طعن
رقم
193
لسنة
2009
(طعن
مدني)
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,8
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,8
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,11
UAE-LC-Ar_2008-08-14_00013_Law,art,11
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر
------------------------------وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المده
القانونيه
مستوفيا لكل
موجباته
الشكليه فهو
مقبول من حيث
الشكل.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل في أن
الطاعنين
أقاما الدعوى
رقم 643 /2008 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
على الشركه
المطعون ضدها
وطلبا الحكم
بصحة ونفاذ
عقد البيع
المؤرخ 8-10-2006
المحرر فيما
بينهما
وبينها موضوع
الشقه رقم أ(---------)
بالعقار
المسمى باسم
-------------المقام على
قطعة الأرض
الواقعة على
شارع
الامارات
وشارع النخيل
مع ما يترتب
على ذلك من
آثار تسجيل
ملكية الشقه
لدى الجهات
المختصة.
وقالا في بيان
دعواهما إنه
بموجب عقد بيع
مؤرخ
8-10-2006
باعت
المدعى عليها
لهما الشقه
رقم ---(-----------)
بالعقار
المسمى باسم
-------------وذلك بمبلغ
760.614 درهماً على
أن يتم السداد
بموجب شيكات
وعلى تاريخ
انجاز المبنى
وتسليم الشقه
حسب العقد في
31-3-2008، وقد قاما
بتوقيع ملحق
رقم (1) خاص
بتقرير حصص
المشاركه
يوضح فيه رقم
الوحده
المتعاقد
عليها
والمساحه
الكليه لها
بالقدم
المربع وحصة
المشاركه،
كما تم توقيع
أقرار ملزم
موقع من أطراف
الدعوى تعهدت
فيه المدعى
عليها
بالألتزام
بنصوص
والتزامات
النظام الخاص
بالعقار
وملكيته إذا
كانت مستحقه
في تاريخها أو
بعده كما قام
المدعيان
بتوقيع
الملحق الأول
الخاص بملحق
الدفعات
للاقساط مع
المدعى عليها
بسعر الشراء
موضح به القسط
الأول
المدفوع من
المدعيين
وطريقة سداد
الأقساط لتلك
الوحده. وقد
قام المدعيان
بسداد
الأقساط
الخاصة بتلك
الوحده بموجب
إيصالات
استلام صادره
من المدعى
عليها بعد
استلامها
قيمة الشيكات
الصادره من
المدعيين على
عدة دفعات،
واشار
المدعيان إلى
أنه جاء في
البند 13 /1 من
العقد أنه
يجوز
للمشتريين -
وفي أى وقت بعد
الأخطار
بتاريخ
الانجاز وقبل
التاريخ
المذكور - دخول
الوحده
للمعاينه،
كما جاء في
البند رقم 15 من
العقد أنه إذا
لم يتمكن
البائع من منح
المشتريين
الوحده في 30-9-2008
يقوم بدفع
غرامه
للمشتريين
على كافة
الدفعات التي
قدمها
المشتريين في
سعر الشرا. وقد
فوجئا بإخطار
صادر من
المدعى عليها
بعدم سدادهما
للاقساط منذ
تاريخ 12-3-2007 على
خلاف الحقيقه
وفقاً
للمستندات
المقدمه فى
محاولة منها
للهروب من عدم
انجازها
للعقار موضوع
الدعوى. وقد
فوجئ
المدعيان
كذلك بقيام
المدعى عليها
بفسخ العقد
دون وجود مبرر
قانوني يبيح
لها ذلك بموجب
الرسالة
المؤرخة 11-6-2008،
وإذ قاما
بسداد مبلغ 9 /318.190
درهماً وكان
الاخلال من
جانب المدعى
عليها والتي
تأخرت في
البدء فى
المشروع حتى
الآن بل ولم
تقم بانشائه
فقد أقاما
عليها هذه
الدعوى.
دفعت
المدعى عليها
بعدم أختصاص
المحكمه بنظر
الدعوى وطلبت
فسخ العقد
موضوع
الدعوى.
وبتاريخ
11-2-2009 حكمت
المحكمه برفض
الدعوى
وتضمنت اسباب
حكمها قضاءاً
برفض الدفع
بعدم
أختصاصها.
استأنف
المدعيان هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 202 /2009 مدني،
وبتاريخ 16-4-2009
حكمت المحكمه
برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف.
