طعن
رقم
221
لسنة 2009(طعن
مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
أعده وتلاه
بجلسة
المرافعة
السيد القاضي
------------------وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن قد
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المطعون ضده
(----------------) أقام على
الطاعن (شركة
-----------------) الدعوى
رقم 762 لسنة 2007
مدني كلي أمام
محكمة دبي
الإبتدائية
بطلب الحكم
بندب خبير
هندسي لتقدير
قيمة الأعمال
التي أنجزها
لصالحها،
والزامها بأن
تؤدي إليه ما
يسفر عنه
تقرير
الخبير،
والفائدة،
وذلك على سند
من القول بأنه
مستثمر بشركة
-------------------وشركة------------لمقاولات
البناء بموجب
وكالة عامة من
مالكها، وقد
عهدت المدعى
عليها إليه
بموجب
الاتفاقية
المؤرخة 14-1-2005
تشييد شبره
مكتب وشبره
مصنع على قطعه
الأرض رقم
(آس----------)
بالمنطقة
الحره بجبل
علي (----------) وبعد أن
أنجز نحو نسبة
76% من الأعمال
المتفق عليها -
وفقا لتقرير
الاستشاري
فوجئ بها
توقفه عن
العمل وتعيين
مقاول آخر
وأمتنعت عن
صرف
مستحقاته،
ومن ثم فقد
أقام الدعوى،
قدمت الشركة
المدعى عليها
طلباً عارضاً
(دعوى متقابلة)
قبل كل من (1)
شركة
----------لمقاولات
البناء (2)
----------------لمقاولات
البناء بطلب
ندب خبير
هندسي لبيان
نسبه الأعمال
المنفذه
منهما
الموافقة
للمواصفات
والمعيبه
منها وقيمة
الأولى
وأصلاح
الأخيرة
والمبالغ
التي سددت
إليها، وعدد
أيام التأخير
وقيمة غرامة
التأخير التي
يلتزمان بها،
وتلك التي
سددت للمقاول
الجديد، وما
لحق بها من
خسائر فضلاً
عن أحتساب ما
لحقها من ضرر
مادي ومعنوي،
على سند من
انها تعاقدت
مع المدعى
عليها
المذكورين
بموجب
الاتفاقية
المشار إليها
سلفا عهدت
اليهما
بتشييد شبره
مكتب وشبره
مصنع على
الأرض
ملكيتها
الكائنة
بالمنطقة
الحره بجبل
علي، وإزاء
أخلالهما
بتنفيذ
التزاماتها
بعد قيامها
بالعمل، وذلك
بعدم انجازه
خلال (50) يوماً
من 8-11-2005 تاريخ
ملحق
الاتفاقية
رغم تعهدهما
بسداد مبلغ (6000)
درهم على كل
يوم تأخير،
فقد أضطرت إلى
إسناد العمل
لمقاول آخر
طبقاً
للاتفاقية،
وإذ لحقت بها
خسائر نتيجة
ذلك فقد تقدمت
بطلبها
العارض، ندبت
المحكمة
خبيراً، وبعد
أن أودع
تقريره حكمت
المحكمه
بتاريخ 13-1-2009
حضورياً
أولاً: برفض
الدعوى
المتقابلة.
ثانياً: في
الدعوى
الأصلية
بالزام
المدعى عليها
بأن تؤدي
للمدعي
مبلغاً
مقداره (491646.76)
درهماً مع
الفائدة
بواقع 9%
سنوياً
اعتباراً من
13-9-2007 وحتى تمام
السداد،
استأنفت
المدعى عليها
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 85 لسنة 2009
مدني للحكم
بالغاء الحكم
المستأنف
وبرفض الدعوى
الأصلية
والحكم
بطلباتها في
الطلب العارض
(الدعوى
المتقابلة)،
كما أقام
المدعي
استئنافا
فرعياً للحكم
لـه بكامل
مستحقاته،
وبتاريخ 31-5-2009
قضت المحكمة
في موضوع
الاستئناف
الأصلي برفضه
وفي
الاستئناف
الفرعي
بتعديل
المبلغ
المقضى به
لصالح
المستأنف
فرعياً بجعله
مبلغاً
مقداره (581646.76)
درهماً،
وبتأييده
فيما عدا ذلك،
طعنت الشركة
المدعى عليها
في هذا الحكم
بالطعن
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب هذه
المحكمة في 12-7-2009
طلبت فيها
نقضه، وقدم
محامي
المطعون ضده
مذكرة - في
الميعاد - طلب
فيها رفض
الطعن.
