طعن
رقم
223
لسنة 2009(طعن
مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,185
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
المقرر ---------------------
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعنين قد
استوفيا
أوضاعهما
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
---------------- قد أقام
الدعوى رقم 48/ 2006
مدني كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
ضد --------------- ثم
ورثته من بعده
وهم: 1- ------------------ عن
نفسه وبصفته
وصيا على
قاصري
المتوفى
----------و-----------------. 2- -------------. 3- ------------------ -
طالبا الحكم
أولاً:- بإثبات
صورية عقد
تأسيس شركة
-------------للسياحة
والشحن الجوي
محدودة
المسئولية
المؤرخ 3-5-1999
وببطلان
العقد
بطلاناً
مطلقاً
لصوريته
وتقرير ملكية
المدعى لكافة
أصول
وموجودات
ومنقولات
وسيارات
الشركة.
ثانياً:-
بإلزامهم بأن
يؤدوا له مبلغ
1428000 درهم قيمة
ثمن الفيلا
الذي كان قد
دفعه للمورث
ثم استردها
منه بعد أن
استحال نقل
ملكيتها إليه
والفائدة
بنسبة 9% من
تاريخ
الاستحقاق،
وذلك تأسياً
على أنه كان
مستثمراً
للرخصة
الصادرة باسم
(مؤسسة ------------
للسياحة
والشحن الجوي)
بدبي لصاحبها
-------------- مقابل مبلغ
يدفعه له
سنوياً - وبعد
أن أبدى
المالك رغبته
في التنازل عن
الرخصة تعرف
على المدعى
عليه (المورث)
الذي اقترح
عليه تحويل
الرخصة إلى
شركة بينهما
على أن يتولى
المدعى
إدارتها وتم
بالفعل تأسيس
الشركة بإسم
(------------------للسياحة
والشحن الجوي)
وذلك من ماله
الخاص على أن
يقتصر دور
المورث على
كفالة الشركة
مقابل مبلغ
خمسة وعشرون
ألف درهم
سنوياً) هذا
وقد باع له
المورث أيضاً
الفيلا ----------
مردف الكائنة
على قطعة
الأرض رقم
------------وسدد له
ثمنها بمبلغ 1428000
درهم بموجب
إثنى عشر
شيكاً وقيمة
كل شيك بمبلغ 119000
درهم، ثم
انتقل بالفعل
للإقامة مع
عائلته
بالفيلا التي
ظلت على ملك
المورث حتى
يُسمح بتملك
غير
المواطنين
للعقارات
بإمارة دبي،
إلا أنه نتيجة
لخلاف
بينهما، فقد
استرد منه
المورث
الفيلا كما
إدعى بملكيته
لنسبة 51% من
رأسمال
الشركة واتفق
الطرفان على
إحالة النزاع
بينهما على
محكم والذي
أصدر حكمه
بصورية عقد
الشركة
وبملكيته
لكافة
موجوداتها
وأصولها
وكذلك
بأحقيته في
ثمن الفيلا،
ولرفض
المحكمة
التصديق على
هذا الحكم
وذلك لصدوره
بعد ستة أشهر
من تاريخ
الاتفاق على
التحكيم
ولتعذر
التسوية
الودية فقد
أقام الدعوى
للحكم له
بطلباته على
المورث ومن
بعد ورثته،
وقدم المدعى
عليه - المورث -
طلباً عارضاً
بإلزام
المدعى بأن
يؤدي له مبلغ 2072000
درهم وذلك
لاسترداد حقه
في قيمة
الأموال التي
استثمرها في
الشركة، حكمت
المحكمة برفض
الدعوى
الأصلية،
وبعدم جواز
نظر الطلب
العارض
لسابقة الفصل
فيه بالدعوى
رقم 325/ 2003 تجاري
كلي. إستأنف
المدعى هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 231/ 2007 مدني،
ندبت المحكمة
خبيرا في
الدعوى ثم
أودع تقريرهن
وبتاريخ 15-6-2008
قضت بإلزام
ورثة المدعى
مما آل إليهم
من تركته بأن
يدفعوا
للمدعى من
قيمة الفيلا
مبلغاً
مقداره (699720)
درهماً
والفائدة
بنسبة 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية
وبتأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
بصورية عقد
الشركة. طعن
المدعى في هذا
الحكم
