طعن
رقم
292
لسنة
2008
(تجاري)
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,23
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
القاضي
المقرر -----------،
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تخلص في أن
المطعون ضده
--------------- أقام على
الطاعن -------------------
الدعوى رقم 320
لسنة 2004 تجاري
كلي، وقال في
بيانها ان له
الحق في
استغلال
الأسم
التجاري
لشركة مقرها
بريطانيا
متخصصه في
أعمال
الديكور
والأثاث،
وأنه بتاريخ
18-2-1998 اتفق مع
المدعي عليه
على تأسيس
شركة
لإستغلال هذا
الاسم
التجاري وقد
أسهم كل منهما
في دفع رأسمال
الشراكة التي
نشأت في صورة
مؤسسة فردية
مملوكه
للمدعي عليه
تحت مسمى -------------
وبإدارة
المدعي
المنفردة
بموجب وكالة
خاصة بذلك
صادرة من
المدعي عليه،
وأنه انفق من
ماله الخاص
لتأسيس
المؤسسة وحتى
تتمكن من
مزاولة
نشاطها، غير
أنه فوجئ
بقيام المدعي
عليه بإلغاء
الوكالة
الصادره له
والاستيلاء
على جميع
موجودات
الشركة، ولذا
فقد أقام
الدعوى للحكم
بندب خبير
حسابي لحساب
مستحقاته في
مؤسسة ---------------
وبحقه في
تعديل طلباته
وبالتعويض
الذي سيطالب
به بعد تقديم
الخبير
تقريره. ندبت
المحكمة
خبيرا في
الدعوى وبعد
أن أودع
تقريره
الأصلي
والتكميلي
عدل المدعي
طلباته للحكم
بإلزام
المدعي عليه
أن يؤدي إليه
مبلغ 42 / 7.932.285 درهما
والفائدة
القانونية
عنه بواقع 12%
سنويا من
تاريخ 7-3-2008 وحتى
السداد
التام، وقـدم
المدعي عليه
طلبا عارضا
للحكـم
بإلزام
المدعـي ان
يؤدي إليه
مبلغ 2.181.795 درهما
والفائدة عنه
بواقـع 12%
سنويا مـن
تاريـخ
الاستحقاق في
1-4-2000 وحتى تمام
السداد ومبلغ
مليون درهم
كتعويض عن
الأضرار
المعنوية عن
خسائر
المؤسسة على
سند من أن
المدعي تسبب
في خسائر
للمؤسسة بلغت
1.755.102 درهما مما
أدى لتوقف
نشاطها بسبب
سوء إدارته
أخذا بما ثبت
من تقرير
مينون
ومشاركوه
(محاسبون
قانونيين)
وقام بصرف
مبالغ بدون
سندات، وطعن
بالتزوير على
رسالة المدعي
لشركة ------------------
خصما في
الدعوى
للأطلاع على
دفاترها
الحسابية
كونها اصطنعت
للمدعي
فاتورة
بأعمال
الديكور في
المعرض
السفلي
للمؤسسة
بمبلغ 12 / 298.085
درهما. وبعد أن
اعادت
المحكمة
المأمورية
للخبير
للانتقال
لشركة --------------
للتثبت من صحة
المستندات
المقدمة من
المدعي بشأن
قيام الشركة
بتنفيذ أعمال
ديكور بمبلغ
298.085.12 درهما
وأودع الخبير
تقريره بصحة
تلك
المستندات
حكمت بتاريخ
21-2-2008 في الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعي عليه
بأن يؤدي
للمدعي مبلغ 61 /
154.664 درهم
والفائدة
بواقع 9% سنويا
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
15-5-2004 وحتى تمام
السداد ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات وفي
الدعوى
المتقابلة
برفضها.
استأنف
المدعي عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 149 لسنة 2008
تجاري، كما
استأنفه
المدعي
بالاستئناف
رقم 163 لذات
السنة، وبعد
أن ضمت
المحكمة
الاستئنافين
ليصدر فيهما
حكم واحد قضت
بجلسة 28-9-2008
برفضها
وتأييد الحكم
المستأنف. طعن
المدعي عليه
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 27-11-2008 طلب
فيها
نقضه.
وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكره بالرد
التمس في
ختامها عدم
قبول الطعن
شكلا إذا كان
مرفوعا بعد
الميعاد أو
كان غير
مستوفيا
لشروطه
الشكلية أو في
الموضوع
برفضه.
وحيث
إن الطعن عرض
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
ورأت أنه جدير
بالنظر فقد
حددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب
الرابع منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال إذ
أقام قضاءه
بنفي مسئولية
المطعون ضده
عن الخسارة
التي لحقت
بالشركة
وبلغت 80% من
رأسمالها على
سند مما انتهى
إليه الخبير
المنتدب من أن
تلك الخسارة
لا يسأل عنها
المطعون ضده
إذ ترجع
لحداثة
المنشأة وهو
شأن معظم
المشروعات،
هذا في حين أن
الخبير لم
يبين أساس هذا
الرأي المهني
والذي يبدو
أنه رأى
المطعون ضده
نفسه حيث قرر
من محاضر
أعمال الخبير
ان زيادة
المصروفات عن
الإيرادات
راجع لحداثة
المنشأه مع
أنه كان قد مضى
على الشركة 22
شهرا وهي ليست
بالمده
القليله، كما
أن الثابت من
تقرير
الإدارة
لمدقق
الحسابات
مينون الذي
أعد بناء على
تكليف
المطعون ضده
فيكون حجه
عليه ارتكاب
اخطاء في
إدارته
للشركة أدت
لخسارتها
نتيجة عدم
إمساكه دفاتر
لتسجيل
معاملاتها
وقيامه بصرف
مبالغ دون
مستندات توضح
الغرض من
صرفها وزيادة
المصروفات عن
الإيرادات
الأمر الذي
يسأل معه
المطعون ضده
عن تلك
الخسارة
ويتحمل
قيمتها نتيجة
الأخطاء التي
ارتكبها
إثناء إدارته
الشركة ولو
كان شريكا
فيها وهو ما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود،
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
شركة الواقع
القائمة بين
أشخاص
متعددين تعد
شركة
تضامنيه،
وتكون
إدارة الشركة
المذكورة من
حق جميع
الشركاء إلا
إذا عهد
بالإدارة إلى
شريك أو
أكثر،
وللمدير
أن يقوم بجميع
التصرفات
التي تتفق
وغرض الشركة
مالم ينص عقد
الشركة على
تقييد سلطته،
إلا
أن مدير
الشركة وفق ما
تقضي به
المادة
(45)
من قانون
الشركات
التجارية رقم 8
لسنة 1984 المعدل
يكون مسئولا
عن الضرر الذي
يصيب الشركة
أو الشركاء أو
الغير بسبب
مخالفة أحكام
عقد الشركة أو
بسبب ما يصدر
عنه من أخطاء
في تأديته
وظيفته،
وتقدير
ثبوت ذلك أو
نفيه من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع
بمالها من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
مستندات
وأدلة الدعوى
ومنها تقرير
الخبره
المقدم فيها
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصل ثابت
بالأوراق.
