طعن
رقم
290
لسنة
2008
(تجاري)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,95
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,605
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,605
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
أعده وتلاه
القاضي ----------------------------
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن - تتحصل
في أن المطعون
ضدها الأولى
(----------------) أقامت
الدعوى رقم 681
لسنة 2007 تجاري
كلي على باقي
المطعون ضدهم
وهم (مجموعة
----------------- مسئولية
محدودة،
ومركز --------------،
و---------------) وأخرى لم
تختصم في
الطعن هي
المدعى عليها
الرابعه-----------للإدارة
القابضة ش.م.ح
أمام محكمة
دبي
الإبتدائية
بطلب الحكم 1)
بصفه مستعجله
لمخاطبه
دائرة
التنمية
الأقتصادية
بدبى وهيئة
المنطقة
الحرة
بالحمريه
بالشارقة
لوقف وتجميد
نقل ملكيه أى
حصص للمدعى
عليها الأولى
والرابعه
بصفه مؤقته
لحين الفصل فى
الدعوى مع
تزويد
المحكمة
بنسخه من
ملفاتها
والتصرفات
التي تمت
عليها منذ
25-4-2007
وحتى
تاريخه 2)
الحكم باثبات
ملكيه
المدعيه لـ 49%
من كامل حصص
المدعى عليها
الأولى 3)
بطلان عقد بيع
الحصص المحرر
فى
29-4-2007
بين
المدعى عليها
الأولى
بمعرفه
المدعى
عليهما
الثانى
والثالث
للمدعى عليها
الرابعه وما
ترتب على ذلك
من آثار 4)
الحكم ببطلان
أى تصرف يكون
قد تم على حصص
المدعى عليها
الأولى للغير
سواء تم ذلك
للمدعى
عليهما
الثانى
والثالث أو
للمدعى عليها
الرابعه منذ
25-4-2007 وما ترتب
على ذلك من
آثار لصدوره
من غير المالك
5) الزام
المدعى
عليهما
الثانى
والثالث
بالتضامن
والتضامم بأن
يدفعا
للمدعيه مبلغ
201 ألف درهم على
سبيل التعويض
المؤقت 6) نشر
ملخص الحكم في
جريدتين
رسميتين
أحدهما
باللغة
العربية
والثانيه
باللغة
الأنجليزيه
على نفقه
المدعى عليهم.
وقالت في شرح
ذلك إنها شركة
عالميه تمتلك
آلالات
ومعدات
ومنصات
التنقيب
البحرى عن
النفط - المدعى
عليها الأولى
(------------------- مسئوليه
محدودة) شركة
قائمة بدبى
تعمل فى إصلاح
المكائن
والمعدات
والمنصات
البحريه
والمدعى
عليهما
الثانى
والثالث هما
مديريها
ويملكان 49% من
حصصها وذلك من
خلال شركة -------------------
الكائنه بجزر
العذراء
البريطانيه
المملوكه
لهما مناصفه.
وأن المواطن
---------------- يمتلك 51% من
مجموع حصص
المدعى عليها
الأولى التي
تمتلك فرع لها
فى المنطقة
الحرة
بالحمرية
بالشارقة
وهذا الفرع
مرخص بالرخصة
الصناعيه رقم
499 وأضافت أنها
أبرمت ثلاث
عقود بناء
وصيانه
وتشغيل معدات
حفر وتنقيب عن
البترول
باسماء ---------------- مع
المدعى عليها
الأولى إلا
أنها تعسرت عن
تنفيذ
التزاماتها
على الرغم من
قيام المدعيه
بالوفاء لها
بكافة
الألتزامات
ونظرا لحاجة
المدعيه لهذه
المعدات فقد
أقترضت
المدعى عليها
الأولى مبلغ 22
مليون دولار
أمريكى بموجب
عقد قرض مؤرخ
27-9-2006 لمساعدتها
فى إنجاز
الأعمال
المشار إليها.
