طعن
رقم
134
لسنة
2009
(تجاري)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,255
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,255
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
القاضي -------------------------
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعة
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل في أن
المطعون ضده
(المصرف ---------------
للاستثمار
والتجارة
الداخلية فرع
دبي)
استصدر الأمر
رقم 162 لسنة 2008
بتوقيع الحجز
التحفظي على
منقولات مصنع
--------------- الكائن
بمنطقة القوز
الصناعية ببر
دبي وفاءاً
لمبلغ 5.541.876.58
درهـم وتوقع
الحجز
بتاريـخ 16-11-2008.
أقامت
الطاعنتان
(1ـ---------------. 2ـ
----------------)
التظلم رقم 214
لسنة 2008 تظلمات
أمام قاضي
الأمور
المستعجلة
لمحاكم دبي
بطلب الحكم
بإلغاء أمر
الحجز
التحفظي رقم 162
لسنة 2008
واعتباره كأن
لم يكن وما
ترتب عليه من
أثار وقالتا
في شرح ذلك إن
المصنع مملوك
للطاعنة
الأولى وأن
مأمور
التنفيذ بعد
أن قام بالحجز
على
الموجودات
بالمصنع
بتاريخ 16-11-2008 عين
الطاعنة
الثانية
حارسة على تلك
الموجودات
وأن محضر
الحجز
التحفظي قد
شابه البطلان
لعدم بيان أصل
الدين الذي
وقع الحجز
بسببه ولم
يبين أوصاف
الأشياء
المحجوز
عليها بيانا
نافيا
للجهالة ولم
يبين موطن
الحاجز أو محل
عمله كما أنه
وقع الحجز على
أبواب مملوكة
لعملاء
المصنع. كما أن
المطعون ضده
لم يرفع دعوى
صحة الحجز
وثبوت الحق
خلال
الثمانية
أيام التالية
من تاريخ
توقيع الحجز
ومن ثم فقد
أقامتا
التظلم حكمت
المحكمة برفض
التظلم.
استأنفت
الطاعنتان
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 10 لسنة 2009
مستعجل.
وبتاريخ 25-3-2009
قضت المحكمة
بالتأييد
طعنت
الطاعنتان في
هذا الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم الكتاب
بتاريخ 21-5-2009
طلبتا فيها
نقضه وقدم
المطعون ضده
مذكرة بالرد ـ
في الميعاد ـ
وإذ عُرض
الطعن على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
وأنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
من عدة أوجه
تنعى بها
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والاخلال بحق
الدفاع وعدم
فهم الواقع
وفي بيان ذلك
تقولان أنهما
تمسكتا أمام
محكمة
الموضوع
بدفاع حاصله
بطلان محضر
الحجز
التحفظي
موضوع التظلم
لخلوه من
البيانات
المنصوص
عليها في
المادتين 259 / أ،
ب و 260 من قانون
الإجراءات
المدنية وهي
أصل المبلغ
الموقع بسببه
الحجز ووصف
الأشياء
المحجوز
عليها وصفا
نافيا
للجهالة
وتعيين موطن
الحاجز أو محل
عمله فضلا عن
توقيع الحجز
على أبواب
مملوكة لشركة
------------ للمقاولات
كانت قيد
التسليم
إليها. كما
تمسكتا
ببطلان الحجز
التحفظي
واعتباره كأن
لم يكن لعدم
إقامة
المطعون ضده
دعوى صحة
الحجز وثبوت
الحق خلال
ثمانية أيام
من تاريخ
توقيع الحجز
وقدما لمحكمة
الموضوع
تقرير خبير في
دعوى مرددة
بين الطرفين
تفيد بنتيجته
إنتفاء
مبررات توقيع
الحجز
التحفظي على
المصنع وتعسف
المطعون ضده
في اتخاذ
إجراءات
الحجز سبيلا
للإضرار
بالطاعنتان
وإذ قضى الحكم
الابتدائي
المؤيد بقضاء
الحكم
المطعون فيه
برفض التظلم
واعرض عن
تحقيق
دفاعهما
المشار إليه
مع أنه من صميم
اختصاص
القاضي الأمر
عند نظر
التظلم فانه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في جملته
مردود ذلك إن
من
المقرر ـ في
قضاء هذه
المحكمة ـ أن
التظلم من أمر
الحجز
التحفظي
المطروح على
محكمة أول
درجة أو
المحكمة
الاستئنافية
تقتصر ولاية
المحكمة عند
الفصل فيه على
الحدود التي
كانت للقاضي
الأمر عند
إصدار الأمر
وفي هذا
النطاق تقضي
المحكمة
بتأييد أمر
الحجز أو
بتعديله أو
بالغائه
حسبما يستبين
لها من ظاهر
الأوراق متى
توافرت
الشروطة
القانونية
لإصدار الأمر
ولا يتطرق إلى
غير ذلك من
الأمور التي
تتعلق بأصل
الحق
فإذا
صدر الأمر
بتوقيع الحجز
التحفظي
لصالح الطالب
وفق الشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
الفصل الخاص
بالحجز
التحفظي
الوارد في
قانون
الإجراءات
المدنية فإن
المحكمة التي
يُعرض عليها
التظلم أو
استئنافه لا
يحق لها أن
تعرض لبحث مدى
تقيد الصادر
لصالحه الأمر
بتوقيع الحجز
بما ورد في
الفقرة
الثانية من
المادة 255 من
قانون
الإجراءات
المدنية من
وجوب أن يقوم
الحاجز برفع
دعوى ثبوت
الحق وصحة
الحجز خلال
ثمانية أيام
على الأكثر من
تاريخ توقيع
الحجز ذلك أن
مجال هذا
البحث لا يكون
إلا عند نظر
الدعوى
الموضوعية
المتعلقة
بثبوت الحق
موضوع الحجز
ويخرج من
ولاية محكمة
التظلم أو
الاستئناف
الخوض فيه
ومن
المقرر أيضا
أن النص في
المادة 252 من
قانون
الإجراءات
المدنية
المعدل
بالقانون 30
لسنة 2005 على أن
((مع عدم
الاخلال بما
ينص عليه
قانون آخر
يجوز للدائن
أن يطلب من
المحكمة التي
تنظر في
الدعوى أو من
قاضي الأمور
المستعجلة
حسب الأحوال
توقيع الحجز
التحفظي على
عقارات
ومنقولات
خصمه في
الأحوال
الآتية: 1ـ كل
حال يخشى فيها
فقدانه لضمان
حقه....2ـ.... 3ـ إذا
كان الدائن
حاملا لسند
رسمي أو سند
عادي بدين
مستحق الأداء
وغير معلق على
شرط))
مفاده أنه
يلزم لصدور
الأمر بالحجز
توافر أحد
الحالات
المنصوص
عليها في
المادة سالفة
البيان ذلك أن
الحجز
التحفظي شرع
لضمان كل دين
يبدوان له
أساسا من حيث
الأصل متى كان
الوفاء به
مهددا بالخطر
ولو كان الدين
مؤجلاً أو محل
نزاع أمام
القضاء.