طعن
المدعيان في
هذا الحكم
بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
أودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمه في 14-6-2009
طلبا فيها
نقضه. وأودع
محامي
المطعون ضدها -
في الميعاد -
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وإذ
عرض الطعن في
غرفة مشورة
فقد رأت
المحكمة أنه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى بهما
الطاعنان عن
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والأخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بتأييد الحكم
المستأنف
برفض الدعوى
المقامه
منهما حال أنه
كان يتعين -
وفقاً للماده 3
من القانون
رقم 13 لسنة 2008
بشأن السجل
العقاري - ان
تقوم المطعون
ضدها بتسجيل
الطاعنين
المشتريين في
السجل
العقاري وهو
ما عناه
الطاعنين في
لائحة
دعواهما
بطلبهما بصحة
ونفاذ عقد
البيع بما
يترتب عليه من
آثار تسجيله.
وقد نصت أحكام
هذا القانون
على تطبيقه
حتى على
الوقائع
السابقه على
صدوره، ولكن
الحكم
المطعون فيه
حجب نفسه عن
بحث تطبيق هذا
القانون
وساير
المطعون ضدها
في طلبها بفسخ
العقد رغم
أنها لم ترفع
دعوى ولم تسدد
أى رسوم، كما
أن القانون
المذكور لم
يتضمن شرطا
بالزام
الطاعنين
كمشتريين
بسداد كامل
ثمن الشقة
المشتراه من
المطور كي يتم
تسجيل
اسميهما في
السجل
العقاري
المبدئى
والذي تسجل
فيه جميع
التصرفات
القانونية
الناقلة
والمقيدة
للملكية أو
الحقوق
المتفرعة
عنها وأنه
يتعين على
المطور أن
يتقدم إلى
الدائره
بتسجيل هذه
التصرفات في
السجل
العقاري
المبدئى خلال
ستين يوماً من
تاريخ العمل
بهذا القانون.
ويبين من هذا
القانون أن
المشرع قد
أوجب تسجيل
جميع
التصرفات
التى ترد على
الوحدات
العقارية
المباعه على
الخريطة
ومنها البيع
ورتب المشرع
على عدم اتخاذ
إجراءات
التسجيل في
السجل
العقاري
المبدئى
البطلان وهو
مالم يطلبه
الطاعنان ولم
تدفع به
المطعون ضدها
بل طلب
الطاعنان
تسجيل الوحده
المشتراه في
اسميهما في
السجل
العقاري
المبدئى وذلك
بطلبهما بصحة
ونفاذ عقد
البيع. وإنه
وإن كان عقد
البيع موضوع
الدعوى قد تم
قبل سريان
القانون رقم 13
لسنة 2008
المذكور إلا
أن المشرع منح
المطور فرصة
تسوية أوضاعه
بتسجيل
وحداته لدى
الدائره في
السجل
العقاري
المبدئى حسب
الأحوال خلال
ستين يوماً.
ورغم أنه قد تم
إبرام العقد
موضوع الدعوى
في 8-10-2006 أى قبل
صدور القانون
المذكور إلا
أن هذا
القانون قد
أدركه بما كان
يتعين معه
تسجيل الشقه
المباعه
للطاعنين في
اسميهما في
السجل
المبدئى
طالما لم
يطلبا بطلان
ذلك العقد،
ولا يجوز
للحكم أن يعرض
لمسألة سداد
كامل الثمن
لأنه تعرض
لتصرف باطل من
خلال هذا
العقد إذ لم
يتم تسجيله في
السجل
المبدئى،
ولذا كان
ينبغى تسجيل
الوحده
الخاصة
بالطاعنين في
السجل
المبدئى أولا
كى يكون العقد
صحيحا وذلك
قبل الخوض في
مسألة سداد
الثمن لأن
الأخلال بعدم
سداد كامل
الثمن - بفرض
صحته - هو أثر
ثاني يبحث بعد
التسجيل وبعد
أن يقضى بصحة
العقد وليس في
العقد غير
الصحيح.
وعلاوة على
ذلك فقد أخطأ
الحكم إذ
تساند في
قضائه إلى أن
هناك اخطار من
قبل المطعون
ضدها
للطاعنين
بفسخ العقد
مخالفاً بذلك
نص الماده 11 من
القانون رقم 13
لسنة 2008
المذكور إذ
كان يتعين على
المطور أخطار
الدائره بعدم
سداد
المشتريين
لثمن الوحده
المشتراه
وعلى الدائرة
أمهال
المشتريين.
