طعن
رقم
130
لسنة 2009(طعن
تجاري)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,15
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,36
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,38
بعد
الإطلاع على
الأوراق،
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بالجلسة
القاضي -----------------------،
وبعد
المداولة
.
حيث
إن الوقائع ـ
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق ـ
تتحصل في أن
مصنع ---------------- ( ----------- )
أقام الدعوى
رقم 349 لسنة 2004
تجاري كلي،
أمام محكمة
دبي
الابتدائية
طالبا الحكم
بإلزام مصنع
-------------- بأن يدفع له
مبلغا وقدره 50 /
3.421.987 درهما
والفائدة
بمعدل 9% سنويا
من تاريخ رفع
الدعوى. وقال
في بيان ذلك
بأنه مؤسسة
فرديه مملوكه
------------ ويعمل في
صناعة قضبان
الحديد وأنه
بناء على طلبه
تلقى في 3-11-2003 من
المصنع
المدعي عليه
الكائن
باسطنبول
بتركيا عرضا
بأسعار حديد
التسليح على
الوجه الآتي: 500
طن حديد تسليح
( لفه ) بسعر
الطن 315
دولاراً و 6000 طن
حديد تسليح (
قضيب ) بسعر
الطن 320 دولارا
ـ تسليم ميناء
جبل علي بدبي ـ
على أن يكون
الشحن في آخر
يناير سنة 2004
وأنه بناء على
هذا العرض
أرسل بتاريخ
5-11-2003 موافقته
على التعاقد
مع هذا المصنع
بهذا السعر ثم
أرسل إليه بعد
ذلك بتاريخ 10-11-2003
قائمة
بتفاصيل
مقاسات
الحديد
المطلوبه
فتلقى بتاريخ
14-11-2003 كتابا من
المدعي عليه
متضمنا
للفاتوره
المبدئيه
ومؤكداً على
ما سبق
الاتفاق عليه
وبناء على ذلك
تقدم المصنع
المدعي
بتاريخ 20-11-2003
بطلب ضمان من
بنك ------------- تم
إرساله لبنك
المدعي عليه
بتاريخ 16-12-2003 إلا
أنه كان قد
تلقى من
المدعي عليه
بتاريخ 15-12-2003
رساله هاتفيه
مؤداها أنه لن
يتم تنفيذ
الطلبيه إلا
إذا تمت زيادة
السعر بمقدار
35 دولارا للطن
الواحد فوافق
المدعي على
هذه الزيادة
فأخطره
المدعي عليه
ثانيه
بالهاتف
بتاريخ يناير
سنة 2004 بضرورة
زيادة السعر
مرة أخرى
بمقدار 45
دولارا للطن
لتكون
الزيادة كلها
ثمانون
دولارا للطن
الواحد فوافق
المدعي وتم
بالفعل شحن
البضاعة وتم
استلامها من
قبل المدعي
بتاريخ 7-3-2004 بنقص
يعادل نسبة 10%
من الكمية
المتفق عليها
مما كبد
المدعي
الخسائر
الآتية: مبلغ 50 /
1.699.987 درهما فرق
السعر + مبلغ 428.500
درهما بسبب
التأخير في
إرسال
البضاعة + 1.293.500
درهما قيمة
النقص في
البضاعة
وبذلك بلغت
جملة خسائره
المبالغ
المطالب به
الذي ينشر
بالدعوى
الحكم له به
على المدعي
عليه مع
فوائده
المطالب بها
حتى تمام
السداد.
وبتاريخ 26-4-2008
حكمت محكمة
أول درجة
بمثابة
الحضوري برفض
الدعوى.
إستأنف
المصنع
المدعي هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 239 لسنة 2006
تجاري.