لما
كان ذلك، وكان
الثابت من
الوكالة،
الصادرة من
الطاعن
للمطعون ضده
أنها خولت
الأخير كامل
الصلاحية
لإدارة
المؤسسة من
كافة النواحي
المالية
والإداريه
للأغراض
المتعلقة
بتأسيسها
واستمرارية
أعمالها،
وكان الثابت
من تقرير
الخبير
المنتدب
الأصلي تحت
بند النتيجة
والرأي أن
المؤسسة لم
تحقق أرباحا
بل حققت خسائر
بلغت 1.755.102 درهما
بتاريخ 31-5-2000 حسب
تقرير مدقق
الحسابات،
وترجع أسباب
الخسارة إلى
كون المؤسسة
منشأة حديثا،
ولم يمض على
إنشائها سوى
مدة
(22)
شهرا وهذا شأن
معظم
المشروعات،
وبالنسبة
لمؤسسة ------------------
فقد كانت تحقق
هامش ربح
إجمالي إلا
أنه نظرا
لزيادة
المصروفات عن
الإيرادات
فقد تحققت
الخساره، مما
ترى معه أن
المدعي عليه
بالتقابل لم
يكن المصدر
المباشر لهذه
الخسارة،
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
والمكمل
بالحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
برفض طلب
الطاعن في
الدعوى
المتقابلة
تحميل
المطعون ضده
قيمة الخسارة
التي لحقت
بالمؤسسة
وتسبب فيها
بما أورده
بمدوناته
((وعن
طلب قيمة
الخسائر التي
تسبب فيها
المدعي، فإنه
لما كان
الخبير قد
انتهى إلى أن
سبب الخسائر
يعود إلى
حداثة
المؤسسة وأن
هذا هو شأن
معظم
المشروعات
وأن الخسائر
لم يكن المدعي
المصدر
المباشر لها
ومن ثم تقضي
المحكمة برفض
الطلب))
وإذ كان ما خلص
إليه الحكم في
هذا الشأن ـ في
حدود سلطته
الموضوعية ـ
سائغا مما له
أصل ثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
الحكم في هذا
الشأن، ومن ثم
فإن النعي
بهذا السبب
لايعدو أن
يكون جدلا
موضوعيا فيما
لمحكمة
الموضوع سلطة
تحصيله
وتقديره وهو
ما تنحسر عنه
رقابة محكمة
التمييز.
وحيث
إن حاصل نعي
الطاعن بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب إذ
عول في قضائه
بإلزامه
بالمبلغ
المقضى به على
سند مما انتهى
إليه الخبير
المنتدب في
الدعوى رغم ما
شاب هذا
التقرير من
قصور وأخطاء
في توصله
للنتيجة التي
انتهى إليها
إذ خلص الخبير
إلى صحة قيام
شركة --------------
بتنفيذ أعمال
الديكور في
المعرض
السفلي لمقر
المؤسسة أخذا
بأقوال
مديرها دون أن
يقوم
بالاطلاع على
اجندات
الشركة عند
انتقاله
إليها للتحقق
من صحة قيامها
بتنفيذ تلك
الأعمال، كما
انتهى الخبير
إلى أن
المطعون ضده
دفع مقابل
أعمال
الديكور التي
نفذتها هذه
الشركة مبلغ 12 /
298.085 درهما من
ماله الخاص في
حين أن هذا
المبلغ دفع من
مال الشركة
حسب الثابت من
ميزانيتها
العمومية
للسنة
المنتهيه في 31
مايو سنة 2005 وهو
مالم يفطن
إليه الخبير
فيكون قد
احتسب هذا
المبلغ
مرتين، إضافة
إلى أن هذا
المبلغ دفع من
مال الشركة
لمقاولين
متعددين منهم
شركة --------------- مما
يتعين معه
استبعاد هذا
المبلغ من
مساهمة
المطعون ضده
في رأسمال
الشركة، فضلا
عن أن الخبير
قام بتحميل
مبلغ 394.895 درهما
قيمة أصول
المؤسسة
والبضاعة
التي كانت بها
مجتزأ هذا