وإذ
عُرض الطعن
على المحكمة
في غرفة
مشورة، فقد
رأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
رفض الدفع
المبدى منها
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة بمقولة
أن الثابت
بأوراق
الدعوى
ومستنداتها
وتقرير
الخبير أن
المدعي
المطعون ضده
هو المقاول
المدنى الذى
باشر الأعمال
الهندسية
وأنها (المدعى
عليها)
أختصمته في
دعواها بهذا
الصدد، في حين
أنها تمسكت في
دفاعها بأنها
لم تتعامل معه
في الاتفاقية
الخاصة
بالمقاولة،
وإنما تعاقدت
وتعاملت مع
شركة------------مقاولات
البناء، وأنه
على فرض
مباشرة
المطعون ضده
للأعمال فإنه
لم يباشرها
بصفته
الشخصية
وإنما باشرها
تنفيذاً
للعقد المبرم
مع الشركة
المشار
إليها، حال
أنه لا يمثلها
قانوناً وليس
لـه صلاحية
توكيل محامين
عنها، وإذ لم
تمحص المحكمة
المطعون في
حكمها هذا
الدفع وترد
عليه
باعتباره
دفاعاً
جوهرياً، فإن
حكمها يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود، ذلك
أن
استخلاص
الصفة في
الدعوى - هو من
قبيل فهم
الواقع فيها
الذي تستقل
محكمة
الموضوع - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة -
باستخلاصه من
واقع الأدلة
المقدمة
اليها
تقديماً
صحيحاً، متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة مستمده
بماله أصل
ثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
انتهت اليها
وبما يكفي
لحمله،
ومن
المقرر أن
المؤسسات أو
المنشآت
الفردية ليست
لها شخصية
اعتبارية
ذاتية ولكنها
تعتبر عنصراً
من عناصر
الذمة
المالية
لمالكها، ولا
يمثلها إلا
مالكها أو من
ينوب عنه أو
المستثمر
للرخصة
التجارية،
لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالأوراق أن
الشركة
الطاعنه
تعاقدت
إبتداءً
بتاريخ 14-1-2005 مع
شركة--------------لمقاولات
البناء
للقيام
بأعمال
المقاولة محل
النزاع - وهي
شركة ذات
مسئولية
محددة
ومديرها
المطعون ضده
(---------------) ويمثلها
أمام السلطات
المحلية
وجميع
الدوائر
الحكومية
وفقاً لعقد
تأسيسها -
المرفق صورته
بالأوراق، ثم
أبرمت
اتفاقية
جديدة بتاريخ
9-11-2005 بينها وبين
-------------لمقاولات
البناء -
والأخيرة
مؤسسة فردية
طبقاً لصورة
رخصتها
المرفقة
ومستثمرها
المطعون ضده
وفقا لعقد
استئجارها
المؤرخ 14-6-1994
وأقرار
مالكها بأن
الأخير هم
مستثمر
للرخصة وأنه
ليس إلا كفيل
لها - والثابت
بهذه
الاتفاقية
الجديدة
توقيع
المطعون ضده
باعتباره
مديرها العام
وتعهد فيها
بانجاز أعمال
المقاولة محل
النزاع خلال (50
يوماً) هذا
فضلا عن قيام
مالك الرخصة
التجارية
لمؤسسة-----------لمقاولات
البناء،
باصدار توكيل
للمطعون ضده،
الأمر الذي
يبين معه أن
للمطعون ضده
صفة في إقامة
الدعوى
باعتبار أنه
المستثمر
الذي يمثل
المؤسسة
الفردية----------------
لمقاولات
البناء والتي
أبرمت معها
الشركة
الطاعنه
الاتفاقية
الجديدة
المشار اليها
والتي تعتبر
أساس التعامل
المعول عليه
لاسيما وأن
الشركه
الطاعنه
أقامت دعواها
المتقابلة ضد
الشركة
والمؤسسة
الفردية
سالفى
الإشارة
إليها بشأن
أعمال
المقاولة محل