وبتاريخ 23-9-2007
حكمت محكمة
الإستئناف
بندب خبير
حسابي في
الدعوى وبعد
أن قدم الخبير
تقريره حكمت
بتاريخ 23-11-2008
بإعادة
المأمورية
إلى الخبير
لبحث
الاعتراضات
على تقريره
الأول وبعد أن
قدم الخبير
تقريره
التكميلي
حكمت محكمة
الاستئناف
بتاريخ 24-3-2009
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
لجهة النقص في
البضاعة
والقضاء
مجددا بإلزام
المصنع
المدعي عليه
بأن يدفع
للمصنع
المدعي مبلغا
وقدره 253.269.95
دولارا
أمريكيا قيمة
النقص في
البضاعة
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
لجهة الزيادة
في أسعار
الحديد ولجهة
التعويض عن
التأخير في
إرسال
البضاعة. طعن
المصنع
المدعي عليه
في هذا الحكم
بطريق
التمييز
بالطعن
المطروح
بصحيفة قدمت
لقلم كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 20-5-2009
طالباً نقضه
وقدم محامي
المصنع
المطعون ضده
(المدعي) مذكرة
بالرد دفع
فيها بأنه لا
يبين من
الأوراق ما
إذا كان قد تم
سداد رسوم
الطعن
بالتمييز،
كما دفع بعدم
قبول الطعن،
واحتياطيا
برفضه
.
وإذ
عرض الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة،
رأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
للمرافعة
لنظره
.
وحيث
إن ما دفع به
المطعون ضده
من عدم سداد
رسم التأمين
فغير صحيح ـ
ذلك
لأن الثابت من
الأوراق ومن
الايصال رقـم
108687 - 2009 أن المصنع
الطاعن قد سدد
رسم التأمين
على الطعن
بتاريخ رفع
الطعن في
20-5-2009 .
وحيث
إن مبنى الدفع
بعدم قبول
الطعن أنه لما
كان إسم محامي
الطاعن كما
ورد في صحيفة
الطعن هو ----------------- ـ
وكان المحامي
الذي وقع
الصحيفة هو ---------------
وكان لا يعرف
ما إذا كان هذا
الأخير هو
نفسه الوارد
إسمه في
الصحيفة كما
لا يعرف ما إذا
كان مقبولا
للمرافعة
أمام محكمة
التمييز من
عدمه من ثم
يكون الطعن
غير
مقبول
.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود ـ ذلك
أنه لما كان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
لما كانت
المادة 177 من
قانون
الإجراءات
المدنية قد
نصت على أن ((
يرفع الطعن
بالنقض
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
موقعه من محام
قبول
للمرافعة...))
وكان
المشرع لم
يتطلب وضعا
معينا في
توقيع
المحامي على
صحيفة الطعن
ولم يستلزم أن
يكون باسم
المحامي
الموكل كاملا
ولا يمنع أن
يكون بجزء من
اسمه فقط
طالما أنه هو
نفسه المحامي
الوارد إسمه
في صحيفة
الطعن وفي
التوكيل
الصادر له ممن
وكلهُ
وكان
الأصل
بالنسبة
لتوقيع
المحامي على
صحيفة الطعن
هو افتراض
صدوره ممن نسب
إليه حتى يثبت
العكس طالما
أن الخصم لا
يدعي بأن من
وقعها ليس هو
الوارد اسمه
في الصحيفة أو
في التوكيل
وكان
الثابت
بالأوراق أن
المحامي الذي
وقع على صحيفة
الطعن من
المحامين
المقبولين
للمرافعه
أمام محكمة
التمييز
حسبما هو ثابت
من الشهادة
المرفقة
بالأوراق من
قسم شئون
المحامين
والخبراء من
ثم يكون الدفع
على غير
أساس
.