وقام المدعى
عليهما
الثانى
والثالث برهن
كامل حصتهما
فى شركة ------------
الكائنه فى
جزر العذراء
ببريطانيا
وكذلك حصتهما
فى الشركة
المدعى عليها
الأولى بدبى
إلى المدعيه
بموجب عقد رهن
مؤرخ 27-9-2006 ونظرا
لعدم الوفاء
بالتزاماتهما
فقد تم نقل
ملكيه الشركة
الكائنه
ببريطانيا
والحصص
المشار إليها
فى الشركة
المدعى عليها
الأولى إلى
المدعيه
تنفيذ العقد
الرهن، وعلى
أثر ذلك قام
المدعى
عليهما
الثانى
والثالث ببيع
حصصهما فى
الشركة
المدعى عليها
الأولى الى
الشركة
المدعى عليها
الرابعه (-----------------
للإدارة
القابضه) وهى
شركة مملوكة
لهما إبتغاء
الأضرار
بالمدعيه ومن
ثم فقد أقامت
الدعوى. تدخلت
شركة ------------------ فى
الدعوى منضمه
الى المدعيه
فى الطلبات.
حكمت المحكمة
ببطلان عقد
بيع حصص
المدعى عليها
الأولى
المملوكه
لشركة --------------------
المقرر في 29-4-2007
بمعرفه
المدعى عليه
الثانى
للمدعى عليها
الرابعه
وممثليها
المدعى
عليهما
الثانى
والثالث وما
ترتب على ذلك
من آثار وكذا
بطلان أى تصرف
يكون قد تم على
حصص المدعى
عليها الأولى
للغير سواء
قام به المدعى
عليها الثانى
والثالث أو
المدعى عليها
الرابعه منذ
تاريخ 25-4-2007
وباثبات
ملكيه
المدعيه
باعتبارها
مالكه
لشركة----------------- فى 49%
من كامل حصص
المدعى عليها
الأولى.
إستأنفت
المطعون ضدها
الأولى
(مجموعة-----------------شركة
ذات مسئولية
محدوده
(المطعون ضدها
الثانيه هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 317 لسنه 2008
تجارى ضد
المطعون ضدها
الأولى فقط
بطلب الغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء بعدم
قبول الدعوى
او رفضها
وتدخل الطاعن
(-------------------) فى
الاستئناف
منضما الى
المستأنفة في
طلباتها
وأمرت
المحكمة
بادخال باقي
المحكوم ضدهم
(----------------------- للادارة
القابضه
وحضروا
بالجلسه
وطلبوا تأييد
الحكم
المستأنف
وبتاريخ 7-10-2008
قضت المحكمة
بالتأييد. طعن
الطاعن فى هذا
الحكم
بالتمييز
الماثل بموجب
صحيفه أودعت
قلم الكتاب
بتاريخ
27-11-2008
طلب
فيها
نقضه.
وقدم
محامى
المطعون ضدها
الثانيه
مذكره بالرد
طلب فى ختامها
تأييد الطاعن
فى أسباب طعنه
الماثل. وقدم
محامى
المطعون ضدها
الأولى مذكره
بالرد - فى
الميعاد - دفعت
فيها بعدم
قبول الطعن
لرفعه من غير
ذى صفه، وفى
الموضوع
برفضه.
وحيث
أن الطعن قد
عرض على هذه
المحكمه فى
غرفه مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسه
لنظره.
قدمت
المطعون ضدهم
الأولى مذكرة
فى الميعاد
دفعت فيها
بعدم قبول
الطعن
أو
برفضه.
وحيث
ان مبنى الدفع
المبدى من
المطعون ضدها
الأولى بعدم
قبول الطعن
شكلاً أن
الطاعن ليس من
خصوم الدعوى
وأن من صدر
الحكم ضدهم قد
أرتضوا ذلك
القضاء فإذا
طعن الخصم
المتدخل
انضماميا
للمستأنف
(المطعون ضدها
الأولى فإن
طعنه يكون من
غير ذى
صفه.