النزاع وقامت
بادخالها مع
المطعون ضده
في الاستئناف
المقام منها
ولم ينكر أي
منهما صفة
المطعون ضده،
وإذ خلص الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
صحيحاً إلى
رفض الدفع
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها من غير
ذي صفة المبدى
من الشركه
الطاعنه على
ما استخلصه في
حدود سلطته
الموضوعيه - من
أوراق الدعوى
ومستنداتها
وتقرير
الخبير أن
المدعي هو
المقاول
المدنى الذي
باشر الأعمال
الهندسية،
وأن المدعى
عليها أختصمه
في دعواها
بهذا الصدد،
ومن ثم فإن
النعى عليه
بهذا السبب
يكون على غير
أساس، ولا صحة
لما تثيره
الشركه
الطاعنه من أن
المطعون ضده
ليس لديه
صلاحيات
توكيل
محامين، ذلك
أنه فضلاً عن
أن توافر صفته
في رفع الدعوى
تمنحه تلك
الصلاحية،
فإن التوكيل
الذي أصدره
اليه صاحب
الرخصة يبيح
لـه ذلك
وبالتالي فإن
النعى على
الحكم
المطعون فيه
بما سلف يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنه
تنعى بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون إذ
قضى بإلغاء
غرامة
التأخير التي
انتهى الخبير
إلى خصمها من
المطعون ضده
على سند من أن
الطاعنه لم
تسدد الرسم عن
هذا الطلب رغم
أن المطعون
ضده لم يتناول
ذلك بأسباب
استئنافه
الفرعى، كما
أن هذا المبلغ
بعد أن خصمه
الخبير أصبح
غير متنازع
عليه ولا
يحتاج إلى
رسوم
للمطالبه به
لأنه في حوزه
الطاعنه وأن
المطعون ضده
هو الذي طالب
بندب خبير
لحساب
مستحقاته،
مما لاتكون
معه الطاعنه
ملزمه بدفع
رسم عليه، وإذ
خالف الحكم
المطعون هذا
النظر، فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير صحيح في
شقه الأول ذلك
أن الثابت
بمذكرة
المطعون ضده -
المتضمنه
استئنافه
المقابل أنه
نعى فيها على
الحكم
المستأنف
مسايرته
لتقرير
الخبير فيما
ذهب إليه من
أحتسابه
غرامة
التأخير،
طالباً في
ختامها تحت
البند ثانياً
الغاء الحكم
المستأنف
فيما ذهب إليه
من أقرار
غرامة
التأخير
والقضاء
باستحقاقه
كامل
مستحقاته دون
غرامة تأخير،
والنعى في شقه
الثاني غير
مقبول ، ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة من أن
مفاد نص
المادتين 97 ، 99
من قانون
الإجراءات
المدنية أنه
يحق للمدعى
عليه أن يقدم
طلبات عارضة
في مواجهة
المدعي ومنها
طلب إجراء
المقاصة
القضائية
شريطة أن تقدم
هذه الطلبات
إما
بالإجراءات
المعتادة
لرفع الدعوى
أو بطلب يقدم
شفاهة
بالجلسة في
حضور الخصم
ويثبت في
محضرها أو
بتقديم مذكرة
تسلم للخصم
وذلك مع سداد
الرسم
المستحق
كاملا عن هذه
الطلبات وفقا
لما يقضى به
قانون الرسوم
رقم 1 لسنه 1994
وبالتالي
فإنه
لا
يجوز لمحكمة
الموضوع أن
تعرض من تلقاء
نفسها لإجراء
المقاصة
القضائية أو
برفضها ما لم
يقدم لها
المدعى عليه
طلباً عارضاً
بالطريق الذي
رسمه القانون
وبعد سداد
الرسم
المستحق عنه
لتعلق ذلك كله
بالنظام
العام،
كما
أن
من
المقرر أن
الطعن بطريق
التمييز إنما
يعنى مخاصمه
الحكم
المطعون فيه،
ولذا يتعين أن
ينصب النعى
على عيب قام
عليه ذلك
الحكم فإذا
خلا من ذلك
العيب الموجه
اليه كان
النعى وارد
على غير محل من