وحيث
إن مبنى الدفع
بعدم قبول
الطعن أنه
يوجد كشط
وتعديل في إسم
المصنع
الطاعن على
الصفحة
الأولى من
صحيفة الطعن
إذ ورد إسمه --------------
بينما ورد
إسمه في
الاعلان-------------- من
ثم يكون الطعن
غير مقبول
لأنه لا يبين
منه ما إذا كان
الطاعن هو
نفسه المحكوم
عليه أم
لا
.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود ـ ذلك
أنه لما كانت
المادة 177 / 4 من
قانون
الإجراءات
المدنية توجب
أن تشتمل
صحيفة الطعن
بالتمييز على
البيانات
المتعلقه
بأسماء
الخصوم
وصفاتهم
وعنوان كل
منهم والحكم
المطعون فيه
وتاريخه
وتاريخ
إعلانه
والأسباب
التي أقيم
عليها الطعن
ـ
وكان
المقرر أن
مجرد وجود
إختلاف في بعض
أحرف إسم أحد
الخصوم في
صحيفة الطعن
عنه أمام
محكمة
الموضوع لا
يؤدي إلى
بطلان صحيفة
الطعن متى كان
لا يؤدي إلى
التشكيك في
حقيقة إسم هذا
الخصم
ـ
وكان الثابت
بالأوراق أن
الخصومة قد
انعقدت أمام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها على
أن المصنع
المحكوم عليه
هو ------------------ وكان ما
ورد في صحيفة
الطعن من إن
إسمه هو --------------------- لا
يؤدي إلى
التشكيك في
حقيقة إسم
المحكوم عليه
فضلا عن أن هذا
الاسم هو نفسه
الاسم الوارد
في مذكرة
الطاعن أمام
محكمة
الاستئناف
بتاريخ 22-4-2007 وفي
التوكيل
الصادر منه
لمحاميه ومن
ثم يكون الدفع
على غير
أساس
.
وحيث
إن الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية
.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
حاصل ما ينعى
بهما المصنع
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الواقع في
الدعوى
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب ـ إذ
أقام قضاءه
بإلزامه بأن
يرد للمصنع
المطعون ضده
مبلغا وقدره 50 /
253269 دولارا
أمريكيا أو ما
يعادله
بالدرهم على
سند مما أورده
في مدوناته من
(( أن الخبير في
تقرير قد خلص
إلى أن القيمة
الكلية
للاعتماد
التي دفعها
المصنع
المطعون ضده
للطاعن بعد
التعديل
أصبحت 2.576.500
دولارا
أمريكيا وأن
نسبة النقص في
البضاعة كانت
بواقع 9.83% بما
يساوي حسابيا
مبلغا وقدره 95 /
253269 دولارا
أمريكيا وأن
هذا المبلغ
يستحقه
المصنع
المطعون ضده
في ذمة الطاعن
ويستوجب
القضاء له به
باعتبار أن
ذلك يعد
إخلالاً منه
بالعقد
وانتقاصا من
حقوق المطعون
ضده المتمثله
في كامل كمية
الحديد
المدفوع
ثمنها بموجب
الاعتماد
المستندي ))
وذلك بالرغم
مما تمسك به
الطاعن أمام
محكمة
الاستئناف
المطعون في
حكمها من أن ما
سدد له من قيمة
الاعتماد هو
فقط قيمة كمية
الحديد كما هي
وارده في
فاتورة الدفع
وقائمة
التعبئة
والتي سلمت
بالفعل
للمصنع
المطعون ضده
والبالغ
وزنها 924 / 5860 طنا
من حديد
التسليح
قيمتها 2.315.065
دولارا
أمريكيا بدلا
من قيمة
الاعتماد
بالكامل
والبالغه 2576500
دولارا
أمريكيا بنقص
مبلغ 252435 دولارا