وحيث
أن هذا الدفع
غير سديد ذلك
أن مفاد نص
المادتين 150 ، 173
من قانون
الإجراءات
المدنيه يدل
على ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
على
أن
الطعن
بالتمييز لا
يقبل إلا من
ذات الخصم
المحكوم عليه
الذى كان
ممثلا فى
الخصومة أمام
محكمة
الاستئناف
المطعون فى
حكمها متى كان
الحكم
المطعون فيه
قد أضر به ولو
كانت صفته أو
مصلحته فى
الدعوى محل
منازعة أمام
محكمة
الموضوع،
ومن
المقرر أنه
يجوز للمتدخل
انضماميا أن
يطعن فى الحكم
الصادر ضد من
تدخل منضما
اليه ولو لم
يطعن فيه هذا
الأخير
ويشترط لجواز
طالب التدخل
أن يكون قد قضى
بقبول تدخله
أما إذا لم يكن
قد قضى بعدم
قبول تدخله
فإنه لا يعتبر
منضما فى
الدعوى
الأصليه أو
طرفا فى الحكم
الصادر فيها
فلا يجوز لـه
الطعن فيه.
ويتعين فوق
ذلك أن يكون قد
نازع خصمه فى
مزاعمه
وطلباته أو
نازعه خصمه فى
مزاعمه
وطلباته هو
وأن يكون قد
أصر على تلك
المنازعه مع
خصمه ولم يتخل
عنها حتى صدور
الحكم
المطعون
فيه.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن طرفا
فى الخصومه
أمام محكمة
الاستئناف
التى قضت
بقبول تدخله
باعتباره
صاحب مصلحه فى
الدعوى وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف
الصادر ضد
المطعون ضدها
الأولى التى
انضم إليها فى
الاسئتناف
المرفوع منها
ومن ثم فقد
توافرت لديه
الصفه
والمصلحة فى
الطعن على ذلك
الحكم مما يحق
لـه سلوك طريق
الطعن عليه
بالتمييز ومن
ثم فـإن
الدفـع يكون
غير قائم على
أساس صحيح من
الواقع أو
القانون
وحيث
ان الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكليه.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثانى
الأخلال بحق
الدفاع وفى
بيان ذلك يقول
إن المحكمة
المطعون فى
حكمها لم تمنح
الطاعن الأجل
الكافى
لاثبات حقه
وأسست حكمها
على أسباب لا
تكفى لرفض
الاستئناف.
وحيث
أن هذا النعى
مردود ذلك أن
من
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة - أن
مفاد نص
المادة 177 من
قانون
الإجراءات
المدنيه أنه
يجب أن تشتمل
صحيفه الطعن
بالتمييز على
بيان الأسباب
التى بنى
عليها الطعن
مما مؤداه
وجوب بيان
الطاعن بسبب
الطعن بحيث
يكون كاشفا عن
المقصود منه
كشف وافيا
نافيا عنه
الغموض
والجهالة
وبحيث يبين
منه العيب
الذي بعزوه
الى الحكم
المطعون فيه
وأثره في
قضائه وكان
الطاعن قد ساق
نعيه بهذا
السبب بشكل
عام دون بيان
أوجه الخطأ
وموضعها فى
الحكم وأثرها
فيه ومن ثم فإن
النعى عليه
بهذا السبب
يكون قد جاء
مجهلا
وبالتالى فهو
غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
الخطأ فى
تطبيق
القانون وفى
بيان ذلك يقول
إن شركة ------------------ قد
باعت الحصة
المملوكة لها
فى
شركة----------------المسئولية
المحدودة)
ومقدارها 49%
إلى المستأنف
ضدها الخامسه
(-------------- للإدارة
القابضه ش.م.ج)
بتاريخ
23-4-2007
وكانت
المطعون ضدها
الأولى
(المدعيه) قد
قررت ان شركه
----------------- مملوكه
لها وبالتالى
فإنها لا
تعتبر من
الغير وإذ قضى
الحكم
الإبتدائى
المؤيد بقضاء
الحكم
المطعون فيه
ببطلان عقد
البيع
المؤرخ
23-4-2007
وأسس
قضائه على
ورود على ملك
الغير
(المطعون ضدها
الأولى) وعلى
أن التنازل عن
الحصص فى
الشركه لا
يعتد به فى
مواجهتها إلا
من تاريخ قيده
فى سجل الشركه
وفى السجل
التجارى
أعمالا لنص
المادة 230 من
قانون
الشركات رغم
انها لا تعتبر
من الغير ومن
جهة أخرى فقد
إمتد أثر ذلك
إلى الطاعن
الذى كان قد
اشترى ذات
الحصص من
المشتريه
(---------------للادارة
القابضة)
بموجب عقد بيع
مؤرخ 22-11-2007 وسجله
بدائرة
التنميه
الاقتصاديه
فى 17-12-2007 مما يعيب
الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعى
مردود بشقيه
ذلك أن من
المقرر فى
قضاء هذه
المحكمة أن
النص فى
المادتين 605 و 606
من قانون
المعاملات
المدنيه
مفاده
أن
بيع ملك الغير
يكون غير نافذ
فى حق مالكه
الاصلى ما لم
يجزه أو إذا
آلت ملكيه
المبيع الى
البائع بعد
صدور العقد
فيه
وأن
تصرف المدين
الراهن فى
حصته للغير لا
يطهر هذه
الحصة من
الرهن العالق
بها ويظل
للدائن
المرتهن الحق
فى تتبع الحصة
والتنفيذ
عليها فى اى يد
تكون
ومن
المقرر أن
الدفاع
الجديد الذى
يخالطه واقع
لم يسبق
التمسك به
امام محكمة
الموضوع لا
يجوز التحدى
به لأول مرة
أمام محكمة
التمييز .