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
على أساس
أخطار
المطعون ضده
للطاعنين ولم
يبحث الحكم
أخلال
الطاعنين
بالعقد من
عدمه قبل أن
يتم التسجيل
للعقد في
السجل
المبدئى وقبل
أن يتم بحث هذه
المسألة في
العقد الصحيح
وليس في العقد
غير الصحيح
فأنه يكون
مستوجباً
النقض.
وحيث
إن دعوى صحة
ونفاذ عقد
البيع هي دعوى
استحقاق
مآلاً تنصب
على حقيقة
التعاقد
فتتناول
أركانه ومحله
ومداه ونفاذه
وتستلزم أن
تبحث المحكمه
فيها موضوع
العقد وصحته
وتتحقق من
استيفاء
الشروط
اللازمه
لانعقاده
وتنفيذه
ويتسع نطاقها
لبحث كافة ما
يثار فيها من
أسباب ودفوع
تتعلق بوجود
العقد أو
انعدامه
وصحته
وبطلانه.
ووفقاً
للمادة 246 من
قانون
المعاملات
المدنية يجب
تنفيذ العقد
طبقا لما
اشتمل عليه
وبطريقة تتفق
مع ما يوجبه
حسن النية وإن
التزام
المتعاقد ليس
مقصوراً على
ما ورد في
العقد ولكنه
يشمل أيضاً كل
ما هو من
مستلزماته
وفقاً
للقانون
والعرف
وطبيعة
التصرف، بما
مؤداه أنه يجب
على طرفى
العقد الوفاء
بالألتزامات
المتبادلة
التي أنشأها
العقد على أن
يقوم كل طرف
بالوفاء بما
التزم به، وإن
تنفيذ
الألتزام يتم
بأداء محله
والوفاء به.
وانسجاماً
مع هذا النص
فقد عرفت
الماده
الأولى من
القانون رقم 13
لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل
العقاري
المبدئى في
إمارة دبى
الدائرة
بأنها دائرة
الأراضي
والأملاك
والسجل
العقاري هو
السجل
العقاري
المودع لدى
الدائرة،
والسجل
العقاري
المبدئى هو
مجموعة
الوثائق
المحرره أو
المحفوظه
خطياً أو
الكترونياً
بالسجل
الألكتروني
لدى الدائرة
التي تثبت
فيها عقود بيع
العقارات
وغيرها من
التصرفات
القانونية
على الخارطة
قبل نقلها إلى
السجل
العقاري،
والوحدة
العقارية هي
أي جزء مفرز من
العقار ويشمل
أى جزء مفرز
على الخارطة،
والبيع على
الخارطة هو
بيع الوحدات
العقارية
المفرزة على
الخارطة أو
التي تكون في
طور الإنشاء
أو التي لم
يكتمل
انشاؤها. وقد
نصت المادة
الثالثة من
ذات القانون
على أن (1) تسجل
في السجل
العقاري
المبدئى جميع
التصرفات
التي ترد على
الوحدات
العقارية
المباعة على
الخارطة .... (2) على
كل مطور تصرف
بالبيع أو بأى
تصرف من
التصرفات
الناقلة أو
المقيدة
للملكية قبل
العمل باحكام
هذا القانون
أن يتقدم إلى
الدائرة
لتسجيلها في
السجل
العقاري أو في
السجل
العقاري
المبدئى حسب
الأحوال وذلك
خلال مدة لا
تتجاوز ستين
يوماً من
تاريخ العمل
باحكام هذا
القانون)) كما
نصت المادة
الثامنة منه
على أنه (يجب
على المطورين
تسجيل
المشروعات
التي يكتمل
انشاؤها في
السجل
العقاري لدى
الدائرة فور
حصولهم على
شهادة
الانجاز من
الجهات
المختصة
ويشمل ذلك
تسجيل
الوحدات
المباعة
باسماء
المشترين
الذين أوفوا
بالتزاماتهم
التعاقدية
وفقاً
للاجراءات
المتبعه لدى
الدائرة.
ولغايات هذه
المادة يجوز
للدائره بناء
على طلب
المشتري أو من
تلقاء نفسها
أن تسجل في
السجل
العقاري
الوحدات
العقارية
المسجلة في
السجل
المبدئى
المباعه على
الخارطه باسم
المشتري
شريطة أن يكون
قد أوفى
بالتزاماته
التعاقدية)
ومؤدى هذه
النصوص
هو
أن
التزام
المطور
Land
developerبتسجيل
ملكية الوحده
العقارية
المباعة في
السجل
المبدئى
يقابله
التزام
المشتري بدفع
كامل الثمن
بحسبانه
ركناً
اساسياً من
أركان عقد
البيع، ولذلك
يحق للمطور أن
يمتنع عن
تنفيذ
التزامه
بتسجيل ملكية
الوحده
العقاريه
المباعة إلى
أسم المشتري
في السجل
المبدئى إذا
لم يقم بتنفيذ
التزامه
بأداء الثمن
ما لم يتفق على
خلاف ذلك
بتأجيل دفع
الثمن.