أمريكيا عن
قيمة
الاعتماد
المستندي
الأصلية ـ
وبالرغم من أن
الخبير
المنتدب في
تقريريه
الأصلي
والتكميلي لم
يذكر بأن قيمة
الاعتماد
المستندي قد
سددت له
بالكامل بل
انتهى إلى أن
قيمة البضاعة
والتي وردت
بالنقص
المشار إليه ـ
هي التي سددت
فقط بالكامل ـ
وهو الأمر
الذي دعاه إلى
أن يتمسك في
دفاعه أمام
محكمة
الموضوع
بتقرير
الخبير
الأصلي الذي
كان قد إنتهي
إلى هذه
النتيجة
فاعترض عليها
المصنع
المطعون ضده
وقضت محكمة
الموضوع
بإعادة
المأمورية
إليه لإعادة
بحثها على ضوء
اعتراضات
المطعون ضده
فقدم الخبير
تقريره
التكميلي
المتضمن بأن
ما سدد له هو
قيمة فقط
البضاعة ـ
وليس قيمة
الاعتماد ـ
وأرفق
تأييداً لما
انتهى إليه
الكتاب الذي
حصل عليه من
بنك --------------
والمؤرخ 16-3-2004
والمتضمن أن
جملة ما سدد
للطاعن من
قيمة
الاعتماد هو
مبلغ 2.315.065
دولارا
أمريكيا وليس
قيمة
الاعتماد
البالغه 2.576.500
دولارا
أمريكيا وهو
وإن كان محررا
باللغة
الانجليزية
إلا أن الخبير
قام ببحثه
وأرفقه
بتقريره
وانتهى إلى
نفس النتيجة
التي انتهى
إليها في
تقريره الأول
ومع ذلك فهم
الحكم
المطعون فيه
الوقائع على
غير حقيقتها
بأن الخبير قد
انتهى إلى أن
الطاعن قد حصل
على قيمة
الاعتماد
بالكامل وقضى
بناء على ذلك
بإلزامه برد
الفرق المشار
إليه مع أنه لم
يحصل عليه
فعلا بما يعيب
الحكم
بمخالفة
الواقع في
الدعوى
ومخالفة
الثابت
بتقرير
الخبير
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب فضلا
عن مخالفته
للقانون في
عدم إعتداده
بالسجلات
التجاريه
للمطعون ضده
والتي تبين
منها عدم
وجـود أرصده
مستحقه له على
الطاعن رغـم
مالهذه
السجلات من
حجيه قبل
المطعون ضده
ومن ثم يكون
الحكم معيبا
بما يستوجب
نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ـ ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يتعين على
محكمة
الموضوع إذا
ما عرضت للفصل
في الخصومة
القائمة بين
طرفيها أن
يشتمل حكمها
على ما يطمئن
المطلع عليه
أنها قد محصت
سائر الأدلة
المطروحة
عليها في
الدعوى بما
فيها تقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى وكذلك
محصت كافة ما
تمسك به الخصم
من أوجه دفاع
أو دفوع وذلك
لتتمكن من
التوصل إلى
حقيقة الواقع
في الدعوى
وبحيث يكون
استدلال
الحكم بما
ساقه في
مدوناته
مؤديا إلى
النتيجة التي
انتهى إليها ـ
أما إذا اكتفى
الحكم بمجرد
الاشاره
المقتضبه إلى
الخلاصه التي
إنتهى إليها
تقرير الخبير
المقدم في
الدعوى أو إلى
مستندات
الخصم دون أن
يبين وجه ما
استدل به من
ذلك على ثبوت
الحقيقة التي
اقتنع بها
ودون أن يتفحص
حقيقة
الأسباب التي
بنى تقرير
الخبره عليها
وذلك ليتمكن
القاضي من
التوصل إلى
وجه الحق في
الدعوى
وليتحقق من
مدى سلامة
الأسس التي
يكون الخبير
قد عول عليها
فإن الحكم
يكون معيبا
بالقصور
ومن
المقرر كذلك
في قضاء هذه