قضائه ومن ثم
غير مقبول،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
بالغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به
بمقابل غرامه
التأخير التي
خصمها الخبير
من مستحقات
المطعون ضده
على سند من أن
الطاعنه لم
تقدم طلباً
عارضاً
بالزام
المطعون ضده
بمبلغ معين
وعلى وجه
الخصوص لم
تطلب الحكم
لها عليه
بغرامة
التأخير
مسدداً الرسم
المقرره
طبقاً لما تنص
عليه
المادتين 97 ، 99
من قانون
الإجراءات
المدنية وما
يقضى به قانون
الرسوم رقم 1
لسنة لسنة 1994،
وليس على أساس
عدم سدادها
الرسوم
المقرره عن
تلك الغرامه
فقط وبمجرده،
مؤكدا ذلك
بقوله أن
طلبات
الطاعنه في
طلبها العارض
(دعواها
المتقابله)
وقفت عند حدا
طلب ندب خبير
ولم تطلب
الحكم لها
بمبلغ معين
وعلى وجه
الخصوص لم
تطلب الحكم
لها بغرامة
التأخير ومن
ثم فإن النعى
على الحكم
بهذا الشق
يكون قد ورد
على غير محل من
قضاء الحكم
ومن ثم غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنه
تنعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفه
الثابت
بالأوراق
والأخلال بحق
الدفاع إذ عول
في قضائه على
ما انتهى إليه
الخبير
المنتدب في
تقريره رغم ما
أصابه من قصور
وعوار، إذ
أحتسب قيمة
أعمال إضافية
لم يتم
الاتفاق
عليها وعلى
مواصفاتها
وتكاليفها
حال أن بعضها
غير لازم، دون
أن يتحرى ما
إذا كانت هذه
الأعمال
ضرورية
للبناء أو
أنها تمت بناء
على طلب
الطاعنه
وبموافقتها،
ولم يحتسب
غرامة
التأخير
للمده
اللازمة
لتصحيح
العيوب
وأكتمال كافة
الأعمال،
واكتفى
باحتسابها عن
مدة خمسة عشر
يوماً تبدأ من
1-6-2006 حتى 16-6-2006 وكان
يتعين عليه
أحتسابها من 2-2-2006
وحتى سبتمبر
سنة 2006 وهي
المدة
اللازمة
لاستكمال
الأعمال
النواقص
مضافاً اليها
المده
اللازمة
لإصلاح
العيوب في
الأعمال
المنفذه كما
لم يحتسب
تكاليف
قيامها
باستكمال
الأعمال
وتصحيح
عيوبها رغم
إشارته في
تقريره إلى
قيام الطاعنه
بهذه الأعمال
بحجة أن ما
قدمته مجرد
صور مستندات
ولجهالة
محتوياتها
دون أن
يطالبها
باصولها
بالرغم من
وضوحها، ودون
أن يرجع إلى
القسم
الهندسي
لسلطة
المنطقة
الحرة بجبل
علي،
والاستشاري
الهندسي مكتب
----------للاستشارات
الهندسية،
وهما المنوط
بها الأشراف
على الأعمال
حتى يقف على
حقيقة
التكاليف
التي تكبدتها
في سبيل ذلك،
فضلاً عن
أعراضه عن
الأتصال
بالخبير
الحسابي
الموكل
باحتساب
الأضرار التي
حاقت
بالطاعنة،
بمقولة أن
المقاول
الجديد
صورياً وهو ما
يتناقض مع
المستندات
المقدمة منها
والتي تؤكد
عكس ما ذهب
إليه، من أن
المقاول
الجديد -------------------------------
للمقاولات
مرخص لـه من
السلطه
المشار إليها
لتنفيذ
الأعمال، وقد
تمسكت
الطاعنه في
دفاعها أمام
محكمة
الموضوع فيما
أبدته من
أعتراضات على
قصور وفساد
تقرير الخبير
وأن ما توصل
اليه كان
قوامه
الاستعجال
لقضاء العطلة
الصيفية
فضلاً عن رفض
الطاعنة
تقديم طلب
للمحكمة
لزيادة
أتعابه،
وقدمت
تأييداً
لدفاعها
المستندات
التي تدل على
ما تكبدته في
سبيل الأعمال
الناقصه
وتصحيح
العيوب التي
شابت الأعمال
المنفذه، بما
