طعن
رقم
212
لسنة 2009(طعن
مدني)
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,556
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,556
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
التقرير الذي
تلاه بالجلسة
القاضي
المقرر---------------------------
وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
بالتمييز قد
قدم خلال
المدة
القانونية
مستوفيا لكل
موجباته
الشكلية فهو
مقبول من
ناحية
الشكل.
وحيث
إن الوقائع
تتحصل في ان
الشركة
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
رقم 182/ 2008 مدني
كلي أمام
محكمة دبي
الابتدائية
على الطاعنين
طالبة الحكم
بإلزامهما
بان يدفعا
إليها مبلغ 300.000
درهم قيمة
العربون
ومثله وقالت
في بيان
دعواها إنها
بتاريخ 19-10-2006
اتفقت مع
المدعى
عليهما على
شراء الشقه
رقم ----------- بناية
رقم (-------) بجمع ------------ -
-------دبي بمبلغ 890.000
درهم ودفعت
لهما عربوناً
مبلغ مائة
وخمسين الف
درهم على أن
يتم سداد باقي
المبلغ ونقل
الملكية في أو
قبل تاريخ 10-12-2006
الا ان المدعى
عليهما
امتنعا عن نقل
الملكية مما
حدا بها
لإقامة هذه
الدعوى.
ندبت
المحكمة
خبيراً
حسابياً
للقيام
بالمأمورية
المبينة
بمنطوق حكمها
وبعد ان أودع
تقريره قضت
المحكمة
بتاريخ 25-3-2009
بفسخ العقد
المبرم
بتاريخ
19-10-2006
وإعادة
الحال على ما
كانت عليه مع
إلزام المدعى
عليهما
بالتضامن برد
مبلغ 150.000 درهم
للمدعية
والفائدة
بواقع 5%
سنوياً
اعتباراً من
تاريخ
12-3-2008
وحتى
السداد
التام.
استأنف
المدعى
عليهما هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 376/ 2009 مدني؛
وبتاريخ 21-5-2009
حكمت محكمة
الاستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
بشأن الفائدة
على الا
تتجاوز
الفائدة
المبلغ
المقضى به
وتأييد الحكم
فيما قضى به
عدا
ذلك.
طعن
المدعى
عليهما في هذا
الحـكم بطريق
التمييز
بموجب صحيفة
أودعت بقلم
كتاب هذه
المحكمة في 2-7-2009
طلبا فيها
نقضه. وأودع
محامي
المطعون ضدها -
في الميعاد -
مذكرة
بدفاعها طلبت
فيها رفض
الطعن.
وإذ
عرض الطعن في
غرفة مشورة
فقد رأت
المحكمة انه
جدير بالنظر
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعنان
بالسبب
الرابع منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
لانعدام صفة
الطاعن
الثاني في
الدعوى ذلك ان
الوحدة
السكنية
موضوع
المبايعه
مملوكة
ومسجلة باسم
الطاعنة
الأولى وهي
البائعة لها
حسب اتفاق
التفاهم
المؤرخ 19-10-2006
والذي لا خلاف
عليه بين
الطرفين، وإن
الطاعنة
الأولى شركة
ذات مسئولية
محددة لها
ذمتها
المالية
المستقلة عن
ذمم الشركاء
فيها وهي
صاحبة الصفة
في المقاضاة
على استقلال
من الشركاء
فيها، وكان
الطاعن
الثاني عند
توقيع اتفاق
التفاهم مجرد
مدير مفوض لدى
الطاعنة
الأولى ولذا
تنعدم صفته في
الدعوى مما
يتعين معه
القضاء بعدم
قبول الدعوى
قبله. وإذ لم
يقض الحكم
المطعون فيه
بذلك فانه
يكون
مستوجباً
النقض في هذا
الخصوص.