بالتمييز رقم
212/ 2008 مدني، كما
طعن فيه أيضاً
---------------- أحد ورثة
المدعى عليه -
بالتمييز رقم
226/ 2008 مدني،
وفيهما قضت
محكمة
التمييز
بتاريخ 27-1-2009
بالنقض
والإحالة،
واشتمل هذا
الحكم في
الطعن رقم 212/ 2008
على رفض ما
أثاره المدعى
حول صورية
الشركة
استنادا إلى
أن مفاد نص
المادة (10) من
قانون
الشركات
التجارية أنه
في العلاقة
بين الشركاء
لا يجوز لأيهم
إثبات ما
يخالف
المكتوب بعقد
الشركة أو ما
يجاوزه إلا
بالكتابة وهي
قاعدة متعلقة
بالنظام
العام وتقضي
بها المحكمة
من تلقاء
نفسها، وأن
عقد الشركة
المطعون
بصورية شراكة
مورث المطعون
ضدهم للطاعن
في الشركة - هو
عقد ثابت
بالكتابة ونص
فيه على أن
الطاعن
والمورث
شريكين في
الشركة موضوع
النزاع -
الطاعن بنسبة
49% من رأس المال
والمورث
بنسبة 51% منه،
ومن ثم فإنه لا
يجوز إثبات ما
يخالف ذلك إلا
بالكتابة،
ويكون القضاء
برفض طلب
الطاعن إثبات
صورية عقد
الشركة ليس
مخالفا
للقانون. هذا
وقد تأسس
النقض في
الطعن رقم 226/ 2008
على أن الحكم
المنقوض قضى
بإلزام
الطاعن وباقي
الورثة بأن
يدفعوا
للمطعون ضده
المبلغ
المحكوم به
دون أن تتحقق
المحكمة مما
إذا كان هناك
بالفعل عقد
بيع الفيلا
موضوع النزاع
بين المورث
والمطعون ضده
وثمن المبيع
وحقيقة
استلام
المورث للثمن
ومصير هذا
البيع وسبب
إلزام الطاعن
بالمبلغ الذي
قضى به ومدى
علاقة البيع
بعقد الفيلا
وكذلك
بالمخالفة
لما هو ثابت
بعقد الشركة
من أن الفيلا
ليست ضمن
أصولها بما
يعيب الحكم
ويوجب نقضه،
وأورد الحكم
الناقض بأن
النقض في
الطعن
المذكور
يترتب عليه
كذلك نقض
الحكم في
الطعن الآخر،
ومحكمة
الإحالة قضت
بتاريخ 21-5-2009
بإلغاء الحكم
المستأنف
والحكم
مجدداً بحل
وتصفية شركة
---------------- للسياحة
والشحن الجوي
ذ.م.م وتسمية
الخبير
المحاسبي
صاحب الدور
بالجدول
مصفيا لها ...
إلى آخر ما جاء
بالحكم، فطعن
فيه المدعى
عليه الثالث
بالتمييز رقم
223/ 2009 مدني، وذلك
بموجب صحيفته
المودعة بقلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 15-7-2009
بطلب نقضه،
وقدم محامي
المدعى مذكرة
بدفاعه وطلب
فيها رفض
الطعن، كما
طعن فيه أيضاً
المدعى
بالتمييز رقم
230/ 2009 وذلك بموجب
صحيفته
المودعة بقلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 15-7-2009
بطلب نقضه،
وقدم محامي
المدعى مذكرة
بدفاعه وطلب
فيها رفض
الطعن، كما
طعن فيه أيضاً
المدعى
بالتمييز رقم
230/ 2009 وذلك بموجب
صحيفته
المودعة بقلم
كتاب هذه
المحكمة
بتاريخ 20-7-2009
طالباً نقضه،
وقدم محامي
المطعون ضدهم
مذكرة
بدفاعهم وطلب
فيها رفض
الطعن، وإذ
عُرض الطعنان
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
ورأت أنهما
جديران
بالنظر فحددت
جلسة لنظرهما
وفيها ضمت
المحكمة
الطعنين
ليصدر فيهما
حكم واحد
للارتباط.
أولاً:-
الطعن رقم 223/ 2009
مدني.
حيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب
الثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون لانه
قضى بحل
وتصفية
الشركة وهو ما
لم يكن مطروحا
على المحكمة
فخرجت عن نطاق
الدعوى وقضت
بما لم يطلبه
الخصوم بما
يعيب الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في محله
وذلك
لما
هو مقرر في
قضاء هذه
المحكمة من
وجوب تقيد
المحكمة
المطروح
عليها النزاع
بحدود
الطلبات
المقدمة
إليها من
الخصوم، فلا
تقضي لهم بما
لم يطلبوه أو
بأكثر مما
طلبوه.