يقدر بمبلغ (1219637.65)
درهماً وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه
استناداً إلى
تقرير
الخبير، دون
أن يتناول ما
ابدته من
أعتراضات
بالرد عليها
بما يفندها،
والتفت عن
دفاعها
وطلبها ندب
خبيراً آخر،
فأنه يكون
معيب بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في محله، ذلك
أن
من
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمه - أن
ولئن كان
لمحكمه
الموضوع
السلطه في
الأخذ بتقرير
الخبير الذي
ندبته
محمولاً على
أسبابه، إلا
أن ذلك مشروط
بأن تكون
النتيجة التي
خلص اليها
الخبير متفقه
مع ما هو ثابت
بالأوراق وأن
يفصح الخبير
عن المصدر
الذى استقى
منه ما خلص
اليه وأدلته،
فإذا ما أقتصر
قضاؤها على
مجرد الإحالة
إلى التقرير
رغم
الأعتراضات
الموجهه
اليه، وكانت
هذه
الأعتراضات
تتضمن دفاعا
جوهريا - لوصح -
لكان لـه أثر
في تقدير عمل
الخبير
والنتيجة
التي خلص
اليها، ولم
ترد على هذا
الدفاع الذى
طرحه الخصم
عليها بما
يفيد انها
أحاطت بحقيقة
الواقع في
الدعوى عن بصر
وبصيره
مكتفيه في
أسبابها
بعبارات عامة
مقتضيه
ومجمله لا
تكشف عما
استقرت عليه
عقيدتها في
هذا الدفاع
والمستندات
والنتائج
التي انتهى
اليها الخبير
في تقريره
والتي عولت
على أسبابه في
قضائها، فإن
حكمها يكون
مشوباً
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
لما
كان ذلك،
وكانت
الطاعنه قد
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها
بكافة أوجه
دفاعها
المبين بسبب
النعى
وبدلاله ما
قدمته من
مستندات وبأن
الخبير
المنتدب خالف
ما ورد بها جاء
قاصراً،
وعابت على
الحكم
المستأنف
أخذه بما
انتهى اليه
الخبير في
تقريره رغم
اعتراضاتها
على هذا
التقرير بما
سلف، وإذ أقام
الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه - عدا
ما يتعلق
بغرامة
التأخير - على
ما ورد
بأسبابه من أن
((المحكمة
تطمئن إلى
تقرير الخبير
المقدم في
الدعوى
لابتنائه على
أسس سليمه أدت
إلى النتيجة
المنطقية
التي انتهى
اليها من أن
المدعي هو
المقاول الذي
باشر الأعمال
الهندسية في
الدعوى وأنه
يقدرها
بحوالى 86% من
تلك الأعمال
بالإضافة إلى
أعمال أخرى لم
يكن قد تم
الاتفاق
عليها، وأن
المدعى عليها
في الدعوى
الأصليه هي
التي باشرت
أكمال تلك
العمليات
بنفسها وأن
الفواتير
المقدمة منها
لا يمكن
الأعتداد بها
...... وأنه قام
بخصم قيمة
الأعمال
الغير مطابقة
للمواصفات من
استحقاق
المدعي في
الدعوى
الأصليه،
وبعد خصم
غرامة
التأخير على
المدعي، ولا
ينال من هذا ما
أثارته
المدعية في
الدعوى
المتقابلة من
أن الخبير كان
يضغط عليها
لزيادة
الأمانة
المقدره لها،
وفضلا عن خلو
أوراق الدعوى
من ذلك وعدم
تقديمها لأي
دليل يشير أو
يؤكد ذلك، كما
ان القانون
رسم إجراءات
لرد الخبير
ولم تقم به
المدعى عليها
الأمر الذي
تكون كل
اعتراضاتها
على تقرير
الخبير مجرد
لغو جاءت
اوراق الدعوى
عاريه منه ولا
دليل عليها
فطرحتها
المحكمه ولا
تأخذ بها
وتأخذ بما
انتهى اليه
الخبير الذي
يطمئن اليه
وجدانها
الأمر الذي
ترى معه
المحكمه
إجابة المدعي
إلى طلباته ...