التقييم من
تقرير مدقق
الحسابات
مينون
ومشاركوه حال
أنه كان يتعين
عليه طالما
ارتكن بهذا
التقرير أن
يأخذ
بالنتيجة
التي وردت فيه
من أن قيمة
الموجودات
الثابته مبلغ
69.287 درهم قيمة
البضاعة 80.146
درهم وليس 320.584
درهم كما ذهب
الخبير
باعتبار أنها
بضاعة بطيئه
الحركة لأن
قيمة البضاعة
والشركة
مفتوحه تختلف
بالتأكيد عن
قيمتها بعد
اغلاقها
وتوقف نشاطها
غير أن الخبير
خالف تلك
الأسس
المحاسبية
واحتسب
البضاعة
بقيمتها
الدفترية مع
أنه كان يتعين
احتساب
قيمتها حسب
سعر السوق
سيما وأن
البضاعة بقيت
عنده ولم يقم
ببيعها، هذا
إلى أن الخبير
احتسب حصة
الطرفين في
الخسارة
بنسبة حصة كل
منهما في رأس
مال الشركة
حال أنه كان
يتعين
احتسابها
بالتساوي
بينهما طبقا
لأحكام عقد
المشاركة بين
الطرفين وقد
تمسك أمام
محكمة
الاستئناف
بأوجه الدفاع
السالفه، غير
أن الحكم
تجاهلها
والتفت عنها
ولم يعن بحثها
مكتفيا في
الأخذ بتقرير
الخبير رغم ما
شابه من أوجه
الخطأ
والقصور كما
أعرض عن تقرير
الخبير
الاستشاري
الذي بين أوجه
الخطأ في
تقرير
الخبير، وكل
ذلك مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أن من المقرر
في قضاء هـذه
المحكمة
ان
مناط اعتماد
محكمة
الموضوع في
قضائها على
تقرير الخبير
المعين في
الدعوى
والأخذ به
محمولا على
أسبابه أن
يكون التقرير
قد أدلى بقوله
في نقاط
الخلاف بين
الطرفين ودلل
عليها بأسباب
سائغة مؤدى
إلى النتيجة
التي انتهى
إليها،
وأنه
وإن كان
لمحكمة
الموضوع أن
تأخذ في
قضائها بما
ترتاح إليه من
الأدلة
المقدمة في
الدعوى وتطرح
ماعداها
باعتبارها
صاحبة الحق في
تقدير ما يقدم
إليها من أدلة
ومن فهم
الواقع فيها
إلا أن ذلك
مشروط بأن
يكون استخلاص
ما تقتنع به
سائغا وأن
تكون الأسباب
التي أوردتها
في هذا الصدد
من شأنها أن
تؤدي إلى ما
انتهت إليه،
فإذا اقتصر
قضاءها على
مجرد الإحالة
على تقرير
الخبير
المقدم في
الدعوى دون أن
ترد على
الاعتراضات
التي تتضمن
دفاعا جوهريا
لو صح لكان له
أثر في تقدير
عمل الخبير
والنتيجة
التي خلص
إليها يفيد
أنها أحاطت
بحقيقة
الواقع في
الدعوى عن بصر
وبصيره، ودون
أن تكشف عن
وجهة نظرها
فيما أبدى
أمامها من
دفاع فإن
حكمها يكون
معيبا
بالقصور،
ومن
المقرر أيضا
في قضاء هذه
المحكمة أنه
يتعين على
محكمة
الموضوع أن
تقيم قضاءها
على عناصر
مستقاه من أصل
ثابت لها في
الأوراق وأن
يشتمل حكمها
في ذاته على ما
يطمئن المطلع
عليه أنها قد
محصت الأدلة
والمستندات
وتقارير
الخبره سواء
كانت مقدمه من
الخبراء
المنتدبين من
المحكمة أو من
أحد من الخصوم
بحيث يكون
الحكم مؤديا
إلى النتيجة
التي بنى
قضاءه عليها،
فإذا لم تتفحص
تقارير
الخبره
المؤثره في
الدعوى والتي
تمسك الخصم
بدلالتها أو
لم ترد على
أوجه الدفاع
الجوهري التي
طرحها عليها
بما يفيد أنها
أحاطت بحقيقة
الواقع في
الدعوى فإن
حكمها يكون
مشوبا
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع.