لما
كان ذلك وكان
المدعى قد
أقام دعواه
طالباً الحكم
ببطلان عقد
الشركة موضوع
النزاع وذلك
لصوريته،
وإلزام
المدعى عليهم
بالمبلغ
المطالب به عن
قيمة ثمن
الفيلا الذي
كان قد دفعه
لمورثهم ثم
استردها منه
بعد ان استحال
نقل ملكيتها
إليه، وإذ كان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بحل
وتصفية
الشركة وذلك
بغير طلب من
الخصوم، فإنه
يكون قد قضى
بما لم يطلبه
الخصوم بما
يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث
إن حاصل باقي
ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب إذ
قضى بحل
وتصفية
الشركة دون أن
يفصل في
النزاع بين
الطرفين حول
قيام عقد بيع
الفيلا موضوع
التداعى وذلك
تقيدا بالحكم
الناقض في هذه
المسألة وهو
الأمر الذي
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
سديد، ذلك
بأن
المستقر
عليه في قضاء
هذه المحكمة -
عملاً بنص
المادة 184 من
قانون
الاجراءات
المدنية - أنه
تلتزم محكمة
الإحالة بحكم
محكمة
التمييز في
المسألة
القانونية
التي فصلت
فيها، وأدلت
برأيها فيها
عن قصد
وبصيرة،
ويحوز حكمها
في هذا الخصوص
حجية الشيء
المحكوم فيه
في حدود ما
تكون قد بتت
فيه بحيث
يمتنع على
المحكمة
المحال إليها
عند إعادة نظر
الدعوى
المساس بهذه
الحجية،
ويتعين عليها
أن تقصر نظرها
على موضوع
الدعوى في
نطاق ما خلص
إليه الحكم
الناقض،
لما
كان ذلك وكانت
محكمة
التمييز
بحكمها
السالف
الإشارة إليه
قد قضى بنقض
الحكم
المطعون فيه
وبإحالة
الدعوى إلى
محكمة
الاستئناف
لتقضي فيها من
جديد تأسيساً
على أنه قضى
بإلزام
الطاعن وباقي
الورثة بأن
يدفعوا
للمطعون ضده
المبلغ
المحكوم به
وذلك دون أن
تتحقق
المحكمة مما
إذا كان هناك
بالفعل عقد
بيع للفيلا
موضوع النزاع
بين المورث
والمطعون ضده
وثمن البيع
وحقيقة
استلام
المورث للثمن
ومصير هذا
البيع وسبب
إلزام الطاعن
بالمبلغ الذي
قضى به ومدى
علاقة البيع
بعقد الشركة
وكذلك
بالمخالفة
لما هو ثابت
بعقد الشركة
من أن الفيلا
ليست ضمن
أصولها، مما
مؤداه أنه
يتعين معه على
محكمة
الإحالة، عند
طرح
الاستئناف أن
تفصل في ذلك،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بحل
وتصفية
الشركة وحجب
الحكم نفسه عن
الفصل في
موضوع
الاستئناف في
هذا الخصوص،
وذلك تقيداً
بالحكم
الناقض
بتحقيق دفاع
الطاعن في شأن
هذه المسألة
بما يفيد أنه
تحراها وتحقق
من وجودها
ومواجهة
النزاع بما
يعجز محكمة
التمييز عن
اعمال
رقابتها بما
يعيبه
بمخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
ويوجب
نقضه.
ثانياً:
الطعن رقم 230/ 2009
مدني.
حيث
إن المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفق
ما تقضي به
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
المدنية - أنه
إذا ارتبط
المركز
القانوني لكل
من الطاعن -
وطاعن آخر في
الطعن المنضم
فإن نقض الحكم
نقضاً كلياً
بالنسبة
لأحدهما
يستتبع نقضه
أيضاً
بالنسبة
للآخر بحيث
تعود الخصومة
والخصوم إلى
مراكزهم
السابقة على
صدوره
-
وكانت
المحكمة قد
خلصت في الطعن
رقم 223/ 2009 مدني
المنضم لهذا
الطعن إلى نقض
الحكم لسبب
عام يسرى على
جميع الخصوم
فيما يتعلق
بعقد البيع
سند الطاعن
ومدى سداده
للثمن ومدى
ارتباط هذا
العقد بعقد
الشركة، ومن
ثم فإن نقض
الحكم في
الطعن
المذكور
يترتب عليه
كذلك نقض
الحكم في هذا
الطعن
أيضاً.
وحيث
إن الطاعن في
كل من الطعنين
قد سبق له
الطعن في
الحكم السابق
صدوره في ذات
الدعوى، فلا
يستوفى عن
هذين الطعنين
رسم عملا
بالمادة 15 من
قانون رسوم
المحاكم رقم 1
لسنة 1994 المعدل
بالقانون رقم 4
لسنة 1995
وبالتالي فهو
معفى من
التأمين عملا
بنص المادة 179
من قانون
الإجراءات
المدنية.