وهو الأمر
الذي تكون معه
الدعوى
المتقابلة لا
سند لها من
الواقع أو
القانون
جديرة بالرفض))
وكان هذا الذي
خلص اليه
الحكم
المستأنف
والمؤيد
بالحكم
المطعون فيه
جاء قاصرا عن
دفاع الطاعنه
الوارد بوجه
النعى لاسيما
وأن الخبير
أثبت في ص 5، 6 من
تقريره، أن
المدعى عليه
في الدعوى
المتقابله
نفذ بالاضافة
للأعمال
العقدية
أعمالاً
إضافية
قيمتها (105220)
درهماً وأن
الأعمال
المنفذه كانت
مطابقة
للمواصفات،
عدا بعض
العيوب وهي (1)
عدم أغلاق
أمكنه براغي
تثبيت صفائح
سقف الشبره
بحيث سربت بعض
المياه (2) عدم
تصديق مخططات
الكهرباء
وعدم استكمال
بعض الأعمال
المعدده في
الملحق رقم (3)
وبلغت نفقه
أصلاحها
وأكمالها
مبلغ (480668) درهماً
وأن المدعى
عليها في
الدعوى
الأصليه شركه
--------------------- هي التي
قامت بتنفيذ
واصلاح عيوب
ونواقص
الأعمال على
ما أورده في (ص 7)
من التقرير،
وذلك دون أن
يبين ما إذا
كانت الشركه
الطاعنه قد
طلبت أو وافقت
على تلك
الأعمال
الإضافية
وذلك على نحو
ما جاء بسبب
النعى، ودون
أن يخصم قيمة
أصلاح العيوب
التي أوردها
وحدد قيمتها،
على خلاف ما
ذهب الحكم
المستأنف من
قيام الخبير
بخصم قيمة
الأعمال
الغير مطابقة
للمواصفات من
استحقاق
المدعي في
الدعوى
الأصلية،
فضلاً عن أن
الأسباب التي
أوردها
الخبير
واعتنقها ذلك
الحكم بشأن
المستندات
المقدمة من
الطاعنه
بمقولة جهاله
معظمها
ولأنها صور،
غير سائغه،
ولا تشفع في
عدم خصم قيمة
أصلاح العيوب
التي قامت بها
الطاعنه
والتي حددها
وقدر قيمتها
على نحو ما
سلف، وإذ عول
الحكم
المطعون فيه
في قضائه
بتأييد الحكم
المستأنف على
تقرير الخبير
دون أن يتناول
أعتراضات
الطاعن
المؤيده
بالمستندات
بالرد عليها
بما يفندها
بالرغم انها
تتضمن
دفـاعـاً
جوهريـاً،
فأنـه يكون
معيبـاً
بالقصور في
التسبيب
والفسـاد
في الاستدلال
بما يوجب
نقضه.