وحيث
إن هذا النعى
غير
مقبول
إذ
استقر قضاء
هذه المحكمة
على ان الدفاع
الجديد بسبب
قانوني
يخالطه واقع
لم يسبق طرحه
على محكمة
الموضوع لا
تجوز إثارته
لأول مرة أمام
محكمة
التمييز.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي
المستأنف قد
قضى بإلزام
الطاعنين
المدعى
عليهما
بالتضامن برد
المبلغ
المحكوم به
للمدعية
المطعون ضدها
ولم يدفعا في
الاستئناف
المرفوع
منهما بعدم
قبول الدعوى
قبل الطاعن
الثاني لعدم
وجود صفة له
فيها وهو بذلك
يكون دفاعاً
جديداً بسبب
قانوني
يخالطه واقع
لم يسبق طرحه
على محكمة
الاستئناف
كمحكمة موضوع
فانه لا يجوز
التحدى به
لأول مرة أمام
محكمة
التمييز ومن
ثم يتعين
القضاء بعدم
قبوله.
وحيث
إن مما يـنعاه
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
بباقي أسباب
الطعن
الخطأ
في تطبيق
القانون
والتناقض
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بتعويله على
تقرير الخبرة
الذي حمل طرفى
الدعوى
المسئولية
بالإخلال
بعقد البيع
وبتحميل كل
طرف بما لحقه
من ضرر هذا في
حين انه لا يصح
ان يكون
الطاعنان على
قاعدة سواء مع
المطعون ضدها
في الإخلال
بالعقد طالما
انها ممتنعة
بدون وجه حق عن
أداء الثمن
ومن ثم لا
يلتزم
الطاعنان
بتسليم
عقارهما لها.
وقد ساير
الحكم
المطعون فيه
في هذا الشأن
رأي الخبير
رغم انه فصل في
مسائل
قانونية تختص
بها المحكمة
وحدها وشابت
تقريره أخطاء
قانونية
كقوله انه لما
ثبت من إخلال
كل من المدعية
والمدعى
عليهما
بالتزاماتهما
التعاقدية
فانه ينبغي ان
يتحمل كل طرف
من أطراف
الخصومة ما
أصابه من ضرر،
وكان قوله هذا
يخالف نصوص
القانون التي
توجب على
المشتري دفع
الثمن عند
التعاقد
أولاً ومن ثم
يتم تسليم
المبيع. وإذ
عول الحكم على
هذا التقرير
المعيب فانه
يكون حرياً
بالنقض.
وحيث
إن هذا النعى
في محله إذ
توجب المادة 511 (2)
من قانون
المعاملات
المدنيه على
كل من
المتبايعين
المبادرة إلى
تنفيذ
التزاماته
الا ما كان
منها مؤجلاً،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة -
وفقاً للمادة
556 من ذات
القانون - ان
الأصل في
تحديد ميعاد
دفع الثمن
يكون
بالاتفاق بين
المتبايعين،
فان لم يوجد
اتفاق بينهما
في هذا الشأن
فان المشتري
يكون ملزماً
بدفع الثمن
عند التعاقد
وقبل تسليم
المبيع أو
المطالبة به؛
أي ان وفاء
المشتري
بالتزامه
التعاقدي
بأداء الثمن
اسبق على
التزام
البائع
بالتسليم
الحكمي
للعقار
المبيع
للمشتري
بتسجيله في
اسم الأخير
طبقاً للمادة
528 من ذات
القانون؛ بما
مؤداه ان
البائع لا
يُعد مخلاً
بالتزامه
بنقل ملكية
العقار
المبيع
للمشتري إذا
اخل الأخير
بالوفاء
بالتزامه
بأداء كامل
الثمن في
الميعاد
المحدد له أو
لم يبادر إلى
أدائه قبل
طلبه نقل
ملكية العقار
إلى اسمه في
حالة عدم وجود
اتفاق على
ميعاد محدد
لأداء الثمن،
ومن ثم لا يلزم
برد العربون
ومثله وفقاً
للمادة 148 (2) من
القانون
المذكور.
