الوكيل نيابة عن الأصيل بإجراء التصرف باسم الأخير ولحسابه أو أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن أحكام العقد من حقوق والتزامات تنصرف للأصيل، كما أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 265/ 1 من ذات القانون،
ومن الأصول المقررة أنه وإن كان الأصل أن يفصح النائب فيما يبرمه من عقود ويقوم به من تصرفات لحساب الأصيل عن أسم هذا الأخير باعتبار أن الأصيل - دون النائب - هو الذي يعتبر طرفا في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب عليه من التزامات، إلا أنه إذا ما باشر النائب التعاقد باسمه الشخصي رغم ثبوت نيابته عنه فإن آثار العقد تنصرف في هذه الحالة إلى الأصيل - أخذا بالأصل المقرر في شأن آثار النيابة - إذا ما كان المتعاقد مع النائب يعلم أو من المفروض حتما أنه يعلم بوجود النيابة،
كما أن إعلان النائب عن صفته عند التعاقد أو التصرف بأسم الأصيل قد يكون صريحاً ويصح أن يستفاد ضمنا من الظروف واستخلاص ذلك متروك لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها،
ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وتطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير بإعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها شريطة ألا تكون المسألة التي أدلت فيها لمحكمة برأيها مسألة فنية بحته، وأن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى لانتفاء صفتها تأسيساً على أنها تعاقدت مع الشركة الطاعنة وسددت لها ثمن العصائر الموردة بصفتها نائبا عن الشركة المطعون ضدها الثانية الطرف الأصيل في العقد الذي تنصرف آثاره إليها بما أورده بمدوناته من أن ((الثابت لهذه المحكمة ان الاتفاقية المؤرخة 9-8-2005 - محل النزاع - تم إبرامها فيما بين الشركة المدعية كطرف أول وقام بالتوقيع نيابة عنها مديرها الإداري وبين الشركة المدعى عليها الثانية - ---------------- - كطرف ثاني وقام بالتوقيع نيابة عنها الشركة المدعى عليها الأولى - ---------- للتجارة العامة - حيث جاء توقيع هذه الأخيرة على الاتفاقية بعد كلمة (--------) أي بالإنابة أو بالوكالة عن الشركة المدعى عليها الثانية بشأن شراء الشركة المدعى عليها الثانية 300.000 علبة مشكلة من مشروب ------------------------------ معبأ من المملكة العربية السعودية من الشركة المدعية، وأنه بموجب هذه الاتفاقية التي توافق عليها الشركة المدعى عليها الثانية للكمية سالفة الذكر، فإن الشركة الأخيرة ستقدم أداءها المؤكدة شهرياً بشكل مقدم حسبما نص بالبند الثالث من هذه الاتفاقية حتى يتم الشحن والتوصيل في الشهر التالي وأن حجم المشروبات غير قابل للتعديل ... مع احتفاظ الشركة المدعية بالحق في المطالبة بمبلغ دولاران أمريكي عن كل علبة كتعويض خسائر للكميات المتبقية التي لم يتم طلب الحصول عليها أو أخذها من قبل الشركة المدعى عليها الثانية وذلك بموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية - كما ورد بالبند الرابع منها - كما نص في البند السابع على أن تتحمل الشركة المدعى عليها الثانية المسئولية عن مبيعات وتوزيع المنتج الذي تم توريده بواسطتها إلى إيران، وكان الثابت أيضاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير خبير الدعوى المنتدب فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في حكمها أنه بناء على طلب الشركة المدعى عليها الثانية (-------------) قامت الشركة المدعية بتوريد عدد (120.000) صندوق من العصائر إلى الشركة المدعى عليها الثانية في إيران وذلك بشحنها عن طريق البحر وتم إستلام البضاعة من قبل الشركة الأخيرة، وان الشركة المدعى عليها الأولى قد وجهت كتابا بتاريخ