ويتعين
أن يسبق رفع
دعوى
المطالبة
بتسجيل أى
وحدة عقارية
في السجل
العقاري
Land
developerأو
حتى في السجل
العقاري
المبدئي
Lnitial Land Register
وفاء
المشترى
بالتزاماته
وضمنها أداء
الثمن ولا
يلزم المطور
باتخاذ
إجراءات
التسجيل في
السجل
المبدئى قبل
أداء الثمن ما
لم يتفق على
خلاف ذلك،
كما
لا تقوم
الدائرة - بناء
على طلب
المشتري أو من
تلقاء نفسها -
بنقل الوحدة
العقارية
المسجلة في
السجل
العقاري
المبدئى إلى
السجل
العقاري قبل
وفاء المشتري
بالتزامه
التعاقدي
بدفع الثمن.
ومن
ثم فإنه في
دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع
وحده عقاريه
يتعين على
محكمة
الموضوع أن
تتحقق من
الوفاء او عدم
الوفاء
بالألتزامات
المترتبة على
المشتري
والتأكد من
أداء الثمن
كاملاً ما لم
يتفق على خلاف
ذلك متى دفع
المطور بعدم
وفاء المشتري
بالثمن.
وإن
دعوى المشتري
بصحة ونفاذ
عقد بيع
الوحده
العقاريه
والتي يهدف
بها إلى تسجيل
الوحده التي
اشتراها في
اسمه في السجل
العقاري
المبدئى تكون
سابقة
لأوانها إذا
لم يقم
بالوفاء
بكامل
التزامه حتى
حين رفع
الدعوى وهو ما
يتعين القضاء
به.
ووفقاً
للمادة 11 من
القانون
المذكور إذا
أخل المشتري
بأي شرط من
شروط عقد بيع
الوحدة
العقارية فأن
على
المطور
Land
developerأخطار
دائرة
الأراضي
والأملاك
بذلك وعلى
الدائرة
أمهال
المشتري لمدة
ثلاثين يوماً
للوفاء
بالتزاماته
التعاقدية.
وبانقضاء هذه
المهله دون
قيام المشتري
بالوفاء
بالتزاماته
يحق للمطور
الغاء العقد
وإعادة ما
استوفاه من
المشتري بعد
خصم النسبة
المقرره في
هذه الماده.
ومؤدى ذلك أنه
لا يجوز
للمطور الغاء
العقد بصورة
تلقائية بسبب
أخلال
المشتري
بالتزاماته
ولا يغني
أخطاره
للمشتري
المخل
باخلاله عن أى
طريق بخلاف
أخطار دائرة
الأراضي
والأملاك
بذلك الأخلال
وعليه أن
ينتظر إلى حين
أنقضاء المدة
المقررة في
هذه المادة،
ويظل العقد
قائماً
وملزماً
للمطور
Land developer
خلال
هذه المدة.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص -
سائغاً - إلى
عدم أداء
المشتريين
الطاعنين
كامل الثمن
بما كان يتعين
معه القضاء
برفض الدعوى
المقامة
منهما
بحالتها
باعتبارها
سابقة
لأوانها إلا
أن الحكم
المطعون فيه
قد قضى برفض
الدعوى ولم
يفطن إلى أن
عدم دفع الثمن
لا يترتب عليه
تلقائياً
انقضاء عقد
بيع الوحدة
العقارية
وأنه يحق
للمشتريين
المطالبة
بتسجيل
الوحدة
العقارية في
اسميهما في
السجل
العقاري
المبدئى بعد
الوفاء
بالتزامهما
طالما لم
يخطرهما
المطور
بأخلالهما عن
طريق دائرة
الأراضي
والأملاك
ويتربص بهما
لحين انقضاء
المدة
المقررة في
المادة 11
الآنف ذكرها
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون كما
خالف الحكم
القانون
وأخطأ في
تطبيقه حينما
قرر أن مجرد
أخطار
الطاعنين
باخلالهما
بواسطة
أرامكس
للبريد تتحقق
به الغايه
المنشوده من
الأخطار
المنصوص عليه
في المادة 11
المذكوره بما
يوجب
نقضه.
وحيث
أن الموضوع
صالح للفصل
فيه.