ومن
- المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
مهمة الخبير
تقتصر على
مجرد تحقيق
الواقع في
الدعوى
وإبداء الرأي
في المسائل
الفنية التي
يصعب على
القاضي
استقصاء
كنهها بنفسه
دون المسائل
القانونية
التي يضطلع
بها القاضي
وحده، ولا
عبرة بما يرد
في تقرير
الخبير من
تقريرات
قانونية
ومن
ثم لا يجوز
للخبير ان
يحدد ما يترتب
على عدم تنفيذ
أي من طرفى
العقد
لالتزاماته
التعاقدية
لان هذه مسألة
قانونية بحته
لا يجوز لغير
المحكمة
الفصل فيها.
ومن
المقرر أيضاً
انه يترتب على
رفع
الاستئناف
نقل موضوع
الاستئناف - في
حدود طلبات
المستأنف - إلى
محكمة الدرجة
الثانية
وإعادة طرحه
عليها بكل ما
اشتمل عليه من
أدلة ودفوع
وأوجه دفاع
لتقول كلمتها
فيه بقضاء
مسبب يواجه
عناصر النزاع
الواقعية
والقانونية
على السواء،
ويتعين
عليها تسبيب
حكمها تسببا
كافياً يُمكن
محكمة
التمييز من
بسط رقابتها
عليه، فان هي
قصرت في ذلك
وأبدت
أسباباً
مقتضبة مجملة
أو متناقضة
بما يعجز
محكمة
التمييز عن
التحقق من صحة
تطبيق
القانون فان
الحكم يكون
مشوباً بعيب
القصور في
التسبيب؛
كما
ان الحكم الذي
لا يقول كلمته
في المسائل
القانونيه
ويكتفي في
شأنها برأي
الخبير يكون
مخطئاً في
تطبيق
القانون.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد عول على
تقريرات
الخبير وعلل
قضاءه يقوله
إن ((الخبير قد
انتهى في
تقريره إلى ان
المدعية لم
تسدد الدفعة
المستحقة في
التاريخ
المحدد
والمدعى
عليهما لم
يسلما الشقة
للمدعية في
الموعد
المحدد،
فوفقاً لنص
القانون كان
لزاماً على
المدعية
(المشترية)
القيام بسداد
الثمن خلال
الأجل
المحدد، وان
كان الاتفاق
على ان يتم
التسليم في
ذات الموعد،
الا ان التزام
المدعية يسبق
التزام
المدعى
عليهما، فلا
يعقل ان يقوم
المدعى
عليهما بنقل
ملكية
عقارهما
للمدعية قبل
استلام باقي
الثمن، وإذ
خلت الأوراق
من قيام
الأخيرة
بسداد باقي
الثمن خلال
الأجل أو
بعده، كما ان
المحكمة
تطمئن إلى ان
النتيجة التي
انتهى إليها
الخبير في
تقريره
لسلامتها
وسلامة الأسس
التي بنيت
عليها على
النحو المبين
بهذا التقرير
ومن ثم فانها
تعتمده وتأخذ
به كجزء من
أسباب هذا
الحكم الأمر
الذي تقضي معه
المحكمة بفسخ
العقد المبرم
بتاريخ
19-10-2006
وإعادة
الحال إلى ما
كانت عليه قبل
التعاقد مع
الزام المدعى
عليهما
بالتضامن برد
مبلغ 150.000 درهم
للمدعية)) وكان
الحكم
المستأنف قد
قضى بإلزام
المدعى
عليهما
الطاعنين
بالمبلغ
المحكوم به
رغم قوله ان
التزام
المطعون ضدها
يسبق
التزامهما
وان الأوراق
قد خلت من
قيامها بسداد
باقي الثمن
خلال الأجل أو
بعده ولم يبين
الحكم
المستأنف
الأساس
القانوني
الذي استند
عليه فيما قضى
به برد
العربون سوى
قوله انه
يطمئن إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
الخبير في
تقريره، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد تحجب عن بحث
مدى أحقية
المطعون ضدها
من الناحية
القانونية
لاسترداد
مبلغ العربون
المقضى به لها
من عدمه
مجتزئاً
القول بان
((الحكم
المستأنف قد
جاء موافقاً
للقانون لصحة
الأسباب التي
بنى عليها))
ومن ثم فانه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه وشابه
قصور في
التسبيب بما
يوجب
نقضه.