لما كان ذلك،
وكان الطاعن
قد تمسك في
المذكرة
الشارحه
لأسباب
الاستئناف
بأوجه دفاعه
الوارده
بالنعي وقدم
للتدليل
عليها بجلسة 4-5-2008
تقريرا
استشاريا فند
فيه أوجه
الخطأ
والقصور
السالفه في
عمل الخبير،
وكان الثابت
من اتفاقية
الشراكة
المبرمه بين
طرفي الخصومة
أنه ورد تحت
البند الثاني
أن نسبة
مساهمة
الطاعن في رأس
مال الشركة 60%
وأن نسبة
المطعون ضده
40%، كما ورد تحت
البند الثالث
أن جميع أرباح
وخسائر العمل
سوف تقسم
بالتساوي بين
الطرفين وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أيد الحكم
الابتدائي في
قضائه بإلزام
الطاعـن
بمبلغ 61 / 154.66
درهما على مـا
أورده
بأسبابه من
أنه
((عن
موضوع
الاستئنافين،
وحيث ندبت
محكمة الدرجة
الأولى خبيرا
حسابيا
للمهمة
الواردة في
حكمها وورد في
تقرير الخبير
الأصلي
والتكميلي
بعد مناقشة
المستندات
المقدمة من
الطرفين
ودراسة ما ورد
بها تبين وجود
شراكة واقعية
وفعلية بين
الطرفين
المدعي
والمدعي عليه
حيث تم
الاتفاق
بينها على
تأسيس شركة
باسم --------------- على
أن تكون نسبة
شراكة الأولى
في رأس مالها 40%
ونسبة
الثانية 60% كما
تم الاتفاق
بين الطرفين
على توزيع
الأرباح
بينهما بنسبة
50% لكل منهما،
وأصدر المدعي
عليه وكالة
للمدعي وتم
تخويله بكافة
الصلاحيات
لإدارتها من
كافة النواحي
المالية
والإدارية،
ومبلغ إجمالي
رأس المال
الفعلي
المساهم به من
قبل الشركاء
مبلغ 2.176.928184 درهما
حيث ساهم
المدعي-----------
بمبلغ 937.122.12
درهما بنسبة 43.05%
تقريبا، كما
ساهـم المدعي
عليه --------- بمبلغ 72 /
1.239.806 درهما
بنسبة 56.95%
تقريبا،
وبتاريخ 7-3-2000
أستولى
المدعي عليه
---------------- على أصول
الشركة
وموجوداتها
التي تم
تقييمها من
قبل مدقق
الحسابات
بمبلغ 69.287 درهما
بعد خصم نسبة
الإهلاكات،
كما استولى
على البضاعة
التي كانت
بالمعرض
والتي قدرت
بمبلغ 320.584 درهما
بالإضافة إلى
مبلغ 5.024.000 درهما
الذي يمثل
رصيد المؤسسة
في حسابها لدى
البنك
والنقدية
بالصندوق،
وبذلك يكون
اجمالي هذه
المبالغ 394.895
درهما وأضاف
الخبير في
تقريره بأن
الشركة حققت
خساره بلغت 1.755.102
درهما بتاريخ
31-5-2000 في ضوء ما
ظهر في
التقرير
المعد من قبل
مدقق
الحسابات
مينون، وقد
بلغت حصة
المدعي عليها
مبلغ وقدره 755.571.41
درهما في حين
بلغت حصة
المدعي عليه
فيها 999.530.59
درهما، وتم
تصفية الحساب
بين الطرفين
على أساس رأس
المال
المدفوع
بالدرهم
البالغ 2.176.928.84
درهم
والخسارة
بتاريخ 31-5-2000
مبلغ 200 / 1.755.102 درهما
فيكون صافي
حقوق الطرفين
مبلغ 421.826.84 درهما
حقوق المدعي
منها بنسبة 43.05%
مبلغ 181.596.45 درهما
وحقوق المدعي
عليه بنسبة 56.95%
مبلغ 240.230.39 درهم
وقيمة ما
استولى عليه
المدعي عليه
مبلغ 394.895 درهم
فيكون
المستحق
للمدعي في ذمة
المدعي عليه
بمبلغ 154.664.61
درهما ويمثل
الفرق بين
حقوق المدعي
عليه وقيمة
البضاعة
والنقدية
التي استولى