المحكمة أنه
لئن كانت
الفقرة
الرابعة من
المادة ( 45 ) من
قانون
الإجراءات
المدنية قد
أوجبت أن يقدم
الخصوم ترجمه
رسميه إلى
اللغة
العربية لما
يقدمونه من
مستندات
محررة بأي لغة
أجنبية وذلك
لكي تتمكن
المحكمة من
الإلمام
بمضمون هذه
المستندات
وبالدليل
الذي قد تحويه
وصولا إلى
تقدير مدى
مطابقتها
للواقع
وأثرها في
الدعوى ـ إلا
أن ترجمة هذه
المستندات
إلى اللغة
العربية يكون
غير لازم ـ ومن
ثم يكون الدفع
بعدم ترجمتها
غير منتج ـ
وفقا لما جرى
عليه قضاء هذه
المحكمة ـ إذا
كانت هذه
المستندات قد
قدمت من الجهه
صاحبة الشأن
إلى الخبير
المنتدب في
الدعوى
وأرفقها
الخبير
بتقريره
وخضعت
للدراسة
والفحص من
جانبه وبنى
رأيه عليها
وكانت تحت نظر
الخصوم أثناء
مباشرته
للمأمورية ـ
طالما أن
الخصم لم ينسب
للخبير أنه قد
فهم منها ما
يخالف معناها
الحقيقي أو
ينسب إليه
إنحرافه عن
تفسيرها عما
يؤدي إليه
مدلولها ـ
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة عملا
بما تقضي به
المادة 90 / 2 من
قانون
الإثبات أنه
إذا حكمت
المحكمة على
خلاف الرأي
الذي انتهى
إليه الخبير
فإنه يتعين
عليها أن تبين
في حكمها
الأسباب التي
حملتها على
عدم الأخذ
بالتقرير كله
أو بعضه وأن
تكون الأسباب
التي ساقتها
لذلك سائغة
ولها أصل ثابت
بالأوراق
وتتفق مع
حقيقة الواقع
في الدعوى ـ
ومن
المقرر أيضا
أن الحكم
معيبا
بالفساد في
الاستدلال
إذا لحقت
بأسبابه عيوب
تمس سلامة
الاستنباط ـ
وهو يتحقق إذا
استندت
المحكمة في
قضائها إلى
أدلة غير
صالحة ـ من
الناحية
الموضوعية أو
القانونية ـ
للاستدلال
بها أو إلى عدم
فهم العناصر
الواقعية
الثابتة في
أوراق الدعوى
ومستنداتها
أو تقارير
الخبراء
المقدمة فيها
أو إلى
استخلاصها
للنتيجة من
مصدر غير
موجود أو
موجود ولكن لا
يؤدي إلى هذه
النتيجة ـ
ومن
المقرر كذلك
في قضاء هذه
المحكمة أن
مفاد المادة 15 / 3
من قانون
الإثبات
والمادة 36 / 2,1 من
قانون
المعاملات
التجارية أنه
يجوز للخصم ـ
تاجرا كان أو
غير تاجر ـ أن
يستند إلى
الدفاتر
التجارية
الالزاميه
لخصمه ـ
منتظمه كانت
أو غير منتظمه
ـ على أن تكون
القيود
الواردة بها
حجة له وعليه
أيضا ـ
ومن
المقرر أيضا
وفق ما تقضي به
المادة 38 من
قانون
المعاملات
التجارية
المشار إليه
أن التاجر
الذي يستخدم
في تنظيم
عملياته
التجارية
الحاسب الآلي
أو غيره من
الأجهزة أو
غيره من
الأجهزة
التقنية
الحديثه فإن
المعلومات
المستخرجه من
هذه الأجهزه
تكون بمثابة
دفاتر تجارية
لها نفس
الحجية
المقرره لهذه
الدفاتر وفقا
للقواعد
والضوابط
الوارده في
القرار رقم 74
لسنة 1994 في شأن
ضوابط
استخدام
الحاسب الآلي
المعمول به من
تاريخ نشره في
30-11-2004 ـ
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعـون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
الطاعن بأن
يدفـع
للمطعون ضده
مبلغا وقدره 95 /