ومن
المقرر أيضا
أن تقدير
موجبات الأمر
بالحجز
التحفظي أو
برفضه هو
مسألة
موضوعية
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع من
ظاهر الأوراق
ولا رقابة
عليها من
محكمة
التمييز
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
ولها أصلها
الثابت
بالأوراق.
لما كان ذلك
وكان الواقع
المطروح
بالأوراق أن
البنك
المطعون ضده
قدم رفق طلب
توقيع الحجز
حافظة
مستندات طويت
على صورة
اتفاقية
تسهيلات
مصرفية وصورة
عقد الكفالة
منسوب
للطاعنتين
وصورة شيكين
ارتدا دون صرف
لعدم وجود
رصيد وكان أمر
توقيع الحجز
التحفظي على
موجودات ( مصنع
-------------)
من الآلات
ومعدات
ومنقولات قد
تضمن تقدير
الدين الموقع
من أجلة الحجز
بمبلغ 5.541.876.58 درهم
والثابت من
محضر الحجز
المؤرخ 16-11-2008 أنه
تضمن بيان وصف
المنقولات
المحجوز
عليها بما
ينفي عنها
الجهالة وإذ
قضى الحكم
الابتدائي
برفض التظلم
على ما أورده
بأسبابه من أن
(( ما تنعى به
المتظلمتان
على أمر الحجز
بمخالفته
الإجراءات
القانونية
الواجب
اتباعها وفقا
لنص المادة 259 /
أ، ب من قانون
الإجراءات
المدنية لكون
مندوب
التنفيذ الذي
أجرى الحجز لم
يبين المبلغ
المحجوز من
أجله
والمصروفات
وتعيين
المحجوزات
تعيينا نافيا
لكل جهالة
وكذلك مخالفة
نص المادة 261 من
ذات القانون
لعدم ابلاغ
المحجوز عليه
بما تم من حجز
أو بيان موطن
الحاجز
وتقاعس
الصادر
لصالحه الحجز
عن رفع الدعوى
بصحة الحجز
وثبوت الحق
خلال المدة
المقررة
قانونا
ومخالفة
البيانات
الواجب ذكرها
في أوراق
الاعلان
ومكان الحجز
وما قام به
مأمور
التنفيذ من
إجراءات كل
ذلك هي أمور
تتعلق بصحة
إجراءات
الحجز وأن
مجال البحث
فيها عند نظر
الدعوى
الموضوعية
ومن ثم فإن
التظلم يكون
قد أقيم على
غير سند من
القانون أو
الواقع))
وإذ أيده
الحكم
المطعون فيه
على ما أورده
بأسبابه من أن
(( ما أثارته
المستأنفتان
في دعوى
التظلم
المقامة
منهما أجاب
عليها الحكم
المستأنف
تفصيلا بالرد
السائغ
والمقبول
والذي تحيل
إليه محمولا
على أسبابه مع
التأكيد على
أن من المقرر
أن التظلم من
أمر الحجز
التحفظي
المطروح على
محكمة أول
درجة أو
المحكمة
الاستئنافيه
تقتصر ولاية
المحكمة عند
الفصل فيه
بالحدود التي
كانت للقاضي
الأمر عند
إصدار الأمر
وفي هذا
النطاق تقضي
المحكمة
بتأييد أمر
الحجز أو
بتعديله أو
بالغائه
حسبما يتبين
لها من ظاهر
الأوراق متى
توافرت
الشروط
القانونية
لإصدار الأمر
ولا تتطرق إلى
غير ذلك من
الأمور التي
تتعلق بأصل
الحق مما
مؤداه أنه لا
يحق لتلك
المحكمة أن
تعرض لبحث مدى
تقيد الصادر
لصالحه أمر
الحجز
التحفظي
بالإجراءات
اللاحقة
لصدوره من حيث
إجراءات
توقيع الحجز
على
المنقولات أو
إجراءات رفع
الدعوى بصحة
الحجز عليها
وثبوت الحق
المدعي به ذلك
أن مجال هذا
البحث لا يكون
إلا عند نظر
الدعوى
الموضوعية))
وإذ كانت هذه
الأسباب
سائغة وكافية
لحمل قضاء
الحكم
المطعون فيه
ولها أصل ثابت
من ظاهر
الأوراق وكان
ما تنعى به
الطاعنتان
على الحكم
المطعون فيه
بأوجه الطعن
على غير أساس
بما يوجب
القضاء برفض
الطعن.