عليها في
تاريخ اغلاق
المؤسسة وحيث
توصل الخبير
إلى هذه
النتائج بعد
دراسة كافة
أوراق الدعوى
والمستندات
المقدمة من
الطرفين وبعد
مناقشة هذه
المستندات مع
طرفي الدعوى
خلال
اجتماعات
الخبره....وحيث
أخذت محكمة
الدرجة
الأولى
بتقرير
الخبير
بمالها من
صلاحيات
تقديريه
ولسلامة
الأسس التي
استند إليها
الخبير في
تقريره وكذلك
ردت على كافة
الدفوع
والاعتراضات
المقدمة من
الطرفين
فالمحكمة
تؤيدها فيما
ذهبت وتكون
أسباب
الاستئنافين
غير واردين
على حكمها مما
يقتضي معه
وتأسيسا على
ما تقدم
وللأسباب
الصحيحة التي
استند إليها
الحكم
المستأنف
تعين رفض
الاستئنافين
وتأييد الحكم
المستأنف))
ويبين من هذا
الذي أورده
الحكم
المطعون فيه
أنه بأخذه
بتقرير
الخبير قد حجب
نفسه عن إيراد
دفاع الطاعن
الوارد
بأسباب النعي
فيما تضمنه من
أوجه القصور
والخطأ في
تقرير الخبير
في شأن ما
انتهى إليه من
صحة
المستندات
الصادره عن
شركة ------------
بتنفيذها
أعمال ديكور
بالمعرض
بمبلغ 298.085.12
درهما من مال
المطعون ضده
اكتفاء بما
قرره له مدير
الشركة ـ عند
انتقاله
لمقرها ـ من
قيامها
بتنفيذ تلك
الأعمال
وصدور
المستندات
المتعلقة بها
منها دون أن
يكلف نفسه
الاطلاع على
دفاتر
وأجندات
الشركة
للتأكد من صحة
تنفيذ تلك
الأعمال
بالمبلغ
السالف رغم
أنها من ضمن
مأموريته
التي ناطه بها
الحكم
الابتدائي
التمهيدي
الصادر بجلسة
20-11-2007، ومن عدم
تعرض الخبير
لمسألة سبق
ورود المبلغ
السالف ضمن
الميزانية
العامة
للشركة
وسداده
لمقاولين
متعددين من
مال الشركة،
ومن اكتفاء
الخبير من
الأخذ
بالقيمة
الدفتريه
للبضاعة
الموجوده
بالمحل
بتاريخ 7-3-2000
بمبلغ 320.584 درهما
هذا المبلغ
ينقص منه مخصص
بضاعة بطيئة
الحركه بمبلغ
240.438 درهما، ومن
أن الخبير لم
يقم بتقسيم
الخسارة بين
الطرفين
بالتساوي
كالأرباح حسب
عقد الشركة
وإنما قام
بتقسيمها
بحسب نسبة
مساهمة كل
منهما من
رأسمال
الشركة مع أن
الخبير نفسه
أورد في
تقريره
الأصلي أن
الخسارة توزع
بين الطرفين
بالتساوي
بينها
كالأرباح
طبقا لقانون
الشركات
التجاريه،
الأمر الذي
يجعل تقرير
الخبير
الأصلي
والتكميلي في
خصوص ما تقدم
ذكره قاصرا
ولا تصلح
أسبابه لحمل
النتيجة التي
انتهى إليها
لعدم صلاحيته
في الرد على
أوجه دفاع
الطاعن
السالف
الإشارة
إليها مما
يبطله في هذا
الخصوص، وإذ
اعتمد الحكم
المطعون فيه
على تقرير
الخبير وأحال
إلى أسبابه
القاصره في
شأن ما تقدم
وسايره فيها
انتهى إليه
دون أن يبحث
هذا الدفاع
بما يفنده.
ورغم أن الحكم
الابتدائي
الذي أحال
عليه لم يواجه
هذه
الاعتراضات
بما يصلح ردا
عليها، كما أن
الحكم لم يعرض
للتقرير
الاستشاري
المقدم من
الطاعن
إيرادا له
أوردا عليه
بما ينم عن عدم
إحاطته به،
فإنه يكون
معيبا بدوره
بالقصور في
التسبيب مما
يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث
أنه ولما
تقدم، يتعين
نقض الحكم
المطعون فيه
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.