لما كان ذلك
وكان الواقع
المطروح
بالأوراق أن
المطعون
ضدهما الثالث
والرابع كانا
قد قاما برهن
حصصهما في
شركة ---------------------
للمطعون ضدها
(المدعية)
بموجب عقد رهن
مؤرخ 27-9-2006 ومن
بينها ما كانت
تمتلكه في
المطعون ضدها
الثانية
(مجموعة -------------ذات
المسئولية
المحدودة) وأن
ملكية شركة---------------
قد انتقلت الى
المدعية فى 25-4-2007
اعمالا لبنود
عقد الرهن
المشار اليه
وفاءاً لدين
الرهن ومن ثم
فقد زالت
ملكية
المطعون
ضدهما الثالث
والرابع
للحصص محل
النزاع وأضحى
تصرفهما في
ذات الحصص منذ
التاريخ
السالف ذكره
غير نافذ فى
مواجهة
المطعون ضدها
وإذ قضى الحكم
الابتدائي
ببطلان عقد
البيع المؤرخ
في 23-4-2007 و 29-4-2007
الصادر من
المطعون
ضدهما الثالث
والرابع الى
المطعون ضدها
الخامسة
(-------------للإدارة
القابضة)
لوروده على
ملك الغير
المطعون
أسبابه (لما
كان الحكم
المستأنف من
مؤدى قانوني
سديد قد اوجه
عناصر النزاع
وخلص صائبا
ملكية
المدعيه لـه
باعتبارها هي
المالكه
لشركة
-------------------المالكة
أصلا لتلك
الحصص على
أساس أن ذلك
العقد قد سجل
بتاريخ 30-5-2007
بينما
المدعية
أصبحت مالكة
لشركة --------------
المذكورة
المالكه لتلك
الحصص منذ 25-4-2007
والمحكمة
تسايره فى هذا
القضاء
وتؤيده طالما
أن المستأنفة
والمتدخل
معها لم يأتيا
بجديد ينال من
الحكم
المستأنف ...
وأن المحكوم
عليهم الثاني
والثالث
والشركة
المدعى عليها
الرابعه قد
سلموا بالحكم
المستأنف
وطلبوا
تأييده) وكانت
هذه الأسباب
سائغة وكافية
لحمل قضاء
الحكم
المطعون فيه
ولها أصلها
الثابت
بالأوراق
وكان ما ينعى
به الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه الأول
المشار اليه
مجرد جدل
موضوعى في ما
لمحكمة
الموضوع سلطة
فهمه
واستخلاصه
وتقديره لا
تجوز اثارته
أمام هذه
المحكمة وما
ينعاه عليه
بالوجه
الثاني واقع
جديد لم يسبق
إثارته أمام
محكمة
الموضوع وإذ
كان الطاعن قد
تدخل امام
محكمة
الاستئناف
منضما الى
المستأنفة
فما كان لـه أن
يثير ذلك
الوجه من
الطعن لتعلقه
بشخصه حالة
كونه خصما
منضما
للمستأنف
ويضحى الطعن
برمته على غير
أساس.