23-8-2005 إلى الشركة المدعية بشأن التزامات الشركة المدعى عليها الثانية، كما وأن الشركة الأخيرة وقد أخلت بالتزاماتها الواردة بالبند رقم 2 من الاتفاقية حيث لم تطلب عن الشركة المدعية توريد كامل الكمية المتفق على توريدها ... الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الشركة المدعية كانت تعلم أو من المفروض حتما أن تعلم أن الشركة المدعى عليها الأولى - الوكيل - إنما كانت تتعاقد لحساب الشركة المدعى عليها الثانية - الموكل - وقت إبرام الاتفاقية، كما ان الأوراق قد خلت مما يفيد أن الشركة المدعى عليها الأولى قد تعاقدت بالأصالة عن نفسها مع الشركة المدعية، ولا يغير من ذلك ما قامت به الشركة المدعية من إصدار الفواتير المتعلقة بكمية البضاعة التي وردتها للشركة المدعى عليها الثانية باسم الشركة المدعى عليها الأولى بناء على طلبها وما قامت به بدورها بدفع قيمة البضاعة الموردة للمدعية إذ أن ذلك لا يغير حقيقة أن المدعى عليها الثانية هي المشترية لتلك البضاعة والمتعاقدة منفردة مع الشركة المدعية وأن الوفاء بقيمة البضاعة من جانب المدعى عليها الأولى التي ليست طرفا الاتفاقية محل النزاع إنما هو وفاء من الشركة المدعى عليها الثانية - الأصيل الموكل - إذ أن المدعية كانت على بينة عن صفة المدعى عليها الأولى كنائبة - وكيل - عن المدعى عليها الثانية - الموكل حسبما ورد صراحة بالاتفاقية محل النزاع وبالتالي تكون المدعى عليها الأولى ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ومن ثم فإن كافة ما ينشأ من إبرام هذه الاتفاقية محل النزاع من حقوق والتزامات تنصرف إلى الشركة المدعى عليها الثانية - الموكل - دون الشركة المدعى عليها الأولى ....)) وأضاف الحكم المطعون فيه لذلك قوله ((أن العقد موضوع الدعوى موقع عليه من المدعية والمدعى عليها الثانية وهو المثبت للمتعاقد بينها وتضمن موافقة المدعى عليها الثانية على شراء علب المشروبات وتقديمها أوامرها الشهرية في هذا الخصوص، وتقديم الطلبات وإجراء خطاب الاعتماد أو الدفع نقداً وأنها هي التي تتحمل المسئولية عن مبيعات وتوزيع المنتج الذي يتم توريده بواسطتها إلى إيران، وأن الاتفاقية تسرى من تاريخ تسليمها إلى الشركة المدعى عليها الثانية، وهو ما يدل على أن نصوص التعاقد تقطع بأنه قد أبرم فيما بين المدعية والمدعى عليها الثانية، ولا يغير من ذلك وجود توقيع وختم للشركة المدعى عليها الأولى على ذات العقد طالما ان هذا العقد قد خلا من أي ذكر لتلك الشركة سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات كما لا يغير من ذلك رسالة الشركة المدعى عليها الأولى المؤرخة 23-8-2005 والمرسلة منها إلى المدعية بأن الشركة المدعى عليها الثانية هم اسم لشركتها في إيران، أو أن المدعية بناء على هذه الرسالة قد أرسلت فواتير البضاعة المرسلة إلى الشركة المدعى عليها الأولى أو ان الشركة الأخيرة قد طلبت من بنك صادرات إيران إصدار خطابات ضمان خصما من حسابها لديها لصالح الشركة المدعية سداد القيمة المشروبات الموردة، وقيام المدعية بصرف قيمة خطابات الضمان لأن كل ذلك ينحصر أثره في العلاقة بين الشركتين المدعى عليها ولا ينال من كون ان التعاقد قد تم في حقيقته بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية وأن أثر هذا التعاقد إنما ينصرف إليها، وأن الثابت به ان المستأنف ضدها الثانية هي التي تتحمل المسئولية عن التعاقد على النحو السالف بيانه)) وهي أسباب سائغة لها سندها العبارات الواضحة الواردة في الاتفاقية محل النزاع المؤرخة 9-8-2005 ومن شأنها ان تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن الشركة المطعون ضدها الأولى تعاقدت مع الشركة الطاعنة بوصفها نائبا عن الشركة المطعون ضدها الثانية - الأصيل - التي ينصرف إليها ما ينشأ عن الاتفاقية من حقوق والتزامات دون الشركة المطعون ضدها الأولى الوكيل عنها وبما يكفي لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة، ولما ورد بتقرير الخبير في خصوص مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن الالتزامات المترتبة على الاتفاقية محل النزاع، ولا يسعف الشركة الطاعنة ما أثارته من أنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها الطرف الأصيل في العقد ومن أن الشركة الأخيرة لم تقدم سند وكالة عن الشركة المطعون ضدها الثانية طالما ان الشركة المطعون ضدها الأولى قد أفصحت عن صفتها في التعاقد نيابة عن الأصيل - الشركة المطعون ضدها الثانية، كما لا يجدى الشركة الطاعنة ما أثارته من أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي التي سددت قيمة البضاعة التي تم توريدها، وكانت الفواتير تصدر باسمها، إذ أن الوفاء إليها هو وفاء للأصيل طالما أن الشركة الطاعنة على بينه من صفه النيابة لمن تعاقد معها حسبـما ورد بالاتفاقية محل النزاع، ومن ثم فإن النعى على الحكم بأسباب
الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

* * *