256269 دولارا
أمريكيا على
ما أورده في
مدوناته من
أنه ( بالنسبة
للمطالبة
بقيمة النقص
في كمية حديد
التسليح
المسلمه
للمطعون ضده
أن الخبير إذ
خلص إلى أن
قيمة الكلية
للاعتماد
التي دفعها
المطعون ضده (
المدعي ـ
المستأنف ) قد
أصبحت بعد
التعديل 2.576.500
دولارا
أمريكيا وأن
نسبة النقص في
البضاعة كانت
بواقع 9.83 بما
يساوي حسابيا
ذلك المبلغ
الذي قضى به
وأن هذا يعد
إخلالا
بالعقد
وانتقاصا من
الحقوق التي
يرتبها
للمطعون ضده
المتمثله في
كمية البضاعة
المدفوعه
بالاعتماد ) ـ
وذلك
بالمخالفة
للنتيجة التي
انتهى إليها
التقرير
الأصلي
للخبير
المنتدب في
الدعوى والذي
لم يرد به أي
ذكر على أن
الطاعن قد
تسلم قيمة
الاعتماد
المستندي
البالغة 2.576.500
دولارا
أمريكيا
بالكامل وأن
كل ما ورد بهذا
التقرير هو أن
مطالبة
المطعون ضده
للطاعن بقيمة
النقص في
البضاعة غير
صحيحة من واقع
سجلات البنك
وقائمة
التعبئه
وسجلات
المطعون ضده
التي لم تظهر
أية التزامات
على عاتق
الطاعن
للمطعون ضده
وتظهر تسديد
قيمة حديد
التسليح
بالكامل ـ
وبالمخالفة
أيضا لما
إنتهى إليه
تقرير الخبره
التكميلي
الذي أعده
الخبير نفسه
بعد إعادة
المأمورية
إليه من
المحكمة بعد
أن اعترض وكيل
المطعون ضده
على النتيجة
التي خلص
إليها
ـ
والذي
أكد فيه على ما
انتهى إليه
تقريره
الأصلي وما
توصل إليه من
نتيجة وأضاف
إلى ذلك إلى
أنه كان قد
انتقل لمقر
المطعون ضده
وقام بمراجعة
سجلاته وأنه
لم يتبين له
وجود أي أرصده
مستحقه على
الطاعن
للمطعون ضده
الذي كان قد
سدد ( قيمة
البضاعة
المستلمه )
بالكامل كما
أرفق بتقريره
الكتاب
المؤرخ 16-3-2004
الذي كان قد
حصل عليه من
بنك ------------ فاتح
الاعتماد
والمتضمن أن
ماتم تسديده
للطاعن هو
مبلغ 2.315.065
دولارا
أمريكيا ( أي
قيمة البضاعة
المستلمه )
وليس قيمة
الاعتماد
البالغه 2.567.500
دولارا
أمريكيا وهو
مستند وإن كان
محررا باللغة
الانجليزيه
إلا أنه كان
تحت نظر
الخصوم وقد
أرفقه
بتقريره وقام
ببحثه
وبمراجعته
ولم يعترض على
ذلك أحدا من
الخصوم ـ وكان
الواقع
الثابت من
خـلال مذكرات
دفاع الطاعن
أمام محكمة
الاستئناف
المطعـون في
حكمها أن
الطاعـن قد
تقـدم إليها
بثلاث مذكرات
في 13-5-2007 ، 22-4-2008 ، 9-11-2008
تمسك فيها
بالنتيجة
التي إنتهى
إليها تقرير
الخبير
تأسيسا على
أنه لم يتسلم
قيمة
الاعتماد
المستندي
بالكامل
وتسلم فقط
القيمة التي
تعادل قيمة
كمية حديد
المسلم كما
وردت في قائمة
التعبئه وسند
الشحن
والفاتوره
والبالغه 2.315.065
دولارا
أمريكيا ـ ومن
ثم يكون ما
انتهى إليه
الحكم
المطعون فيه
مخالفا
للواقع في
الدعوى ولما
ثبت من تقريري
الخبير
المنتدب في
الدعوى
وبالمخالفه
لما انتهى
إليه من نتيجة
لأسباب غير
سائغة وتخالف
الثابت بهذين
التقريرين
وسجلات
المطعون ضده
وبالأوراق من
ثم يكون
متعينا نقضه
على أن يكون مع
النقض
الإحالة
.